قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
11 ربيع الأول عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 20-306 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. مرسوم تنفيذي رقم 20-307 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة…. قرارات، مقررات، آراء
2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يحدد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي… 6 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد القائمة الاسمية لتشكيلة اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويضات لضحايا زلزال ميلة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1442 الموافق 4 أكتوبر سنة 2020، يتضمن سحب
اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ أن، أن، أش بي بي للتأمينات” “ ASSURANCES NNHBB “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين…. 9 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1442 الموافق 4 أكتوبر سنة 2020، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين………. 9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات، بصفة ضباط للشرطة القضائية.. قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1442 الموافق 8 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد شروط الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين،
وكيفيات مسك سجلات نشاطات جمعيات وكذا محتواها…. 17 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة العمومية ….الري………. وزارة الاتصال أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال. وزارة الموارد المائية
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير….
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه….
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات..
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-306 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات . الناشئة إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. ويسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الأشكال والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة، صلاحياته على مجموع النشاطات المتصلة بترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج والمشاريع لتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وضمان انسجامها، اقتراح الإطار القانوني والتنظيمي لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم،
تنظيمية ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والنظم البيئية المرتبطة بها وتطويرها، دعم المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة للتوسع على المستوى الدولي والعمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم القطاع
- المساهمة في وضع العلامات ذات الصلة بهياكل الدعم، ترقية هياكل الدعم وتطويرها، إعداد إجراءات وآليات دعم الابتكار، ترقية نقل التكنولوجيا وتثمين منتوجات البحث العلمي بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- ضمان يقظة دائمة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. المادة 3 : يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في مجال اقتصاد المعرفة كل عمل يساهم في ترقية الابتكار والبحث والتطوير وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- ترقية وتطوير المعرفة والابتكار والتكنولوجيات في مجمل قطاعات النشاط ، خدمة للاقتصاد الدائم، – وضع آليات التمويل المخصصة لتطوير الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات، بالتشاور مع القطاعات المعنية، تشجيع خلق نظم بيئية تبرز الابتكار داخل الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين، وتثمين نتائج البحث والتطوير،
- السهر على إنشاء أقطاب الابتكار وأقطاب التنافسية، لا سيما منها الحظائر السيبريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، تشجيع البرامج البينية للابتكار لتطوير ودعم أوجه التآزر بين مختلف القطاعات الاجتماعية الاقتصادية تشجيع بروز الخبرة قصد تثمين المهن والخبرات والمهارات
- إعداد خارطة الابتكار الوطنية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
11 ربيع الأول عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م المادة 4 : يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في مجال ترقية المؤسسات الناشئة وتطويرها، كل عمل يساهم في إنشاء مؤسسات ناشئة وتطويرها إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة ودائمة. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : تنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وضمان متابعتها اقتراح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة
- اقتراح كل عمل أو تدبير تحفيزي لإنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها وتطويرها، اقتراح كل تدبير يرمي إلى دعم تنافسية المؤسسات الناشئة وديمومتها،
- إعداد سياسة دعم الابتكار والبحث والتطوير داخل المؤسسات الناشئة، وضع آليات التمويل المخصصة للمؤسسات الناشئة وتسهيل الوصول إليها بالتشاور مع الجهات المعنية، وضع كل عمل أو تدبير أو مبادرة تكوين لفائدة المؤسسات الناشئة. المادة 5 : يكلف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في مجال ترقية هياكل الدعم وتطويرها، بما يأتي : إعداد وتنفيذ سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم وضمان متابعتها، اقتراح وتشجيع كل عمل وتدبير لوضع هياكل الدعم وتطويرها، اقتراح كل عمل أو تدبير يسمح بالاستخدام المتبادل للوسائل من أجل تآزر أفضل بين مختلف هياكل دعم الابتكار. المادة 6 : يسهر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، على ترقية التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات الأهمية وتنظيمها. المادة 7 : يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تنظيم إدارة المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على حسن سيرها، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 8 : يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إنشاء أي هيكل للتشاور و/أو التنسيق المشترك بين الوزارات يهدف إلى تكفل جيد بالمهام المسندة إليه. المادة 9 : يسهر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة على وضع منظومة معلومات وتقييم ورقابة تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-307 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات . الناشئة إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-06 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 والمتضمن تنظيم ديوان الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-306 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وتحت سلطته، على ما يأتي :
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2020 م 1- رئيس الديوان، ويساعده :
- أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون على الخصوص بما يأتي : تحضير وتنظيم مشاركة الوزير المنتدب في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، وكذا إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بما فيها إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومتابعتها، تحضير وتنظيم علاقات الوزير المنتدب مع وسائل الإعلام والحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا متابعة نشاطاته في مجال العلاقات العامة والعلاقات الخارجية
- إعداد الدراسات والتحاليل ذات الصلة بالمواضيع التي تدخل في مجال عمل الوزير المنتدب، ومتابعة برامج التطوير والترقية ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وتجميع حصائل النشاط،
- متابعة الملفات المتعلقة بتطوير النظم البيئية والاقتصاد الرقمي والابتكار ونقل التكنولوجيا.
- ملحقان (2) بالديوان. 2 - الهياكل الآتية : مديرية اقتصاد المعرفة مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم. المادة 2 : تكلف مديرية اقتصاد المعرفة ، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية الابتكار واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وتنفيذها وضمان متابعتها، إعداد المخططات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وضمان انسجامها،
- المبادرة بأعمال تساهم في ترقية الابتكار،
- إنجاز كل دراسة ترتبط بتطوير اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والابتكار، دعم انتشار المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة على المستوى الدولي،
- العمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
- المشاركة في وضع آليات تمويل ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5
- المشاركة في البروتوكولات والاتفاقات الوطنية والدولية ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والسهر على تنفيذها،
- المشاركة في وضع النظم البيئية المكيفة من أجل ترقية اقتصاد المعرفة والابتكار. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف على الخصوص بما يأتي: المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الابتكار، والسهر على انسجامها، اقتراح كل عمل أو تدبير تحفيزي وترقية تطوير الابتكار والتكنولوجيات في مختلف ميادين النشاط، اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات
- المشاركة في تثمين منتوجات البحث والابتكار، متابعة البرامج البينية للابتكار بين مختلف قطاعات النشاط،
-
-
- ضمان اليقظة في ميدان الابتكار والتكنولوجيات، لا سيما التكنولوجيات الرقمية منها،
-
- إعداد خارطة الابتكار ومتابعتها. ب - المديرية الفرعية للاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على انسجامها،
- السهر على وضع النظم البيئية لتطوير الاقتصاد الرقمي،
- السهر على ترقية الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي،
- ضمان التنسيق بين مختلف نشاطات ومبادرات تطوير الاقتصاد الرقمي، تشجيع نشر التكنولوجيات الجديدة في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي
- إعداد خارطة الاقتصاد الرقمي
- اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير الاقتصاد الرقمي وترقيته. المادة 3 : تكلف مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، وتنفيذها وضمان متابعتها،
11 ربيع الأول عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م اقتراح كل عمل أو تدبير لإنشاء المؤسسات الناشئة وتطويرها وترقيتها، اقتراح كل تدبير دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال المؤسسات الناشئة
- المشاركة في عمليات وضع علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة” و “مسرعة”،
- اقتراح كل عمل أو تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الناشئة ودعم تطويرها وديمومتها،
- ضمان التنسيق بين هيئات مساعدة ودعم المؤسسات الناشئة وضع أرضيات تبادل المعلومات والتعاون بين هياكل الدعم من أجل توحيد نشاطاتها وتحسين رؤيتها، – تخطيط وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى ترقية المؤسسات الناشئة وتطويرها،
- اقتراح آليات تمويل مكيفة للمؤسسات الناشئة،
- اقتراح برامج التكوين في مجال المقاولاتية المبتكرة،
-
- اقتراح أعمال مرافقة لفائدة حاملي مشاريع مؤسسات ناشئة السهر على تنفيذ الأعمال والتدابير التحفيزية لإنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الناشئة
- وضع بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة وضمان تحيينها. ب المديرية الفرعية لهياكل الدعم والمرافقة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ أعمال استراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم، لا سيما الحاضنات والمسرعات والمشاتل منها، وضمان متابعتها، – وضع كل عمل أو تدبير يعزز التآزر بين هياكل الدعم، خصوصا وضع أرضيات تبادل المعلومات والتعاون،
- اقتراح آليات التمويل لتطوير هياكل الدعم، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- ترقية الابتكار وإدماج التكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيا الرقمية منها داخل هياكل الدعم،
- ترقية خدمات هياكل الدعم وتحسينها وإنشاء حاضنات لكل مجال نشاط
- ترقية دور هياكل الدعم على مستوى النظم البيئية للابتكار. المادة 4 : يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020، يحدد الاتفاقية النموذجية للتعاون . اللامركزي إن وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-329 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2020 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17-329 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي. المادة 2 : الاتفاقية النموذجية هي وثيقة عمل قاعدية تستعمل كمرجعية أثناء المفاوضات مع الجماعات الإقليمية الأجنبية، ويمكن أن تكون محل إثراء من طرف الجماعات الإقليمية المتعاقدة. المادة 3 : يجب أن تعد مشاريع اتفاقيات التعاون اللامركزي التي تبرمها الجماعات الإقليمية الجزائرية وفقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت 2020 وزير وزير الداخلية الشؤون الخارجية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صبري بوقدوم كمال بلجود الملحق الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي بين بلدية أو ولاية…………. بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماعة الإقليمية). ب …… ب (البلد الأجنبي). إن الجماعة الإقليمية الجزائرية).. ممثلة بالسيد. ……….. (الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة)، من جهة، و الجماعة الإقليمية الأجنبية). ممثلة بالسيد………. ممثل الجماعة الإقليمية الأجنبية)، من جهة أخرى، المشار إليهما ب “الجماعات الإقليمية المتعاقدة”، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 رغبة منهما في تعزير أواصر الصداقة وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين وإدراكا منهما أن علاقات التعاون اللامركزي هي مسار قائم على مبدأ المصلحة المشتركة والمعاملة بالمثل من شأنها تعزيز التقارب بين الشعبين وحرصا منهما على حسن استغلال الإمكانيات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي تزخر بها كل منهما لصالح الساكنة، واقتناعا منهما بأن علاقات التعاون اللامركزي تساهم في تهيئة مناخ ملائم لتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين الجماعات الإقليمية في إطار التنمية المستدامة، وتمسكا باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاقية تعلن الجماعات الإقليمية المتعاقدة إقامة علاقات تعاون لامركزي وفقا لإمكانيات كل منها، وفي حدود الصلاحيات المخولة إليها. المادة 2 ميادين التعاون تلتزم الجماعات الإقليمية المتعاقدة بترقية التعاون وتبادل التجارب والخبراء في الميادين الآتية :
- التنمية والتهيئة والهندسة الحضرية
- النقل والمواصلات
- حماية البيئة
- الطاقات المتجددة
- الموارد المائية والري،
- المرفق العمومي وعصرنة إدارة الجماعة الإقليمية، – التربية والتعليم العالي والتكوين المهني
- النظافة والصحة والحماية الاجتماعية
- الثقافة والشباب والرياضة
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية
11 ربيع الأول عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م
- الفلاحة والغابات والصيد البحري،
- السياحة والصناعات التقليدية، تحسين مستوى موظفي الجماعة الإقليمية وتكوين النواب المحليين
