مرسوم رئاسي رقم 19–128 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-08 "الإدارة المركزية - مساهمة للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة- احتياطي مجمع". 3 تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل 2019 عبد القادر بن صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.