مرسوم رئاسي رقم 19-286 مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. 18 سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 18 سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 19
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار (53.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار (53.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات........ 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................
العنوان الرابع 39.000.000 6.000.000 مجموع القسم الرابع 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - التكوين.
الرواتب المسبقة - نفقات 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 53.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
مجموع الفرع الأول 53.000.000 53.000.000 13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.