- وكذا كل نشاط يندرج في إطار صلاحيات الجماعات الإقليمية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن تكييف ميادين التعاون بحسب خصوصيات واحتياجات الجماعات الإقليمية المتعاقدة). المادة 3 الالتزامات تحدد الجماعات الإقليمية المتعاقدة معاً، السبل من أجل تعاون قائم على علاقات الثقة المتبادلة، وتشجيع تبادل المعارف والتجارب، والاستشارات التقنية، وتبادل الخبراء في الميادين المذكورة أعلاه. تلتزم الجماعات الإقليمية المتعاقدة بتشجيع التقارب بين الشركاء العموميين والخواص قصد تجسيد مشاريع ملموسة. تتفق الجماعات الإقليمية المتعاقدة على التشاور بانتظام من أجل إعداد وتنفيذ البرامج المسطرة في إطار هذا التعاون. تتفق الجماعات الإقليمية المتعاقدة على إجراء تقييم سنوي للنشاطات المنجزة قصد إدخال التعديلات الضرورية على برامج العمل المستقبلية. المادة 4 مخطط العمل السنوي بغرض تسهيل تنفيذ الاتفاقية، تتفق الجماعات الإقليمية المتعاقدة على اعتماد مخطط عمل سنوي يحدد الأهداف المنشودة والنشاطات الواجب إنجازها. يمكن مراجعة هذا المخطط، خلال تنفيذه، بناء على اتفاق مشترك. المادة 5 طرق التمويل في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، يقع على عاتق كل جماعة إقليمية تحمل الأعباء المالية الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية على إقليمها. تتحمل الجماعة الإقليمية المضيفة المصاريف المتعلقة بالإقامة والإعاشة والنقل الوطني، بينما تتكفل الجماعة الإقليمية الضيفة بأعباء النقل الدولي. يمكن الجماعات الإقليمية المتعاقدة ، بناء على اتفاق مشترك، أن تتقاسم بعض النفقات بصفة مشتركة. المادة 6 الدخول حيز النفاذ والمدة تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ توقيعها من طرف ممثلي الجماعات الإقليمية المرخص لها قانونا، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمصادقة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا البلدين. تبرم هذه الاتفاقية لمدة……….. سنوات، وتجد ……………….. المادة 7 تسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف ينجم عن تنفيذ أو تفسير أحكام الاتفاقية بالطرق الودية عن طريق التشاور أو المفاوضات. المادة 8 التعديلات يمكن تعديل هذه الاتفاقية بناء على اتفاق مشترك، وتخضع التعديلات لنفس الإجراءات التي تخضع لها الاتفاقية. المادة 9 الحل يمكن كل جماعة إقليمية متعاقدة، إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت، بموجب إشعار كتابي مسبق قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحيتها، يتم تبليغه للجماعة الإقلمية الأخرى عبر القناة الدبلوماسية. تظل الالتزامات السابقة لاستلام الإشعار المسبق سارية المفعول ما لم تقرر الجماعة الإقليمية الطالبة التخلي عنها. حرّرت ب……. في …….. في نسختين أصليتين باللغتين العربية و…. (لغة الطرف الأجنبي)، وللنصين نفس الحجية. الوالي أو رئيس المجلس نظيره الأجنبي الشعبي البلدي السيد السيد التوقيع التوقيع
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2020 م قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لتشكيلة اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويضات لضحايا زلزال . ميلة بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تحدّد القائمة الاسمية لتشكيلة اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويضات للمتضررين من زلزال ميلة، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره المعدّل والمتمم، كما يأتي : السيد عفرة حميد، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا،
- السيد بلطرش فريد، مدير قطاعات السيادة ، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا السيد شرماط محمد، مدير الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، ممثل الوزير المكلف بالتضامن، عضوا، السيد بلعياط أحمد، مدير عام الصندوق الوطني للسكن، ممثل الوزير المكلف بالسكن، عضوا، السيد قاسي بوعلام، نائب مدير الدراسات وبرامج الاستثمار ، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، عضوا،
- السيدة حاج علي نصيرة ، مديرة تقييم الدراسات البيئية، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة، عضوا. وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1442 الموافق 4 أكتوبر سنة 2020، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أن، أن، أش، بي بي للتأمينات” “ ASSURANCES NNHBB “ ، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1442 الموافق 4 أكتوبر سنة 2020 ، يُسحب، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، المعدّل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم المعدل والمتمم ، الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، من شركة سمسرة التأمين، ش.ذ.م.م “أن، أن، أش، بي، بي للتأمينات “ “ ASSURANCES NNHBB “ . قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1442 الموافق 4 أكتوبر سنة 2020، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1442 الموافق 4 أكتوبر سنة 2020، تُعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدّل والمتمم ، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم المعدل والمتمم ، السيدة أسيا جيدة بن عبد المومن، بصفتها سمسارة للتأمين، شخص طبيعي. ويُمنح هذا الاعتماد لهذه السمسارة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1- الحوادث، 2- المرض، 3- أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4- أجسام عربات السكة الحديدية، 5- أجسام العربات الجوية، 6- أجسام العربات البحرية والبحيرية 7- البضائع المنقولة 8- الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9- أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13- المسؤولية المدنية العامة، 14- القروض،
11 ربيع الأول عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17- الحماية القانونية، 18- المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20- الحياة - الوفاة ، 21- الزواج - الولادة ، 22- التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار 24 - الرسملة 25- تسيير الأموال الجماعية 26- الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لا سيما المادة 59 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدّل ويتمّم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 ما يو سنة 2010، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة 28 أكتوبر سنة 2020 م المؤسسات الجامعية جامعة الجزائر 1 جامعة الجزائر 2 جامعة الجزائر 3 جامعة بجاية جامعة البليدة 1 جامعة البليدة 2 جامعة بومرداس جامعة الشلف جامعة الجلفة جامعة الأغواط جامعة المدية جامعة تيزي وزو جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا جامعة عنابة جامعة باتنة 1 جامعة باتنة 2 جامعة بسكرة جامعة قسنطينة 1 جامعة قسنطينة 2 جامعة قسنطينة 3 جامعة قالمة جامعة جيجل جامعة المسيلة جامعة ورقلة جامعة أم البواقي جامعة سطيف 1 جامعة سطيف 2 جامعة سكيكدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 الجدول الملحق مسؤول فريق مسؤول فريق مسؤول فريق الاختصاص المجموع ميدان التكوين شعبة التكوين 6 11 40 57 4 21 105 130 4 10 53 67 12 41 153 206 5 28 136 169 5 20 61 86 9 46 177 232 12 38 182 232 12 34 136 182 10 43 158 211 9 41 110 160 12 46 216 274 5 29 137 171 12 41 257 310 9 30 122 161 6 34 117 157 11 43 165 219 8 29 174 211 4 18 65 87 5 9 39 53 11 38 128 177 12 41 118 171 11 41 173 225 11 81 169 261 12 35 127 174 7 26 141 174 5 18 62 85 9 37 140 186 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة 4 13 41 58 جامعة تبسة جامعة أدرار جامعة بشار 12 42 152 206 9 21 66 96 10 29 101 140
12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجدول المؤسسات الجامعية جامعة معسكر جامعة مستغانم جامعة وهران 1 جامعة وهران 2 جامعة سعيدة جامعة سيدي بلعباس جامعة تيارت جامعة تلمسان جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا جامعة البويرة جامعة خميس مليانة جامعة غرداية جامعة الوادي جامعة الطارف جامعة برج بوعريريج جامعة خنشلة جامعة سوق أهراس المركز الجامعي تامنغست المركز الجامعي ميلة المركز الجامعي غليزان المركز الجامعي عين تموشنت المركز الجامعي النعامة المركز الجامعي تيسمسيلت المركز الجامعي البيض المركز الجامعي تندوف المركز الجامعي تيبازة المركز الجامعي بإيليزي 11 ربيع الأول عام 1442 ه الجزائرية / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م الملحق (تابع) مسؤول فريق مسؤول فريق مسؤول فريق الاختصاص المجموع ميدان التكوين شعبة التكوين 11 33 114 158 12 41 189 242 9 23 112 144 6 23 133 162 11 26 86 123 11 43 168 222 10 30 117 157 12 48 210 270 6 29 74 109 11 44 126 181 7 38 84 129 9 27 80 116 9 36 98 143 8 16 85 109 9 30 85 124 9 32 86 127 10 30 92 132 10 17 40 67 6 17 36 59 9 30 65 104 9 29 68 106 6 9 18 33 8 20 47 75 7 18 32 57 5 5 10 20 5 14 31 50 2 2 4 8
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 أكتوبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) المؤسسات الجامعية مسؤول فريق الجزائرية / العدد 64 13 مسؤول فريق مسؤول الاختصاص فريق ميدان التكوين شعبة التكوين المجموع المركز الجامعي مغنية 4 المركز الجامعي أفلو 5 المركز الجامعي بريكة 5 المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة 1 المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة 1 المدرسة العليا في التكنولوجيا الصناعية بعنابة 1 المدرسة العليا في المحاسبة والمالية بقسنطينة 1 المدرسة الوطنية المتعدة التقنيات بقسنطينة 1 المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة 1 المدرسة العليا في العلوم الفلاحية بمستغانم 1 المدرسة العليا في الاقتصاد بوهران 1 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران 1 المدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران 1 مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة 1 المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت بالقليعة 1 المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة 1 المدرسة العليا للتجارة بالقليعة 1 المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة 1 المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان 1 المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان 1 المدرسة العليا في علوم الغذاء والصناعات الغذائية الفلاحية بالجزائر 1 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر 1 المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر 1 المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر 1 المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر 2 المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر 1 المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا بالجزائر 1 المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالجزائر 1 المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالجزائر 1 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر 1 المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران 1 المدرسة العليا في العلوم التطبيقية الجزائر 1 المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس 1 المجموع العام 545 6 16 26 13 28 46 18 19 42 1 1 3 2 3 6 2 3 6 1 1 3 4 6 11 1 5 7 1 6 8 1 2 4 11 11 23 1 2 4 1 6 8 1 3 5 1 3 5 3 6 10 1 5 7 3 3 7 1 3 5 1 3 5 13 13 27 1 16 18 1 3 5 2 6 10 1 2 4 7 9 17 1 2 4 1 3 5 1 7 9 1 2 4 2 3 6 1 2 4 1850 6514 8909
11 ربيع الأول عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات، بصفة ضباط للشرطة . القضائية إن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 21 إلى 24 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 62 مكرر منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم لا سيما المادة 131 منه، وبمقتضى القانون رقم 04-07 المورّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
- وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 62 مكرر من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يعين بصفة ضباط للشرطة القضائية، الضباط المرسمون المنتمون للسلك النوعي لإدارة الغابات الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر 2020 وزير العدل، حافظ وزير الفلاحة والتنمية الأختام الريفية بلقاسم زغماتي عبد الحميد حمداني
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 أكتوبر سنة 2020 م الملحق الجزائرية / العدد 64 15 القائمة الاسمية للضباط المرسمين المنتمين للسلك النوعي لإدارة الغابات المعينين بصفة ضباط للشرطة القضائية أحمد ناصر الطاهر بن جديدي عمر اسكندر حمزة بن جودي نذير أشموخ نور الدين بن حمدو صالح الحطابي إلياس بن زروق سامية السبتي العيد بن سالم جودي العشي عمار بن سعدي أحمد القروي اسماعيل بن شبيبة محمد رضا المهرات نصر الدين بن عصمان أحسين أوجيت عبد الوهاب بن عمار عبد القادر اوفة جابر بن غرس الله منصور اولم سليم بن قاسي عشور أولمان كمال بن محمد عبد العزيز أيت سعيد مهدي بن مراد مسعود بارك عبد الرحمان بن معمر حفيظة بالح ليدية بن مقورة معاذ بخوش عبد المالك بن مومن العوني بداوي محمد بن ميلود بوشاقور برايح سيد أحمد بن فغول منور برنام أحلام بناني دليلة بروكي عبد العزيز بهلول رابح بريكي عثمان بوتقرابت رابح بلغرز ابراهيم بوجردة زوهير بريهي عبد الوهاب بوجوراف عيماد بشينية أسماء بوحجة محمد بطواف بوطالب بوحجيرة فوزي بطوش ليندة بوحريك لمبارك بعداش الدراجي بوحسون نور الدين بغلول جيلالي بودراع عبد الحفيظ بقعوش علي بودينة عبد القادر بكار محمد أمين بورودي محمد الأمين بلا دهان وليد بورورو سعدان بلحارث أحمد بوزكري بومدين بلحمزة كريم سيد احمد بوزيان عبد القادر بلفضل أسامة بوشارب عبد الوهاب بلقاسم خالد بوشاقور عبد الكامل بلقمري عبد اللطيف بوشانة سولام بلقوم عبد السلام بوصلاحن بلقاسم بن احمد عبد القادر بو عبد الله الصالح بن تواتي ليلى بوعنام اعومر بن تومي علي بوغالية محمد بن تونسي نذير بوقطاية محمد رضا بوكاري رشيد بولنوار ياسين بومدان رشيد بومعيزة عماد تلي يزيد تواتي الصالح تومي أحمد تيحمامين جمال ثامري ناصر جاب الله زهير جبار أحمد جبالي بوبكر جعفري يسين جعيجع أسعيد جغابة عبد الحميد جلطي نور الدين جليل الطيب جنان توفيق حجازي رشيد حداد ساسي حديبي سمير حساني بوتخيل حسناوي حميد حفاف عثمان حفص كمال حفصي خالد حلولو احمد حليس وليد حمشي عبد الحفيظ حميدة عمر حميدي محمد حناش عبد الحميد حنو عبد القادر حنيش منال حيطاش رشيد خبيزي نور الدين خرخار صديق خرشوش عمار خماش عبد القادر خمخام عبد العزيز خميلة الزوبير
16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) خيري مصطفى عباد محمد دادة طيب عباس أفراح داده مسعودة عباس محمد داودي جلول عبد الحق جمال دراجية اسيا عبد النبي أحمد درار محمد عبيده عمر درارجة بلقاسم عدو محمد دهيمي محمد لمين عرقوب نسيم دومير عبد الرحمان عشاشة صلاح الدين ديلمي عميروش عطا الله مالك ربيعي محمد رضا عقون عبد الواحد روادي صالح علام محسن رويبي فرحات علي شريف علي زايدي نادية عميروش محمد الطيب زحاف أمين ميلود عميري عبد الكريم زردوم خميسي عوادي أسماء زعباط عمار عولمي الساسي زعقوق جلول عيسى عبدي أحمد شفيق زغيش العربي غربوج عبد الجليل زناتي يوسف غزاز محمد سعيد زناقي عبد الحفيظ غياط السعيد زواوي ليندة غيلاني عادل زوبيري محمد فرعون اسماعيل سالمي فيصل فريطاس السعيد سبتي درار فلاح خالد سبتي عمار فلاق عبد اللطيف سبوعي زينب قابوش محمود سحنون عز الدين قايم نور الدين سقني عبد الرحمان قدور مونير سكيو صلاح الدين قرفي أحمد سلامي آسيا قسطالي بلقاسم سلطان ياسين قيراد محمد سلوم فاتح كحيلة رحمة سنوسي بوخاري كراشني عبد النور شاطري مراد كرزيكه العيد شنافي موسى كريرات إكرام صلاي بلقاسم كسال أحمد طارق سعيد كنتولي سماعين 11 ربيع الأول عام 1442 ه العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م لوصيف بشير ماضي العلاء مالكي عبد الحميد متين مبارك محمد سبع علي محمدي رابح محمدي موسى مخاليف وليد مخبوش محمد رياض مختاري بلقاسم مختاري محمد مختاش حسام مخلوف مراد مداح عبد الله مرازقية العيد مراكشي حاج مزداوت عمار مزوزي عمر معاشي محمد معامرية رشيد معمري محمد ملاخسو محمد الصغير منزر بولعيد منصوري سفيان مومن جلال مزوز رحيم مسعي رحيم مويلح يوسف ميلودي محمد ناصر نور الدين نحيلي حمزة نعار نورة نعمي جمال الدين نون جميل هروس نور الدين هلال خيرة هورو عبد القادر طالب يسين كوران حمدي محمد صادق هياق مصطفى طايف بن يوب لاشقر محمد طرفة محمد لبصير كمال طلابولما سفيان لبيض جنات طهير كمال لحمر عبد الرزاق طوبال ايمان نجوى العراجي محمد عافري نبيل لعور شعبان وارم الصالح وردان حسان ورنوغي رشيد وهراني عبد الله يحياوي عز الدين يونسي عمران.
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2020 م قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1442 الموافق 8 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات مسك سجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين وكذا محتواها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-398 المؤرخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تأجير مناطق الصيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وكذا كيفيات وشروط إيجار مساحات الصيد التابعة للخواص، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-399 المؤرخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 والمتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدرليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-399 المؤرخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 والمتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين ، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات مسك سجلات نشاطات جمعيات الصيادين فيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين، وكذا محتواها. المادة 2 : تتمثل سجلات نشاطات الصيادين فيما يأتي : سجل الأعضاء،
- سجل المداولات سجل الجرود، سجل الحسابات. علاوة على السجلات المذكورة أعلاه، يجب على جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين أن تمسك وثائق أخرى متعلقة بنشاطاتها والمنصوص عليها في المواد 10 و 15 و 20 أدناه. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 17 الفصل الأول شروط وكيفيات مسك السجلات المادة 3 : يجب على جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين التي تحوز على اعتماد ساري المفعول، مسك سجلات نشاطاتها. يجب أن تكون هذه السجلات مرقمة ومؤشرا عليها من طرف الإدارة المكلفة بالصيد حسب نموذج مصمم من طرفها. المادة 4 : تمسك جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين، بصفة مستمرة، سجلا للأعضاء وكذا سجلا للمداولات، اللذين يوضعان تحت مسؤولية الأمين العام. المادة 5 : يجب أن يخضع إجباريا سجلا (2) جرود و حسابات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين، لمراقبة محافظ حسابات أو محاسب معتمد تعينه الجمعية العامة، بحيث يوضع هذان السجلان تحت مسؤولية أمين الخزينة. الفصل الثاني محتوى السجلات أ/ جمعيات الصيادين : المادة 6 : يحتوي سجل أعضاء جمعيات الصيادين على ما يأتي :
- قوائم الأعضاء المؤسسين وأعضاء جهاز الإدارة للجمعية، وكذا قائمة الأعضاء الناشطين. يجب أن تشير هذه القوائم إلى حالتهم المدنية ومهنهم وعناوينهم ووظائفهم، على التوالي، داخل الجمعية
- قائمة الأعضاء الشرفيين. المادة 7 : يحتوي سجل مداولات جمعية الصيادين على ما يأتي : – محاضر مداولات الجمعية العامة ومحاضر اجتماعات المكتب التنفيذي موقعة من طرف الرئيس أو ممثله والأمين العام، التعديلات الطارئة على القوانين الأساسية والتغييرات التي تطرأ على كل الأشخاص المكلفين بإدارة الجمعية والتي تحدث في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. المادة 8 : يحتوي سجل الجرود الذي تمسكه جمعيات الصيادين، على ما يأتي :
11 ربيع الأول عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2020 م مجموع الأملاك المنقولة والعقارية التي تم جردها،
- قائمة أقاليم الصيد المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة من طرف الجمعية تشمل قائمة وحدود المحميات المخصصة لتكاثر الطرائد المشكلة على 10 بالمائة، على الأقل، من مساحة أقاليم الصيد، قصد ضمان تكاثر الطرائد، مستخرجات من عقود الإيجار بالمزارعة أو تأجير أقاليم الصيد التي تم عقدها مع الجمعية. المادة 9 : يحتوي سجل الحسابات الذي تمكسه جمعيات الصيادين على ما يأتي : بعنوان الإيرادات :
- الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية الهبات والوصايا
- اشتراكات أعضائها،
- المداخيل المرتبطة بأعمالها، لا سيما الخدمات التي تؤديها لوكالات السياحة بعنوان الصيد السياحي بناء على اتفاقيات الشراكة. بعنوان النفقات : مصاريف التسيير،
- النفقات المرتبطة بإنجاز أشغال التهيئة الصيدية،
- النفقات المرتبطة بالنشاطات الصيدية في أقاليم الصيد للجمعية، طبقا لدفتر الشروط المتعلق بالإيجار بالمزارعة و/أو إيجار مواقع الصيد، مبلغ الأتاوى المرتبطة بإيجار أقاليم الصيد بالمزارعة والحقوق المرتبطة بممارسة الصيد،
- النفقات المرتبطة بتنظيم حوشات الصيد الإدارية
- الحصص المدفوعة لفيدرالية الصيادين للولاية. المادة 10 : تلزم جمعية الصيادين بمسك وثائق أخرى تتعلق بالنشاطات الآتية :
- المحافظة على الثروة الصيدية وتنميتها في أقاليم الصيد المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة من طرف الجمعية
- تنظيم المكافحة الفعالة للصيد المحظور، لاسيما حراسة أراضيها للصيد،
- توعية الصيادين بمبادئ أخلاقيات ممارسة الصيد، بطاقية إجازات الصيد الواجب إرجاعها عند نهاية كل حملة صيد إلى إدارة الصيد المختصة إقليميا بعد ملئها والتأشير عليها بشكل واف من رئيس الجمعية،
- قائمة الأعضاء الذين يشاركون في حوشات الصيد الإدارية، لاسيما أولئك المكلفين بإدارة هذه الحوشات قائمة الأعضاء الذين يشاركون في التنظيم التقني للصيد السياحي بطلب من وكالة السياحة. ب) فيدرالية الصيادين للولاية : المادة 11 : يحتوي سجل أعضاء فيدرالية الصيادين للولاية على ما يأتي :
- قوائم الأعضاء المؤسسين وأعضاء جهاز الإدارة وكذا قائمة الأعضاء الناشطين. يجب أن تشير قوائم هؤلاء الأعضاء إلى حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوينهم ووظائفهم داخل الفيدرالية،
- قائمة جمعيات الصيادين تتضمن البيانات التي تدل على مقراتها وتاريخ تأسيسها وتسميتها وكذا قائمة منخرطيها،
- قائمة أعضائها الشرفيين. المادة 12 : يحتوي سجل مداولات فيدرالية الصيادين للولاية على ما يأتي :
- محاضر مداولات الجمعية العامة ومحاضر اجتماعات المكتب التنفيذي، موقعة من الرئيس أو ممثله والأمين العام،
