قرار

قرار مؤرخ في 18 شوّال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024، يحدد ترميز الإيرادات الميزانياتية للدولة المصنفة حسب الطبيعة الاقتصادية

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.