مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-382
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-382
مرسوم تنفيذي رقم 23-382 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-548
مرسوم تنفيذي رقم 21-548 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 15-303
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 17-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.