- التعديلات الطارئة على القوانين الأساسية والتغييرات التي تطرأ على كل الأشخاص المكلفين بإدارة الفيدرالية والتي تحدث في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. المادة 13 : يحتوي سجل جرود فيدرالية الصيادين للولاية على ما يأتي : مجموع الأملاك المنقولة والعقارية التي تم جردها، – الموارد الصيدية لأقاليم الصيد للولاية،
- إجازات الصيد لكل جمعية للصيادين للولاية وحصيلة الاقتطاعات التي تقوم بها كل جمعية للصيادين. المادة 14 : يحتوي سجل حسابات فيدرالية الصيادين للولاية على ما يأتي : بعنوان الإيرادات :
- ناتج الحصص المقتطعة من اشتراكات الجمعيات مبلغ التعويضات عن تأدية الخدمات للغير على أساس الاتفاقيات
- الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية
- الهبات والوصايا.
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2020 م بعنوان النفقات :
- النفقات المتعلقة بتحقيق أهداف فيدرالية الصيادين للولاية، لاسيما أعمال التربية والإعلام والاتصال حول الحيوانات البرية مصاريف إعداد وإشهار نشرة التواصل بين الجمعيات. المادة 15 : تلتزم فيدرالية الصيادين للولاية بمسك وثائق أخرى تتعلق بالنشاطات الآتية :
- الآراء والمعلومات والاقتراحات التي تقدمها للإدارة المحلية المكلفة بالصيد في مجال الصيد، نتائج مشاركتها في أعمال إحصاء الطرائد ومكافحة الصيد المحظور، مساهمتها في أعمال الاتصال والتربية، لاسيما عن طريق إشهار نشرة التواصل بين جمعيات الصيادين وكذا التوعية عند ممارسة الصيد الدائم، مساهمتها في تكوين وتقييم المترشحين الصيادين للتدريب من أجل الحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد. ج) الفيدرالية الوطنية للصيادين : المادة 16 : يحتوي سجل أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيادين على ما يأتي :
- قوائم الأعضاء المؤسسين وأعضاء جهاز الإدارة، وكذا قائمة الأعضاء الناشطين. يجب أن تشير قوائم هؤلاء الأعضاء إلى حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوينهم ووظائفهم، على التوالي، في الفيدرالية
- قائمة فيدراليات الصيادين للولايات وكل جمعياتهم وكذا قائمة منخرطيها. يجب أن تشير قائمة فيدراليات الصيادين للولايات إلى البيانات التي تدل على مقراتها وتاريخ تأسيسها وتسميتها،
- قائمة الأعضاء الشرفيين. المادة 17 : يحتوي سجل مداولات الفيدرالية الوطنية للصيادين على ما يأتي : محاضر مداولات الجمعية العامة ومحاضر اجتماعات المكتب التنفيذي، موقعة من الرئيس أو ممثله والأمين العام، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19
- التعديلات الطارئة على القوانين الأساسية والتغييرات التي تطرأ على كل الأشخاص المكلفين بإدارة الفيدرالية والتي تحدث في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. المادة 18 : يحتوي سجل الجرود الذي بحوزة الفيدرالية الوطنية للصيادين على ما يأتي : مجموع الأملاك المنقولة والعقارية التي تم جردها، مجموع الدعائم ذات الطبيعة البيداغوجية والتربوية. المادة 19 : يحتوي سجل حسابات الفيدرالية الوطنية للصيادين على ما يأتي : بعنوان الإيرادات :
- الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية
- الهبات والوصايا
- الاقتطاعات من كل اشتراك الصيادين
-
-
- ناتج النشريات
-
- مبلغ التعويضات المدفوعة بمناسبة الدراسات والأشغال والخدمات المقدمة للغير. بعنوان النفقات :
- مصاريف التسيير،
- النفقات الضرورية لتحقيق هدفها. المادة 20 : تلتزم الفيدرالية الوطنية للصيادين بمسك وثائق أخرى تتعلق بالنشاطات الآتية :
- الدراسات والآراء والملاحظات التي توجهها للإدارة المركزية المكلفة بالصيد،
- برنامجها الإعلامي الموجه للجمهور العريض، لاسيما عن طريق نشر وتوزيع مجلة وطنية حول الصيادين،
- حصيلة عن علاقاتها وتبادلاتها مع المنظمات الأجنبية للصيادين. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1442 الموافق 8 سبتمبر 2020 عبد الحميد حمداني
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 11 ربيع الأول عام 1442 ه
وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم 28 أكتوبر سنة 2020 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-309 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت 2020 كمال ناصري الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة 2019. I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في جانفي سنة . 2011 الأشهر التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص | النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يوليو 2019 1420 1305 شت 2019 1420 1305 سبتمبر 2019 1420 1305 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب . ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011. التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص | النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 28 أكتوبر سنة 2020 م II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : الجزائرية / العدد 64 21 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل “K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغير الأسعار حسب الحالات الآتية : أ. قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة بين أول أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K ب. قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثالث من سنة 2019 1 - الفولاذ الرقم | الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,381 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس | 1,000 للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,000 ) HEB , HEA , IPE , HPN , IPN ( قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 1,315 5 At للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 1,000 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1180 1180 1180 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1016 1013 1018 1084 1084 1084 957 957 957 1000 1000 1000 962 932 954 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1299 1303 1292 يوليو 2019 2019 سبتمبر 2019 1123 1139 1137 955 955 955 1210 1210 1210 1051 1051 1051 1000 1000 1000
11 ربيع الأول عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Me حجرة 5 Pme | غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Che | الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo | إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl 6 جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja | مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh 2 ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl | ملدن الخرسانة 28 أكتوبر سنة 2020 م معامل الارتباط | يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1,146 883 883 883 1,086 1058 1058 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1068 1068 1068 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | يوليو 2019 2019 سبتمبر 2019 1,000 1084 1082 1074 1,000 1123 1123 1123 1,762 1271 1271 1271 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1352 1352 1352 معامل الارتباط يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 28 أكتوبر سنة 2020 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Brc 1 أجر مجوف 1,000 2 Brp أجر ملان 1,000 3 Bts طوب التربة المثبتة (BTS) 1,000 4 Cl كلوسترا 1,000 5 Crp مربع جبس 1,000 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط ) 1,000 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة مسبقة 1,000 الصنع) 8 Pg 8 لبنات مجوفة من الخرسانة 1,000 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Caf 1 مربع من الخزف 1,000 2 Cg 2 مربع من الغرانيت 1,000 3 MF 3 رخام للتغطية 1,000 4 Plt 4 وزرة من الخزف 1,000 5 Te 5 قرميد 1,000 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Pve دهان فينيلي 1,000 2 Pey دهان إيبوكسي 1,102 3 Gly دهان غليسير وفتاليك 1,125 4 Par دهان أريس 1,000 5 Pea دهان مضاد للصدأ 1,154 6 Peh دهان زيتي 1,000 7 Psy دهان ستيرالين 1,146 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 1,000 الجزائرية / العدد 64 23 يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 807 807 804 1197 1197 1197 1000 1000 1000 933 933 933 1093 1093 1093 1740 1740 1740 1000 1000 1000 1224 1224 1224 يوليو 2019 شت 2019 سبتمبر 2019 913 913 913 1000 1000 1000 1400 1400 1400 775 775 775 839 839 839 يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1239 1239 1239 1912 1912 2086 1525 1525 1686 1210 1210 1210 1067 1067 1100 1630 1630 1630 1754 1754 1763 1220 1220 1220
11 ربيع الأول عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bej خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك (PVC) مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu | باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu | باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc | باب نافذة من البلاستيك (PVC) مع إطارها 14 Piso 14 باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك (PVC) مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 28 أكتوبر سنة 2020 م معامل الارتباط يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1,000 1000 1000 1000 0,956 1653 1653 1653 1,298 1372 1372 1372 1,025 1278 1278 1278 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1312 1312 1312 معامل الارتباط | يوليو 2019 شت 2019 سبتمبر 2019 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1195 1195 1195 1,000 1250 1250 1250 1,000 1146 1146 1146
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 28 أكتوبر سنة 2020 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Vv زجاج من النوع العادي 1,035 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 1,000 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 1,000 4 Va زجاج مقوى 1,000 5 Vd زجاج سميك مزدوج 1,000 6 Vgl زجاج المرايا 1,000 7 Vm زجاج مطرق 1,000 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Armg | خزانة عامة 1,000 2 Bau جهاز مستقل 1,000 3 Bod علبة الاشتقاق 1,000 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 1,000 5 Cf سلك من نحاس 1,000 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 8 Cor صندوق التوزيع 1,000 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,027 ) cond 4 ( 10 Cth 10 كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,305 ) cond 1 ( 11 Cts كابل متوسط التوتر 1,000 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,383 ) cond 3 ( 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1,000 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 1,000 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 1,000 16 Ga غمد برتقالي (ICD) 1,000 17 He كوة عازلة 1,000 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 الجزائرية / العدد 64 25 يوليو 2019 شت 2019 سبتمبر 2019 1240 1240 1240 1027 1027 1027 1101 1101 1101 1244 1244 1244 1000 1000 1000 1035 1035 1035 1033 1033 1033 يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1170 1170 1170 1000 1000 1000 1157 1157 1157 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1179 1179 1179 1195 1195 1195 1194 1194 1194 1144 1144 1144 1069 1069 1069 1210 1210 1210 1283 1283 1283 980 980 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000
11 ربيع الأول عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum | مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pat وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء (MT/BT / MT/BT) 13 - حديد الزهر (Fonte) الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهر 14 - الترصيص الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 28 أكتوبر سنة 2020 م معامل الارتباط | يوليو 2019 شت 2019 سبتمبر 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | يوليو 2019 شت 2019 سبتمبر 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1295 1295 1295 1,000 1000 1000 1000 1,000 1292 1292 1292 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | يوليو 2019 2019 سبتمبر 2019 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1283 1283 1283 1,000 1000 1000 1000
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 28 أكتوبر سنة 2020 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم | الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 8 Che مسخن الماء 1,000 9 Cla سدادة منع الرجوع 1,000 10 Cli مبرد 1,000 11 Com عداد الماء 1,000 12 Cs مدور 1,000 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 1,000 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 1,000 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 1,000 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 1,000 17 EVx | مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,000 للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 1,000 19 iso قشرة من صوف الصخر 1,000 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,000 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم ، ، … 1,000 22 Reg منظم 1,000 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 1,000 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 1,000 25 Rol حنفية قطع من نحاس مصقول 1,000 26 Rsa حنفية صحية 1,000 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 1,000 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,000 29 Tep أنبوب من حمض البوليفينيل 1,000 30 Van قاطع الماء 1,000 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 1,000 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 1,000 33 Ve وعاء التوسع 1,000 الجزائرية / العدد 64 27 يوليو 2019 | 2019 سبتمبر 2019 1042 1042 1042 1338 1338 1338 1257 1363 1363 1048 1048 1048 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1286 1286 1286 1435 1435 1435 1333 1333 1333 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1377 1377 1377 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1050 1050 1189 1189 1189 939 939 939 1000 1000 1000 1056 1056 1056 1075 1075 1075 1019 1019 1019 1000 1000 1000 1143 1143 1143 1000 1000 1000
11 ربيع الأول عام 1442 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم ) PAXALUMIN ( 4 Etl مساكة مائهة (résine) 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 28 أكتوبر سنة 2020 م معامل الارتباط | يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 0,979 1418 1418 1346 1,075 941 941 941 1,019 1345 1345 1379 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1104 1104 1148 1,000 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,000 1065 1065 1065 1,000 1000 1000 1000 1,175 1079 1079 1079 معامل الارتباط | يوليو 2019 2019 سبتمبر 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط | يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1,000 1105 1105 1105 1,000 1869 1869 1869 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1586 1586 1586 1,000 1107 1107 1107
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 أكتوبر سنة 2020 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Act ماسورة (buse) من الإسمنت المضغوط 1,000 2 Bpvc ماسورة (buse) من البلاستيك (PVC) 1,000 3 Bus ماسورة من الفولاذ 1,000 4 Pehd | ماسورة ( buse ) من مادة PEHD 1,000 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 1,000 6 Tua ماسورة (buse) من الخرسانة المسلحة 1,000 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Bor حافة الرصيف 1,000 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 1,000 3 Can مشكاة 1,000 4 Cc مربع من الإسمنت 1,000 5 Gri سياج مغلفن 1,028 6 Gril سياج منبه 1,000 7 Gzl عشب 1,000 8 Pav حجر تبليط الرصيف 1,000 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Bil زفت للتغطية 0,957 2 Cutb كيوت - باك 0,967 3 Em مستحلب 0,969 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,000 5 Glsb | جهاز أمان للطرق من الخرسانة 1,000 6 Pas ألواح لإشارات المرور 1,000 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | 1 Cchl مطاط بالكلور 1,000 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 1,000 3 Mv لوح من صوف الزجاج 1,000 4 Pai لوح ثابت الحرارة 1,000 5 Ply بوليوريثان 1,000 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 1,000 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك (PVC) 1,000 الجزائرية / العدد 64 29 يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1044 1044 1044 1452 1452 1452 1050 1050 1050 1000 1000 1000 1051 1051 1051 848 848 848 1000 1000 1000 1564 1564 1563 يوليو 2019 2019 سبتمبر 2019 1388 1388 1332 1290 1290 1250 1347 1347 1307 1046 1046 1046 1000 1000 1000 1481 1481 1481 يوليو 2019 | غشت 2019 سبتمبر 2019 1860 1860 2063 1000 1000 1000 1338 1338 1338 1198 1198 1198 1096 1096 1096 1000 1000 1000 1011 1011 1011
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 64 11 ربيع الأول عام 1442 ه
وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال : الأعضاء الدائمون، السيدة والسادة : أحمد بلدية ، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا، نادية الجوزي، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، نائبا للرئيس، زوبير يحياوي، ممثل قطاع الاتصال، عضوا، رشيد طالب، ممثل قطاع الاتصال، عضوا
- أحسن آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مباليا خرادوش، ممثل الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا
- فاروق حمداوي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. الأعضاء المستخلفون، السيدات والسادة : ياسمين حركوك، ممثلة قطاع الاتصال،
- محمد قطاس ، ممثل قطاع الاتصال أنيسة شراني، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، المديرية العامة للميزانية) محمد شلموح، ممثل الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للمحاسبة)، رشيد معزوزي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. يتولى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال :
- السيد عبد القادر علان، عضوا دائما، السيد فاروق إعيادن، عضوا مستخلفا. 28 أكتوبر سنة 2020 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، في مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير، الذي يرأسه السيد أفليحاو عبد الرحمان :
- السيد أسيد رابح، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا، السيد العقون ناصر زهير، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا
- السيد بكير الهادي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
- السيد قويدر مقدم، ممثل الوزير المكلف بالسكن، عضوا،
- السيدة هلال كنزة ، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا،
- السيد نقري شريف، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا،
- السيدة بدر الدين سعيدة ، ممثلة الوزير المكلف بالصحة عضوا،
- السيد بابا كريم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، عضوا،
- السيد عنان رشيد، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، عضوا،
- السيد رزاق عبد القادر ، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عضوا، السيد عميروش إسماعيل، المدير العام للجزائرية للمياه، عضوا. تتولى مصالح الديوان الوطني للتطهير أمانة المجلس.
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001
11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2020 م والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه ، المعدل، في مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه، الذي ترأسه السيدة حمداوي فضيلة :
- السيدة قراش فتيحة ، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا السيد العقون ناصر زهير ، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- السيد مقراني أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، السيد علاوشيش عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالسكن، عضوا،
- السيدة بن معيوف يسمينة ، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، عضوا
- السيد العطوي عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا السيدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا،
- السيد عامر إبراهيم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، عضوا،
- السيدة بركات رحيمة، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، عضوا،
- السيد عميروش إسماعيل، المدير العام للجزائرية للمياه، عضوا، السيد رزاق عبد القادر، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عضوا. تتولى مصالح الجزائرية للمياه أمانة المجلس. قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 ، تحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 64 31 للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود، كما يأتي : السيّد ميهوبي مصطفى كمال، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، رئيسا،
- السيد بوكليوة عبد الكريم، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، السيدة بوخديمي كنزة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- السيدة داهل أمال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا، السيد عكوش عبد المالك، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا
- السيدة لوناس سهيلة، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة عضوا السيدة سعدي فازية، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، عضوا السيد كيوس العربي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، السيدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا السيد حبوش عبد الحميد، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، السيد قزولة عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
- السيد عنان رشيد، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، عضوا. يتولى المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أمانة المجلس. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة