ج.ر عدد 11 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19–60 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 19–61 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن نقل مقر المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا من بلدية فلفلة إلى بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19–62 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة وهران…………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19–63 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ……………………………………………………………….“2021 6 مرسوم تنفيذي رقم 19–64 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها…………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 20 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين….. 11 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………………………………………….

وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر…….. 17

15 جمادى الثانية عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19–60 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 01–20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 06–06 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، – وبمقتضى القانون رقم 10–02 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 20 فبراير سنة 2019 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–137 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمّى “مركز البحث في تهيئة الإقليم” ويدعى في صلب النص “ المركز”. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة قسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.

15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين تهيئة الإقليم المتعلقة على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم الأقاليم والمدن وتسييرها وتطويرها من الناحية الفضائية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، – تأثير المخاطر الكبرى والظواهر المناخية على تهيئة الإقليم، – الأقاليم الرقمية والمدن الذكية، – تطوير أدوات جديدة للأبحاث العلمية والمساعدة على أخذ القرار فيما يتعلق بالأقاليم. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز ممثلي : – وزير الدفاع الوطني، – وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل، – الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – الوزير المكلف بالموارد المائية، – الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم (TAANA)، – المؤسسة الاقتصادية كوسيدار(REDISOC). المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 19–61 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن نقل مقر المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا من بلدية فلفلة إلى بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرالتكوين والتعليم المهنيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–265 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–184 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا من بلدية فلفلة، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10–265 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة. المادّة 2 : تحوّل مجموع الأملاك والحقوق والالتزامات والمتربصين والمستخدمين التابعين للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا ببلدية فلفلة إلى المقر الجديد للمركز الموجود ببلدية سكيكدة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 19–62 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة وهران.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الثقافة،

15 جمادى الثانية عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–311 المؤرّخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، لا سيما المادة 7 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر ويحدد مقره بوهران. المادة 2 : يوضع المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر لمدينة وهران تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يضم المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر لمدينة وهران مجموعات الفن الحديث والمعاصر من الفنون والتعابير التشكيلية والفنون التخطيطية والفن التصميمي التلاؤمي وفن التصوير وفن الفيديو والإبداع الصناعي. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر لمدينة وهران من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 20 فبراير سنة 2019 م – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 19–63 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .“2021

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لا سيما المادة 65 منه،

15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .“2021 المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .“2021 يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – مخصصات ميزانية الدولة، – ناتج عمليات الترويج، – الهبات والوصايا، – كل الإيرادات الأخرى. في باب النفقات : النفقات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .2021 تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 19–64 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائي ة المت خصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

15 جمادى الثانية عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 الاختصاص التسمية ……………………..(بدون طب النساء والتوليد ……(بدون تغيير)…… طب الأطفال جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل 20 فبراير سنة 2019 م الموقع الولاية تغيير)…………………….. ………………….. ………………….. قالمة قالمة ……………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المواد 9 و 16 و 33 و 54 و 84 و 162 و 163 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–335 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج وسير اللجان الانتخابية. الفصل الأول القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب المادة 2 : يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان إقامته. المادة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان إقامتهم. المادة 4 : تعدّ بطاقة الناخب من قبل المركز الدبلوماسي أو القنصلي. المادة 5 : تسلّم بطاقة الناخب بمقر المركز الدبلوماسي أو القنصلي لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها. تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع. وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. الفصل الثاني اللّجان الانتخابية القسم الأول اللجنة الإداريّة الانتخابية المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب، بمناسبة كل

15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م اقتراع، اللجنة الإدارية الانتخابيّة المكلفة بإعداد القائمة الانتخابية ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، وتتكون من : – رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا، – ناخبين (2) مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية يعينهما رئيس اللجنة، عضوين، – موظف قنصلي، عضوا. تحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 7 : تزوّد اللجنة الإدارية الانتخابية بأمانة دائمة يسيّرها موظف قنصلي وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة لضمان مسك القائمة الانتخابيّة وفقا للأحكام التشريعيّة والتنظيميّة المعمول بها. المادة 8 : تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر المركز الدبلوماسي أو القنصلي بناء على استدعاء من رئيسها. القسم الثاني اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المادة 9 : طبقا لأحكام المادة 162 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب بمناسبة كل اقتراع اللجان الانتخابية الدبلوم اس ية أو القنصلية المكلفة بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وتجتمع على مستوى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، ويحدد عددها وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف الشؤون الخارجية. القسم الثالث اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المادة 10 : طبقا لأحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب، بمناسبة كل اقتراع، اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع بمجلس قضاء الجزائر. تتكوّن اللجنة من ثلاثة (3) قضاة، من بينهم رئيس برتبة مستشار، وأعضاء إضافيون يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يعينهما الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادة 11 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادة 12 : يمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية يوم الاقتراع. المادة 13 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط. المادة 14 : تحرر الوكالة لدى أي مركز دبلوماسي أو قنصلي جزائري في الخارج. غير أنّه، يمكن الناخبين المقيمين في الخارج، الذين يواجهون صعوبات ترتبط خصوصا بالتنقل إلى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، إعداد أية وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الانتخاب بالوكالة، وذلك لدى الهيئات الإدارية الرسمية لبلد الإقامة. يتولى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي المعني التأكد من المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة واعتمادها. المادة 15 : تبدأ مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابيّة وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيّام من تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات في دفتر مفتوح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–335 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى

15 جمادى الثانية عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – مراد بلحداد، بصفته مفتشا، – محمد برصالي، بصفته مديرا للمالية والوسائل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مرزاق جوادي، بصفته نائب مدير للتصديق والإثبات والمعادلات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نجيبة حاند، بصفتها نائبة مدير لتجديد المعارف وتحسين المستوى بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفها بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة وردية موالك، بصفتها نائبة مدير للمراجع والبرامج بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتها على التقاعد.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد حلاسي، في ولاية باتنة، – رشيد لوحي، في ولاية بجاية، – عبد الناصر أعراب، في ولاية تيزي وزو. 20 فبراير سنة 2019 م فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية : – نور الدين لواليش، في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد، – فيصل مغزي، في ولاية سكيكدة، – جزيرة أنتيتان، في ولاية برج بوعريريج، ابتداء من 18 مايو سنة .2017

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمود سكوتي، بصفته مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة، بناء على طلبه.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة – سابقا : – مريم لزهاري، بصفتها نائبة مدير للتوثيق والأرشيف، – أحسن بومية، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – عبد العزيز لحلو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد،

15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م – نعيمة مرابط، بصفتها نائبة مدير لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمر موسلي، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد مدال، بصفته نائب مدير لبرامج الاستعجال الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة بهية سبع، بصفتها نائبة مدير للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة صليحة حركات، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البويرة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة ظريفة وفاء خوذير، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة ويزة بن جودي وادة، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين الإداريين والتقنيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : – حمو حافظ، بصفته مديرا عاما للصيدلة والتجهيزات الصحية، لإحالته على التقاعد، – أحمد سعيد فريحات، بصفته مديرا للمواد الصيدلانية، بناء على طلبه.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحميد علي بشير، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد نور الدين قريبيس، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة سليمة ثابت، نائبة مدير لحماية الرموز والمآثر التاريخية بوزارة المجاهدين.

15 جمادى الثانية عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – محمد برصالي، مفتشا، – مراد بلحداد، مديرا للمالية والوسائل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مرزاق جوادي، مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة نجيبة حاند، نائبة مدير للمناهج والوسائل البيداغوجية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – عبد الناصر أعراب، في ولاية البويرة، – رشيد لوحي، في ولاية تيزي وزو، – محمد حلاسي، في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايتين الآتيتين : – عبد القادر مرزوڤي، في ولاية بسكرة، – محمد زيان، في ولاية سكيكدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد علال الطيب، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية المدية.

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات الآتية 20 فبراير سنة 2019 م أسماؤهن، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – فتيحة مداني، مديرة للدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام، – ويزة بن جودي وادة، مديرة للمستخدمين والتكوين، – بهية سبع، نائبة مدير لبرامج التضامن تجاه المراهقين والشباب في وضع صعب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة ظريفة وفاء خوذير، مديرة للتنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد مدال، نائب مدير لترقية الحركة الجمعوية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عمر موسلي، نائب مدير للتوثيق والأرشيف بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة صليحة حركات، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مرزاق غرناوط، رئيسا لديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 06–02 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–242 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08–242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه. المادة 2 : تفتح دورة تكوينية بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد : – مدة دورة التكوين المقررة في التنظيم، – تاريخ بداية التكوين، – مؤسسات ومعاهد التكوين. المادة 3 : يبلّغ الناجحون نهائيا في المسابقة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى. المادة 4 : يُنظّم التكوين النظري بشكل متواصل أو تناوبي ويتضمن دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية. ويجري التدريب الميداني على مستوى مكاتب التوثيق. تلحق بهذا القرار برامج التكوين. المادة 5 : يتولى تأطير التكوين النظري أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومتخصصين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق، لا سيما الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 6 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويتضمن امتحانات دورية تتعلق بالجانبين النظري والتطبيقي. المادة 7 : ينظم، عند نهاية التكوين النظري، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية من البرنامج المدرّس، مدّته ساعتان (2) لكل اختبار. المادة 8 : يجب على المتربصين، عند نهاية التدريب الميداني، إعداد تقرير نهاية التربص تحت إشراف الموثق الذي تم التدريب على مستوى مكتبه. المادة 9 : يتم التقييم النهائي للتكوين كما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1، – معدل نقاط الاختبارات الكتابية للامتحان النهائي : المعامل 2، – نقطة التربص الميداني : المعامل 2، – نقطة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1 المادة 10 : يعد ناجحا نهائيا في دورة التكوين كل متربص تحصل على معدل عام يساوي، على الأقل، 10 من 20 وفقا للتقييم المذكور في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : تضبط قائمة المتربصين الناجحين نهائيا في التكوين، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : – مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا، – ممثل (1) عن كل غرفة جهوية للموثقين (شرق، وسط، غرب) حسب جهة ومركز التكوين، عضوا، – ممثل (1) عن الأساتذة المؤطرين، عضوا، – نائب مدير الأعوان القضائيين وختم الدولة، عضوا مقررا. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 الطيب لوح

15 جمادى الثانية عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 الملحق 1 / برنامج التكوين النظري (شهران 2) الوحدات الحجم المعامل الرقم الساعي 1 القانون المدني 70 سا 3 قانون الترقية العقارية 3 2 60 سا والتعمير 3 القانون التجاري 40 سا 3 4 قانون الأسرة 30 سا 2 5 قانون العقوبات 20 سا 2 6 تنظيم مهنة الموثق 20 سا 2 المجموع 240 سا 15 الوحدة الأولى : القانون المدني : 1 – الالتزامات والعقود :

  • نظرية العقد، الشكلية في العقود، آثار العقد، إبطال العقد وبطلانه.
  • العقود التي تجب فيها الرسمية (عقد البيع، عقد المقايضة، عقد الشركة، العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء، عقد الإيجار، عقد العارية).
  • الوكالة : عناصرها، آثارها، انتهاؤها. 2 – الحقوق العينية الأصلية :
  • حق الملكية، نطاقه والقيود التي تلحقه.
  • أنواع الملكية الخاصة (المفرزة، الشائعة، المشتركة).
  • تجزئة حق الملكية (حق الانتفاع والرقبة).
  • حق الحيازة.
  • الشفعة : شروطها، إجراءاتها، آثارها، سقوطها. 3 – التأمينات العينية الأصلية والتبعية وإجراءاتها. 4 – التسجيل. 5 – الشهر والقيد العقاريان. الوحدة الثانية : قانون الترقية العقارية والتعمير: – عقود الترقية العقارية. – أدوات التهيئة والتعمير. – قواعد التهيئة والتعمير. – قرارات التهيئة والتعمير. 20 فبراير سنة 2019 م الوحدة الثالثة : القانون التجاري : – المحل التجاري : عناصره، بيعه، إشهاره، رهنه، التسيير الحر. – الشركات التجارية والعقود المرتبطة بها : أنواعها، تأسيسها، تعديلها، حلّها وتصفيتها. – العقود التجارية : الإيجارات، الرهون، الاعتماد الإيجاري. – الإفلاس والتسوية القضائية. الوحدة الرابعة : قانون الأسرة : – عقد الزواج : أركانه وشروطه وآثاره. – الميراث : أحكامه وآثاره، الحقوق التي تنتقل للورثة، أصحاب الفروض، العصبة، الحجب، العول، الرد، التنزيل، تصحيح المسائل. – الهبة : تعريفها، شروطها، الرجوع فيها. – الوقف : شروطه، أركانه، أنواعه، التصرف فيه. – التصرفات الواقعة على ناقصي وعديمي الأهلية. الوحدة الخامسة : قانون العقوبات : – الجنايات والجنح (التزوير واستعمال المزوّر– النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، جرائم الفساد وتبييض الأموال، تقليد الأختام، شيك بدون رصيد، انتحال صفة، الغدر). الوحدة السادسة : تنظيم مهنة الموثق : 1 – تعريف مهنة الموثق وصلاحياته. 2 – واجبات الموثق اتجاه زملائه وزبائنه والهيئات المشرفة على المهنة، ومع الإدارات المتعامل معها. 3 – حقوق الموثق. 4 – مسؤولية الموثق (الجزائية والمدنية والتأديبية) . 5 – إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير المكاتب. 2 / برنامج التكوين التطبيقي 10( أشهر) – التعرف على مهنة الموثق وعلى مختلف نشاطاته. – دراسة مختلف العقود والوثائق التوثيقية، كيفية تحضيرها وإبرامها وتحريرها وتوقيعها وتسجيلها وإشهارها وحفظها. – إتقان المحاسبة التوثيقية والاطلاع على السجلات التي يجب مسكها وكيفيات مسكها. – التعرف على جميع المصالح و الهيئات التي يتعامل معها الموثق والتنقل إليها، لا سيما زيارة المصالح الآتية :
  • المحافظة العقارية : التعرف على مهام المحافظ العقاري وصلاحياته في عمليتي القيد والشهر، التعرف على

15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م البطاقات العقارية وترتيبها، الشهر العيني، الشهر الشخصي، الوثائق والعقود القابلة للإشهار، إعداد الدفتر العقاري.

  • مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية : التعرف على مهام مفتش التسجيل، غايات التسجيل، تسجيل الأحكام، العقود المختلفة، تسجيل فهارس العقود، قبض الرسوم الثابتة والرسوم النسبية.
  • مصالح مسح الأراضي : التعرف على إجراءات المسح، المخططات، التصوير الجوي، تحضير الوثائق، رصد الاعتراضات، رسم الحدود، الأجزاء، الأقسام، إعداد مخططات البلدية.
  • مفتشية العمل ومصالح الضمان الاجتماعي : التعرف على نشاطات هذه المصالح، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالموظفين، دفع الاشتراكات، مراقبة مخالفات العمل ومختلف المحاضر.
  • مديرية التعمير والبناء بالولاية : التعرف على إجراءات إعداد رخصة التجزئة، المطابقة، معاينة المخالفات والإجراءات.
  • مصلحة السجل التجاري : التعرف على هذه المصلحة، النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، البيوع، التسميات، القيد في السجل التجاري، الشطب من السجل التجاري، البوابة الإلكترونية للسجل التجاري.

قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 21 محرم عام
1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم
مهنة المحضر القضائي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد
صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، لا سيما المادة 9 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في
15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد
شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها
التأديبي وقواعد تنظيمها، المعدّل والمتمّم،
– وبعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين
القضائيين،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم
التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11
فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي
ومحتوى برامجه.
المادة 2 : تفتح دورة تكوينية بموجب مقرر من
السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد :
– مدة دورة التكوين المقررة في التنظيم،
– تاريخ بداية التكوين،
– مؤسسات ومعاهد التكوين.
المادة 3 : يبلّغ الناجحون نهائيا في المسابقة بتاريخ
بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى.
المادة 4 : ينظّم التكوين النظري بشكل متواصل أو
تناوبي، ويتضمن دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
ويجري التدريب الميداني على مستوى مكاتب المحضرين
القضائيين.
تلحق بهذا القرار برامج التكوين.
المادة 5 : يتولى تأطير التكوين النظري أساتذة يتم
اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات
وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومتخصصين في الميادين
ذات الصلة بمهام المحضر القضائي، لا سيما الإطارات المؤهلة
في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 6 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة
البيداغوجية المستمرة، ويتضمن امتحانات دورية تتعلق
بالجانبين النظري والتطبيقي.
المادة 7 : ينظم، عند نهاية التكوين النظري، امتحان
نهائي يتضمن اختبارات كتابية من البرنامج المدرّس،
مدته ساعتان (2) لكل اختبار.
المادة 8 : يجب على المتربصين، عند نهاية التدريب
الميداني، إعداد تقرير نهاية التربص تحت إشراف المحضر
القضائي الذي تم التدريب على مستوى مكتبه.
المادة 9 : يتم التقييم النهائي للتكوين كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع
الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
– معدل نقاط الاختبارات الكتابية للامتحان النهائي:
المعامل 2،
– نقطة التربص الميداني : المعامل 2،
– نقطة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
المادة 10 : يعدّ ناجحا نهائيا في دورة التكوين،
كل متربص تحصل على معدل عام يساوي، على الأقل، 10
من 20 وفقا للتقييم المذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 11 : تضبط قائمة المتربصين الناجحين نهائيا
في التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا،
– ممثل (1) عن كل غرفة جهوية للمحضرين القضائيين
(شرق، وسط، غرب) حسب جهة ومركز التكوين، عضوا،
– ممثل (1) عن الأساتذة المؤطرين، عضوا،
– نائب مدير الأعوان القضائيين وختم الدولة، عضوا
مقررا.
المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق
31 جانفي سنة .2019
الطيب لوح
الملحق
1 /برنامج التكوين النظري (شهران 2)
الرقم الوحدات الحجم الساعي المعامل
1 قانون الإجراءات 120 سا 3
المدنية والإدارية
2 القانون المدني 60 سا 2
3 قانون العقوبات 40 سا 2
والإجراءات الجزائية
4 تنظيم مهنة المحضر
القضائي 20 سا 1
المجموع 240 سا 8
الوحدة الأولى : قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
1 - التنظيم القضائي،
2 - مفهوم الأحكام القضائية وأنواعها،
3 - طرق الطعن العادية وغير العادية،
4 - الآجال القانونية وعقود التبليغ الرسمي (التكليف
بالحضور وتبليغ العقود والسندات والإعلانات).
5 - المصاريف القضائية وكيفية تحصيلها.
6 - السندات التنفيذية وأنواعها،
20 فبراير سنة 2019 م
7 - تنفيذ السندات التنفيذية وتحصيل الديون المستحقة
وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،
8 - إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ،
9 - أنواع الحجوز وآثارها،
10 - إبطال إجراءات الحجز،
11 - الأموال غير القابلة للحجز،
12 - البيوع العقارية،
13 - توزيع المبالغ المحصلة من التنفيذ،
14 - الاستعجال في المواد المدنية والإدارية.
الوحدة الثانية : القانون المدني :
1 - الالتزامات والعقود :
* نظرية العقد،
* الشكلية في العقود،
* آثار العقد،
* بطلان العقد.
2 - الحقوق العينية الأصلية :
* عقود الملكية والتأمينات الشخصية والعينية الواردة
عليها.
3 - عقد الشركة المدنية والتجارية، أركانها وأنواعها
وانقضاؤها وتصفيتها.
4 - منازعات العمل والضمان الاجتماعي.
5 - قانون الطابع والتسجيل.
الوحدة الثالثة : قانون العقوبات والإجراءات
الجزائية :
1 - جرائم (كسر الأختام، التزوير واستعمال المزور،
النصب، خيانة الأمانة، شيك بدون رصيد، تحويل الأشياء
المحجوزة، جرائم الفساد وتبييض الأموال)،
2 - جرائم الإهانة والتعدي والعصيان على المحضر
القضائي أثناء تأدية مهامه.
الوحدة الرابعة : تنظيم مهنة المحضر القضائي :
1 - تعريف المحضر القضائي،
2 - واجبات المحضر القضائي اتجاه زملائه وزبائنه
والهيئات المشرفة عليه،

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
20 فبراير سنة 2019 م
3 - حقوق المحضر القضائي،
4 - مسؤولية المحضر القضائي (المدنية والتأديبية
والجزائية)،
5 - تسخير المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى
الجهات القضائية،
6 - إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير المكاتب.
2 / برنامج التكوين التطبيقي 10( أشهر)
– التعرف على وظيفة المحضر القضائي وعلى مختلف
نشاطاته،
– دراسة مختلف العقود والسندات الرسمية وكيفية
تحريرها وتسجيلها ودمغها بالختم الرسمي، وحفظ أصولها
في الأرشيف،
– التعرف على جميع المصالح والهيئات التي يتعامل
معها المحضر القضائي، والتنقل إليها، لاسيما :
1 / مفتشية العمل،
2 / هيئة الضمان الاجتماعي،
3 / إدارة الضرائب،
4 / المحافظة العقارية،
5 / الجهات القضائية.
– مرافقة المحضر القضائي في جميع تنقلاته الميدانية،
– إتقان محاسبة المحضر القضائي والاطلاع على
السجلات التي يجب مسكها وطريقة مسكها.
وزارة الأشغال العمومية والنقل
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439
الموافق 16 غشت سنة 2018، يحدد معايير اللياقة
البدنية لرجال البحر.
إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
ووزير الأشغال العمومية والنقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–260 المؤرّخ في
23 ذي الحجة عام 1436 الموافق 7 أكتوبر سنة 2015
والمتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري، المعتمدة
من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته
الرابعة و التسعين، بجنيف في 23 فبراير سنة 2006،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–01 المؤرّخ في
3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن
مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ
في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ
في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011
الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ
في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة
2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على
الشهادات البحرية المطابقة، لاسيما المادة 11 (الفقرة 3 ) منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ
في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة
2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26
صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 الذي يحدد
شروط الأهلية البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن السفن،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة 3) من
المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية
عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه،
يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر.
المادة 2 : يجب على كل شخص يرغب في ممارسة
مهنة رجال البحر أن يتمتع بصحة جيدة، وأن يكون سالما من
كل الأمراض أو الإصابات التي من شأنها أن تجعله غير مؤهل
للقيام بالملاحة أو أن يشكل خطرا على أعضاء الطاقم الآخرين
والركاب.
تحدد قائمة الأمراض أو الإصابات، في الملحق الأول
بهذا القرار.
المادة 3 : يقوم بمعاينة اللياقة البدنية أطباء رجال
البحر التابعون للمؤسسات العمومية للصحة حسب الشروط
المحددة في المادة 2 أعلاه.
تحدد قائمة المؤسسات العمومية للصحة في الملحق
الثاني بهذا القرار.
تحدد قائمة أطباء رجال البحر بموجب مقرر من الوزير
المكلف بالصحة.
المادة 4 : يراعي الفحص الطبي المطلوب حالة الشخص
وطبيعة العمل الذي سيقوم بتنفيذه، ويكون هذا الفحص :
– عند الالتحاق بمؤسسة التكوين البحري،
– عند الالتحاق بالمهنة،

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
– بعد التوقف عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة (3)
أسابيع بسبب مرض أو حادث.
المادة 5 : يتولى إجراء الفحوصات الطبية الخاصة
بحدة البصر والسمع لرجال البحر، على التوالي، أطباء
متخصصون في طب العيون والأذن والأنف والحنجرة، طبقا
للمعايير المحددة في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 6 : يتم تقييم القدرات البدنية الدنيا لرجال
البحر وفقا للمعايير المحددة في الملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 7 : يصدر طبيب رجال البحر شهادة طبية
يثبت فيها أن البحّار مؤهل، أو مؤهل بقيود/ تحفظات، أو
غير مؤهل لممارسة مهامه على متن السفن بكل أمان.
تحدد نماذج الشهادة الطبية، المسلّمة لرجال البحر
الذين يمارسون الملاحة التجارية وملاحة الصيد البحري،
على التوالي، في الملحقين الخامس والسادس بهذا القرار.
المادة 8 : تكون نماذج الشهادة الطبية المحررة باللغات
العربية والفرنسية والإنجليزية بمقياس 21 × 27 سم، والمتضمنة
صفحة بوجهين أمامية / خلفية.
المادة 9 : يمكن رجال البحر تقديم طعن بخصوص
الشهادة الطبية التي تثبت أن البحّار مؤهل بقيود/ تحفظات،
أو غير مؤهل لممارسة مهامه على متن السفن.
يجب إيداع الطعن لدى طبيب مفتش بمديرية الصحة
و السكان للولاية المختصة إقليميا.
المادة 10 : تكون الشهادة الطبية المذكورة أعلاه،
صالحة لمدة سنتين (2) من تاريخ تسليمها لرجال البحر
البالغة أعمارهم ثماني عشرة (18) سنة أو أكثر، وسنة (1)
واحدة بالنسبة للذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة.
تكون الشهادة الطبية المتعلقة بإدراك الألوان صالحة
لمدة ست (6) سنوات من تاريخ تسليمها.
المادة 11 : تبقى الشهادة الطبية التي تنقضي مدة
صلاحيتها أثناء الرحلة إلى حين الوصول إلى ميناء الرسو
التالي الذي يتوفر على طبيب رجال البحر، شريطة ألاّ
يتجاوز هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 12 : يمكن للإدارة البحرية، في حالات الاستعجال،
أن ترخص للبحّار ممارسة مهامه على متن السفينة دون
شهادة طبية صالحة إلى أن يصل إلى ميناء الرسو التالي
حيث يستطيع البحّار الحصول على شهادة طبية من رجال
البحر، بشرط :
– ألاّ تتجاوز مدة صلاحية هذه الرخصة ثلاثة (3)
أشهر، و
– أن تكون في حوزة البحّار المعني شهادة طبية
منتهية المدة منذ فترة وجيزة.
20 فبراير سنة 2019 م
المادة 13 : تبقى الشهادة الطبية التي تكون قيد
الصلاحية عند تاريخ نشر هذا القرار، صالحة إلى غاية نهاية
تاريخ صلاحيتها.
المادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 الذي يحدد
شروط الأهلية البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن السفن.
المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق
16 غشت سنة .2018
وزير الصحة والسكان وزير الأشغال العمومية
وإصلاح المستشفيات والنقل
مختار حسبلاوي عبد الغاني زعلان
الملاحق
الملحق الأول : قائمة الأمراض أو الإصابات غير
المتوافقة مع مهام رجال البحر.
الملحق الثاني : قائمة المؤسسات العمومية للصحة
المكلفة بتسليم الشهادة الطبية لرجال البحر.
الملحق الثالث : المعايير الدنيا لحدة البصر والسمع
في الخدمة المطبقة على رجال البحر.
الملحق الرابع : تقييم القدرات البدنية الدنيا لرجال
البحر عند مباشرة الخدمة وأثناءها.
الملحق الخامس : نموذج الشهادة الطبية لرجال
البحر الذين يمارسون الملاحة التجارية.
الملحق السادس : نموذج الشهادة الطبية لرجال
البحر الذين يمارسون ملاحة الصيد.
الملحق الأول
قائمة الأمراض أو الإصابات غير المتوافقة مع
مهام رجال البحر
1 – أحكام عامة
يخضع رجال البحر، للعمل على متن السفن، لقواعد
اللياقة الطبية المحددة أدناه.
وتتطلب اللياقة الطبية للملاحة، بشكل عام، السلامة
الوظيفية والمورفولوجية للفرد.
تشكل موانع طبية للملاحة وتسبب عدم القدرة بشكل
جزئي أو كلي أو مؤقت أو دائم إن لم يكن نهائيًا، أي حالة

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
20 فبراير سنة 2019 م
صحية بدنية أو نفسية أو أي إصابة أو إعاقة يمكن
اكتشافها :
– إنشاء، بكيانها الممرض، إمكاناتها التطورية، آثارها
العلاجية، خطر مؤكد على الشخص الذي قد يكون، في ممارسة
مهنته، بعيدا عن متناول أي مساعدة طبية مناسبة،
– جعل الشخص المعني في حالة مستحيلة لأداء مهامه
على متن السفينة بشكل طبيعي،
– أن تتفاقم بسبب الممارسة المهنية المتوخاة،
– تسبب خطرًا مؤكدا لأفراد الطاقم الآخرين أو الركاب
المحتملين.
يمكن أن تكون هذه القواعد دقيقة وفقا لنوع الملاحة
المتوخاة أو الممارسة والمهام المفترضة أو التي تمارس.
2 – الحالة الجسدية
قد يؤدي التطور غير الكافي للوزن، حسب درجته
ومسبباته، إلى عجز مؤقت أو دائم عن الملاحة، وينطبق
الشيء نفسه على تأخير البلوغ.
ويؤدي التآكل الفسيولوجي والضعف الملحوظ في
القدرات الجسدية أو النفسية إلى عدم القدرة على الملاحة.
3 – أمراض في المحور الجمجمي الفقاري
يتعارض مع الملاحة عندما يؤدي إلى تداعيات وظيفية،
ما يأتي:
– آثار الكسر والصدمة القحفية التي تؤدي إلى العجز،
– الآثار الكبيرة الناجمة عن الإصابة في العمود الفقري،
– الجنف وتقوّس العمود الفقري البارز والتشوهات
الخطيرة في محور العمود الفقري.
4 – أمراض الأطراف والأحزمة
يتنافى مع الملاحة بشكل عام، ما يأتي :
– في الأطراف العلوية، الإصابات والآفات التي تسبب
تغيّرًا كبيرًا في وظيفة الإمساك بأي من اليدين، خصوصًا
فيما يتعلق بالقوائم الثلاثية وقائمة الإبهام وكذلك الصلابة
أو تصلب المرفق أو الكتف، في وضع غير ملائم،
– لهذه الإصابات نفسها التي تحدث في سياق النشاط،
يؤخذ في الاعتبار إمكانيات التعويض الوظيفي، والتأثير
الاجتماعي– المهني للإعاقة، والمهام على متن السفن ونوع
الملاحة، كل حالة تخضع لقرار خاص،
– في الأطراف السفلية بتر الأعضاء، وبشكل أعم،
الإصابات والآفات التي تسبب اضطرابات كبيرة على التوازن
أو المشي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19
– ومع ذلك، وأثناء ممارسة المهام، يمكن اعتبار بتر
أسفل الثلث العلوي من الساق متوافقًا مع الملاحة إذا كانت
المعدات مرضية ولا تحتوي الركبة على صلابة أو عدم استقرار،
– الورك والركبة الاصطناعيان، من حيث المبدأ،
تتنافى مع الملاحة. ومع ذلك، وأثناء ممارسة المهام، قد يتم
قبول بعض الأطراف الاصطناعية ذات النتيجة الوظيفية
المرضية، بالنظر إلى المهام التي يتم ممارستها على متن
السفن ونوع الملاحة.
5 – أمراض معدية
يكون كل شخص مصاب بمرض معدٍ غير مؤهل مؤقتًا
للملاحة. وعند الإصابة بأي من هذه الأمراض، لا تستأنف
الملاحة إلاّ بعد نهاية فترة الحرمان من العمل، حين يكون
هذا الحرمان مقررا، وبعد تقديم شهادة طبية تثبت الشفاء
أو عدم وجود خطر العدوى.
وفي حالة وجود مرض معدٍ، يمكن تنفيذ تدابير الكشف
والوقاية على الأشخاص الحاملين للعدوى.
لا تمثل الإيجابية المعزولة لاختبار الأجسام المضادة
لفيروس نقص المناعة المكتسبة في حد ذاتها، سبباً
لعدم القدرة على الملاحة.
6 – اللقاحات
يجب تحيين تلقيح رجال البحر والمرشحين لمهنة
بحّار، طبقا لرزنامة التطعيم الوطني، كما يتم
بموجب التنظيم الصحي الدولي، عند الاقتضاء، بالنسبة
للرحلات الدولية.
يمكن اقتراح لقاحات أخرى لرجال البحر حسب نوع
الملاحة المتوخاة.
7 – حالات الأورام
تؤدي حالات الأورام، من حيث المبدأ، إلى عدم القدرة
على الملاحة.
ومع ذلك يمكن السماح للأشخاص الذين يعالجون أو
عولجوا من إحدى هذه الإصابات بممارسة مهامهم، مع الأخذ
في الحسبان طبيعة الإصابة والجروح الموجودة وتطورها
والملاحة المتوخاة والمهام التي تمارس على متن السفينة
والتأثير النفسي للرفض.
8 – أمراض الدم وأعضاء تلوّن للدم
بشكل عام، تتنافى مع الملاحة الأمراض الآتية :
– أورام الدم الخبيثة،
– الهيموفيليا ومتلازمة الهيموفيليا.
– أنواع فقر دم الانحلالي أو الخلقي أو المكتسب،

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
– الفرفريات، حسب أنواعها وأشكالها،
– كثرة الحمر الكبرى،
– فقر الدم الخبيث.
ومع ذلك، يمكن أن لا تتنافى مع الملاحة :
– أمراض هودجكين المعالجة بفعالية،
– فقر الدم الخبيث دون ظهور علامات عصبية ومسيطرة
بشكل جيد بالعلاج،
– أشكال طفيفة من الطلاسيميا.
9 – التسمّمات
يمكن أن تتسبب التسممات بواسطة مواد صناعية،
حسب طبيعتها ودرجتها، وشدتها، وموقع أعراضها، إلى
عجز مؤقت أو دائم عن الملاحة.
تخضع كل حالة لتقييم خاص قبل أي قرار.
10 – أمراض الغدد الصماء
تؤدي أمراض الغدد الصماء، من حيث المبدأ، إلى عدم
القدرة على الملاحة، المؤقتة أو الدائمة.
غير أنّه، وبعد الفحص الخاص لكل حالة، يمكن اعتبار
بعض الأشكال الخفيفة لاختلال الغدد غير متنافية مع الملاحة
وفقا لمسبباتها وتداعياتها الوظيفية وآثارها العلاجية.
11 – أمراض التمثيل الغذائي
يؤدي مرض السكري المعتمد على الأنسولين إلى عدم
القدرة الطبية لدخول مهنة رجال البحر والملاحة.
يخضع الأشخاص المصابون بمرض السكري غير
المعتمد على الأنسولين وغير المعقد والمتوازن بشكل صحيح
مع النظام الغذائي وحده أو مع العلاج الفموي والفهم الجيد
للعلاج، إلى قرار خاص يأخذ في الحسبان طبيعة العلاج
ونتائج الاختبارات البيولوجية والملاحة المطبقة والمهام
الممارسة على متن السفن.
يؤدي مرض السكري غير المتوازن أو المعقد أو
المتطور، إلى عجز مؤقت أو دائم في الملاحة. وستكون هذه
الحالات موضوع خبرة طبية.
قد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في استقلاب الشحوم أو
حمض اليوريك، حتى في غياب المظاهر السريرية العلنية،
إلى عدم القدرة على الملاحة، المؤقتة أو الدائمة، حسب القيود
العلاجية والغذائية. ويتعارض فرط حمض يوريك الدم المعقد
بسبب اعتلال المفاصل النقرسي أو الفشل الكلوي مع الملاحة.
يمكن اعتبار السمنة الممرضة متنافية مع الملاحة
إمّا من خلال تعقيداتها، أو ضرورة علاج صارم، أو عدم القدرة
على أداء المهام الضرورية في حالات الطوارئ. يكون العجز
مؤقتًا أو نهائيًا، وتكون كل حالة موضوعًا لقرار خاص.
20 فبراير سنة 2019 م
12 – أمراض القلب والشرايين
تتنافى أمراض القلب الخلقية على العموم مع ممارسة
الملاحة، لاسيما منها :
– أمراض القلب السايانوجينية، بما في ذلك مرض
إيبستاين، حتى في حالة خضوعها لعمليات جراحية،
– تضيق الوتين، المؤكد والمستكشف،
– تضيق الشريان الأورطي غير الخاضع لعملية جراحية،
– أمراض القلب الخلقية المعقدة،
– ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي،
– التحويلات اليمينية والشمالية المهمة،
– التضيقات الرئوية مع التدرج أكبر من 40 ملم، ولا
تتنافى التحويلات الصغيرة من الصنف 1 و تقلصات الرئة
التدريجية المنخفضة أو المعتدلة مع الملاحة.
ومع ذلك، قد يسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض
القلب غير السايانوجيني الخاضع لعملية جراحية، بعد
تقييم خاص للآثار، بالملاحة.
إنّ أمراض القلب الصمامية الحميدة للدورة الدموية
والصمامات الاصطناعية التي تخضع لعلاج مضاد للتجلط
لا تتنافى مع الملاحة. ولاتتنافى مع الملاحة تدلي الصمام
التاجي بدون أنفاس وبدون اضطراب الإيقاع (نقر معزول).
مع ذلك، قد يسمح بالملاحة، وبعد تشخيص خاص،
للأشخاص الحاملين :
– العضو الاصطناعي الحيوي بدون مضاد للتجلط أو
اضطراب وظيفي،
– بعض اعتلالات الصمامات المقبولة، لا سيما
التدلي مع القصور التاجي،
يتنافى فشل القلب مع الملاحة.
تتنافى اعتلالات عضلات القلب المؤكدة مع الملاحة.
تتنافى التهابات غلاف القلب المزمنة، الضيقة والسائلة،
مع الملاحة.
ومع ذلك، قد لا تتنافى مع الملاحة، التهابات غلاف
القلب الخاضعة لعملية جراحية، بعد تقييم خاص للآثار.
بالمقابل، لا تتنافى مع الملاحة، الحالات السابقة لالتهاب
غلاف القلب الحاد التي تم الشفاء منها بدون آثار.
من بين أمراض القلب الصمامية )ischémiques( التي
تتنافى مع الملاحة، الذبحة الصدرية بجميع أشكالها وعدم
كفاية الشريان التاجي وأعراض احتشاء عضلة القلب.

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
20 فبراير سنة 2019 م
ومع ذلك، يمكن السماح بالملاحة لأصحاب احتشاء
عضلة القلب الملتئمة أو الذين كانوا مهددين بأعراضها،
وهذا بعد تشخيص خاص للآثار، على ألاّ يكونوا مصابين
بالذبحة الصدرية المتبقية أو فشل القلب أو اضطراب الإيقاع،
وبعد الحصول على نتائج مُرضية في الاختبار السريري
المحيطي المتضمن اختبار الإجهاد وقياس الجزء القذفي من
بطين القلب الأيسر.
ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا لعملية
إعادة تنشيط الدورة الدموية أو قسطرة الأوعية التاجية.
تكون اضطرابات معدل ضربات القلب المنعزلة موضوع
تقييم صحيح ودقيق، يلغي أمراض القلب الصمامية الضمنية.
يتنافى مع الملاحة ما يأتي :
– عدم انتظام دقات القلب البطيني المستمرة،
– عدم انتظام دقات القلب الانتيابي غير المقبولة،
– الرجفان والرفرفة الدائمة،
– الكتل الأذينية البطينية الكاملة، ذات درجة عالية أو
درجة ثانية من نوع 2 Mobitz،
غير أنّه، وبعد تقييم خاص، يمكن السماح بالملاحة
للأشخاص المصابين بما يأتي :
– انقباضات القلب، مهما كان مقرها،
– متلازمة ما قبل الإثارة،
– اضطرابات أخرى لإيقاع التوصيل الجيبي الأذيني
والتوصيل الأذيني البطيني،
– مزيل الرجفان التلقائي غير القابل للزرع.
سيأخذ هذا التقييم في الحسبان نوع الوظيفة والملاحة
الممارستين.
يتنافى ارتفاع ضغط الدم الشرياني الدائم أو ذو النوبات
الشديدة غير المنضبط مع الملاحة.
تتنافى مع الملاحة، إصابات الوتين والأوردة الدموية
الجانبية الآتية :
– تمدد أوعية الدم الوتينية والجانبية،
– الأمراض الشريانية المتقدمة،
– المظاهر الوخيمة لمرض ما بعد الوريد،
– الدوالي الممدودة أو المتضخمة أو المصحوبة
بالاضطرابات التغذوية.
غير أنّه، وبعد تقييم خاص، يمكن السماح بالملاحة
للمصابين بمرض اعتلال الشرايين في مرحلته الثانية ومرض
اعتلال الشرايين الخاضع لعملية جراحية مع نتيجة وظيفية
جيدة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21
من بين علاجات القلب والأوعية الدموية، فإنّ كل علاج
مضاد للتخثر يتنافى من حيث المبدأ مع الملاحة. ومع ذلك،
وفي حالات استثنائية لعدم البعد والأعمال الشاقة وخطر
الصدمة، يمكن السماح لبعض الأشخاص بالملاحة.
13 – أمراض الجنبي والرئة، والشعب الهوائية
تتنافى مع الملاحة، الإصابات بذات الجنب والرئة
والشعب الهوائية، المصحوبة بقصور تنفسي أو هوائي
مزمن أو حاد، مع البحة المستمرة في الصوت أو النوبات
المتكررة التي تؤدي إلى عدم القدرة على مجهود بدني أو
أثناء ممارسة المهنة ممارسة عادية. وتكون كل حالة موضوع
فحص متخصص وقرار خاص.
14 – أمراض الحساسية والمناعة
يمكن العجز عن الملاحة المؤقتة أو الدائمة،
الجزئية أو الكلية، للأشخاص المصابين بأمراض
الحساسية أو المناعة في كل حالة على حدة، حسب الأثر
المادي أو الوظيفي الذي قد تحدثه على مختلف الأجهزة
ومسبباتها.
15 – أمراض الجهاز الهضمي
تؤدي كل إصابات الجهاز الهضمي أو ملحقاته، عموما
إلى العجز عن الملاحة، إذ يمكن لمضاعفاتها المحتملة، سواء
بكنهها أو بتطورها، أن تعرض للخطر بعض الأشخاص
الذين قد يوجدون من الناحية المهنية بعيدا عن أي إسعاف
طبي مستعجل.
ويتنافى مع الملاحة، بصورة خاصة، ما يأتي :
– قرح المريء وحالات ضيق المريء،
– قرحة المعدة والأمعاء ومضاعفاتها،
– التهاب المعي الغليظ النزيفي ذي النوبات المتواترة،
– مرض كرون المتقدم،
– تشمعات الكبد،
– ارتفاع ضغط الدم البابي، دوالي المريء،
– داء ترسب الأصبغة الدموية مع رنين الكبد أو القلب
أو الغدد الصماء،
– التهاب المرارة،
– التهابات البنكرياس المزمنة.
غير أنّه، يمكن السماح بالملاحة للأشخاص المصابين
بالقرح المعدية العفجية المعالجة، طبيا أو جراحيا، مع
نتيجة ملائمة بواسطة منظار.
ويمكن السماح كذلك بالملاحة للمرضى الحاملين
للحصوات الصفراوية، أو المصابين بالتهابات مزمنة في
البنكرياس وفي طريق الشفاء منها.

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
16 – الفتوق والانبقارات
تتنافى مع الملاحة الفتوق والانبقارات. وبعد
علاج جذري وإعادة بناء مرضية لجدار البطن، يمكن أن
يسمح بالملاحة وفقا للنتيجة التي تم الحصول عليها.
17 – أمراض الجهاز البولي التناسلي
تتنافى مع الملاحة على العموم الأمراض الآتية:
– التهابات الكلى المزمنة،
– النيفروكالسينوز،
– مرض الكلى المصابة بالأكياس المتعددة،
– تشكل الحويضة pyélo–urétéral،
– الهيدرونيفروس،
– البروتينية الدائمة،
– ورم غدي البروستات مع تداعيات على الجهاز العلوي
أو تعقيدها بالفعل من حلقة احتجاز،
– سلس البول.
ومع ذلك، يمكن اعتباره غير متناف مع الملاحة، ما يأتي :
– البروتينية الهاربة أو العابرة أو المنتشرة، استئصال
الكلية من جانب واحد مع وظيفة الكلى الطبيعية،
– في أثناء أداء المهام، بعض حالات الإصابة ببروتينية
غير عابرة، عندما تبقى الآفات التشريحية منفصلة وذات
تشخيص جيد، وعلى نحو مماثل، بعض حالات الإصابة
بهيدرونيفروس منفصلة، دون عدوى، ودون ترقق قشرة
الكلى، وكذا هو الحال مع حصوات الكلى المعزولة والعديمة،
وأعراض وبيلة دموية مجهرية معزولة، عندما يكون تقييم
المسببات سلبيا.
18 – أمراض النساء والتوليد
كل إصابة بمرض من أمراض النساء، يمكن بحكم
كيانها وتطورها ومتطلباتها العلاجية، أن تشكل خطرا على
شخص ما قد يجد نفسه، من الناحية المهنية، بعيدا عن أي
إسعاف طبي، تتنافى مع الملاحة.
تكون حالة الحمل موضوع تقييم خاص يأخذ في الحسبان
المهام المحظورة بموجب تنظيم العمل وظروف المعيشة
والعمل على متن السفينة والمسافة التي يفرضها نوع الملاحة،
والتعرض المهني للعوامل المعدية والكيميائية والفيزيائية،
وخاصة المواد المطفرة أو السامة المؤثرة على الإنجاب،
والعوامل التنظيمية، لاسيما العمل الليلي منها.
تتلقى النساء الحوامل والأمهات، خلال ستة (6) أشهر
من الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية، مراقبة طبية معززة.
وتتنافى حالة الحمل المرضي مع الملاحة.
20 فبراير سنة 2019 م
19 – الإصابات العصبية.
يتنافى مع الملاحة ما يأتي :
– الإصابات والجروح في الدماغ والسحاءات والنخاع
الشوكي، بغض النظر عن المسببات، ولا تتنافى مع الملاحة
إلاّ الإصابات الحادة التي شفيت دون أثر.
– الشلل الجزئي والشلل المحيطي، الذي من المحتمل
أن يهدد توازن الجسم أو مهام القبضة المنسقة للطرف
العلوي أو المشي أيضا. ونفس الشيء بالنسبة للإصابات
العصبية العضلية التي تصيب نفس الوظائف أو وظائف
حيوية أخرى،
– شلل العصب القحفي، غير أنه، يمكن اعتبار الإصابة
المعزولة والمعتدلة للعصب الوجهي أو العمود الفقري
لا تتنافى مع الملاحة،
– الإصابات والجروح التي من المحتمل أن تؤدي إلى
فقدان متكرر للوعي والتي لا يمكن تجنب حدوثها تمامًا
تحت أي ظرف من الظروف، بغض النظر عن مسبباتها.
ومع ذلك، وخلال حياتهم المهنية، تكون هذه الإصابات
المعترف بها سريريا ولكن من دون أي تشخيص يقيني،
وخاصة مع عدم وجود معيار محدد للتخطيط الكهربائي
للدماغ، موضوع تقييم خاص، تشتمل على فترة مراقبة
لستة (6) أشهر على الأقل، وفي نهاية هذا التقييم السريري
والمختبري، تكون كل حالة موضوع قرار خاص، مع الأخذ
بعين الاعتبار الملاحة والمهام الممارسة على متن السفن،
وتكون حالات الغياب المؤكدة، التي تتعارض مبدئيا مع
الملاحة، موضوع دراسة خاصة :
– متلازمة الصرع المعممة.
– اللفافة.
– تقصي التهتهة المفرطة المترشحين للمهام التي
تنطوي على نقل شفوي للأوامر أو للمعلومات لأفراد الطاقم
الآخرين أو الركاب.
20 – الاضطرابات النفسية والسلوكية والإدمان
.I تتنافى مع الملاحة بعض الاضطرابات النفسية
والسلوكية، لاسيما منها :
– الخرف،
– الفصام والاضطرابات الوهمية والاضطرابات الذهنية،
– الذهان الهوسي الاكتئابي واضطرابات المزاج الأخرى
في حالة متطورة،
– الاضطرابات العصابية، لا سيما منها القلق والقلق
الرهابي والوسواس القهري وما بعد الصدمة والفصامية،
– اضطرابات الشخصية،
– اضطرابات النمو والإعاقات العقلية،
– الاضطرابات النفسية والسلوكية المتعلقة باستخدام
المؤثرات العقلية.

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
20 فبراير سنة 2019 م
تكون نفس الاضطرابات النفسية، المعترف بها خلال
الحياة المهنية، موضوع تقييم خاص يأخذ في الحسبان على
الخصوص ظروف المعيشة والعمل على متن السفن، والتكيف
مع البيئة ونوع الملاحة الممارسة والآثار العلاجية المحتملة.
ويجب على طبيب رجال البحر أن يكون ملمّا بكل عناصر
التقييم. وفي نهاية هذا التقييم، يمكن تجديد الأهلية للملاحة.
II – يتم إجراء بحث بيولوجي عن المؤثرات العقلية :
– بالنسبة لرجال البحر، خلال زيارتهم الأولية،
– بالنسبة لجميع رجال البحر الذين يُطلب منهم شغل
مهام على متن السفينة والتي تتطلب درجة عالية من اليقظة
الدائمة وعلى الخصوص مناصب العمل الخاصة بالسلامة
والأمن الآتية :
• مراكز القيادة والتحكم في السفن،
• أعوان الأمن والحماية.
– عندما يكشف الفحص الطبي عن بعض العناصر
التي قد تشير إلى استهلاك المؤثرات العقلية،
– عندما يشارك رجال البحر في حدث على متن السفينة
قد يشير إلى استهلاك مؤثرات عقلية وأدى بالربّان إلى
تقديم تقرير مفصل إلى طبيب رجال البحر.
من المرجح أن يؤدي اختبار إيجابي إلى إعادة النظر
في القدرة على الملاحة والقدرة على ضمان السلامة والأمن
على متن السفن. الإدمان على المؤثرات العقلية، بما في ذلك
الكحول وآثاره من حيث اليقظة والتحكم السلوكي، يتنافى
مع الملاحة.
21 – العلاجات الدوائية
لا تتنافى مع الملاحة، العلاجات الدوائية مع تحفظات
من المخاطر المتعلقة باستخدامها.
يأخذ قرار الأهلية في الحسبان ما يأتي :
– الآثار الجانبية السلبية المحتملة للأدوية وخاصة
على اليقظة والبصر والقدرة البدنية على أداء العمل بكل أمان،
– المضاعفات الخطيرة المحتملة المرتبطة باستخدامها
والتي من شأنها أن تعرّض صحة رجال البحر للخطر،
– النتائج المحتملة للتوقف المفاجئ عن تناول الدواء،
– المتابعة الخاصة المطلوبة عن تناول بعض الأدوية،
والمستحيل تطبيقها على متن السفينة.
22 – الأمراض الجلدية
تتنافى مع الملاحة، الإصابات الجلدية المزمنة عندما
تسبب عدم راحة وظيفية معتبرة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23
كما تتنافى مع الملاحة، العدوى المتنقلة المتكررة
للجلد لموظفي الإطعام على متن السفن.
23 – الأسنان
القابلية للملاحة مشروطة بإيجاد معامل مضغ يساوي
أو أكبر من 04%مع حد أدنى من الأسنان السليمة أو النظيفة
تشمل ستة (6) أزواج من الأسنان المتعارضة، بما في ذلك
زوجان من الأضراس أو الضواحك واثنان (2) من أزواج
الأنياب أو القواطع.
تلبي الشروط المطلوبة، الأسنان المعالجة أو المستبدلة
بواسطة أسنان اصطناعية في حالة جيدة و التي تسمح
بوظيفة مضغ طبيعية.
وقبل الصعود على متن السفينة، يجب معالجة الأسنان
المتسوسة أو قلعها. ويجب قلع أسنان الحكمة المتسببة
في الحادث.
24 – جهاز العين، الرؤية
تحدد شروط حدة البصر وحاسة إدراك الألوان المطلوبة
طبقا لجدول المعايير الحسية.
تتنافى مع الملاحة مؤقتا أو دائما، الجروح و الإصابات
الحادة أو المزمنة في العين وملحقاتها التي لها أو يمكن أن
تكون لها تأثير على القيمة الوظيفية للعضو.
يمكن المصابين بالعور أو بالكمش في عين واحدة أن
يسمح لهم بمتابعة الملاحة في مهام لا تتطلب منهم اليقظة،
بشرط أن تكون العين السليمة ذات حدة بصرية قدرها 5/10
بدون تقويم، ولا يمكنهم أن يحصلوا على شهادة أهلية أو
ممارسة مهام قيادة.
يتسبب حول العين في العجز عن القيادة وممارسة
مهام ضابط مكلف بالنوبة على السطح.
25 – الأذن والأنف والحنجرة
تحدد شروط حدة السمع طبقا لجدول المعايير الحسية.
لا يسمح بالتقويم السمعي باستثناء العضو الاصطناعي
الحيوي الذي يسمح بمستوى مقبول من السمع.
يتنافى مع الملاحة ما يأتي :
1 – الإصابات المتطورة للأذن الوسطى والأذن الداخلية،
2 – متلازمات المتاهة،
3 – إصابات الأنف – الحنجرة التي تتسبب بحكم شدتها
أو مضاعفاتها أو آثارها، في خلل وظيفي تنفسي مهم.
4 – النلهة (نتانة الأنف).

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
20 فبراير سنة 2019 م
الملحق الثاني
قائمة المؤسسات العمومية للصحة المكلفة بتسليم الشهادة الطبية لرجال البحر
الولاية مؤسسات الصحة
الطارف - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالقالة
عنابة - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعنابة (عيادة متعددة الخدمات العربي خروف)
- وحدة فران (مركز طب العمل)
- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببرحال
سكيكيدة - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسكيكدة
جيجل - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بزيامة منصورية
- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجيجل
- المؤسسة العمومية الاستشفائية بجيجل
بجاية - المؤسسة العمومية الاستشفائية الجامعية ببجاية
- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببجاية
تيزي وزو - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأزفون
- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بواقنون
بومرداس - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بدلس
- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببومرداس
الجزائر - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي محمد بوشنافة
تيبازة - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتيبازة (خدمة طب العمل شرشال)
- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل (مركز طب العمل خميستي)
الشلف - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتنس
مستغانم - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمستغانم (قاعة العلاج خروبة)
وهران - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأرزيو
- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالجهة البحرية
- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين تموشنت (قاعة العلاج بوزجار العمرية)
عين تموشنت
- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين تموشنت (قاعة العلاج بني صاف)
تلمسان - المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالغزوات

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25
20 فبراير سنة 2019 م
المعايير
الملحق الثالث
الدنيا لحدة البصر والسمع
1 - المعايير الدنيا لحدة البصر في الخدمة المطبقة على رجال البحر
فئة البحار الرؤية عن بعد (1)
مع التقويم
عين عين
واحدة أخرى
- ربّان،
- ربّان ثان،
(2)0,5 0,5
- ضابط في قسم السطح،
- بحار مؤهل و،
- بحار مكلف بمهمات
ترتبط بالنوبة.
- ميكانيكي رئيسي،
- ميكانيكي ثان،
(5)0,4
- ضابط ميكانيكي،
- ضابط إلكتروتقني،
- ملاّح بحري إلكتروتقني،
- بحّار مؤهل في غرفة
الماكينات،
- بحّار في غرفة الماكينات
وآخرون.
- مشغّل الاتصالات
0,4
اللاسلكية في إطار النظام
العالمي للاستغاثة
والسلامة في البحر.
الرؤية عن رؤية المجال الغشاوة(4) الشفع
قرب / مباشرة الألوان(3) البصري(4) (الرؤية
المضاعفة)(4)
الرؤية بالعينين
مع أو بدون تقويم
الرؤية المطلوبة أنظر عادي
للقيام بالملاحة المذكرة
(قراءة الخرائط (6)
والمنشورات
الملاحية، استعمال
أدوات وعتاد برج
القيادة الملاحية
وتحديد مستلزمات
المساعدة في الملاحة)
الرؤية ليس هناك
المطلوبة دليل مميز
للقيام على
لهذا
الرؤية المطلوبة أكمل وجه
الاضطراب
للاطلاع على الأدوات بالوظائف
القريبة مباشرة الضرورية في الرؤية
لتشغيل العتاد أنظر أثناء الظلام
وتحديد الأجهزة / المذكرة
العناصر، عند الحاجة (7)
كافي

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
20 فبراير سنة 2019 م
مذكرة :
(1) تطابق القيم المذكورة مع جدول سنالين (النظام العشري).
(2) يوصى أن تقدر درجة الإبصار للعين الواحدة ب 0.7، على الأقل، لتقليص خطر عدم الكشف عن مرض خفي للعيون.
(3) مثلما هو محدد في التوصيات الدولية الخاصة بمتطلبات إدراك الألوان في النقل للجنة الدولية للإنارة ( بدإ – 143–2001، بما في
ذلك كل طبعة سابقة).
(4) حالة يقوم بتقييمها طبيب سريري في الرؤية عندما يتم تبيانها عقب فحص أولي .
(5) يجب أن تقدر الرؤية الإجمالية للمستخدمين المكلفين بالماكينات ب 0.4، على الأقل.
(6) معايير إدراك الألوان للجنة الدولية للإنارة 1 أو .2
(7) معايير إدراك الألوان للجنة الدولية للإنارة 1 أو 2 أو .3
2 - المعايير الدنيا لحدة السمع في الخدمة المطبقة على رجال البحر
قدرة حدة السمع
1 - متوسط 30 dB (دون تقويم) بالنسبة لأحسن الأذنين،
2 - ومتوسط 40 dB (دون تقويم) بالنسبة للأذن الأقل سمعا للترددات
جميع الوظائف 500 و 1000 و 2000 و 3000 هرتز (مما يوافق تقريبا إدراك السمع
وجميع التخصصات
عن بعد 2 و 3 أمتار على التوالي)،
3 - الصوت المهموس ويكون الإدراك الموصى به قدره : 3 أمتار.
جميع الوظائف
1 - إدراك الصوت المهموس : 1 متر،
وجميع التخصصات،
ما عدا القيادة والنوبة
2 - إدراك الصوت العالي : 5 أمتار.

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
20 فبراير سنة 2019 م
الملحق الرابع
الجزائريّة / العدد 11 27
تقييم القدرات البدنية الدنيا لرجال البحر عند مباشرة الخدمة وأثناءها(3)
المهمة، الوظيفة، الحدث أو
الحالة على متن السفينة (3) القدرة البدنية الموافقة
ينبغي أن يتأكد الطبيب المكلف
بالمعاينة بأن المرشح(4)
الحركة المعتادة في أرجاء السفينة : - المحافظة على التوازن والتحرك - لا يعاني من أي اضطراب في التوازن،
- على سطح متحرك بسلاسة،
- لا يعاني من أي إعاقة أو مرض يحول
- بين الأسطح - استخدام السلالم والمراقي العمودية دون قيامه بالحركات والنشاطات
- بين الحجيرات. صعودا ونزولا،
البدنية المتعلقة بعمله،
- المرور فوق حواجز فتحات العنابر - قادر، دون مساعدة(5)، على القيام
(على سبيل المثال، تقتضي اتفاقية خطوط بما يأتي :
التحميل أن يكون ارتفاع هذه الحواجز - تسلق السلالم والمراقي العمودية،
600 مم)،
- فتح الأبواب الكتيمة للماء وغلقها.
تطبق الملاحظة 1 على هذا الصف.
- المرور فوق عتبات مرتفعة،
- استعمال نظم إغلاق الأبواب.
المهام المعتادة على متن السفينة : - الشدة والمهارة وقوة الاحتمال لاستخدام - لا يعاني من أي إعاقة محددة أو إصابة
- استخدام الأدوات اليدوية، الأدوات الميكانيكية بمهارة،
تم تشخيصها ويمكنها أن تحد من قدرته
- نقل مؤن السفينة، - رفع الأحمال الثقيلة وجرها وحملها 18( على القيام بواجباته المعتادة الضرورية
- القيام بأشغال علوية، كغ على سبيل المثال)،
- تشغيل الصمامات، - الوصول إلى أشياء تقع في الأعلى،
لتشغيل آمن للسفينة.
- قادر على القيام بما يأتي :
- الوقوف المشي والحفاظ على التأهب - العمل ويداه مرفوعتان،
- القيام بنوبة مدتها أربع ( )4
ساعات، لفترة طويلة،
- الوقوف و المشي لفترة طويلة،
- العمل في أماكن محصورة، - العمل في أماكن ضيقة والمرور عبر - دخول أماكن محصورة،
فتحات ضيقة (على سبيل المثال، تقتضي - استيفاء معايير حدة البصر،
- الاستجابة للإنذارات
اتفاقية سولاس أن تكون الأبعاد الدنيا ( الجدول أ - /I )9
والتحذيرات والتعليمات،
للفتحات الدنيا في أماكن البضائع ومسالك - استيفاء معايير حدة السمع
- الاتصالات الشفهية.
النجاة 600 مم x 600 مم – القاعدة 1.5.6.3 من المعدة من طرف السلطة المختصة مع
اتفاقية سولاس)،
الأخذ بعين الإعتبار التوجيهات الدولية
تطبق الملاحظة 1 على هذا الصف. - تمييز الأشياء والأشكال والإشارات
بصريا،
- سماع التحذيرات والتعليمات،
- إعطاء وصف شفهي واضح.
- إجراء محادثة طبيعية.

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
الملحق الرابع (تابع)
المهمة الوظيفة أو الحدث أو
الحالة على متن السفينة (3) القدرة البدنية الموافقة
مهام الطوارئ(6) على متن - ارتداء سترة نجاة أو بدلة غطس
السفن :
20 فبراير سنة 2019 م
ينبغي أن يتأكد الطبيب المكلف
بالمعاينة بأن المرشح(4)
- لا يعاني من أي إعاقة محددة أو إصابة
تم تشخيصها ويمكنها أن تحد من قدرته
- النجاة من الأماكن التي يعبق فيها الدخان،
- مكافحة الحرائق،
على القيام بمهام الطوارئ الضرورية
- الإجلاء، - المشاركة في مهام مكافحة الحرائق، بما في لتشغيل آمن للسفينة.
- إخلاء السفينة. ذلك استخدام جهاز التنفس،
- المشاركة في إجراءات إجلاء السفينة.
تطبق الملاحظة 2 على هذا
الصف.
ملاحظات :
- قادر على القيام بما يأتي :
- ارتداء سترة نجاة أو بذلة غطس،
- الزحف،
- الإحساس بالتغيير في درجات الحرارة،
- استخدام معدات مكافحة الحرائق،
- ارتداء جهاز التنفس (حين يلزم ذلك
في إطار مهامه).
1 - يصف الصفان 1 و 2 من الجدول أعلاه ما يأتي : (أ) المهام والوظائف والأحداث والحالات المعتادة على متن السفينة، (ب) القدرات
البدنية الموافقة التي يمكن اعتبارها ضرورية لسلامة رجال البحر وسائر أفراد
يجب أن يستخدمها الأطباء الممارسون لتقييم اللياقة الطبية، على أن يأخذوا في
سيتم توظيفهم للقيام به على متن السفينة.
الطاقم والسفينة، (ج) المعايير الرفيعة المستوى التي
الاعتبار مختلف مهام رجال البحر وطبيعة العمل الذي
2 - يصف الصف 3 من الجدول أعلاه، ما يأتي : (أ) المهام والوظائف والأحداث والحالات الطارئة على متن السفينة، (ب) القدرات
البدنية الموافقة التي يمكن اعتبارها ضرورية لسلامة رجال البحر وسائر أفراد
الطاقم والسفينة، (ج) المعايير الرفيعة المستوى التي
يجب أن يستخدمها الأطباء الممارسون لتقييم اللياقة الطبية، على أن يأخذوا في الاعتبار مختلف مهام البحّارة وطبيعة العمل الذي
سيتم توظيفهم للقيام به على متن السفينة.
3 - لا يتناول هذا الجدول جميع الحالات الممكنة على متن السفينة أو جميع الحالات الطبية التي تجعل رجال البحر غير مؤهلين
للخدمة. يجب على الأطراف تحديد القدرات البدنية المطبقة على فئة رجال البحر
بعين الاعتبار، الظروف الخاصة للأفراد وذوي المهام المتخصصة أو المحدودة.
4 - في حالة الشك، ينبغي على الطبيب المكلف بالمعاينة أن يحدد درجة أو
(ك " ضابط السفينة" و" الميكانيكي"). ويجب أن تأخذ
شدة أي إعاقة ذات صلة بالموضوع بواسطة اختبارات
موضوعية، حيثما تتوافر الاختبارات الملائمة، أو أن يحيل المرشح لمزيد من الاختبارات الإضافية.
5 - يقصد بمصطلح “المساعدة”، الاستعانة بشخص آخر لإنجاز المهمة.
6 - تشمل عبارة “مهام الطوارئ”، كافة حالات المواجهة الاعتيادية للطوارئ، كإخلاء السفينة أو مكافحة الحرائق، فضلا عن الإجراءات
التي يتعيّن أن يتبعها كل رجل بحر لضمان بقائه على قيد الحياة.

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
20 فبراير سنة 2019 م
الملحق الخامس
الجزائريّة / العدد 11 29
نموذج الشهادة الطبية لرجال البحر الذين يمارسون الملاحة التجارية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE
ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S
الشهادة الطبية لرجال البحر
MER DE GENS DES MEDICAL CERTIFICAT
SEAFARERS OF CERTIFICATE MEDICAL
بيان طبيب رجال البحر
MER DE GENS DES MEDECIN DU DECLARATION
DECLARATION DOCTOR SEAFARERS’S
أنا الممضي أسفله، طبيب رجال البحر، Seafarers, of Doctor Undersigned,
السيد (ة) :
The I, / mer, de gens des médecin soussigné, Je
(اللقب و الإسم) .......................................................................... : Mrs Mr, / Mme. M.,
........................................................................
Name( First and Name / Prénom et )Nom
بموجب أحكام القاعدة /I 9 والبند 9 -I/أ-، المتعلقين بالمعايير الطبية، من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار الشهادات
وأعمال النوبات لرجال البحر )STCW( لسنة 1978، بصيغتها المعدلة، والقاعدة أ.2.1 المتعلقة بالشهادة الطبية، من الاتفاقية
الدولية للعمل البحري )MLC( لسنة 2006 للمنظمة الدولية للعمل، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439
الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر.
Convention la de médicales normes aux relatives 9, A-I/ section la et 9 I/ règle la de dispositions aux Conformément
tel )STCW(, veille de et brevets des délivrance de mer, de gens des formation de normes les sur 1978 de Internationale
2006 de )MLC( Maritime Travail du Internationale Convention la de médical certificat au relative règle1.2 la et qu’amendé,
physique d’aptitude normes les fixant 2018 août 16 au correspondant 1439
Hidja El Dhou 5 du interministériel l’arrêté et
mer. de gens des
on Convention International the of Standards, Medical to related 9 A-I/ section the and 9 I/ Regulation the to According
regulation the and amended, as 1978, in adopted )STCW(, Seafarers for Watchkeeping and Certification Training, of Standards
the and 2006, in adopted )MLC(, Convention Labour Maritime International the of certificate medical to related 1.2
seafarers. for fitness physical of standards the fixing 2018 16th August / 1439 Hidja El Dhou 5 on dated Order Interministerial
___ o ___
وبعد التحقق من أوراق الهوية عند إجراء الفحص والنتائج الطبية الآتية :
: suivantes consultations de résultats les que ainsi l’examen de lieu le
sur d’identité documents des confirmation la Après -
below: consultations the of results the and examination, of point the at checked were documents identification that Confirmation After -
1 نتائج فحص طب العيون : RESULTS /OPHTHALMOLOGY L’OPHTALMOLOGIE DE RESULTATS 1
- حدة الإبصار تستوفي المعايير الواردة في القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
ci-dessus. cité interministériel l’arrêté dans énoncées normes aux satisfaisante visuelle Acuité - لا نعم
above. Cited Order Interministerial in standards meets acuity Visual -
- رؤية الألوان تستوفي المعايير الواردة في القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
No Yes
ci-dessus. cité interministériel l’arrêté dans énoncées normes aux satisfaisante couleurs des Perception - لا نعم
above. Cited Order Interministerial in standards meets vision Colour -
تاريخ آخر اختبار للألوان
couleurs. des perception de test dernier du Date
test. vision colour last of Date Y Y Y Y M M D D
2 نتائج فحص طب الأذن، الأنف والحنجرة :
- حدة السمع تستوفي المعايير الواردة في القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
No Yes
إمضاء الطبيب المختص
SPECIALISTE MEDECIN DU SIGNATURE
DOCTOR SPECIALIST A OF SIGNATURE
RESULTS: O.R.L / L’O.R.L DE RESULTAS 2
ci-dessus. cité interministériel l’arrêté dans énoncées normes aux satisfaisante auditive Acuité - لا نعم
above. Cited Order Interministerial in standards the
حدة السمع جيدة بدون أجهزة مساعدة.
satisfaisante. aide sans auditive Acuité - لا نعم
satisfactory. hearing Unaided - No Yes
meets Hearing -
No Yes
إمضاء الطبيب المختص
SPECIALISTE MEDECIN DU SIGNATURE
DOCTOR SPECIALIST A OF SIGNATURE

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
أشهد بأن السيد (ة)
........................................................................
(اللقب والاسم)
الجنس :
ذكر أنثى
Sexe
Gender Masculin Féminin
Male Female
الجنسية : .....................................................
Nationalité
Nationality
المهنة :
Fonction بحارعلى السطح
Function Pont Matelot
Rating Deck
بحار في غرفة المحركات بحار إلكتروتقني
Machine Matelot Eléctrotechnicien Matelot
Rating Room Engine Rating Electrotechnical
20 فبراير سنة 2019 م
: Mrs Mr, That Certify I, / Mme. M., que certifie Je
.....................................................................................
Name( First and Name / Prénom et )Nom
تاريخ الميلاد :
__ __ __ __ / __ __ / __ __
naissance de Date Y Y Y Y M M D D
birth of Date
مكان الميلاد :
.....................................................................................
naissance de Lieu
birth of Place
ضابط سطح ربان ثان ربان
Pont Officier Capitaine Second Capitaine
Officer Deck Mate Chief Master
ضابط إلكتروتقني ضابط مكانيكي ميكانيكي ثان ميكانيكي رئيسي
Eléctrotechnicien Officier Mécanicien Officier Mécanicien Second Mécanicien Chef
Officer Electrotechnical Officer Mechanic Mechanic Second Mechanic Chief
مرشد بحري آخرون
Pilote Autres
Pilot Others
لائق لأعمال المراقبة : ? duties look-out for Fit /- veille la à liées tâches aux Apte -
لا نعم
No Yes
هل توجد حدود أو قيود على لياقته البدنية؟ (إذا كانت الإجابة “نعم”، تعين الحدود أو القيود).
restrictions ou réserves ces préciser «, Oui » Si ?
physique l’aptitude concerne qui ce en Réserves/restrictions -
restrictions.( or limitations specify “Yes”, )If fitness? on restrictions or Limitations -
............................................................................................................................................................................................................................. -
............................................................................................................................................................................................................................. -
............................................................................................................................................................................................................................. -
.......................................................................................................................................................................................................................... -
لا يشكو من أي حالات طبية يرجح أن تتفاقم بفعل الخدمة في البحر أو تجعله غير لائق لهذه الخدمة
أو تعرض صحة الأشخاص الآخرين العاملين
على متن السفينة للخطر.
au inapte rendre le de mer, en service le par aggravée d’être susceptible affection d’une t-il souffre marin Le - لا نعم
? bord à personnes d’autres santé la danger en mettre de ou mer en service
seafarer the render to or sea at service by aggravated be to likely condition medical any from free seafarer the Is - No Yes
? board on persons other of health the endanger to or service such for unfit
___ o ___
لائق لممارسة الملاحة البحرية التجارية بكل سلامة.
sécurité toute en commerce, au
maritime navigation la de activités des l’exercice pour Apte -
لا نعم
activities. navigation maritime trade the safety in excise to Apt -
لائق بتحفظ/قيود لممارسة الملاحة البحرية
التجارية بكل سلامة. No Yes
sécurité. toute en commerce, au maritime navigation la de activités des l’exercice pour restrictions/réserves avec Apte -
activities. navigation maritime trade the safety in excise to reserve restrictions/ with Apt -
............................................................................................................................................................................................................................. -
............................................................................................................................................................................................................................. -
............................................................................................................................................................................................................................. -
تسلم هذه الشهادة الطبية إلى المعني بالأمر شخصيا l’intéressé à remis est certificat Le -
تاريخ الفحص :
__ __ __ __ / __ __ /
d’Examination Date Y Y Y Y M M
Examination of Date
إمضاء وختم طبيب رجال البحر
person. concerned the to delivered is certificate The -
تاريخ انتهاء الصلاحية :
__ __ __ __ __ __ / __ __ / __ __
D D d’Expiration Date Y Y Y Y M M D D
Expiry of Date
إمضاء المعني بالأمر
MER DE GENS DES MEDECIN DU CACHET ET SIGNATURE L’INTERESSE DE SIGNATURE
DOCTOR SEAFARERS OF STAMP AND SIGNATURE
INTERESTED THE OF SIGNATURE

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 31
20 فبراير سنة 2019 م
الملحق السادس
نموذج الشهادة الطبية لرجال البحر الذين يمارسون ملاحة الصيد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE
ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S
MER
الشهادة الطبية لرجال البحر
DE GENS DES MEDICAL CERTIFICAT
SEAFARERS OF CERTIFICATE MEDICAL
MER DE
بيان طبيب رجال البحر
GENS DES MEDECIN DU DECLARATION
DECLARATION DOCTOR SEAFARERS’S
صالحة لملاحة الصيد البحري
PECHE LA A NAVIGATION LA POUR VALABLE
FISHING NAVIGATION FOR VALID
أنا الممضي أسفله، طبيب رجال البحر، Seafarers, of Doctor Undersigned, The I, / mer, de gens des médecin soussigné, Je
السيد (ة) :
(اللقب والاسم) ........................................................................
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-108
.......................................................................... : Mrs Mr, / Mme. M.,
Name( First and Name / Prénom et )Nom
المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي
يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ
في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر.
conditions les fixant 2016 mars 21 au correspondant Ethania1437 Joumada 12 du 108 - n°16 exécutif décret au Conformément
Dhou 5 du interministériel l’arrêté de et correspondants maritimes titres des d’obtention et professionnelles qualifications de
mer. de gens des physique d’aptitude normes les fixant 2018 Août 16 au correspondant 1439 Hidja El
of conditions the fixing 2016 21st /Marsh 1437 Ethania Joumada 12 on dated 108-16 n° decree executive the to According
Dhou 5 on dated Order Interministerial the
and corresponding titles maritime the obtaining and qualification professional
seafarers. for fitness physical of standards the fixing 2018 16th August / 1439 Hidja El
وبعد التحقق من أوراق الهوية عند إجراء الفحص والنتائج الطبية الآتية :
: suivantes consultations de résultats les que ainsi l’examen de lieu le sur d’identité documents des confirmation la Après -
: below consultations the of results the and examination, of point the at checked were documents identification that Confirmation After -
1 نتائج فحص طب العيون
: RESULTS /OPHTHALMOLOGY L’OPHTALMOLOGIE DE RESULTATS 1
- حدة الإبصار تستوفي المعايير الواردة في القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
ci-dessus. cité interministériel
l’arrêté dans énoncées normes aux satisfaisante visuelle Acuité - لا نعم
above. Cited Order Interministerial in standards meets acuity Visual - No Yes
- رؤية الألوان تستوفي المعايير الواردة في القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
ci-dessus. cité interministériel l’arrêté
dans énoncées normes aux satisfaisante couleurs des Perception - لا نعم
above. Cited Order Interministerial in standards meets vision Colour -
تاريخ آخر اختبار للألوان
couleurs. des perception de test dernier du Date
test. vision colour last of Date
No Yes
إمضاء الطبيب المختص
SPECIALISTE MEDECIN DU SIGNATURE
Y Y Y Y M M D D DOCTOR SPECIALIST A OF SIGNATURE
2 نتائج فحص طب الأذن، الأنف والحنجرة : RESULTS: O.R.L / L’O.R.L DE RESULTAS 2
- حدة السمع تستوفي المعايير الواردة في القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
ci-dessus. cité interministériel l’arrêté
dans énoncées normes aux satisfaisante auditive Acuité - لا نعم
above. Cited Order Interministerial in standards the meets Hearing -
حدة السمع جيدة بدون أجهزة مساعدة.
satisfaisante. aide sans auditive Acuité -
satisfactory. hearing Unaided -
No Yes
إمضاء الطبيب المختص
لا نعم
SPECIALISTE MEDECIN DU SIGNATURE
No Yes DOCTOR SPECIALIST A OF SIGNATURE

15 جمادى الثانية عام 1440 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11
أشهد بأن السيد (ة)
........................................................................
(اللقب والاسم)
الجنس :
ذكر أنثى
Sexe
Gender Masculin Féminin
Male Female
الجنسية : .....................................................
Nationalité
Nationality
المهنة :
Fonction بحار ضابط سطح
Function Marin Pont Officier
Sailor Officer Deck
20 فبراير سنة 2019 م
: Mrs Mr, That Certify I, / Mme. M., que certifie Je
.....................................................................................
Name( First and Prénom/Name et )Nom
تاريخ الميلاد :
__ __ __ __ / __ __ / __ __
naissance de Date Y Y Y Y M M D D
birth of Date
مكان الميلاد :
.....................................................................................
naissance de Lieu
birth of Place
ربان ثان ربان ربان سفينة تربية المائيات
Capitaine Second Capitaine aquacole navire de Capitaine
Mate Chief Master vessel aquaculture of Master
كهرو ميكانيكي ضابط مكانيكي ميكانيكي ثان ميكانيكي رئيسي آخرون
Eléctro-motoriste Mécanicien Officier Mécanicien Second Mécanicien Chef Autres
Electro-motorist Officer
Mechanic Mechanic Second Mechanic Chief Others
لائق لأعمال المراقبة : ? duties look-out for Fit /- veille la à liées taches aux Apte -
لا نعم
No Yes
هل توجد حدود أو قيود على لياقته البدنية؟ (إذا كانت الإجابة “نعم”، تعين الحدود أو القيود).
لا نعم
restrictions ou réserves ces préciser «, Oui » Si ? physique l’aptitude concerne qui ce en Réserves/restrictions -
restrictions.( or limitations specify “Yes”, )If fitness? on restrictions or Limitations - No Yes
............................................................................................................................................................................................................................. -
............................................................................................................................................................................................................................. -
............................................................................................................................................................................................................................. -
............................................................................................................................................................................................................................. -
لا يشكو من أي حالات طبية يرجح أن تتفاقم بفعل
تعرض صحة الأشخاص الآخرين العاملين على متن
الخدمة في البحر أو تجعله غير لائق لهذه الخدمة أو
السفينة للخطر.
لا نعم
au inapte rendre le de mer, en service le par aggravée d’être susceptible affection d’une t-il souffre marin Le -
? bord à personnes d’autres santé la danger en mettre de ou mer en service No Yes
seafarer the render to or sea at service by aggravated be to likely condition medical any from free seafarer the Is -
board? on persons other of health the endanger to or service such for unfit
لائق لممارسة ملاحة الصيد البحري بكل سلامة.
___ o ___
sécurité toute en pêche, la à maritime navigation la de activités des l’exercice pour Apte - لا نعم
activities. fishing navigation the safety in excise to Apt - No Yes
لائق بتحفظ/قيود لممارسة ملاحة الصيد البحري بكل سلامة.
sécurité. toute en pêche, la à
maritime navigation la de activités des l’exercice pour restrictions/réserves avec Apte -
activities. fishing navigation the safety in excise to reserve restrictions/ with Apt -
............................................................................................................................................................................................................................. -
............................................................................................................................................................................................................................. -
............................................................................................................................................................................................................................. -
تسلم هذه الشهادة الطبية إلى المعني بالأمر شخصيا l’intéressé à remis est certificat Le -
تاريخ الفحص :
person. concerned the to delivered is certificate The -
تاريخ انتهاء الصلاحية :
__ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ / __ __ / __ __
d’Examination Date Y Y Y Y M M D
Examination of Date
إمضاء و ختم طبيب رجال البحر
MER DE GENS DES MEDECIN DU CACHET ET SIGNATURE
DOCTOR SEAFARERS OF STAMP AND SIGNATURE
D d’Expiration Date Y Y Y Y M M D D
Expiry of Date
إمضاء المعني بالأمر
L’INTERESSE DE SIGNATURE
INTERESTED THE OF SIGNATURE
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة