ج.ر عدد 60 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19–257 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………….

مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي…. 4 مرسوم تنفيذي رقم 19–259 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة…………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 19–260 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البويرة………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة السكن العمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بجانت في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1441 الموافق 22 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف اللجنة الدولية للوظيف العمومي……………………………………………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للسكن في الولايات………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية……………………………………………………………………………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 29 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم……………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين……………………. 17 قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2018 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

29 محرّم عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19–257 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–40 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37–06 “الإدارة المركزية – تنظيم الدورة 38 للجنة المرأة العربية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 35–01 “الإدارة المركزية – صيانة المباني”. 29 سبتمبر سنة 2019 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 4 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–228 المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017 والمتضمن التصديق على وثائق المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة في الدوحة في 11 أكتوبر سنة 2012، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–43 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 سبتمبر سنة 2019 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواصفات العنوان البريدي. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – العنوان البريدي : المعلومات المقدمة من المستخدم طبقا لأحكام هذا المرسوم، التي تسمح لكلّ متعامل بريدي بتحديد نقطة التّوزيع أو تسليم المادة البريدية للمرسل إليه. – التخليص : علامة مسجلة على المادة البريدية تجسد دفع حقوق الخدمات. – الرمز البريدي : مجموعة من الرموز الرقمية و/أو الأبجدية المخصصة لتحديد الفضاء الجغرافي للمؤسسة البريدية الموزعة حيث يوجد العنوان البريدي للمرسل إليه. – ظرف ذو نافذة شفافة : ظرف يحتوي على نافذة تسمح بظهور منطقة معيّنة من مادة المراسلة، تتضمن خصوصا العنوان البريدي للمرسل إليه. – ما بين الحروف : شريط عمودي يفصل الرموز المتتالية في نفس الكلمة. – وجه الظرف : يتمثل في الوجه الموحّد للظرف وغير المزوّد برفرف إغلاق. – ظهر الظرف : الوجه المزود برفرف الإغلاق. – منطقة التخليص : جزء من وجه الظرف مخصّص للطابع البريدي وعلامة أو بصمة آلة التخليص، والطّمس وإشارة الخدمة. – منطقة العنوان : مساحة مستطيلة على وجه الظرف يجب أن تحتوي على العناصر المكوّنة للعنوان البريدي للمرسل إليه. وتطبق على كل عنوان بريدي يظهر على المادة البريدية، سواء كان العنوان مسجلا مباشرة على المادة أو على لصيقة أو ظاهرا في العمود الشفاف للظرف. – منطقة الفهرسة أو الترميز : وهي محددة ابتداء من الزاوية السفلى على يمين وجه الظرف وتسمح بتحويل المعطيات الأبجدية إلى رموز. – منطقة المرسل : منطقة يكون فيها المرسل حرّا في ذكر عنوان بريدي أو إشهار أو غيرهما. – البريد الماكث : خدمة خاصة للتوزيع تتمثل في تحديد نقطة تسليم المراسلات البريدية للمرسل إليه على مستوى مكتب بريدي معيّن. – صندوق البريد : يدل على صندوق مشخّص موضوع على مستوى مكتب بريدي، موجّه لاستلام المراسلات البريدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 – المكان : يدل على الموقع، ويتعلق الأمر بمساحة محددة جغرافيا. – المكان المسمّى : يدل على مساحة تحمل تسمية ذات خصوصية طبوغرافية أو تاريخية أو ثقافية أو غيرها. – المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية، ومن بينها مواد المراسلة والكتب والفهارس والجرائد والدوريات وكذا الطرود البريدية التي تحتوي على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجارية. ولا يمكن أن تحتوي المادة البريدية إلاّ على عنوان بريدي واحد فقط للمرسل إليه. المادة 3 : يتكون العنوان البريدي من عناصر أساسية وعناصر تكميلية تعتبر ضرورية لمعالجة المادة البريدية. تسمح العناصر الأساسية بتقديم أدنى المعلومات من أجل تحديد نقطة توزيع. وتسمح العناصر التكميلية بتقديم معلومات أوفر عن نقطة التّوزيع و/أو التّسليم، في حالة عدم كفاية العناصر الأساسية لتحديد نقطة التوزيع بدقة. يجب أن يوضع العنوان البريدي للمرسل إليه على وجه الظرف البريدي وعلى طول الظرف وبصيغة دقيقة وكاملة. المادة 4 : العناصر الأساسية المكوّنة للعنوان البريدي هي : 1 – تعريف المرسل إليه : – اللّقب والاسم أو الصفة، في حالة الشخص الطبيعي، عند الاقتضاء، – اسم أو تسمية الشركة أو الشعار الرّسمي، في حالة الشخص المعنوي. 2 – الرقم والنّوع وتسمية الطريق، 3 – الرمز البريدي واسم البلدية أو مكان الوجهة التابعة له دون الإشارة إلى الولاية، 4 – اسم ورمز بلد الوجهة بالنسبة للمواد البريدية للنظام الدولي. تحدد الرموز البريدية حصريا من طرف مؤسسة بريد الجزائر التي يتعيّن عليها إعلام المستخدمين بها بكل الوسائل. المادة 5 : العناصر التكميلية للعنوان البريدي هي : 1 – تعريف نقطة تسليم المادة البريدية، لا سيما رقم الشقة أو رقم علبة الرسائل أو الطابق أو اسم المصلحة، 2 – تعريف النقطة الجغرافية التي تمثل بناية أو مسكنا، ولا سيما المدخل والعمارة والبناية والإقامة،

29 محرّم عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 – المكان المسمّى أو مراجع الخدمات الخاصة للتوزيع المتعلقة بالبريد الماكث وصندوق البريد. المادة 6 : يتكون كل عنوان بريدي، على الأقل، من العناصر الأربعة الأساسية المذكورة في المادة 4 أعلاه. غير أنّه يمكن العناوين البريدية المتعلقة بالخدمات الخاصة للتوزيع المذكورة في النقطة 3 من المادة 5 أعلاه، ألاّ تشمل الرقم والنّوع وتسمية الطريق. المادة 7 : تكتب العناصر المكونة للعنوان البريدي، كحد أقصى، في ستة (6) أسطر بالنسبة للمواد البريدية للنظام الداخلي، وفي سبعة (7) أسطر بالنسبة للمواد البريدية للنظام الدولي. 29 سبتمبر سنة 2019 م المادة 8 : تطبق العناصر المكوّنة للعنوان البريدي عندما تكون الإرسالية عبارة عن طرد بريدي. ويجب أن يكون موقع كتابة العنوان مرئيًا. المادة 9 : يحدد هيكل وترتيب العنوان البريدي والمخطط التوضيحي لمناطق وجه الظرف البريدي ومواصفات الأظرف البريدية ذات النوافذ الشفافة، على التوالي، في الملاحق “أ” و“ب” و“ج” بهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق “أ” هيكل العنوان البريدي وترتيبه السطر الأول السطر الثاني السطر الثالث السطر الرابع السطر الخامس السطر السادس يجب أن يتم احترام أبعاد العنوان البريدي في الأظرف التي تحتوي على منطقة العنونة المطبوعة مسبقا، والمحدودة بمستطيل تكون فيه الزوايا وحدها ظاهرة. تحوي منطقة التحديد المستطيلة آثار دليل العنوان في شكل ستة أسطر منقطة وسطرا للرمز البريدي ذي خمسة أرقام يدرج في مربعات أبعادها 0.50 مم لكل واحد منها. يجب أن يكون العنوان البريدي للمرسل إليه على مسافة : – 10 مم من الحافة العليا من منطقة العنونة، أي 50 مم من الحافة العليا للظرف، – 15 مم من الحافة الجانبية اليمنى للظرف، – 15 مم من الحافة السفلى للظرف. يتم تقييس الخصائص التقنية لكتابة العنوان البريدي كما يأتي : – يجب أن يتكون كل سطر من 38 رمزا، على الأكثر، مع احتساب الفراغات، – يجب حذف الأسطر الفارغة، تعريف المرسل إليه الرقم والنّوع وتسمية الطريق تعريف النقطة الجغرافية تعريف نقطة التسليم المكان المسمّى أو مراجع الخدمات الخاصة الرمز البريدي واسم البلدية – الوضوح : الكتابة على ورق فاتح بدون عناصر تشتيت بغرض ضمان تأثير التباين، – ارتفاع الرموز : الحد الأدنى 2 مم، والحد الأقصى 7 مم، – ما بين الأسطر : يجب ترك فراغ 1 مم على الأقل، بين الحافة السفلى للسطر العلوي والحافة العليا للسطر السفلي. – ما بين الأحرف : يجب أن يكون هذا الشريط 0.4 مم كأدنى حد على ارتفاع جميع الرموز، – كثافة الرموز : تحدد ب 6 رموز للبوصة، على الأقل، و 12 رمزا للبوصة، على الأكثر، – يجب كتابة المعلومات بطريقة متماسكة، بدون فراغات بين أحرف نفس الكلمة، – يجب ترك فراغ بين الكلمات، – لا يسمح بالتشكيل، – لا يجب تسطير أي عنصر من عناصر العنوان البريدي.

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 29 سبتمبر سنة 2019 م الملحق “ب” مخطط توضيحي لمناطق وجه ظرف بريدي 74 مم مم 4 4 0 15 مم 1 3

1 – منطقة العنوان : يجب أن يحترم العنوان البريدي، سواء كان مسجلا مباشرة على المادة أو على لصيقة أو ظاهرا تحت النافدة الشفافة للظرف، الأبعاد الآتية : – 40 مم من الحافة العليا للظرف، – 15 مم من الحافة الجانبية اليمنى، – 15 مم من الحافة السفلى. 2 – منطقة الفهرسة أو الترميز : يجب أن تكون باللون الأبيض أو، على الأكثر، بلون خفيف ولا يحمل أي بصمة أو إشارة أو لصيقة على اليمين، وتكون تحت العنوان وعلى 15 مم على يسار العنوان. 3 – منطقة المرسل : يكتب العنوان البريدي للمرسل على الظرف البريدي وفقا لأحد النماذج الثلاثة الآتية : – في الوجه، في الزاوية العليا اليسرى، – في الظهر، في مثلث بالنسبة للأظرف ذات الإغلاق المثلث، – في المسقط بالنسبة للأظرف ذات الإغلاق المستطيل. 4 – منطقة التخليص : تقع في الزاوية العليا اليمنى على وجه الظرف البريدي، وهي مخصصة للتخليص وإشارات الخدمة. ويجب أن تظل هذه المنطقة شاغرة للتخليص وإشارات الخدمة. ويجب أن تحترم الأبعاد الآتية : – 74 مم للطول، – 40 مم للعرض. لا يمكن أن تطبق أو تطبع على وجه الإرسالية، الطوابع غير البريدية أو غيرها وكذا الرسومات أو غيرها من البصمات القابلة للالتباس مع الطوابع البريدية.

29 محرّم عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 29 سبتمبر سنة 2019 م الملحق “ج” مواصفات الأظرف البريدية ذات النوافذ الشفافة < 4 0 مم تعريف المرسل إليه 15 مم الرقم والنوع وتسمية الطريق تعريف النقطة الجغرافية تعريف نقطة التسليم المكان المسمّى أو مراجع الخدمات الخاصة الرمز البريدي واسم البلدية يجب أن تحترم الأظرف البريدية ذات النوافذ الشفافة، المواصفات الآتية : – وضع النافذة على جانب الظرف الذي لا يحتوي على رفرف الإغلاق، – وضع النافذة بطريقة تمكّن قراءة العنوان بسهولة، – يجب أن تكون النافذة مستطيلة، ويكون بعدها الأقصى موازيا لطول الظرف. ويجب أن يظهر العنوان بنفس الاتجاه، – يجب أن تكون كل حواف النافذة ملصقة بدقة مع الحواف الداخلية لتقسيمة الظرف، 2 – يجب أن يظهر عنوان المرسل إليه فقط من خلال النافذة، وفي حالة ضرورة ظهور الرمز الشريطي، فإنّه يجب أن يوضع فوق العنوان، – يجب أن توضع النافذة، على الأقل، على مسافة 40 مم من الحافة العليا للظرف، بحيث تسمح بترك فراغ كافٍ لإضافة ختم التاريخ، – يجب أن يكون مضمون الإرسالية مطويا، بحيث أنّه حتى، في حالة الانزلاق داخل الظرف، يظل العنوان ظاهرا بأكمله من خلال العمود.

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–259 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–486 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–389 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمّع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–185 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “ المادّة 2 : ………………….. (بدون تغيير)……………………. .

  • ………………………… (بدون تغيير)………………………. .
  • ………………………. (بدون تغيير)………………………… .
  • السكن الفردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا : هو سكن ينجز في إطار البناء الذاتي في أراضٍ مجزأة اجتماعية حضرية. …………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 3 : تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10–235 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادّة 3 : …………………….. (بدون تغيير)………………….. .
  • …………………….. (بدون تغيير)………………………. .
  • ………………… (بدون تغيير)…………………………. .
  • لبناء سكن فردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا، إذا كان الدخل يقل عن ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه : – 700.000 دج، بالنسبة للمناطق المحددة في الهضاب العليا، – 1.000.000 دج، بالنسبة لولايات الجنوب”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي

29 محرّم عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 29 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–260 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتّم م هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الاختصاص التسمية الموقع الولاية ……………………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………………………….. …………..(بدون تغيير)…………. …………………………………… ………………………….. جراحة الأعصاب مستشفى جراحة الأعصاب شرشال تيبازة لشرشال ……………………………………………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 3 يوليو سنة 2019، مهام السيّد سعيد سعيدون، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البويرة، بسبب الوفاة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد أنيس بن داود، بصفته مديرا عاما للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة السكن العمران والمدينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – بوحجر حمرة، بصفته مفتشا، – فاطمة الزهراء عوالي، بصفتها نائبة مدير للتأطير وتنشيط الإنتاج الهندسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد العربي سي العربي، بصفته نائب مدير لعصرنة أنظمة الإعلام الآلي بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد رشيد بوقداح، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بجانت في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد ياسين برادي، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بجانت في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد حميد عليان، نائب مدير برئاسة الجمهورية.

29 محرّم عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1441 الموافق 22 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تحت تصرف اللجنة الدولية للوظيف العمومي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1441 الموافق 22 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد العربي جاكطة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف اللجنة الدولية للوظيف العمومي، لفترة أربع (4) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة .2019

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد أنيس بن داود، مديرا عاما للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – بوحجر حمرة، مفتشا عاما، – سهيلة جاب الله، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – فاطمة الزهراء عوالي، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – عبد الحفيظ بوشامة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سميرة مسلم، نائبة مدير للبرمجة والدراسات المالية بمديرية السكن العمومي الإيجاري.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للسكن في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسكن في الولايات الآتية : 29 سبتمبر سنة 2019 م – أحمد ڤاسن، في ولاية بشار، – نور الدين عزيزي، في ولاية جيجل، – الطاهر مداح، في ولاية تندوف.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : – محمد خملول، في ولاية إيليزي، – نصر الدين بنات، في ولاية عين تموشنت.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد ياسين برادي، مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تعين السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية : – عائشة سعيدي، في ولاية بشار، – عبد العزيز نايت بهلول، في ولاية تيارت، – علي جبلي، في ولاية مستغانم، – عبد الكريم درقاوي، في ولاية تيسمسيلت.

29 محرّم عام 1441 ه – الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 29 سبتمبر سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.

إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–59 المورّخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، طبقا للجداول الملحقة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية محمد لوكال صلاح الدين دحمون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. 1 – بعنوان المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 8 – عامل مهني من المستوى الأول 30 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 1 200

– – 1 200

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 محرّم عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 60 29 سبتمبر سنة 2019 م الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول 2 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عون خدمة من المستوى الثاني – – عامل مهني من المستوى الثاني – – عامل مهني من المستوى الثالث 4 – عون وقاية من المستوى الأول – – عون وقاية من المستوى الثاني – – المجموع العام 45 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 2 2 219 – – 1 3 240 – – – 3 240 – – – 3 240 – – 4 5 288 – – – 5 288 – – – 7 348 – – 45 2 – بعنوان المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بالجلفة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 10 – عامل مهني من المستوى الأول 25 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون خدمة من المستوى الثاني – – عامل مهني من المستوى الثاني 6 – عامل مهني من المستوى الثالث – – عون وقاية من المستوى الأول 4 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 49 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 10 1 200 – – 25 1 200 – – 1 2 219 – – 2 3 240 – – – 3 240 – – 6 3 240 – – – 5 288 – – 4 5 288 – – 1 7 348 – – 49

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 29 سبتمبر سنة 2019 م 3 – بعنوان المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بقسنطينة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 8 – عامل مهني من المستوى الأول 23 – سائق سيارة من المستوى الأول – – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – عون خدمة من المستوى الثاني – – عامل مهني من المستوى الثاني 7 – عامل مهني من المستوى الثالث 3 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 49 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 1 200

– – 1 200

– – 2 219 – – – 3 240

– – 3 240 – – – 3 240

– – 5 288

– – 5 288

– – 7 348

– – 49 4 – بعنوان المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 10 – عامل مهني من المستوى الأول 20 – سائق سيارة من المستوى الأول – – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – عون خدمة من المستوى الثاني – – عامل مهني من المستوى الثاني – – عامل مهني من المستوى الثالث 6 – عون وقاية من المستوى الأول 3 – عون وقاية من المستوى الثاني – – المجموع العام 42 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 1 200

– – 1 200

– – 2 219 – – – 3 240

– – 3 240 – – – 3 240 – – – 5 288

– – 5 288

– – 7 348 – – – 42

29 محرّم عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 – بعنوان المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات 29 سبتمبر سنة 2019 م المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 10 – عامل مهني من المستوى الأول 34 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون خدمة من المستوى الثاني 4 – عامل مهني من المستوى الثاني 4 – عامل مهني من المستوى الثالث 4 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 64 – قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، –وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الكامل الجزئي – – 1 200

– – 34 1 200 – – 1 2 219 – – 2 3 240 – – 4 3 240 – – 4 3 240 – – 4 5 288 – – 4 5 288 – – 1 7 348 – – 64 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيّد سليمان حمدي مديرا للقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليمان حمدي، مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 سبتمبر سنة 2019 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 صلاح الدين دحمون H قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين بن عيجة مديرا للتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين بن عيجة، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 صلاح الدين دحمون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، –وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد لحسن زايدي، نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد لحسن زايدي، نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 صلاح الدين دحمون

29 محرّم عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لاسيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتمّم، 29 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-309 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة .2019 كمال بلجود الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة 2018 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في جانفي سنة .2011 الأشهر التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يوليو 2018 1420 1305 غشت 2018 1420 1305 سبتمبر 2018 1420 1305 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 سبتمبر سنة 2019 م II / معامل “ K “ التكاليف الاجتماعية : الجزائريّة / العدد 60 19 ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغير الأسعار حسب الحالات الآتية : أ. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0^5147 = K ب. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثالث من سنة 2018 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,381 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf 1,000 HEB( HEA, IPE, HPN, )IPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At 1,315 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000 على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1180 1180 1180 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1013 1013 1013 1059 1059 1059 957 957 957 1000 1000 1000 1069 1069 1069 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1300 1300 1300 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1137 1137 1137 955 955 955 1210 1210 1210 1051 1051 1051 1000 1000 1000

29 محرّم عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي مركب من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 29 سبتمبر سنة 2019 م معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,146 917 917 917 1,086 1058 1058 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1069 1069 1069 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,000 1079 1079 1079 1,000 1123 1123 1123 1,762 1271 1271 1271 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1352 1352 1352 معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 سبتمبر سنة 2019 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Brc آجر مجوف 1,000 2 Brp آجر ملآن 1,000 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 1,000 4 Cl كلوسترا 1,000 5 Crp مربع جبس 1,000 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 1,000 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة 1,000 الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 1,000 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Caf مربع من الخزف 1,000 2 Cg مربع من الغرانيت 1,000 3 MF رخام للتغطية 1,000 4 Plt وزرة من الخزف 1,000 5 Te قرميد 1,000 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Pev دهان فينيلي 1,000 2 Ey دهان إيبوكسي 1,102 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 1,125 4 Par دهان أريس 1,000 5 Pea دهان مضاد للصدأ 1,154 6 Peh دهان زيتي 1,000 7 Psy دهان ستيرالين 1,146 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 1,000 الجزائريّة / العدد 60 21 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 807 807 807 1286 1286 1286 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1093 1093 1093 1740 1740 1740 1000 1000 1000 1224 1224 1224 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1145 1183 1133 1000 1000 1000 1400 1400 1400 871 837 794 830 830 830 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1196 1196 1196 1912 1912 1912 1525 1525 1525 1210 1210 1210 1067 1067 1067 1493 1493 1493 1754 1754 1754 1220 1220 1220

29 محرّم عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 29 سبتمبر سنة 2019 م معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 0,956 1777 1777 1777 1,298 1168 1168 1168 1,025 1308 1308 1366 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1112 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1312 1312 1312 معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 سبتمبر سنة 2019 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Vv زجاج من النوع العادي 1,035 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 1,000 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 1,000 4 Va زجاج مقوى 1,000 5 Vd زجاج سميك مزدوج 1,000 6 Vgl زجاج المرايا 1,000 7 Vm زجاج مطرق 1,000 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Armg خزانة عامة 1,000 2 Bau جهاز مستقل 1,000 3 Bod علبة الاشتقاق 1,000 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 1,000 5 Cf سلك من نحاس 1,000 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 8 Cor صندوق التوزيع 1,000 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,027 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,305 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 1,000 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,383 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1,000 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 1,000 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 1,000 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 1,000 17 He كوة عازلة 1,000 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 الجزائريّة / العدد 60 23 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1062 1062 1062 1027 1027 1027 1101 1101 1101 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1035 1035 1035 1033 1033 1033 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1170 1170 1170 1000 1000 1000 1157 1157 1157 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1179 1179 1179 1195 1195 1195 1194 1194 1194 1144 1144 1144 1069 1069 1069 1210 1210 1210 1283 1283 1283 980 980 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000

29 محرّم عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 29 سبتمبر سنة 2019 م معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1252 1252 1252 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1283 1283 1283 1,000 1000 1000 1000

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 سبتمبر سنة 2019 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 8 Che مسخن الماء 1,000 9 Cla سدادة منع الرجوع 1,000 10 Cli مبرد 1,000 11 Com عداد الماء 1,000 12 Cs مدور 1,000 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 1,000 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 1,000 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 1,000 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 1,000 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,000 للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 1,000 19 iso قشرة من صوف الصخر 1,000 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,000 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 1,000 22 Reg منظم 1,000 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 1,000 24 Rin حنفية قاطعة ماء ذات قفص مكور 1,000 25 Rol حنفية قطع ماء من نحاس مصقول 1,000 26 Rsa حنفية صحية 1,000 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 1,000 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,000 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 1,000 30 Van قاطع الماء 1,000 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 1,000 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 1,000 33 Ve وعاء التوسع 1,000 الجزائريّة / العدد 60 25 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1042 1042 1042 1338 1338 1338 1196 1196 1196 1048 1048 1048 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1286 1286 1286 1435 1435 1435 1333 1333 1333 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1377 1377 1377 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1050 1050 1189 1189 1189 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1056 1056 1056 1075 1075 1075 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1143 1143 1143 1000 1000 1000

29 محرّم عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 29 سبتمبر سنة 2019 م معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 0,979 1203 1305 1248 1,075 923 923 941 1,019 1194 1194 1345 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1025 1025 1077 1,000 968 1029 1067 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 1079 1079 1079 معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1,000 1105 1105 1105 1,000 1869 1869 1869 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1586 1586 1586 1,000 1107 1107 1107

29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 سبتمبر سنة 2019 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 1,000 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 1,000 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 1,000 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 1,000 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 1,000 6 Tua أنبوب )buse( من الخرسانة المسلحة 1,000 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bor حافة الرصيف 1,000 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 1,000 3 Can مشكاة 1,000 4 Cc مربع من الإسمنت 1,000 5 Gri سياج مغلفن 1,000 6 Gril سياج منبه 1,000 7 Gzl عشب 1,000 8 Pav حجر تبليط الرصيف 1,000 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bil زفت للتغطية 0,957 2 Cutb كيوت - باك 0,967 3 Em مستحلب 0,969 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,000 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 1,000 6 Pas ألواح لإشارات المرور 1,000 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cchl مطاط بالكلور 1,000 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 1,000 3 Mv لوح من صوف الزجاج 1,000 4 Pai لوح ثابت الحرارة 1,000 5 Ply بوليوريثان 1,000 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 1,000 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 1,000 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - الجزائريّة / العدد 60 27 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1044 1044 1044 1452 1452 1452 1050 1050 1050 1000 1000 1000 1051 1051 1051 848 848 848 1000 1000 1000 1549 1549 1549 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1351 1373 1353 1239 1279 1264 1295 1335 1321 1046 1046 1046 1000 1000 1000 1234 1234 1234 يوليو 2018 غشت 2018 سبتمبر 2018 1860 1860 1860 1000 1000 1000 1338 1338 1338 1198 1198 1198 1096 1096 1096 1000 1000 1000 1011 1011 1011 376 - الجزائر - محطة