قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد المواصفات التقنية لمحضري الفرز وتركيز النتائج للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 18–293 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمحضري الفرز وتركيز النتائج للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةيعدّ محضر الفرز في مطبوع في شكل ورقة مزدوجة ذات نموذج ولون موحدين.
المادة 3
فتح المادةيتضمن محضر الفرز أساسا، البيانات الآتية :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
– تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– تاريخ الانتخاب،
– إطار على شكل مستطيل يتضمن عبارة محضر فرز الأصوات،
– إطار على شكل مستطيل يتضمن البيانات الآتية:
٭ الولاية، ٭ عدد المسجلين، ٭ عدد المصوتين،
– نتائج عملية الفرز،
– جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح،
– خانة مخصصة للملاحظات و/أو الاحتجاجات،
– جدول مخصص للقب واسم وصفة وتوقيع أعضاء مكتب التصويت.
المادة 4
فتح المادةيعدّ محضر تركيز النتائج في مطبوع ذي نموذج ولون موحدين وفي شكل عدّة أوراق.
المادة 5
فتح المادةيتضمن محضر تركيز نتائج التصويت أساسا، البيانات الآتية :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– تاريخ الانتخاب،
– اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت،
– إطار على شكل مستطيل يتضمن عبارة محضر تركيز نتائج التصويت،
– نتائج عملية تركيز نتائج التصويت،
– جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح،
– معلومات حول نتائج الفرز على مستوى كل مكتب تصويت،
– خانة مخصصة للملاحظات و/ أو الاحتجاجات،
– جدول مخصص لاسم ولقب وصفة وتوقيع أعضاء لجنة تركيز نتائج التصويت.
المادة 6
فتح المادةتحدد البيانات والمواصفات التقنية الأخرى لمحضري الفرز وتركيز النتائج، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة .2018 نور الدين بدوي الملحق الأول المواصفات التقنية لمحضر الفرز للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يطبع محضر الفرز للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في ورق من لون أبيض وزنه 72 غراما، وبمقياس 21 سم × 27 سم، الطباعة : باللغة العربية، لون أسود.
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 17 خشن.
– تاريخ الانتخاب : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 17 خشن.
– إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 1.5 سم، يحمل بداخله عبارة محضر فرز الأصوات : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 20 خشن.
– إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 3 سم، يحمل بداخله عبارات :
– الولاية :
– عدد المسجلين :
– عدد المصوتين : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– معلومات متعلقة بعملية الفرز (افتتاح الاقتراع واختتامه) : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 1.5 سم، يحمل بداخله عبارة نتائج الفرز : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 18 خشن.
– عدد أوراق التصويت الملغاة :
– عدد أوراق التصويت المتنازع فيها : 16 ديسمبر سنة 2018 م
– عدد الأصوات المعبر عنها : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 2.5 سم، يحمل بداخله عبارة عدد الأصوات المعّبر عنها : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 خشن.
– تنبيه :
“لا تدخل في الحسبان أثناء عملية الفرز أوراق التصويت الملغاة، ويجب أن تلحق بمحضر الفرز.
يجب أن تدرج الأوراق المتنازع في صحتها ضمن الأصوات المعبّر عنها، ويجب أن تلحق بمحضر الفرز“ : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
الورقة الأولى، في الوجه الخلفي :
– جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وانتماءهم السياسي وكذا عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– التذكير بالأحكام القانونية المتعلقة بإعداد محضر فرز الأصوات وتسليمه لمختلف الجهات المعنية : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
الورقة الثانية، في الوجه الأمامي :
– خانة مخصصة للملاحظات و/ أو الاحتجاجات : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 16 خشن.
الورقة الثانية، في الوجه الخلفي :
– تكملة للخانة المخصصة للملاحظات و/ أو الاحتجاجات،
– جدول مخصص للقب واسم وصفة وتوقيع أعضاء مكتب التصويت : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 16 خشن.
– ملاحظة هامة : “ يجب أن يوقّع محضر فرز الأصوات من قبل جميع أعضاء مكتب التصويت “ : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 12 ضعيف. 8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الثاني المواصفات التقنية لمحضر تركيز نتائج التصويت للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يطبع محضر تركيز نتائج التصويت في ورق من لون أبيض 72 غراما، وبمقياس 21 سم × 27 سم، الطباعة :
باللغة العربية، لون أسود.
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 17 خشن.
– تاريخ الانتخاب : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 17 خشن.
– اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 20 خشن.
– إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 1.5 سم، يحمل بداخله عبارة محضر تركيز نتائج التصويت : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 20 خشن.
– معلومات خاصة بتاريخ اجتماع اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت في الولاية المعنية : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 6.5 سم، يحمل بداخله عبارات :
– عدد مكاتب التصويت :
– عدد المترشحين :
– عدد الناخبين المسجلين :
– عدد المصوتين :
– عدد أوراق التصويت الملغاة :
– عدد أوراق التصويت المتنازع فيها :
– عدد الأصوات المعبّر عنها : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 2.5 سم، يحمل بداخله عبارة عدد الأصوات المعبر عنها : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 خشن.
الورقة الأولى، في الوجه الخلفي :
– جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وانتماءهم السياسي وكذا عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
– التذكير بالأحكام القانونية المتعلقة بإرسال محاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت ومحضر تركيز النتائج للأطراف المعنيّة : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
الورقة الثانية، في الوجه الأمامي :
– معلومات حول عملية الفرز على مستوى كل مكتب تصويت (صفحة لكل مكتب تصويت) : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 14 ضعيف.
الورقة الأخيرة، في الوجه الأمامي :
– خانة مخصصة للملاحظات و/أو الاحتجاجات : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 16 خشن.
الورقة الأخيرة، في الوجه الخلفي :
– تكملة للخانة المخصصة للملاحظات و/أو الاحتجاجات.
– جدول مخصص للقب واسم وصفة وتوقيع أعضاء اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 16 خشن.
– ملاحظة هامة : “ يجب أن يوقّع محضر تركيز النتائج من قبل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت“ : * نوع الحروف : مطبعي، * السمك : 12 ضعيف.
وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.