مرسوم تنفيذي رقم 19-43

مرسوم تنفيذي رقم 19-43 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-376

    مرسوم تنفيذي رقم 19-376 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة

  • مرسوم رئاسي رقم 19-286

    مرسوم رئاسي رقم 19-286 مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. 18 سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 18 سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-236

    مرسوم تنفيذي رقم 19–236 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة

  • مرسوم رئاسي رقم 19-203

    مرسوم رئاسي رقم 19-203 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة

  • مرسوم رئاسي رقم 19-201

    مرسوم رئاسي رقم 19-201 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة التكاليف المشتركة

  • مرسوم رئاسي رقم 19-128

    مرسوم رئاسي رقم 19–128 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.