ج.ر عدد 15 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون عضوي رقم 18-02 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله…….. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-84 مؤرخ في 17 جماد ى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-85 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 18-86 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية……….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين ولاة (استدراك)………………………………. 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين ولاة منتدبين (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية، إجباريا………………………………………….. 15

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 01 / ر.ق.ع / م.د / 18 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور برسالة مؤرخة في 22 يناير سنة 2018 ومسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2018 تحت رقم 01 وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 136 (الفقرة 3) و 141 و 144 و 182 (الفقرة الأولى) و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبعد الاستماع الى العضو المقرر، – وبعد المداولة، في الشكل : – اعتبارا أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، – واعتبارا أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، حصل وفق أحك ام الم ادة 141 (الفق رة 3) م ن الدستور على مص ادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2017 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يناير سنة 2018، المنعقدتين خلال الدورة البرلمانية العادية الواحدة التي افتتحت بتاريخ 13 ذي الحجة عام 1438 الموافق 4 سبتمبر سنة 2017، – واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمم، جاء طبقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 3) و 186 (الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرة 3 من المادة 136 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أنّ المشرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 136 من الدستور، دون تحديد الفقرة الثالثة (3) منها التي تنص على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، – واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثالثة (3) من المادة 136 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه. .2 فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرتين الثانية والثالثة 2( و 3) من المادة 171 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أنّ المشرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 171 من الدستور دون تحديد الفقرتين 2 و 3 منها، اللتين لهما علاقة مباشرة بالنص، موضوع الإخطار، وتتعلقان، على التوالي، بمجلس

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 الدولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وكهيئة تضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد وتسهر على احترام القانون، – واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم تحديد الفقرتين الثانية والثالثة 2( و 3) من المادة 171 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه. .3 فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرة الثانية من الم ادة 186 م ن الدست ور ضمن تأشي رات الق ان ون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أنّ المشرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 186 من الدستور دون تحديد الفقرة الثانية (2) منها، التي لها علاقة مباشرة بالنص، موضوع الإخطار، وتتعلق بإبداء المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان، – واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثانية (2) من المادة 186 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه. .4 فيما يخص عدم الإشارة إلى المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أنّ المشرّع لم يستند إلى المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، التي تنص على أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، – واعتبارا أنّ هذه المادة من الدستور تقرّ في فقرتها 3 مبدأ حجية الشيء المقضي فيه لآراء المجلس الدستوري وقراراته، مما يستوجب تدارك هذا السهو ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. ثانيا : فيما يخص أحكام القانون، موضوع الإخطار : فيما يتعلق بالمواد الأولى و 3 و 4 و 14 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3، المعدلة بموجب المواد 2 و 3 و 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : 7 مارس سنة 2018 م .1 فيما يتعلق بالمادتين الأولى و 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أنّ المادتين الأولى و 3 من القانون العضوي المذكور أعلاه، مأخوذتان معا لاتحادهما في العلة والموضوع، تهدفان إلى تكييف المواد المشار إليها في القانون العضوي، موضوع التعديل، مع ترقيم مواد الدستور المحدّد بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، – واعتبارا بالنتيجة، أنّ المادتين الأولى و 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تمّس ان بأي حكم دستوري. .2 فيما يتعلق بالفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أنّ تعديل الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، يهدف إلى استبدال كلمة ”تشكيلات” في الجمع بكلمة ”تشكيلة” في المفرد، وأنّ هذا التعديل جاء نتيجة استبدال تشكيلتي مجلس الدولة، وهما الجمعية العامة واللجنة الدائمة، بلجنة استشارية واحدة، – واعتبارا بالنتيجة، أنّ استبدال كلمة ”تشكيلات” بكلمة ”تشكيلة” لا يمسّ بأي حكم دستوري. .3 فيما يتعلق بالمواد 4 و 36 و 41 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلّة والموضوع : – اعتبارا أنّ المواد 4 و 36 و 41 من القانون العضوي المذكور أعلاه، تهدف إلى جعل هذه الأحكام مطابقة مع مقتضيات القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، الذي يوسّع بموجب المادة 142 (الفقرة الأولى) منه، الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة، إلى مشاريع الأوامر المتخذة على هذا الأساس، – واعتبارا أن المشرّع العضوي له، وفقا لأحكام المادة 112 (الفقرة الأولى) من الدستور صلاحية إعداد القانون والتصويت عليه بكل سيادة، وله بالتالي، في إطار احترام الشروط والإجراءات المحددة بموجب المادة 141 من الدستور، حق تعديل القانون كليا أو جزئيا، – واعتبارا بالنتيجة، أن ما قام به المشرّع لا يمسّ بأي حكم دستوري.

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م .4 فيما يتعلق بالمواد 14 و 35 و 36 و 39 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلّة والموضوع : – اعتبارا أنّ المواد 14 و 35 و 36 و 39 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تهدف في موضوعها إلى استبدال الجمعية العامة واللجنة الدائمة لمجلس الدولة بلجنة استشارية، وإحالة اختصاصاتهما إلى هذه الأخيرة مع تحديد تنظيمها، – واعتبارا أنّه إذا كان من صلاحيات المشرّع إعداد القوانين والتصويت عليها، وبالتالي تعديل القانون بكل سيادة مع احترام الإجراءات الدستورية، فإنّه يعود للمجلس الدستوري تقدير مطابقة الأحكام، موضوع التعديل، مع الدستور، – واعتبارا أنّ استبدال الجمعية العامة واللجنة الدائمة بلجنة استشارية، وإحالة اختصاصاتهما إلى هذه الأخيرة، وتحديد تنظيمها لا يمسّ بأي حكم دستوري. .5 فيما يتعلق بالمادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أنّ المادة 37 من القانون العضوي موضوع الإخطار تهدف إلى حذف وظيفة نائب الرئيس من تشكيل اللجنة الاستشارية، واستبدال عبارة ”الأوضاع” بعبارة ”الشروط” بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة، – واعتبارا بالنتيجة، أنّ هذا التغيير الذي تمّ في إطار احترام الإجراءات الدستورية، لا يمسّ بأي حكم دستوري. .6 فيما يتعلق بالمادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أنّ المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنّه ”تدرس اللجنة الاستشارية، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبّه الوزير الأول على استعجالها”، – واعتبارا أنّه قد يفهم من صياغة هذه المادة أنّ التنبيه بالاستعجال من طرف الوزير الأول يشمل مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين معًا، في حين أن مشاريع الأوامر تتعلق بطبيعتها، بالمسائل المستعجلة بالنظر إلى أحكام المادة 142 (الفقرة الأولى) من الدستور، التي تخوّل رئيس الجمهورية إمكانية التشريع بأوامر في المسائل العاجلة، – واعتبارا أن تقدير الطابع الاستعجالي بشأن الأوامر، من صلاحية رئيس الجمهورية دون سواه، وأنّ التنبيه بالاستعجال من طرف الوزير الأول في الحالات الاستثنائية، يخص مشاريع القوانين فقط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 – واعتبارا بالنتيجة، أنّ المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ التفسيري المثار أعلاه. .7 فيما يتعلق بالمادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أنّ المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تهدف إلى إضافة الإشارة إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالنسبة للإجراءات القضائية أمام مجلس الدولة، – واعتبارا أنّ المشرّع بقيامه بذلك يهدف إلى مطابقة المادة 40 من القانون العضوي المذكور، مع أحكام المادة 140 (المطة 8) من الدستور، التي أضافت في صياغتها الجديدة القواعد العامة للإجراءات الإدارية إلى الإجراءات المدنية، – واعتبارا بالنتيجة، أنّ هذه الإضافة لا تمسّ بأي حكم دستوري. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : أولا : أنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 (الفقرتان الأولى و 3) و 137 (الفقرة 2) و 138 و 141 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور. ثانيا : أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، تم تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة الثانية )(2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 – إضافة الإشارة إلى الفقرة الثالثة من المادة 136 من الدستور ضمن التأشيرات،

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2 – إضافة الإشارة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 171 من الدستور ضمن التأشيرات، 3 – إضافة الفقرة الثانية من المادة 186 من الدستور ضمن التأشيرات، 4 – إضافة الإشارة إلى المادة 191 (الفقرة الثالثة) من الدستور ضمن التأشيرات. ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 تعد المواد الأولى و 3 و 4 و 14 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. .2 تعد أحكام المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري المثار أعلاه. ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. رابعا : يُنشر هذا الرأي في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الّش عبية. 7 مارس سنة 2018 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – حنيفة بن شعبان، عضوا، – عبد الجليل بلعلى، عضوا، – براهيم بوتخيل، عضوا، – حسين داود، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – محمد ضيف، عضوا، – إسماعيل بليت، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – فوزية بن قلة، عضوا، – كمال فنيش، عضوا. قوانين قانون عضوي رقم 18-02 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 (الفقرة 3) و 137 (الفقرة 2) و 141 و 142 و 144 و 161 و 171 (الفقرتان 2 و 3) و 172 و 186 (الفقرة 2) و 191 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري،

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد الأولى و 3 و 4 و 14 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: ”المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، طبقا للمواد 136 و 142 و 161 و 171 و 172 من الدستور .” ”المادة 3 : مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة .” ”المادة 4 : يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر، حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي .” ”المادة 14 : ينظم مجلس الدولة، لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي، في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام. ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل لجنة استشارية .” المادّة 3 : يعدل عنوان الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “ الفصل الرابع تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري ” المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 35 : يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل لجنة استشارية .” ”المادة 36 : تبدي اللجنة الاستشارية رأيها في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 ”المادة 37 : يرأس اللجنة الاستشارية رئيس مجلس الدولة، وتتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف، وثلاثة (3) مستشاري الدولة، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة. تصح اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف عدد أعضائها، على الأقل. يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أدناه .” ”المادة 38 : تدرس اللجنة الاستشارية، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها .” ”المادة 39 : يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات اللجنة الاستشارية في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل .” ”المادة 40 : تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية .” ”المادة 41 : يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين ومشاريع الأوامر من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة .” ”المادة 41 مكرر : بعد استلام الملف المذكور في المادة 41 أعلاه، يعين رئيس مجلس الدولة، بموجب أمر، أحد أعضاء اللجنة الاستشارية، مقررا .” ”المادة 41 مكرر 3 : تتخذ مداولات اللجنة الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .” المادّة 5 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 مارس سنة 2018 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وت حويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر وإعادة هيكلة بنائها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر، المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كان يحوزها الديوان المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة مختصة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالتعمير ووزير المالية. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالتعمير ووزير المالية. 2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. المادة 4 : يحول مستخدمو ديوان تهيئة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وإعادة هيكلة بنائها، المحل، إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر وإعادة هيكلة بنائها.

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-84 مؤرخ في 17 جماد ى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. المادّة 2 : تعدل المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 “المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة (1)، يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب الموثقين مدته عشرة (10) أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران .”(2) “المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية. يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة الموثق بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين”. المادّة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين. تح دد الاتف اقي ة المنصوص عليه ا في ه ذه الم ادة، لا سيما التزامات الأطراف وكيفيات التكفل بمصاريف التكوين. يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. “المادة 5 مكرر 1 : يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق”. “المادة 5 مكرر 2 : يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني. يعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 10 / .”20 “المادة 5 مكرر 3 : يتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلّمها وزارة العدل .“ المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مرسوم تنفيذي رقم 18-85 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. المادّة 2 : تعدل المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة (1)، يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته عشرة (10) أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران .”(2) 7 مارس سنة 2018 م “المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية. يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”. المادّة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في هذه المادة لا سيما التزامات الأطراف وكيفيات التكفل بمصاريف التكوين. يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. “المادة 5 مكرر 1 : يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام المحضر القضائي”. “المادة 5 مكرر 2 : يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني. يعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 10 / .”20 “المادة 5 مكرر 3 : يتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي تسلمها وزارة العدل”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-86 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 45 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية، الاقتصادية والمالية والميزانية، الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ابتداءً من أول يناير سنة .2018 المادة 2 : يكلّف بنك الجزائر، بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة، طبقا للمادة الأولى أعلاه، بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير والأعمال المنصوص عليها في البرنامج الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يعتمد بنك الجزائر، في إطار المهمة المسندة إليه بموجب المادة 2 أعلاه، على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية. المادة 4 : تكلّف هذه اللجنة بما يأتي : – تقترح على وزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 – تضمن متابعة إنجاز التدابير والأعمال الواردة في البرنامج المرفق، – تضمن رصد النتائج في مجال إعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات. المادة 5 : يتم إعلام اللجنة، في أداء مهامها المحددة أعلاه كل ثلاثة (3) أشهر من طرف وزير المالية، بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز البرنامج المرفق. المادة 6 : ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر، كشفًا فصليا يبيّن ما يأتي: – مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج المرفق، – وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية، – مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة. المادة 7 : يرفع إلى رئيس الجمهورية تقرير، في كل سداسي من قبل محافظ بنك الجزائر، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية، والأعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج، وكذا أثرها. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق أولا - بعنوان استعادة توازنات خزينة الدولة 1 - تعزيز قدرات التقدير والتسيير للنفقات العمومية للدولة وعصرنة مجموع الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية، وذلك من خلال : أ) استكمال واصدار، خلال سنة 2018، مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، ب) اعتماد طريقة في تسيير المالية العمومية عن طريق تفويض الاختصاصات على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المقدمة للخدمة العمومية، ج) الإدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لإطار للنفقات على المدى المتوسط الشامل 2019-2021، د) وضع نظام مندمج لتسيير الميزانية يسمح بترشيد مسارات الميزانية والتعجيل بمعالجة النشاطات المرتبطة بالإنفاق.

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2 - تحسين الإيرادات الجبائية العادية، من خلال : أ) التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب، ب) مكافحة الغش الجبائي وتحسين التحصيل من خلال مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم تحصيل الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات، ج) إنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية. 3 - التحكم في النفقات العمومية وترشيدها، من خلال : أ) تعزيز الأحكام التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز للدولة، وسوف يتم استصدار تعليمة لهذا الغرض في سنة 2018، ب) إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر، في سنة 2018، تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية، ج) الشروع تدريجيا، ابتداء من سنة 2019، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، د) الترشيد المتزايد خلال السنوات القادمة لسياسة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد، ه) تكييف البرامج المستقبلية للتجهيزات العمومية مع التطور الذي تحقق في كل قطاع، مع ترشيد اقتصادي أكبر ومع القدرات المالية للدولة، و) الانطلاق مع بداية 2018 في إصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان، ولا سيما من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان من جهة ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من جهة أخرى، ز) الشروع في تنفيذ المدونة الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة، ح) يجب أن يصدّق الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية على أي إنفاق عمومي للاستثمار يتجاوز مبلغ 10 ملايير دينار. ثانيا - بعنوان استعادة توازنات ميزان المدفوعات 1 - ترشيد الواردات من السلع والخدمات، من خلال : أ) تعبئة مجموع الآمرين بصرف الطلب العمومي، مع بداية 2018، بغرض إيلاء الأولوية للإنتاج المحلي للسلع والخدمات، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية، 7 مارس سنة 2018 م ب) رفع العرض الداخلي للسلع والخدمات من أجل ضمان قابلية ميزان المدفوعات للبقاء، على المدى المتوسط، وتفادي تآكل الاحتياطات الرسمية للصرف، ج) تعريف نفقات التجهيزات العمومية ذات الكثافة العالية، من حيث الواردات والحد منها، د) ضبط التجارة الخارجية بهدف التقليل من الواردات من خلال تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، ه ) مكافحة تضخيم الفواتير من الواردات عن طريق تبادل المعلومات مع الإدارات الجبائية والجمركية في بلد المنشأ. 2 - ترقية الصادرات خارج المحروقات، ويكون هذا الجانب موضوع مختلف الإصلاحات الهيكلية المستعرضة أدناه. ثالثا - بعنوان الإصلاحات الهيكلية المالية 1 - إصلاح المالية والجباية المحليتين، من خلال : أ) وضع إطار تشريعي، في سنة 2019، لسياسة جباية محلية من خلال توسيع وتحسين المنتجات الجبائية للبلديات، ب) تأهيل القدرات البشرية للبلديات على تقنيات الميزانية العصرية وذلك من أجل تسيير أكثر فعالية للمالية المحلية، ج) تحديد معايير تأطير أكثر صرامة للمخططات البلدية للتنمية من أجل تحسين فعالية الإنفاق العمومي المحلي. 2 - الإصلاح المصرفي والمالي، من أجل تنويع العرض في مجال التمويل ودفع حركية سوق القرض، لا سيما من خلال : أ) تعميم استعمال وسائل الدفع العصرية عن طريق تطوير شبكة الموافقة على الدفع الإلكتروني، ب) القيام بتطوير المالية البديلة من زاوية المنتجات المصرفية والتأمين والسندات، بهدف جلب المزيد من الادخار، ج) نشر ومضاعفة نشاطات الائتمان الإيجاري ورأسمال المخاطرة، ولا سيما من أجل مرافقة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تطورها وبروزها، د) مواصلة تأهيل المستخدمين والتأطير في البنوك والمؤسسات المالية، وذلك للتكفل بمختلف الإصلاحات المقررة، ه ) عصرنة الحكامة في المؤسسات المصرفية والمالية،

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م و) تفعيل تسيير الصناديق الجهوية للاستثمار الموجهة نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن سياق تنافسي. رابعا - بعنوان الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية 1 - تطوير الاقتصاد الرقمي، من أجل عصرنة الحكامة في كل الميادين، لا سيما من خلال : أ) مواصلة الحكامة الرقمية وتعميمها، ابتداء من سنة 2018، على مستوى الإدارات العمومية المركزية والمحلية، ب) دعم تطوير مجتمع المعلومات عن طريق مواصلة تدريس الإعلام الآلي وتعميم التكنولوجيات الجديدة للاتصال، على جميع مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين. 2 - تعزيز اللامركزية، من خلال : أ) إنجاز تقييم لمجموع القرارات التابعة في الوقت الحاضر لاختصاص الإدارات المركزية والتي يمكن تحويلها إلى الجماعات الإقليمية، وذلك في سنة 2018، ب) المراجعة، خلال سنة 2018، للتشريع المتعلق بالولاية والبلدية، وذلك بهدف تأهيله ليكون في خدمة اللامركزية الأكثر فعالية، والنهوض بالديمقراطية التشاركية وترقية التمويل المحلي. 3 - إصلاح سوق العمل : أ) مواصلة التشاور حول ترشيد سوق العمل، بما في ذلك ما يتعلق بآليات التأمين على البطالة، ب) تطوير وكالات التنصيب والإنابة. 4 - ترشيد الإنفاق العمومي في ميدان الحماية الاجتماعية والسياسة الصحية، لا سيما من خلال : أ) إصدار قانون جديد حول الصحة، في سنة 2018، من شأنه عصرنة السياسة الصحية للبلاد، ب) تنفيذ النظام التعاقدي بين المستشفيات وهيئات الضمان الاجتماعي، من أجل الترشيد المتزايد للنفقات في مجال الصحة، ج) تقييم وتأهيل تسيير صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، بالكيفية التي تضمن بقاءها واستمرارها، د) تطوير منتجات التأمين على المرض من أجل توسيع مجال التغطية المالية فيما يخص الأسر، ه) إصلاح صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد التدقيق في حساباتها من أجل استعادة توازناتها المالية وضمان ديمومتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 5 - عصرنة القطاع الفلاحي بما يسمح بتحقيق هدف الأمن الغذائي وترقية الصادرات الفلاحية، وذلك خصوصا بفضل : أ) تنمية المساحات المسقية، ب) تطهير العقار الفلاحي، ج) تطوير التكوين في الميدان الفلاحي، د) تعزيز التأطير البشري للقطاع. 6 - مواصلة تنويع الاقتصاد وتفعيل النموّ، لا سيما خارج المحروقات، من خلال : أ) تحسين العرض العقاري وتوفر القرض من أجل رفع حجم الاستثمارات، ب) تعزيز السياسة التحفيزية لتوجيه الاستثمار أكثر فأكثر نحو القطاعات التي يتوفر فيها الاقتصاد الوطني على المزايا المقارنة، ج) عصرنة وتعزيز أدوات المرافقة وترقية الصادرات خارج المحروقات، د) إعداد مدونة للمنتجات الوطنية من سلع التجهيز والمدخلات وتبلغ إلى المستثمرين ومقدمي الأوامر. 7 - تحسين مناخ الأعمال وجاذبية وجهة الجزائر فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، لا سيما من خلال : أ) إحداث لجنة استشارية وطنية تكلف بهذا الملف في سنة 2018، يشارك فيها ممثلو المتعاملين الاقتصاديين لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وكذا ممثلي الإدارات المعنية، ب) التكييف التدريجي للتشريع والتنظيم الاقتصاديين على ضوء التوصيات التي تقدمها اللجنة الاستشارية الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال، ج) تقليص الآجال وتبسيط الإجراءات من أجل إنشاء المؤسسات، وخصوصا في إطار الاستثمارات المباشرة الأجنبية. 8 - تنفيذ برنامج الفعالية الطاقوية، من خلال : أ) تنفيذ البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية لآفاق 2030، وذلك مع بداية سنة 2018، ب) تطوير الاستثمار في إنتاج التجهيزات الضرورية لهذا البرنامج، بما في ذلك العوازل الحرارية والتجهيزات ذات الفعالية الطاقوية.

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المسمّاة : حسني مصطفى لطفي نجوى، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1956 ببور سعيد (مصر). H مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين ولاة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 13 سبتمبر سنة .2017 أولا : الصفحة 11، العمود الثاني، السطر 9 : – بدلا من : ” مصطفى لعيادي في ولاية البليدة ”، – يقرأ : ” مصطفى لعياضي في ولاية البليدة .” 7 مارس سنة 2018 م فرديّة ثانيا : الصحفة 12، العمود الأول، السطر 3 : – بدلا من : ” لبيبة وينز في ولاية عين تموشنت ”، – يقرأ : ” لبيبة ويناز في ولاية عين تموشنت .” ……………….. (الباقي بدون تغيير) ……………….. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين ولاة منتدبين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 13 سبتمبر سنة .2017 الصفحة 12، العمود الأول، السطر 17 :

  • بدلا من : ” عبد القادر رقاع بإن قزام في ولاية تامنغست ”،
  • يقرأ : ” عبد القادر راقع بإن قزام في ولاية تامنغست”. ……………….. (الباقي بدون تغيير) ……………….. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة 5) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 16 مايو سنة 2017 للجنة المكلفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية (الدفعة الحادية والعشرون)، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح H قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية.

بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 84–64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، المعدل والمتمم، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 – ممثلو الوزير المكلف بالداخلية : – السيد زغبيب يزيد، مدير، رئيسا، – السيد درامشي محمد أمين، مفتش، عضوا، – السيد فراري محمد، مدير، عضوا. – ممثل الوزير المكلف بالمالية : – السيدة ساعد خديجة، مديرة، عضوا. – ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي : – السيد سي يوسف محمد، مدير دراسات، عضوا. – ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – السيدة بغدادي أمينة إكرام، مكلفة بالدراسات والتلخيص، عضوا. – ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان : – السيد والي عمر، مدير، عضوا. – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة : – السيد تيفوري أمحمد، مدير، عضوا. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 24 مارس سنة .2018 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية، إجباريا. إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، المعدّل والمتّم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 والمتعلق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد، أو التجميد المكثف للمواد الغذائية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري إجباريا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. 7 مارس سنة 2018 م يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة .2018 محمد بن مرادي الملحق منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية. .1 مجال التطبيق: يحدد هذا المنهج قواعد تحضير العينات لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية وجعلها على شكل محلول قصد الفحص الميكروبيولوجي. يحدد هذا المنهج كذلك طرق عمل خاصة لاقتطاع الرخويات النيئة وبخاخ البحر وشوكيات الجلد في مناطق الإنتاج الأولية. يطبق هذا المنهج على الأسماك والصدفات والقشريات النيئة، المحوّلة أو المجمدّة، وكذا المنتجات المشتقة الآتية : أ) منتجات الصيد البحري والتربية المائية والرخويات وبخاخ البحر وشوكيات الجلد النيئة، لا سيما : – أسماك منزوعة الأحشاء كاملة أو على شكل هبر، منزوعة الجلد أو لا و/ أو لها رأس، – القشريات كاملة أو منزوعة القشرة، – رأسيات الأرجل، – رخويات ثنائية الصمامات، – بطنيات القدم، – بخاخ البحر وشوكيات الجلد. ب) المنتجات المحوّلة، لا سيما : – أسماك مدخنّة كاملة أو على شكل هبر ومنزوعة الجلد أو لا، – قشريات كاملة أو منزوعة القشرة والرخويات وبخاخ البحر وشوكيات الجلد مطهوّة أو مطهوّة جزئيا، – أسماك ومنتجات غير متجانسة محضّرة أساسا من السمك، مطهوّة أو مطهوّة جزئيا.

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م ج) الأسماك والقشريات والرخويات وأخرى، مجمدة نيئة أو مجمدة مطهوّة، على شكل كتلة أو شكل آخر، لا سيما : – أسماك كاملة وهبر من السمك وقطع من السمك، – القشريات كاملة ومنزوعة القشرة (مثل لحم السرطان والجمبري) والرخويات وبخاخ البحر وشوكيات الجلد. .2 مصطلحات وتعاريف : لتطبيق هذا المنهج، يستحسن استعمال المصطلحات والتعاريف المعطاة في المنهج المتعلق بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. .3 المبدأ : توضح المبادئ العامة المتعلقة بتحضير العينات والمراحل اللاحقة في المنهج المتعلق بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. يحدد هذا المنهج التدابير الخاصة المطبقة على الأسماك ومنتجات الصيد البحري والتربية المائية بما فيها المنتجات النيئة والمحوّلة منها والمجمّدة. 4 .المخففات : يجب أن تحضر المخففات طبقا للمتطلبات المفصلة في المنهج المتعلق بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. .5 التجهيزات : الأجهزة المتداولة في المخبر الميكروبيولوجي ذات الاستعمال العام، بالأخص ما يأتي : 1.5 جهاز المجانسة : 1.1.5 جهاز المجانسة نوع دوراني (ruegnalém)، سرعته النظرية ت تراوح بين 8000 دورة/ دقيقة و 45000 دورة/ دقيقة مجهز بأقداح من زجاج أو حديد قابلة للتعقيم ومزودة بغطاء. إذا كانت كمية عينة التجربة كبيرة جدا، ينبغي توفير جهاز مزود بقدح سعته لتر واحد. 2.1.5 جهاز المجانسة من النوع الحلقي (rehcamotS)، مزود بأكياس معقمة، ويمكن أن يحتوي على مغيّر السرعة ومقياس الدقائق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 2.5 أجهزة معقمة : لتشريح العينات وفتح القوقعات (مثل : سكاكين خاصة بالمحار ومطرقات وملاقط قاطعة وقابضة قابلة للتعديل réglables( )étaux وأداة للفصل ومقص معقم ومغرز ( )pique خاص بالقوقعات والقشريات ومغرز )pique( خاص بالسندانية )bigorneaux( ومشرط وسكاكين الجزار). 3.5 ملاقط (الصغيرة منها والكبيرة)، ملاعق وملاعق كبيرة معقمة. 4.5 فرشاة صغيرة صلبة، تسمح بتنظيف الصدفات، 5.5 مثقاب كهربائي، مزوّد بفتيلة من الخشب معقمة (قطرها 14 مم أو 16 مم)، 6.5 شاش معقم مناسب لتجنب تشتت القوقعات أثناء تكسير القشرة. 7.5 أكياس غذائية بلاستيكية مزودة بملصقات مقاومة للماء تستعمل كحاوية للاقتطاع. 8.5 قفازات مقاومة لتجنب جرح الشخص الذي يقوم بالتحليل. 6 . الاقتطاع وأنواع العينات 1.6 طرق العمل العامة : يجرى الاقتطاع طبقا للمتطلبات المحددة في هذه الفقرة بالنسبة للعينات في مرحلة الإنتاج الأولية )2.6( أو بالنسبة للمنتجات المسوّقة .)3.6( 2.6 طرق العمل الخاصة بالنسبة لاقتطاع الرخويات ثنائية الصمامات وشوكيات الجلد وبخاخ البحر في مرحلة الإنتاج الأولية : 1.2.6 عموميات : تقتطع كمية كافية من عينة المخبر للحصول على عينة التجربة ممثّلة كما هو محدد في هذا المنهج. 2.2.6 اقتطاع العينات : لتجنب تلوث الأجسام الدقيقة الملتصقة بالعوالق المائية، يستبعد خلط العوالق الموجودة في الوسط. يجب أن تنظف العناصر ذات قوقعة مغلقة عند استخراجها من الماء بشطفها أو بغسلها بماء البحر النظيف أو الماء الشروب البارد. يجب ألاّ يعاد غطس العناصر في ماء البحر من جديد.

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 يجب وضع مختلف عينات المخبر متفرقة في أكياس غذائية بلاستيكية )7.5( منفردة في حالة جيدة أو في أوعية مماثلة، مع وضع ملصقات مقاومة للماء تحتوي على المعلومات التي تؤكد تتبع العينات. 3.2.6 حجم وعدد العناصر لكل عينة : يجب أن تحتوي عينات المخبر على عناصر لها حجم تجاري عاد وأيضا استعمال عينة تحتوي، على الأقل، على 10 عناصر حيث تكون الكمية الدنيا من اللحم والسائل ما بين الصمامات، 50 غ (بالنسبة للأنواع الصغيرة جدا مثل دوناكس spp( xanoD)، تسمح ب 25 غ ككمية دنيا). ملاحظة : يجب اقتطاع عناصر إضافية لاستبدالها بالعناصر المُوشكة على الموت. يبين الجدول أدناه، عدد العناصر الموصى بها لكل نوع . 4.2.6 مراقبة درجة الحرارة خلال النقل : يجب تسجيل مباشرة بعد الاقتطاع، درجة حرارة العينة (سواء عينة المخبر أو ماء البحر أين تّم الاقتطاع .) يج ب أن تك ون درجة حرارة النقل تتراوح ما بين 0°م و 01°م، كما يجب أن تكون الأجهزة المستعملة قادرة على بلوغ مجال درجة الحرارة هذه خلال الأربع (4) ساعات الموالية لتوضيب العينات، وتبقى ثابتة لمدة 24 ساعة، على الأقل. في حالة استعمال كتل جليدية أو مبردة، يجب ألاّ تكون عينة المخبر باتصال مباشر مع أسطحها. ملاحظة : يجب ألاّ تكون العينات مجمّدة. يجب أن تسجل درجة حرارة حاوية النقل المزودة بمقياس الحرارة عند استقبال العينات في المخبر. يجب أن تكون درجة حرارة الوسط/ العينة أصغر من درجة الحرارة المسّجلة خلال الاقتطاع بالنسبة للعينات التي مر عليها أكثر من أربع (4) ساعات بين الاقتطاع في منطقة الإنتاج الأولية والاستقبال في المخبر. يستحسن البدء في الفحص الميكروبيوجي بعد 24 ساعة من اقتطاع العينة في منطقة الإنتاج الأولية. إذا كان من غير الممكن بدأ التجارب خلال 24 ساعة أو بلوغ درجة حرارة العينات بين 0°م و 01°م، يجب ألاّ تؤثر شروط النقل والتخزين على النوعية الميكروبيولوجية للعينة. 7 مارس سنة 2018 م ملاحظة : يمكن ألاّ تتكاثر إشريشيا كولي )E.Coli( بشكل ملحوظ في الصدفات edulis( )Mytulis أو في المحار الياباني gigas( aertsossarC)، عند درجات حرارة أصغر أو يساوي 51°م لمدة 48 ساعة. 3.6 طرق العمل الخاصة بالنسبة لاقتطاع الرخويات ثنائية الصمامات وبطنيات القدم وشوكيات الجلد وبخاخ البحر المسوّقة : تطبق طرق عمل الاقتطاع الخاصة المحددة في .)3.2.6( .7 طرق العمل العامة : يجب أن تجرى التحضيرات والمعالجات حسب تقنيات معقمة بواسطة أجهزة معقمة. .8 طرق العمل الخاصة : 1.8 منتجات الصيد البحري النيئة والتربية المائية، خصوصا الأسماك والقشريات والرخويات وبخاخ البحر وشوكيات الجلد : 1.1.8 أسماك طازجة وكاملة (طولها أكبر من 15 سم) : يجب أن تغطى الغلاصم والشرج بقطن معقم مغمور بالكحول في .%70 تعقم منطقة الظهر(بواسطة قطن معقم مغمور بالكحول في .)%70 ينزع ويحذف جزء من الجلد بواسطة ملقط معقم )3.5( ومشرط .)2.5( تقتطع عينة من عضلة الظهر على شكل مكعب وتقسم إلى مكعبات، وتفتت في مخفف مناسب. إذا كانت السمكة منزوعة الأمعاء، تغطى الغلاصم بقطن معقم مغمور بالكحول في 07%، ويجب أن تقتطع العينة على شكل مكعب من العضلة داخل جوف السمكة. يضاف المخفف للحصول على محلول ل 1 في 10 أحجام، ويمزج في جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي (5.1)، إذا اقتضى الأمر. 2.1.8 الأسماك الطازجة الكاملة (طولها أقل من 15 سم) : بواسطة مقص )2.5( وملاقط معقمة ( 5.3)، ينزع جزء من السمكة في منطقة ما قبل التصاق الذيل وإحداث شقين لتشكيل مقاطع عرضية . الشق الأول لغرض نزع الذيل مع الجزء الملتصق، والشق الثاني لنزع شريحة السمك الذي يكون ما قبل الشق الأول (الشكل 1 من الرسم التوضيحي المبين أدناه) .

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م يضاف المخفف للحصول على محلول ل 1 في 10 أحجام، ويمزج في جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي )1.5( إذا اقتضى الأمر. 3.1.8 الأسماك على شكل قطع، هبر وشرائح : تجرى عملية الاقتطاع حسب المنهج المتعلق بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. 4.1.8 رأسيات الأرجل كاملة وعلى شكل شرائح : يعقم سطح الجلد والمصاصات بواسطة قطن معقم مغمور بالكحول في .%70 ينزع الجلد والمصاصات بواسطة ملاقط معقمة )3.5( ومشرط 3).5( والتخلص منها. وتقتطع العينات من عضلات الظهر على شكل مكعب وقطع من الزوائد. بما أن جلد رأسيات الأرجل خشن، تسحق عينة التجربة في المخفف بواسطة جهاز المجانسة الدوراني )1.1.5( أو تقطع إلى أجزاء رقيقة. يضاف المخفف مرة أخرى للحصول على محلول ل 1 في 10 أحجام ويمزج في جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي )1.5( إذا اقتضى الأمر. 5.1.8 القشريات الكاملة من نوع السرطان : يعقم السطح بواسطة قطن معقم مغمور في الكحول في 07%، وتستعمل مطرقة (5.2)، ملاقط قاطعة )2.5( أو ملاقط )3.5( معقمة لنزع أو كسر القوقعة (الشكل 2 من الرسم البياني المبين أدناه .) وتستعمل ملاقط لاستخراج ما أمكن من اللحم من أجل التحليل. بالنسبة للملاقط الكبيرة، يمكن استعمال أداة فاصلة خاصة بالمحار )2.5( لكسر القوقعة قبل استخراج اللحم. تضاف الكمية اللازمة من المخفف للحصول على محلول ذي حجم 1 في 10 أحجام، ويمزج في جهاز المجانسة الدوراني أو جهاز المجانسة الحلقي .)1.5( 6.1.8 لحم القشريات منزوع القشرة: تقتطع كمية اللحم المحددة في منهج التجربة، ويحضر المحلول الأم بحجم واحد في 10 أحجام من المخفف. تمزج في جهاز التجانس الدوراني أو الحلقي )1.5( إذا اقتضى الأمر. 7.1.8 القشريات من نوع الجمبري والربيان والكركند : 1.7.1.8 الأنواع التي لديها إلا الذيل صالح للأكل : يعقم السطح بواسطة القطن مغمور في 70 .% يكسر القشري في المفصل بين الصدر الرأسي والبطن ( الشكل 3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 من الرسم البياني المبين أدناه). وينزع القسم الصالح للأكل من لحم الصدر الرأسي والطرف الداخلي من البطن بواسطة ملاقط معقمة .)3.5( تضاف كمية لازمة من المخفف للحصول على محلول لحجم 1 في 10 أحجام. تمزج في جهاز المجانسة الدوراني أو جهاز المجانسة الحلقي )1.5( إذا اقتضى الأمر. 2.7.1.8 الأنواع التي تؤكل كاملة : يستعمل العنصر بكامله للتحليل. تضاف كمية لازمة من المخفف للحصول على محلول لحجم 1 في 10 أحجام. يجانس في جهاز المجانسة الدوراني أو جهاز المجانسة الحلقي )1.5( إذا اقتضى الأمر. 8.1.8 الرخويات ثنائية الصمامات الحية : 1.8.1.8 عموميات : يجب أن تسجل درجة حرارة الوسط لحاوية النقل مباشرة عند وصول العينة إلى المخبر. وبالنسبة للعينات التي مر عليها أكثر من أربع (4) ساعات بين الاقتطاع والاستقبال، يجب أن تكون درجة حرارة الوسط بين 0°م و 01°م . إذا كانت درجة حرارة الوسط لحاوية النقل أكبر من 01°م، يجب قياس درجة حرارة العينة، بحيث لا تتعدى هذه الأخيرة 01°م . يجب أن تكون درجة حرارة الوسط أو العينة أصغر من درجة الحرارة المسجلة خلال الاقتطاع وهذا بالنسبة للعينات التي مر عليها أقل من أربع (4) ساعات بين الاقتطاع والاستقبال . يجب حفظ عينة المخبر في 3°م ± 2°م. يجب أن تكون العناصر حية . وترمى العناصر التي لها قوقعة مفتوحة أو متلفة. يجب أن تحتوي العينة الممثّلة على 10 عناصر على الأقل ويجب أن تزن 50 غراما، على الأقل، 25( غراما بالنسبة للعناصر ذات الحجم الصغير مثل دوناكس spp( ))Donax حسب البيانات المعطاة في .)3.2.6( يؤخذ بعين الاعتبار اللحم والسائل ما بين الصمامات في تحليل ثنائية الصمامات. للحصول على الكمية اللازمة من اللحم والسائل ما بين الصمامات المحددة في منهج التجربة، ويفتح عدد كاف من القوقعات. يستحسن البدء في الفحص الميكروبيولوجي خلال 24 ساعة من اقتطاع العينة.

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 إذا كان من غير الممكن بدء التجارب خلال 24 ساعة أو بلوغ العينات درجة حرارة تتراوح ما بين 0°م و 01°م، يجب ألاّ تؤثر شروط النقل والتخزين على تغير النوعية الميكروبيولوجية للعينة. ملاحظة : من الممكن ألاّ تتكاثر إشريشيا كولي )E.Coli( بشكل ملحوظ في الصدفات edulis( )Mytulis أو في المحار الياباني gigas( aertsossarC)، عند درجات حرارة أصغر أو يساوي 51°م لمدة 48 ساعة. 2.8.1.8 منهج يقتضي المحلول الأم ب 1 في 10 : تغسل وتنظف كل قوقعة تحت الماء الشروب، خاصة على مستوى المفصل أو منطقة الفتح. تقطر ثنائيات الصمامات وتوضع على سطح نظيف. إذا وجدت نسّالة )byssus( لا تنزع وإنما تقطع بواسطة المقص أو السكين أو بالمشرط معقم )2.5( قبل الفتح. يجّمع اللحم و السائل ما بين الصمامات في وعاء معقم مناسب للسحق. ويمكن استعمال ثنائية الصمامات التي فقدت السائل ما بين الصمامات إذا كانت لا تزال حية أثناء الفتح. يضاف قسم من اللحم والسائل ما بين الصمامات إلى قسمين من المخفف. يجرى السحق بواسطة جهاز المجانسة الدوراني )1.1.5( لمدة 30 ثانية إلى دقيقتين، حسب جهاز المجانسة المستعمل. ويمكن استعمال جهاز المجانسة الحلقي )2.1.5( لكن مع ملاحظة أنه يمكن أن تحدث شظايا القوقعات ثقبا في الأكياس البلاستيكية . وإنّ استعمال أكياس مزدوجة أو ما فوق ذلك هي طريقة مجدية لتجنب أي تسرب أو خطر التلوث. بهذه الطريقة، نحصل على محلول ل 1 في 3 التي تضاف إليها الكمية اللازمة من المخفف للحصول على المحلول الأم بتدقيق 1 في 10 . 3.8.1.8 مناهج تقتضي المحلول الأم بحجم واحد في حجمين : تجرى العمليات كما في )2.8.1.8( لكن يضاف قسم واحد من اللحم والسائل ما بين الصمامات إلى قسم واحد من المخفف لتشكيل المحلول الأم بتدقيق 1 في .2 9.1.8 شوكيات الجلد : 1.9.1.8 شوكيات الجلد من نوع قنافذ البحر : تغسل، على الأقل، 10 عناصر تحت تيار الماء الشروب وتوضع في طبق معقم. 7 مارس سنة 2018 م يؤخذ قنفوذ البحر بواسطة ملاقط )3.5( أو بواسطة قفاز نظيف ومقاوم )8.5( ويقطع جزء من سطح البطن بواسطة مقص معقم ومسنن )2.5( لاستخراج اللحم. ويجمع كل من اللحم والسائل في وعاء معقم مناسب للسحق. يحضّر المحلول الأم ب 1 في 3 من المخفف تقريبا، ويجانس في جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي (5.1)، إذا اقتضى الأمر، وتضاف كمية أخرى لازمة من المخفف للحصول على المحلول بتدقيق 1 في .10 2.9.1.8 شوكيات الجلد من نوع خيار البحر وبخاخ البحر. تغسل 10 عناصر على الأقل تحت تيار الماء الشروب وتوضع في طبق معقم. تقطّع العناصر على شكل قطع رقيقة بواسطة مقص معقم .)2.5( يحضر المحلول الأم ل 1 في حوالي 3 من المخفف، تجانس في جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي )1.5( إذا اقتضى الأمر، وتضاف كمية أخرى لازمة من المخفف للحصول على محلول بتدقيق 1 في .10 2.8 المنتجات المحوّلة : 1.2.8 الأسماك الكاملة المدخّنة : إذا كان السمك يؤكل بالكامل، يجب أن تشمل العينة على الجلد. إذا كان الجلد لا يؤكل، يجب التخلص منه. يجب أن يكون الاقتطاع من منطقة الظهر، ويقطع اللحم على شكل مكعبات ويجانس بواسطة جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي (5.1)، إذا اقتضى الأمر في المخفف للحصول على محلول ل 1 في .10 2.2.8 الأسماك المدّخنة على شكل هبر أو على شكل شرائح بجلدها أو منزوعة الجلد : تقتطع أجزاء من الهبر وتقطّع على شكل مكعبات في ظروف معقمة وبدون نزع الجلد. تجانس بواسطة جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي )1.5( إذا اقتضى الأمر في المخفف للحصول على المحلول ل 1 في .10 3.2.8 الرخويات الكاملة المطهّوة داخل القشرة : 1.3.2.8 رأسيات الأرجل مطهّوة أو مطهوّة جزئيا : ينزع الغطاء بواسطة مشرط معقم )2.5( ويستخرج الجسم بواسطة ملقط )3.5( أو مغرز )pique( خاص بالسندانية )bigorneaux( أو مغرز )pique( خاص بالصدفات والقشريات .)2.5(

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م يمكن كذلك السحق بعناية الصدفات المفتوحة بواسطة مطرقة )2.5( بدون إتلاف للحم. تنزع بقايا الصدفات بواسطة ملقط معقم )3.5( ويقطّع اللحم على شكل مكعبات. يحضر المحلول الأم ل 1 في حوالي 3 من المخفف، تجانس ثم تضاف الكمية اللازمة من المخفف للحصول على المحلول بتدقيق 1 في 10 . 2.3.2.8 ثنائية الصمامات مطهوّة أو مطهوّة جزئيا : يستخرج جسم الصدفة بملقط (5.3)، مشرط وسكين خاص بالمحار أو مغرز خاص بالصدفات والقشريات معقمة .)2.5( يقطّع اللحم على شكل مكعبات. يحضر المحلول الأم لحجم 1 في حوالي 3 في المخفف، تجانس في جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي )1.5( ثم تضاف الكمية اللازمة من المخفف للحصول على محلول بتحقيق 1 في 10 . 3.3.2.8 القشريات الكاملة مطهوّة أو مطهوّة جزئيا : تضاف الكمية اللازمة من المخفف للحصول على محلول ل 1 في .10 يمزج في جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي .)1.5( 4.2.8 الأسماك ومنتجات غير المتجانسة محضّرة أساسا من السمك (على سبيل المثال : تاكو السمك poisson( de )tacos محضرا مسبقا، خليط من فواكه البحر، خليط كريات السمك : تقتطع أجزاء ممّثلة لكل مركب حيث تكون موافقة للكميات الموجودة في المنتوج المراد تحليله . تضاف الكمية اللازمة من المخفف للحصول على المحلول ل 1 في 10 . تمزج في جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي .)1.5( 5.2.8 ثنائية الصمامات منزوعة القشرة مطهوّة أو مطهوّة مسبقا : تجرى العمليات طبقا لمنهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 6.2.8 المنتجات المالحة أو الممّلحة (لا سيما البيض/ سائل التلقيح للسمك على سبيل المثال الكافيار(raivac) : تجرى العمليات كما في المنتجات منزوعة الماء أو حامضة، طبقا لمنهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. 7.2.8 أسماك مجففة، لاسيما أسماك مجففة ومالحة : تجرى العمليات كما في المنتجات منزوعة الماء طبقا لمنهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. 8.2.8 منتجات مخّمرة : تجرى العمليات كما في المنتجات الحامضة، طبقا لمنهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. 9.2.8 منتجات بحرية : تجرى العمليات كما في المنتجات الحامضة، طبقا لمنهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. 10.2.8 منتجات مغطاة بمسحوق الخبز : تجرى العمليات طبقا لمنهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به. 3.8 الأسماك والقشريات والرخويات وبخاخ البحر وشوكيات الجلد مجمّدة : 1.3.8 هبر من الأسماك وقطع كبيرة من الأسماك المجمّدة على شكل كتل وقطع صغيرة وأجزاء فردية مجمّدة : تقتطع عيّنة التجربة من الكتلة المجمّدة بواسطة ثاقب ذي فتيلة من خشب معقمة (5.5)، أو تذوّب في درجة حرارة الوسط (بين 81°م و 72°م) لمدة 60 دقيقة تقريبا، ولكن ليس أكثر من 3 ساعات). تنزع قطع بواسطة ملاقط أو ملاقط قاطعة معقّمة. تترك لتذوب أكثر، إذا اقتضى الأمر حتى تصبح ليّنة إلى حد ما لتقسيمها إلى قطع صغيرة بواسطة سكين )2.5( وملاقط معقمة .)3.5(

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 تمزج القطع بواسطة جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي )1.5( مع المخفف للحصول على محلول ل 1 في 10 . 2.3.8 القشريات منزوعة القشرة (من نوع جمبري) مجمّدة على شكل كتل : تترك عينة المخبر لتذوب لمدة 60 دقيقة تقريبا، لكن ليس أكثر من ثلاثة (3) ساعات في درجة حرارة الوسط (بين 81°م و 72°م) إلى أن تتكسر الكتلة. تفصل بعناية الكتلة إلى عدة أجزاء بواسطة مطرقة أو سكين الجزار معقم )2.5( وتقتطع أجزاء من اللحم بواسطة ملاقط )3.5( وبواسطة ملاقط قاطعة معقمة .)2.5( يمكن أيضا اقتطاع عيّنة التجربة للكتلة المجمّدة بواسطة مثقاب ذي فتيلة من خشب معقمة .)5.5( تمزج القطع بواسطة جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي )1.5( في المخفف للحصول على محلول ل 1 في .10 3.3.8 القشريات الكاملة (من نوع جمبري) مجمّدة على شكل كتل : تترك عينة المخبر لتذوب لمدة 60 دقيقة تقريبا لكنه ليس أكثر من ثلاث (3) ساعات في درجة حرارة الوسط (بين 81°م و 27 °م) إلى أن تتكسر الكتلة. يستخرج كل عنصر بواسطة ملاقط )3.5( أو ملاقط قاطعة معقمة .)2.5( تترك لتذوب حتى ينفصل الصدر الرأسي عن البطن ( الشكل 3 من التمثيل البياني المبين أدناه) وينزع الجزء الصالح للأكل بواسطة ملاقط معقمة .)3.5( تجانس بواسطة جهاز المجانسة الدوراني أو جهاز المجانسة الحلقي )1.5( في المخفف للحصول على محلول ل 1 في .10 4.3.8 لحم القشريات (من نوع فتات سرطان البحر) المجّمدة على شكل كتل : تقتطع عينة التجربة للكتلة المّجمدة باستعمال مثقاب ذي فتيلة من خشب معقمة )5.5( أو تذوّب في درجة حرارة الوسط بين 81°م و 27 °م لمدة 60 دقيقة تقريبا، ولكن ليس أكثر من ثلاث (3) ساعات إلى أن تنكسر الكتلة. تنزع قطع من اللحم بواسطة ملاقط معقمة )3.5( أو ملاقط قاطعة معقمة .)2.5( تجانس في جهاز المجانسة الدوراني أو الحلقي )1.5( في المخفف للحصول على محلول ل 1 في 10 . 5.3.8 الرخويات (رأسيات الأرجل ورخويات ثنائية الصمامات وشوكيات الجلد كاملة) : 1.5.3.8 رأسيات الأرجل كاملة مجمّدة على شكل كتل : تقتطع العيّنة باستعمال مثقاب ذي فتيلة معقمة من خشب )5.5( أو تذوّب في درجة حرارة الوسط (بين 81°م و 72°م) 7 مارس سنة 2018 م لمدة 60 دقيقة تقريبا، ولكن ليس أكثر من ثلاث (3) ساعات. تقطع أجزاء بواسطة مقص أو سكين الجزار معقم ( .)2.5 تجانس في جهاز المجانسة الدوراني أو جهاز المجانسة الحلقي )1.5( في المخفف للحصول على محلول ل 1 في 10 . 2.5.3.8 بطنيات الأرجل والرخويات ثنائية الصمامات كاملة مجمّدة على شكل كتل : تترك عينة المخبر لتذوب في درجة حرارة الوسط بين 81°م و 72°م لمدة 60 دقيقة تقريبا، ولكن ليس أكثر من ثلاث (3) ساعات إلى أن تنكسر الكتلة. يستخرج كل عنصر بواسطة ملاقط معقمة )3.5( أو ملاقط قاطعة معقمة .)2.5( تترك لتذوب أكثر، إذا اقتضى الأمر، إلى أن يصبح العنصر ليّنا بكفاية لاستخراج الجسم من الصدفة بواسطة ملقط )3.5( أو مشرط أو سكين خاص بالمحار أو مغرز خاص بالصدفات و القشريات معقم .)2.5( يمكن أيضا سحق الصدفات المفتوحة بواسطة مطرقة معقمة ( )2.5 بدون إتلاف اللحم. تنزع بقايا الصدفات بواسطة ملقط معقم )3.5( ويقطع اللحم على شكل مكعبات. تجانس في جهاز المجانسة الدوراني أو جهاز المجانسة الحلقي )1.5( في المخفف للحصول على محلول ل 1 في 10 . 3.5.3.8 الرخويات منزوعة القشرة المطهوّة والمطهوّة جزئيا من نوع بطنيات الأرجل والرخويات ثنائية الصمامات مجمّدة على شكل كتل : تترك عيّنة المخبر لتذوب في درجة حرارة الوسط (بين 81°م و 72°م) لمدة 60 دقيقة تقريبا، ولكن ليس أكثر من ثلاث (3) ساعات، إلى أن تنكسر الكتلة. يستخرج كل عنصر بواسطة ملاقط )3.5( أو بواسطة ملاقط قاطعة معقمة .)2.5( تجانس في جهاز المجانسة الدوراني أو جهاز المجانسة الحلقي )1.5( في المخفف للحصول على محلول ل 1 في 10 . .10 التخفيفات الموالية : تحضّر التخفيفات الموالية طبقا للمنهج المتعلق بتحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم المعمول به.

19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 مارس سنة 2018 م الجدول : عدد عناصر الرخويات ثنائية الصمامات الحية الموصى بها النوع الاسم العلمي الاسم المتداول بيكتان ماكسيمومس صدفة القديس جاك maximus( )Pecten Saint-Jacques( )Coquille اكيباكتان اوباركولاريس بيتونكل أبيض opercularis( )Aequipecten blanc( )Pétoncle كراسوستريا غيغاس المحار اليباني gigas( )Crassostrea japonaise( )Huître أوستريا أيدوليس المحار المسطّح edulis( )Ostrea plate( )Huître مارسيناريا مارسيناريا محارة الشاطئ mercenaria( )Mercenaria )Praire( تابس فيليبيناريوم صدفة يابانية philippinarum( )Tapes japonaise( )Palourde روديتابس ديكوساتوس صدفة decussatus( )Ruditapes commune( )Palourde سبيسولا صوليدا بتاغوس solida( )Spisula )Patagos( ميا أروناريا مي كومين arenaria( )Mya commune( )Mye انسيس قبضية spp.( )Ensis )Couteau( ميتوليس مول spp.( )Mytilus )Moule( سيراستودارما إدول الصدف البحري العادي edule( )Cerastoderma commune( )Coque دوناكس تيلين spp.( )Donax )Telline( الجزائريّة / العدد 15 23 والمرسلة إلى المخبر : عدد العناصر من 12 إلى 18 من 18 إلى 35 من 12 إلى 18 من 12 إلى 18 من 12 إلى 18 من 18 إلى 35 من 18 إلى 35 من 35 إلى 55 من 12 إلى 18 من 12 إلى 18 من 18 إلى 35 من 35 إلى 55 من 40 إلى 70

19 جمادى الثانية عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 مارس سنة 2018 م الرسم البياني المتعلق بالأسماك الصغيرة وسرطان البحر والكركند والربيان 1 . الأسماك الصغيرة (طولها أقل من 15 سم) : ينزع جزء من السمكة في منطقة ما قبل التصاق الذيل بواسطة مقص و ملاقط معقمة وإحداث شقين لتشكيل مقاطع عرضية. الشق الأول لغرض نزع الذيل مع الجزء الملتصق والشق الثاني لنزع شريحة السمك الذي يكون ما قبل الشق الأول (الشكل .)1 عدم نزع الحشو أو محتوى المعدة . توضيح : 1 - شق 2 - شق الشكل 1 : مثال عن اقتطاع عيّنة للتجربة لسمكة طولها أصغر من 15 سم .2 سرطان البحر : تنزع القوقعة وتكسر ملاقطها (الشكل 2) بواسطة ملقط معقم. توضيح : 1 - القوقعة الشكل 2 : قوقعة سرطان البحر .3 لحم الكركند والربيان : تكسر الرخوية في المفصل بين الصدر الرأسي والبطن (الشكل 3 ) . بواسطة ملقط معقم، يستخرج لحم الصدر الرأسي والطرف الداخلي للبطن (بما في ذلك الأمعاء الدقيقة التي تؤكل عموما). توضيح : 1 - صدر رأسي 2 - البطن الشكل 3 : الصدر الرأسي وبطن الكركند المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة