قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه
فهرس 11 غشت سنة 2020 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 20-218 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق وادي تليلات - ولاية وهران – وحدودها.. 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية
مرسوم تنفيذي رقم 20-219 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية - ولاية وهران - وحدودها. مرسوم تنفيذي رقم 20-223 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
8 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 71-157 والمتعلق بتغيير اللقب….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-224 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني.. 12 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني…….. 12 2020، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني. 12 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية أدرار ……. مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو والمدينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو الترقية والتسيير العقاري في الولايات…
سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران
سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو الناحية العسكرية الأولى.. 14 سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………. 14
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 3 11 غشت سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………. 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.. قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو الجامعات.
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي . قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو
سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي…………….. 17 سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستشراف……… 17 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير. قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو والتطوير التكنولوجي..
سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.. 18 سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي
قرارات مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……….. 19
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه 4 11 غشت سنة 2020 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 20-218 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وادي تليلات - ولاية وهران - وحدودها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-258 المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وادي تليلات بولاية وهران وحدودها. المادة 2 : ينظم كامل إقليم بلدية وادي تليلات في خمس (5) مندوبيات بلدية، تسمى كما يأتي :
- المندوبية البلدية “وادي تليلات مركز “، المندوبية البلدية “النور”،
- المندوبية البلدية “المنظر الجميل”، المندوبية البلدية “المهدية”، المندوبية البلدية “التوميات”. المادة 3 : تضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ترفق بأصل هذا المرسوم، مخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية. المادة 5 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية وادي تليلات. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020. عبد العزيز جراد
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 11 غشت سنة 2020 م 5 الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية وادي تليلات المندوبيات البلدية الحدود تضم : حي الياسمين، وحي البساتين، وحي مقداد محمد، وحي باب الحمرة ، وحي الوئام، وحي زواني مجيد، والحي العسكري 1، وحي الزيتون، وحي أحمد بن بلة، وحي الرمان، وحي محمد بوضياف، وحي عبد الحميد بن باديس، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الواد الفاصل بين الحدود الإقليمية لبلديتي وادي تليلات والبرية مع وادي تليلات - مركز الطريق الوطني رقم 13 ، مرورا بهذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب، ثم تقاطع هذا الأخير مع واد وادي تليلات وصولا إلى تقاطع واد وادي تليلات مع الطريق الوطني رقم 4. شرقا : انطلاقا من تقاطع واد وادي تليلات مع الطريق الوطني رقم 4، مرورا بالطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى الجزائر العاصمة. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى الجزائر العاصمة، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر والطريق الولائي رقم 35 وتقاطع الطريق الولائي رقم 35 مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تلمسان وصولا إلى محطة القطار ببلدية وادي تليلات. غربا : انطلاقا من محطة القطار ببلدية وادي تليلات، مرورا بخط السكة الحديدية المؤدي إلى وهران وتقاطع الحدود الإقليمية لبلدية الكرمة بولاية وهران مع الطريق الوطني رقم 4 والواد الفاصل بين الحدود الإقليمية لبلديتي وادي تليلات والبرية وتقاطع الواد الفاصل بين الحدود الإقليمية لبلديتي وادي تليلات والبرية مع الطريق الولائي رقم 35 وصولا إلى تقاطع الواد الفاصل بين الحدود الإقليمية لبلديتي وادي تليلات والبرية مع الطريق الوطني رقم 13. تضم : حي النور ، وحي هواري بومدين ، وحي اللوز ، وحي أول نوفمبر 1954، ، وحي النصر ، وحي الكرامة، والحي العسكري، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع واد وادي تليلات مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب مرورا بمحوّل النور الطريق السيار شرق- غرب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع عتو بلقاسم. شرقا : انطلاقا من تقاطع محوّل الطريق السيار شرق- غرب مع شارع عتو بلقاسم، مرورا بشارع عتو بلقاسم وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 4. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع عتو بلقاسم مع الطريق الوطني رقم 4، مرورا بالطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع واد وادي تليلات. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 4 مع واد وادي تليلات، مرورا بواد وادي تليلات وجسر أول نوفمبر 1954 وصولا إلى تقاطع واد وادي تليلات مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه 6 11 غشت سنة 2020 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود تضم : حي المنظر الجميل، وحي الورود، وحي السلام، والحي العسكري، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع عتو بلقاسم مع محوّل الطريق السيار شرق غرب، مرورا المنظر الجميل بمحول الطريق السيار شرق غرب وصولا إلى الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر. شرقا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر ، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر وصولا إلى تقاطع هذه الحدود مع الطريق الوطني رقم 4. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر مع الطريق الوطني رقم 4، مرورا بالطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع عتو بلقاسم. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 4 مع شارع عتو بلقاسم، مرورا بشارع عتو بلقاسم وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب. تضم : حي العربي بن مهيدي، وحي الشيخ بوعمامة ، وحي الصنوبر، وحي مفدي زكرياء، وحي الشقاليل، وحي المفاتحية ، وحي الموالك، وحي الشماليل، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع خط السكة الحديدية المؤدي إلى الجزائر العاصمة مع الطريق الولائي رقم 50، مرورا بخط السكة الحديدية وصولا إلى تقاطع الطريق الولائي رقم 35 مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تلمسان. المهدية شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 35 مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تلمسان، مرورا بالطريق الولائي رقم 35 وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية وادي تليلات مع الحدود الإقليمية لبلديتي زهانة بولاية معسكر وطافراوي. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية وادي تليلات مع الحدود الإقليمية لبلديتي زهانة بولاية معسكر وطافراوي، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية طافراوي وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق الولائي رقم 50. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية طافراوي مع الطريق الولائي رقم 50، مرورا بالطريق الولائي رقم 50 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى الجزائر العاصمة. تضم : حي أهل الغالي، وحي بوعزة مناد، وحي الزيتون، وحي التضامن، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 13 مع الحدود الإقليمية لبلدية البرية، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية البرية والحدود الإقليمية لبلدية بوفاطيس وصولا إلى نهاية الحدود الإقليمية لبلدية بوفاطيس. شرقا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية بوفاطيس، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية زهانة التوميات بولاية معسكر وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع محوّل الطريق السيار شرق - غرب. جنوبا : ابتداء من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب، مرورا بمحوّل الطريق السيار شرق – غرب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 13. غربا : انطلاقا من تقاطع محوّل الطريق السيار شرق – غرب مع الطريق الوطني رقم 13، مرورا بالطريق الوطني رقم 13 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية البرية بولاية وهران.
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 غشت سنة 2020 م 7 مرسوم تنفيذي رقم 20-219 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية - ولاية وهران - وحدودها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-258 المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية ويعين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية بولاية وهران وحدودها. المادة 2 : ينظم جزء من إقليم بلدية السانية في مندوبيتين بلديتين (2)، تسميان كما يأتي :
- المندوبية البلدية “شريف يحيى”،
- المندوبية البلدية “عين البيضاء”. المادة 3 : يبقى الجزء من إقليم البلدية غير المندرج ضمن المندوبيتين البلديتين، مسيرا من قبل بلدية السانية. المادة 4 : تضبط حدود المندوبيتين البلديتين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. المادة 5 : ترفق بأصل هذا المرسوم، مخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية. المادة 6 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على الجزء من إقليم بلدية السانية المنظم في المندوبيتين البلديتين المذكورتين في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020. عبد العزيز جراد
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه 8 11 غشت سنة 2020 م الملحق حدود المندوبيتين البلديتين لبلدية السانية المندوبيتان الحدود البلديتان تضم : حي بن عربة محي الدين، وحي برادعي عين الناس، وحي قاسي عبد النور، وحي بوسخان حمادي، وحي 20 أوت 1956 ، وحي مراح بن أحمد، وحي بلنوار محمد، وحي محمد الشريف يحيى مختار، وحي شرفاوي سي علي ، وحي مدياني الحسين، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع طريق غراس بارودي مع نهج شيب الطيب، مرورا بتقاطع نهج شيب الطيب مع شارع بودينار لخضر وصولا إلى تقاطع نهج منصوري أحمد مع نهج شيب الطيب. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج منصوري أحمد مع نهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع شارع قوقي جلول. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع شارع قوقي جلول وصولا إلى تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع مسلك الوئام. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع مسلك الوئام مرورا بتقاطع طريق غراس بارودي مع شارع صراف معروف وصولا إلى تقاطع طريق غراس بارودي مع نهج شيب الطيب. تضم : حي العمامرة طاهر ، وحي بن تازي براهيم، وحي بن قدور أحمد ، وحي بوسكران ميلود، وحي قاديري مولاي أحمد ، وحي باقي بوعلام، وحي بن عبد المالك رمضان، وحي بلحاج أحمد بلحاج، وحي عراسي أحمد، وحي بورقبة جلول، وحي جعدوني حبيب، وحي زاهد بوسكران محمد، وحي زيغود يوسف، وحي شريف محمد، وحي بشير بويجرة تيجيني، وحي 11 عين البيضاء ديسمبر، وحي عثمان محمد بلوزداد، وقرية طويل ميلود، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي وهران ومسرغين مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية، مرورا بمقبرة عين البيضاء وصولا إلى تقاطع شارع بودينار لخضر مع نهج شيب الطيب. شرقا : انطلاقا من تقاطع شارع بودينار لخضر مع نهج شيب الطيب، مرورا بتقاطع طريق غراس بارودي مع نهج شيب الطيب وتقاطع طريق غراس بارودي مع شارع صراف معروف وصولا إلى تقاطع مسلك الوئام مع شارع رحمون عبد القادر. جنوبا : انطلاقا من تقاطع مسلك الوئام مع شارع رحمون عبد القادر مرورا بتقاطع هذا الأخير مع الطريق البلدي مير أحمد وصولا إلى تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع نهج بودالي عبد الله. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع نهج بودالي عبد الله، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي وهران ومسرغين مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-223 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 “المادة الأولى : يجب على كل شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، أن يوجه طلبا مسببا إلى وزير العدل حافظ الأختام. يودع الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب. ويمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني الذي يتولى إرساله، بالطريق الإلكتروني، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر. كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني. يتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أودع بها الطلب أو أرسل إليها إجراء تحقيق”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين أولى مكرر وأولى مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة الأولى مكرر : يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل والفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه. عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنّه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي. وفي حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، في شكل عقد رسمي، يصرّح فيه ، تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى”. “المادة الأولى مكرر 1 : يمكن تقديم طلب تغيير اللقب والوثائق المرفقة به، بالطريق الإلكتروني”. المادة 4 : تعدّل المواد 2 و 3 و 5 مكرر 2 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة واحدة محلية، على الأقل، لمكان ولادة الطالب وكذا لمكان سكناه، إذا كانا مختلفين، وذلك بسعي من الطالب.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه
وينشر الطلب في جريدة واحدة وطنية، على الأقل بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج. لا تخضع طلبات تغيير اللقب المقدمة طبقا لأحكام المادة الأولى مكرر من هذا المرسوم، للنشر المنصوص عليه في هذه المادة”. “المادة 3 : تقدم الاعتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا للمادة الأولى أعلاه، إلى وكيل الجمهورية الذي أودع الطلب أمامه، خلال مهلة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ النشر المذكور في الفقرتين الأولى و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم. وبعد انتهاء مهلة الاعتراضات، يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بالطريق الإلكتروني، الذي يتولى عرضه لإبداء الرأي، على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة العدل وممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالداخلية، يعينون لهذا الغرض من قبل السلطات التي يتبعونها”. “المادّة 5 مكرر 2 : يغيّر اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، استطلاع رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجهة القضائية. يصدر الأمر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، ويكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المكفول، وإذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بذلك. تسلم نسخة من الأمر للطالب”. المادة 5 : تستبدل عبارة “وزير العدل، حامل الأختام”، في كل أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزير العدل، حافظ الأختام”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت 2020 عبد العزيز جراد 11 غشت سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-224 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 11-97 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-270 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 الذي يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران - ولاية وهران - وحدودها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 غشت سنة 2020 م
المادة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ تبقى البلديات المعنية تابعة للاختصاص الإقليمي في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة أعلاه ، بمادة 8 مكرر تحرّر كما يأتي : 1998 والمذكور للمحاكم التي كانت تابعة لها، إلى حين توفر الشروط الضرورية لتطبيق أحكام هذا المرسوم. “المادة 8 مكرر : يمكن إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى غير أنه وإلى غاية تنصيب محكمة بئر الجير ، تلحق بلدية البلدية الواحدة. بئر الجير بالاختصاص الإقليمي لمحكمة فلاوسن بمجرد يمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة تنصيبها. بلديات أو مندوبيات بلدية “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يعدّل الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء وهران، المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. 98-63 المؤرخ حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت 1998 والمذكور 2020 عبد العزيز جراد الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية مجلس قضاء وهران المجلس المحاكم وهران العثمانية فلاوسن وهران أرزيو السانية عين الترك وادي تليلات قديل بئر الجير البلديات وهران (المندوبيات البلدية : الأمير - سيدي البشير – النصر - سيدي الهواري - محي الدين - الخالدية) وهران (المندوبيات البلدية : العثمانية – بوعمامة – المقري – البدر – ابن سينا - الحمري - المقراني) وهران (المندوبيات البلدية : فلاوسن - الصديقية - المنزه - العقيد لطفي - حمو بوتليليس) . بدون تغيير). . بدون تغيير). عين الترك - المرسى الكبير - العنصر - بوصفر - عين الكرمة . (بدون تغيير). قديل - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبقى – حاسي بن عقبة بئر الجير - حاسي بونيف
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، تنهى مهام اللواء عبد الرحمان عرعار ، بصفته قائدا للدرك الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام العميد نور الدين قواسمية، بصفته رئيسا لأركان الدرك الوطني.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 ، يعيّن العميد نور الدين قواسمية، قائدا للدرك الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 ، يعيّن العميد يحيى علي والحاج، رئيسا لأركان الدرك الوطني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيد أحمد بلغيث، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية أدرار، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 11 غشت سنة 2020 م فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدات الآتية أسماؤهن، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهن بوظائف أخرى :
- فائزة موساوي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، فاطمة الزهراء عوالي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، ناجية طالبي، بصفتها نائبة مدير لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية العمومية في البناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد علي شعبان بصفته مديرا لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد معاذ إتيم، بصفته مفتشا بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد محمد بوكايو بصفته نائب مدير للتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيدة ليلي شويكرات، بصفتها نائبة مدير لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات التربية الوطنية بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2020 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، تنهي مهام السيدة نصيرة قدوم، بصفتها نائبة مدير لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد سماعيل، بالدار البيضاء في ولاية الجزائر، فاضل عصادي، في ولاية سطيف عبد الغاني ذيب، في ولاية قسنطينة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020 ، تعين السيدات الآتية أسماؤهن بوزارة السكن والعمران والمدينة : فائزة موساوي، مديرة لترقية المدينة،
- ناجية طالبي ، نائبة مدير لأدوات التعمير، فاطمة الزهراء عوالي، نائبة مدير لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد معاذ إتيم، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، تعيّن السيدة ليلى شويكرات مديرة لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد محمد ريال مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، يعيّن السيد علي شعبان، مفتشا بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد محمد بوكايو، نائب مدير للتهيئة العقارية بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، تعيّن السيدة نصيرة قدوم، نائبة مدير لتأطير وتنشيط الإنتاج الهندسي بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية : عبد الغاني ذيب، بالدار البيضاء في ولاية الجزائر،
- محمد سماعيل، في ولاية سطيف،
- فاضل عصادي، في ولاية قسنطينة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه
11 غشت سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 ، يجدد انتداب السيد عبد النور عمراني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2020. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 ، يجدد انتداب السيد بلعيد أولحسن، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 21 أكتوبر 2020 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-471 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2020 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمتضمن تصنيف المركز الوطني التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف | القسم للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول أدناه : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية | مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات مدير البيداغوجية مساعد أ 2 وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية . (بدون تغيير)..
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 605 قرار من مهندس رئيسي في الإعلام الآلي الوزير على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه . الصفة .(الباقي بدون تغيير). “ المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020. وزير المالية وزير التربية الوطنية أيمن بن عبد الرحمان محمد واجعوط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 محرم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد حفيظ أوراق ، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان 11 غشت سنة 2020. م قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أرزقي سعيداني، مديرا للتعاون والتبادل ما بين الجامعات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أرزقي سعيداني، مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2020 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد امحمد بن علي، مديرا للشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد امحمد بن علي، مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد جمال بوقزاطة، مديرا للتكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال بوقراطة، مدير التكوين العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستشراف. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم جبراني، مديرا للتنمية والاستشراف، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحكيم جبراني، مدير التنمية والاستشراف الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد الحاج كاملي ، مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 11 غشت سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الحاج كاملي، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد فريد بوزيد، مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بوزيد، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2020 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد ذهبي تومي، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ذهبي تومي، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 قرارات مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين السيدة كريمة بلهوشات ، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة كريمة بلهوشات، نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد فاتح منصور خوجة ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي 11 غشت سنة 2020 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد الطيب شعبان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة صفية كشيدة ، نائبة مدير للشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صفية كشيدة ، نائبة مدير الشهادات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّدة إلهام خنوف، نائبة مدير للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة إلهام خنوف، نائبة مدير المعادلات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محند أكلي آيت مختار ، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محند أكلي آيت مختار ، نائب مدير الدراسات القانونية والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 47 21 ذو الحجة عام 1441 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين السيدة مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير للبحث التكويني والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير البحث التكويني والتأهيل الجامعي الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 11 غشت سنة 2020 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن عين السمن ، نائب مدير المتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطويرها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد بن عين السمن نائب مدير متابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطويرها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 2020 عبد الباقي بن زيان رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة