ج.ر عدد 70 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه

فهرس 28 نوفمبر سنة 2018 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 18-287 مؤرخ في 9 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 ، يتضمن التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة ، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 أبريل 2016 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين.. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن

سنة 2018، يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس

إنهاء مهام برئاسة الجمهورية. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر…

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن

إنهاء مهام قضاة. 12 إنهاء مهام رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة. 12 إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى….. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018 ، مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة..

يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة..

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين رؤساء دواوين ولاة منتدبين لمقاطعات إدارية في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مفتشين بمفتشيتين عامتين في ولايتين..

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كاتبين عامين لبلديتين…. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة…. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن

تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.. 14 تعيين ناظر مساعد بمجلس المحاسبة.. 14

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 نوفمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني | الجزائرية / العدد 70 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. وزارة العدل

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وزارة الصناعة والمناجم

قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1439 الموافق 18 يونيو سنة 2018 ، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال.. 26 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يتضمن تجديد اعتماد قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، يتضمن اعتماد هيئة هيئة خاصة لتنصيب العمال.. 26 خاصة لتنصيب العمال……….. 26

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه

28 نوفمبر سنة 2018 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 18-287 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 أبريل 2016 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، وبعد الاطلاع على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، “ الطرفين” أدناه :
  • رغبة منهما في منح العلاجات الصحية بفرنسا التي لا يمكن تقديمها في الجزائر للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين المنتسبين للضمان الاجتماعي الجزائري أو المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المعترف بهم بهذه الصفة بموجب التشريع الجزائري، مع العمل من أجل ترقية التعاون التقني ونقل التكنولوجيات بين مؤسسات العلاج الجزائرية والفرنسية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى مجال التطبيق الشخصي 1 - يطبق هذا البروتوكول على الرعايا الجزائريين المقيمين بالجزائر الحائزين على صفة : أ) مؤمنين اجتماعيين منتسبين للنظام الجزائري للضمان الاجتماعي أو ذوي حقوق هؤلاء المؤمنين الاجتماعيين ب) المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا كما تم تعريفهم بموجب التشريع الجزائري أو ذوي حقوق هؤلاء المعوزين. 2 - يمكن السلطات المختصة للطرفين أن تتوخى باتفاق مشترك وبصفة استثنائية، مستفيدين آخرين من هذا البروتوكول. المادة 2 مجال التطبيق الإقليمي الأراضي التي تشملها أحكام هذا البروتوكول هي :
  • فيما يتعلق بالطرف الجزائري : تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي ومناطق ما بعد البحر الإقليمي التي تمارس فوقها الجمهورية

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 م الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفق القانون الدولي، ولايتها القانونية أو حقوق سيادية من أجل التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لمياه البحر أو قاعه وباطنه والمياه العلوية، فيما يخص الطرف الفرنسي : تراب المقاطعات الأوروبية وما وراء البحار التابعة للجمهورية الفرنسية بما في ذلك البحر الإقليمي ومناطق ما بعد البحر الإقليمي التي تمارس فوقها الجمهورية الفرنسية، وفق القانون الدولي، حقوق سيادية من أجل التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لمياه البحر أو قاعه وباطنه والمياه العلوية. المادة 3 حقوق المرضى المقيمين بالمستشفى يطبق التشريع والتنظيم الفرنسيان في مجال الصحة العمومية وحقوق المرضى على الأشخاص الذين يتلقون علاجات في فرنسا في إطار هذا البروتوكول. المادة 4 شهادة الحق في العلاجات المبرمجة 1 - يستفيد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى، (الفقرة 1-أ) من هذا البروتوكول المقبولون للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة أو حادث العمل والأمراض المهنية على عاتق مؤسسة جزائرية للضمان الاجتماعي على التراب الفرنسي من الأداءات المماثلة للتشريع الفرنسي، شريطة أن يتحصلوا قبل ذهابهم، على شهادة المؤسسة الجزائرية المنتسبون إليها على شكل استمارة تحمل عنوان “ شهادة الحق في العلاجات المبرمجة”. 2- كما يستفيد الأشخاص المذكورون في المادة الأولى (الفقرة 1 - ب) والمادة الأولى ( الفقرة (2) من هذا البروتوكول، من التكفل بالعلاجات الصحية المقدمة فوق التراب الفرنسي طبقا لأحكام هذا البروتوكول شريطة أن يتحصلوا، قبل مغادرة التراب الجزائري، على ترخيص المؤسسة المختصة الجزائرية من خلال استمارة تحمل عنوان “ شهادة الحق في العلاجات المبرمجة”. المادة 5 كيفيات تسليم الشهادة 1 - بعد تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للشخص المعني بمجال التطبيق الشخصي لهذا البروتوكول كما هو محدد في المادة الأولى منه ، بين المصلحة الطبية للمؤسسة المختصة الجزائرية ومؤسسة العلاج الفرنسية، ترسل هذه الأخيرة إلى المؤسسة المختصة الجزائرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العلاجات وكذا مدتها المتوقعة، والتاريخ الذي يمكن فيه إنجازها وتبلّغها بيان نفقات العلاجات الاستشفائية المعد على أساس سعر جزافي يومي بحساب كل الخدمات، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 تطبيقا للتشريع المعمول به بالنسبة للمرضى التابعين للضمان الاجتماعي المنسق مع التشريع الفرنسي بموجب اتفاق دولي. 2 – عند الاقتضاء، في الوضعيات الخاصة بالعلاجات المبرمجة باستشفاء منقطع، المرخصة من قبل المؤسسة المختصة الجزائرية ، ينص بيان النفقات على تكلفة الاستشفاء بمقر الإقامة وتكلفة الأدوية الاستشفائية الخاضعة للإرجاع الضرورية لاستمرار العلاج خلال فترات خارج المستشفى المقدمة من قبل مؤسسات الاستشفاء بمقر الإقامة أو صيدلية المستشفى، طبقا للتشريع الفرنسي. 3 - تحدد كيفيات التسعير في لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة طبقا للمادة 11 من هذا البروتوكول. 4 - نظرا للعناصر المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يمكن المؤسسة الجزائرية المختصة أن تقرر منح ترخيص للشخص المعني للاستفادة من العلاجات المبرمجة في فرنسا من خلال استمارة تثبت حقوق حاملها. المادة 6 مواصلة أو تعديل الشهادة الأولى للعلاجات المبرمجة 1 - عندما تتطلب الحالة الصحية للمريض مواصلة أو تعديل خدمة الأداءات بعد المدة المقررة في أول الأمر، يتم إعداد طلب لهذا الغرض من قبل مؤسسة العلاج المستقبلة. ويوجه هذا الطلب، متى كان ذلك ممكنا، إلى المؤسسة الجزائرية المختصة قبل انقضاء مدة العلاج المقررة في أول الأمر، بواسطة استمارة ترفق بتقرير طبي مفصل. 2 – تتوفر مؤسسة الانتساب الجزائرية على أجل أربعة أيام عمل ابتداء من تاريخ استقبال طلب مواصلة أو تمديد العلاج لتبليغ موقفها. وفي حالة انتهاء صلاحية الترخيص الأول خلال هذه المدة، يتم تعليق خدمة الأداءات من قبل المؤسسة الفرنسية المختصة. 3 – عدم الرد من المؤسسة الجزائرية المختصة عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، يعتبر قبول الطلب منها. 4 - إذا رفضت المصلحة الطبية للمؤسسة الجزائرية المختصة مواصلة العلاجات أو تغييرها، تبلغ هذا الرفض إلى هيئة الاتصال الفرنسية والمؤسسة الصحية الفرنسية، في الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، وتنظم رجوع المريض إلى بلده.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه

5 - عندما يكون طلب مواصلة أو تعديل خدمة الأداءات، بعد المدة المقررة في أول الأمر يتعلق بعلاجات لا يمكن تأجيلها دون التأثير على حياة المريض ، تقدم مؤسسة العلاج المستقبلة هذه العلاجات دون انتظار رد المؤسسة الجزائرية المختصة. 6 - تقدم المؤسسة الصحية للمصلحة الطبية للمؤسسة الجزائرية المختصة تقريرا طبيا مفصلا يبرر قرار تنفيذ العلاجات المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة. 7 – عندما تحتج المؤسسة الجزائرية المختصة على قرار تمديد خدمة الأداءات لأسباب طبية، يمكنها أن تطلب من هيئة الاتصال الفرنسية القيام بالخبرة الطبية المنصوص عليها في هذا البروتوكول. وتلزم نتائج الخبرة الطبية المنجزة على المؤسسات المختصة للبلدين. المادة 7 إعادة المرضى إلى بلدهم 1 – بغض النظر عن الفرضيات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا البروتوكول و في حالة رفض المؤسسة المختصة الجزائرية طلب تمديد العلاجات، يعاد المريض أو جثته إلى بلاده على نفقة المؤسسة المختصة الجزائرية وتحت مسؤوليتها. 2 - يتم التكفل بالعلاجات المقدمة بين تاريخ الرفض الصريح لطلب مواصلة أو تعديل العلاجات وإعادة المريض فعليا إلى الجزائر من قبل المؤسسة المختصة الجزائرية طبقا للكيفيات المحددة في لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة طبقا للمادة 11 من هذا البروتوكول. 3 – في حالة ما إذا تطلب رجوع المريض إلى الجزائر شروطا خاصة لإعادته إلى بلاده، تحدد هذه الشروط على أساس تبادل بين المؤسسة الصحية الفرنسية والمصلحة الطبية للمؤسسة الجزائرية المختصة. المادة 8 تسعيرة الأداءات وتعويضها 1 - فور استلام شهادة الحقوق في العلاجات المبرمجة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا البروتوكول وإذا اقتضى الأمر الموافقة على تمديد الترخيص الأصلي للمؤسسة الجزائرية المختصة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا البروتوكول، يجب على المؤسسة المختصة الفرنسية المتصرفة لحساب المؤسسة الجزائرية المختصة ضمان خدمة الأداءات العينية وفقا للتشريع الفرنسي. 2 تطبق المؤسسة المختصة الفرنسية، بالنسبة للأداءات المعنية، التسعيرة التي تحدّد كيفياتها في لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة طبقا للمادة 11 من هذا البروتوكول. 28 نوفمبر سنة 2018 م كما تتكفل لحساب المؤسسة المختصة الجزائرية بالتذكرة المعدلة والجزافي اليومي والتكاليف الطبية على مبلغ العلاجات الباقية على عاتق المريض حسب التشريع الفرنسي. 3 – تسدد المؤسسة المختصة الجزائرية كل مبالغ الأداءات العينية المذكورة في هذه المادة على أساس الكشوف الفردية للنفقات التي ترسلها إليها هيئة الاتصال الفرنسية مرفوقة بجدول تلخيصي سداسي والتقارير الطبية المفصلة. 4 - تحرر مبالغ التسديد المنصوص عليها في هذا البروتوكول بالأورو. المادة 9 اللجنة المشتركة 1-تختص اللجنة المشتركة المحدثة بموجب الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 في التعرف على المسائل الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول وعمليات تصفية الحسابات المتعلقة به وكذا تعديلاته التي يمكن أن يطلبها أحد الطرفين. 2 – تقوم اللجنة المشتركة بتصفية ديون الطرف الفرنسي الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول، وتحدد التسبيقات لكل سنة مالية حسب الكيفيات المحددة بموجب لائحة الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا البروتوكول. 3 - تلتزم السلطة الإدارية المختصة الجزائرية بضمان تسديد وتحويل المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول من قبل المؤسسة الجزائرية المختصة، في الآجال المنصوص عليها في لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة طبقا للمادة 11 من هذا البروتوكول. المادة 10 الخبرة الطبية 1 - عندما تحتج المؤسسة المختصة الجزائرية، بموجب تطبيق هذا البروتوكول، لأسباب طبية، على ديون المؤسسة الفرنسية المختصة، تقرر اللجنة المشتركة تطبيقا للتشريع الفرنسي، إجراء خبرة طبية وتلزم نتائجها على مؤسسات البلدين. 2 – في حالة ما إذا لم يتم القيام بالخبرة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في فرنسا إثر عودة المريض إلى الجزائر، تقوم المؤسسة المختصة الجزائرية بالخبرة الطبية وفق التشريع الذي تطبقه.

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 م المادة 11 لائحة الإجراءات الإدارية 1 – تحدد لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة من قبل السلطات المختصة للطرفين كيفيات تطبيق هذا البروتوكول. 2 - وتعين المؤسسات المختصة وهيئات الاتصال للطرفين. 3 – كما تحدد نماذج الاستمارات والوثائق الأخرى، الورقية والإلكترونية الضرورية لتطبيق هذا البروتوكول وكذا كيفيات التصديق عليها وتأمينها ووصل استلامها. المادة 12 نقاط الاتصال من أجل التطبيق الحسن لهذا البروتوكول وقصد تذليل أي صعوبة لتطبيقه، يحدد كل واحد من الطرفين نقطة اتصال دائمة. المادة 13 حماية سرية المعطيات 1 - لا يمكن تسريب المعلومات التي يستقبلها طرف متعاقد تطبيقا للبروتوكول الملحق إلاّ بمراعاة الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر. 2 - يمكن السلطات والمؤسسات المختصة للطرفين المتعاقدين تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي بغرض التطبيق الحصري للبروتوكول الملحق في ظل احترام تشريع كل طرف متعاقد في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا سرّية المعلومات الطبية للمرضى. 3 - تخضع معالجة وتخزين وإتلاف المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل السلطة أو المؤسسة المختصة للطرف المتعاقد الذي تبلغ له، للتشريع في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لهذا الطرف. المادة 14 مدة البروتوكول 1 - يبرم هذا البروتوكول لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ثم يجدد ضمنيا كل سنة إلا في حالة نقضه من قبل أحد الطرفين. ويتوقف مفعول هذا البروتوكول، بعد انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ نقضه من قبل أحد الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. 2 – يمكن تعديل هذا البروتوكول إذا اقتضى الأمر بواسطة ملحق يعتمد وفق نفس الإجراء. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 3 – في حالة النقض، يتم الوفاء بالتكفلات المسلمة وكذا طلبات التكفل الممنوحة قبل نهاية تاريخ صلاحية البروتوكول، من قبل الطرف الجزائري والطرف الفرنسي طبقا لأحكام هذا البروتوكول. المادة 15 الإلغاء ابتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يلغى البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الخاص بالعلاجات الصحية الممنوحة بفرنسا لبعض فئات المؤمنين الاجتماعيين الجزائريين المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980 باستثناء المادتين 5 و 6 اللتين يبقى تطبيقهما ساريا إلى غاية التسوية النهائية للحسابات الناتجة عنهما. المادة 16 أحكام انتقالية تقوم اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 9 من هذا البروتوكول، بصفة انتقالية، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، بتسوية واختتام الحسابات الخاصة بالبروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الخاص بالعلاجات الصحية الممنوحة بفرنسا لبعض فئات المؤمنين الاجتماعيين الجزائريين المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980، وفق الشروط المحددة في المادتين 5 و6 من البروتوكول الملحق. المادة 17 دخول البروتوكول حيز التنفيذ يبلغ كل واحد من الطرفين للآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية ، أداء الإجراءات الدستورية المطلوبة فيما يخص دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ. ويدخل هذا الأخير حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتاريخ استلام آخر هذه الإشعارات. إثباتا لذلك، أمضى الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، على هذا البروتوكول. حرر بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016 من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية محمد الغازي ماريزول توران وزير العمل والتشغيل وزيرة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي والصحة وحقوق النساء

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : تنتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، هيئة انتخابية مكوّنة من مجموع :
  • أعضاء المجلس الشعبي الولائي
  • أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. المادة 3 : يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة حدوث مانع قاهر. 28 نوفمبر سنة 2018 م تنظيمية يمكن الناخب، لممارسة حقه في التصويت بالوكالة، وبطلب منه أن يثبت انتماءه إلى إحدى الفئتين الآتيتين :
  • الناخبون المرضى الموجودون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم،
  • الناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج. المادة 4 : لا تعطى الوكالة إلا لوكيل واحد ينتمي إلى نفس الهيئة الانتخابية. تحرّر الوكالة بغير مصاريف، على طلب خطي موقع عليه من طرف الموكل مع وضع بصمة سبابته اليسرى، يقدمه للوكيل من أجل المصادقة عليه أمام رئيس المحكمة للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا أو نائبه. ويجب أن يصحب هذا الطلب بشهادة طبية. يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج. لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط. المادة 5 : تمثل كل ولاية بمجلس الأمة بمقعدين اثنين (2). المادة 6 : يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها. تسلّم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح، بناء على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 7 : يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الآتية: نسختان (2) من استمارة التصريح بالترشح، يملؤها المترشح ويوقع عليها، ويرفق نموذج من هذه الاستمارة بالملحق.
  • مستخرج من عقد الميلاد
  • شهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمترشح تحت رعاية حزب سياسي. المادة 8 : يودع ملف الترشح المذكور في المادة 7 أعلاه، من طرف المعني على مستوى المصالح المختصة في الولاية، التي تتكفل بإيداعه فورا، وفي نفس اليوم، على مستوى اللجنة الانتخابية الولائية التي تجتمع بمجلس القضاء، مقابل وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع. المادة 9 : يمكن اللجنة الانتخابية الولائية أن ترفض بموجب قرار معلل، أي ترشح لا تتوفر فيه الشروط القانونية.

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 م يجب أن يبلغ قرار الرفض من طرف المصالح المختصة في الولاية، إلى المترشح في مهلة يومين (2) كاملين، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره ، بأي وسيلة قانونية، إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يفتح مكتب أو مكاتب تصويت، حسب الحالة، بمقر كل ولاية. يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة (400) ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت. يدوم الاقتراع يوما واحدا، ويفتح على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة الخامسة ( ) مساء .17 غير أنه في الولايات التي يثبت فيها تأدية الحق الانتخابي من طرف كل الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات، يمكن التصريح باختتام الاقتراع قبل الساعة المذكورة في الفقرة السابقة. يبين رئيس مكتب التصويت علنا بأن جميع الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات قد أدوا فعلا حقهم الانتخابي فيصرح باختتام الاقتراع، ويشرع، عندئذ، في عملية الفرز. المادة 11 : يتشكل كل مكتب تصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين (2) وأربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام. يزود كل مكتب تصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 12 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالداخلية وزير العدل، حافظ الأختام بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية، خلال عشرين (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع. المادة 13 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضرا بذلك يلحق بمحضر فرز الأصوات. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 يجوز لرئيس مكتب التصويت عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام داخل مكتب التصويت، عملا بأحكام المادة 39 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يحدّد الوالي مقر مكتب أو مكاتب التصويت، ويزوده (ا (ا) بجميع المعدات والوثائق الانتخابية الضرورية لسيره (1)، حسب الحالة. المادة 15 : يعدّ الوالي قائمة الناخبين الذين تتكون منهم الهيئة الانتخابية قبل أربعة (4) أيام من افتتاح الاقتراع، حسب الترتيب الأبجدي وفي شكل قائمة توقيع. توضع قائمة التوقيع تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية. تودع، يوم الاقتراع، نسخة من قائمة التوقيع مصادقا عليها قانونا من طرف الوالي في كل مكتب تصويت. في حالة وجود أكثر من مكتب تصويت، توزع هيئة الناخبين حسب عدد مكاتب التصويت المنشأة. المادة 16 : توضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدة في شكل قائمة اسمية، يجب أن تتضمن ما يأتي:

  • الولاية المعنية،
  • تاريخ الاقتراع ألقاب المترشحين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي، وبالنسبة للمترشحين الأحرار ، تكتب عبارة “حر”. يحدد شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 17 : التصويت شخصي وسري، ويتم بأظرفة غير شفافة وغير مدموغة وعلى نموذج موحد. المادة 18 : يتناول الناخب، بنفسه عند دخول مكتب التصويت وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض لأعضاء مكتب التصويت، ظرفا وورقة تصويت، ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر مكتب التصويت.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه

يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، وعندئذ، يأذن له رئيس المكتب بإدخال الظرف في الصندوق. المادة 19 : يثبت تصويت كل ناخب بوضع بصمة السبابة اليسرى على قائمة التوقيعات قبالة اسمه ولقبه. في حالة التصويت بالوكالة، يبصم الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت على قائمة الإمضاءات بالسبابة اليمنى قبالة لقب واسم الموكل. تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة “صوت بالوكالة” ضمن الوثائق الملحقة بمحضر الفرز و / أو محضر تركيز النتائج، حسب الحالة. المادة 20 : يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع، على قائمة التوقيعات. وتلحق قائمة التوقيعات هذه ، بمحضر فرز الأصوات. المادة 21 : يحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين ناخبي الهيئة الانتخابية أن يحضر عمليات التصويت. غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في آن واحد. وبالنسبة لمكاتب التصويت التي سجلت بها أكثر من خمسة (5) طلبات تمثيل المترشحين، يتم تعيين هؤلاء باتفاق بين المترشحين أو بناء على القرعة. يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم لتمثيله، لدى المصالح المختصة في الولاية، وذلك خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع. المادة 22 : يبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويتم بمكتب التصويت لزوما، ويجري علنا. يقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين أعضاء الهيئة الناخبة، باستثناء المترشحين أو ممثليهم. يجوز لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. المادة 23 : تدوّن نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحى. يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج بمجرد تحرير محضر الفرز، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت. تلحق بمحضر فرز الأصوات أوراق التصويت المتنازع في صحتها. وفي حالة الاحتجاجات، تدوّن هذه في محضر فرز الأصوات. 28 نوفمبر سنة 2018 م المادة 24 : في حالة وجود أكثر من مكتب تصويت، وبعد تحرير محاضر فرز كل مكاتب التصويت، يتم تجميع نتائج التصويت في محضر تركيز من طرف لجنة تركيز النتائج المنصوص عليها في المادة 126 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 25 : تتشكل لجنة تركيز النتائج من رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم. تزود هذه اللجنة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب. المادة 26 : يصرّح علنا بالنتائج، بمجرد تحرير محضر التركيز، وتعلق داخل مكتب لجنة تركيز النتائج. تسلم نسخة من محضري الفرز و/أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتهما للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل استلام. تسلم نسخة أصلية من محضري الفرز و/أو تركيز النتائج، فورا، إلى ممثل الوالي. ترسل نسخة من محضري الفرز و / أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتهما للأصل إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام. تحدد المميزات التقنية لمحضري فرز الأصوات وتركيز النتائج بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 27 : تودع نسخة من محضري الفرز و / أو محضر تركيز النتائج فورا ، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن نتائج الانتخاب في أجل لا يتعدى اثنتين وسبعين (72) ساعة. المادة 28 : يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج. يبت المجلس الدستوري في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، طبقا للمادة 131 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 412-12 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018. أحمد أويحيى

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 28 نوفمبر سنة 2018 م 11 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين استمارة التصريح بالترشح الولاية : لقب واسم المترشح : اللقب والاسم بالحروف اللاتينية : تاريخ ومكان الميلاد ……….. الانتماء السياسي : العنوان الشخصي : صفة المترشح (1) : تاريخ وساعة الإيداع : إمضاء المترشح ملاحظة هامة : ترفق بهذه الاستمارة نسخة من مستخرج عقد الميلاد وصورة شمسية للمعني وشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمترشحين تحت حزب سياسي. (1) - ذكر المجلس الشعبي الذي ينتمي إليه المترشح.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، برئاسة الجمهورية، لإحالتهما على التقاعد : حضرية يوسفي، بصفتها مديرة للدراسات، إيمان بن أعباجي ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دراسات، بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفهما بوظائف أخرى : الياس ختال اسماعيل برابح. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهي مهام السيد محمد لمين هواري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. 28 نوفمبر سنة 2018 م فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد براهيم طلاش، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهي مهام السيد لحسن بشراير، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة زلفانة في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة : عدلان عبد القادر ، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2017، مالك بوعزة ، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 2017، محمد السعيد بن خلاف، ابتداء من 28 ديسمبر سنة .2017 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة غرفة بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهي مهام السيدة فضيلة بوقرة، بصفتها رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التقاعد.

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهي مهام السيد محمد خضار ، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يعين ابتداء من أول نوفمبر سنة 2018، العقيد محمد محمدي، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية . الرابعة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يعين ابتداء من أول نوفمبر سنة 2018، العقيد فريد طويل، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد إبراهيم الخليل خليفي، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين رؤساء دواوين ولاة منتدبين لمقاطعات إدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، رئيسي ديواني واليين منتدبين لمقاطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين : نور الدين حداد، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، مختار امعيز الحاج أحمد، بالمنيعة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد سعيد صاولي، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمغير في ولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يعيّن السيد محمد لمين هواري، مديرا للتقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مفتشين بمفتشيتين عامتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يعين السيد نور الدين براهمي، مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدة والآنسة الآتي اسماهما ، مفتشتين بالمفتشية العامة في ولاية بجاية : سعاد سماعيل، نعيمة أو هنية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : عبد الحق بن لخضر ، بدائرة الشلف عمر معاش، بدائرة البويرة، علواني فارح ، بدائرة بئر مقدم في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تعيّن الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : الشريف شعيرة ، بدائرة بوزينة في ولاية باتنة سليمان العايب، بدائرة إشمول في ولاية باتنة يمينة طاهر، بدائرة مدروسة في ولاية تيارت عبد الوهاب آيت شعبان، بدائرة بني يني في ولاية تيزي وزو، أحمد سالمي، بدائرة تيزي غنيف في ولاية تيزي وزو مولود رحاحلة، بدائرة ماوكلان في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : حمزة غسكالي، بدائرة القنطرة في ولاية بسكرة الطاهر فكرون، بدائرة فوغالة في ولاية بسكرة، مصطفى بوزيد، بدائرة العبادلة في ولاية بشار نور الدين بوقارة، بدائرة خزارة في ولاية قالمة لحسن خنوس، بدائرة المسيلة حمزة محمودي ، بدائرة بئر الجير في ولاية وهران عبد الحق شيباني، بدائرة بطيوة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : لحسن لوميدي، بدائرة تازروق في ولاية تامنغست 28 نوفمبر سنة 2018 م علي العمروس، بدائرة الأزهرية في ولاية تيسمسيلت

  • عبد القادر قنوس، بدائرة عماري في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين : مولاي الطيب عروسي ، ببلدية أفلو في ولاية الأغواط، عبد الغني خلدون، ببلدية مغنية في ولاية تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات . والرقمنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة : الياس ختال، مفتشا في المفتشية العامة،
  • اسماعيل برابح، مديرا للإحصاء والدراسات والاستشراف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد خضار رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين ناظر مساعد بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محند سعيد ماجي، ناظرا مساعدا بمجلس المحاسبة.

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 28 نوفمبر سنة 2018 م 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018 ، يُعيّن العسكريون الخمسمائة وسبعة وتسعون (597) ، الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 2018-2019 : 1.زرهوني عمر فاروق 31. هامل إبراهيم 61. جلولي طاهر

  1. عزوز الشريف 32. ميصراوي رضا 62. فاسخ حكيم
  2. بشار محمد 33. موايسي علي 63. غول ناجي
  3. شواكي رشيد 34. ناصري محمد 64. كموش رمزي
  4. مادي بوعلام 35. نواصر فيصل 65. قرابي محمد
  5. أوجاني مصطفى 36. أو كال أمحمد 66. العايش محمد
  6. ملياني بوعبد الله 37. رفاد موسى 67. لرقط رمزي
  7. زوزو علي 38. زغبة بوخميس 68. نويري سفيان
  8. مساهل أحسن 39 بن احمد شريف 69. رقية عبد المالك
  9. داودي بغداد 40. بن أحمد دحو قويدر 70. رقيوع بدر الدين
  10. شعباني مصطفى 41. عباس مرسلي 71. تمورة أمين
  11. عزوز عبد النور 42. عروصي ميلود 72. زاوي صالح
  12. مجاوي عبد الواحد 43. بلعربي عبد النور 73. زورز فاتح
  13. قيبو ملياني 44. بن حميمد نور الدين 74. كحل السنان صوفيان
  14. عميرة عبد الناصر 45. حجاري عدة 75. مزيان مختار
  15. حمداوي عومر 46. حاجي عبد الكريم 76. معنصري عادل
  16. صديقي سماعيل 47. قوارطة رياض 77. عرباوي محمد لمين
  17. زعيمي عمار 48. العربي بوعمران فتحي 78. بلقايد عبدي عبد الله
  18. إسريق محند صالح 49 مزدور طارق 79. بلمداني أمين
  19. حاج صدوق مداني 50. بوغواص عبد الحق 80. بن نجمة محمد
  20. صيدي أحمد 51. فريعن عبد السلام 81. بن معمر براهيم
  21. عدالة عبد الرحمان 52. عماري يزيد 82. بوراس عبد الوهاب
  22. عوتي أحمد 53. رماش كمال 83 شلال كمال
  23. بن حديد فريد 54. عادل الحسين 84. شرشور عماد
  24. بوكلتوم جيلالي 55. أرزقي رياض 85. دعماش أمين
  25. بولبة جمال 56. بركاني سمير 86. درداش سميح
  26. شاشو عبد اللطيف 57. بوزغاية رياض 87. جلولي يونس
  27. دليم عبد الله 58. شوابية محمد الأمين 88. جراح دراجي
  28. جمعة حفيظ 59. دبيح عبد الحليم 89. خياري بلال
  29. غويني بايزيد 60. دليس سامي 90. لعراس عمر

16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية /

  1. مخلوف محسن 135. هند معمر
  2. مخلو في لطفي 136. خرشف محمد
  3. ملحة عمر 137. مكرلوف محمد
  4. نايت مولود سليم 138. ملاحي عيسى
  5. نصري ميلود 139. مختاري أحمد
  6. ساطور معتز بالله 140. رزايقية رياض
  7. حفصة نصر الدين 141. طهراوي أمال
  8. مقراني مصطفى 142. طاهري أمحمد 99 رضوان عبد المؤمن 143. زيتر عماد
  9. بن عبد الله هشام
  10. دهماني حسين
  11. مانع سفيان
  12. كية محمد العيد 102 ربيبان عبد المالك
  13. عبد النوري عمار
  14. صفوان فتاح
  15. عيادة نور الدين
  16. عمي سالم
  17. بلمختار حبيب 148. بلوم فتحي
  18. شافعي ملوكي لمين 149. بوعزيزي عبد الحميد
  19. دحامنية سعد الدين 150. بوشخشوخة عمار
  20. الزدامي الصديق 151. بوداني محمد
  21. قادي شكري 152. حلاس عياشي
  22. خباش سفيان 153. حمدي سهام
  23. خلايفية بلال علاء الدين 154. العشي بلقاسم
  24. عبد الكريم محمد 155. لعمراوي محمد
  25. بورقعة محمد هشام 156. العوبي غريب
  26. بوعلام محمد الأمين 157. لبشاقي مراد
  27. عبدي جلول 158. لوز سعيد
  28. عمراني مداني 159. مستوري مصطفى
  29. بغدالي حكيم 160. مزيان محمد
  30. بجاوي حمودة 161. سمارة مصطفى
  31. بكاكرة عز الدين 162. لطروش الشارف
  32. بلعيدي فريد 163. مرسلي محمد
  33. بن سلايم جمال
  34. بوشنين العيد
  35. بن يطو مجيد
  36. بوفاتح زهير
  37. بن زرافة الهادي
  38. بطاهر عبد الله 166. علوي صابر
  39. قرينح رضا
  40. بوشعيب معمر
  41. بوشركة صليح 168. منوني وليد
  42. بوخيرة هواري 169. عكريش مصطفى 128 بورنان مراد 170. أتيكنت صالح
  43. بوزغاية شعبان 171. بن عسلة سيد أحمد
  44. شعلال شريف 172. بن زيان نصر الدين
  45. جدعي العربي 173. بوبردعة مولود
  46. جوادة رياض 174. بومعزة عماد الدين
  47. فغول محمد 175. شرواق الجيلالي
  48. حمياز ميلود 176. دهيم هشام العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه 28 نوفمبر سنة 2018 م
  49. ضيف الله سليم
  50. قعيش محمد
  51. غوباي عثمان
  52. قبايلي صالح
  53. حمادو خالد
  54. حمايدي عباس
  55. حميداني حكيم
  56. قدادرية عبد العالي
  57. قطوش نبيل
  58. قيراد مصطفى
  59. لعبيدي محمد الصالح
  60. لعتامنة حمزة
  61. لكحل زكي
  62. نواري عبد القادر
  63. رمضاني رمزي
  64. مخالفية طيب
  65. داد محمد
  66. عمايرية خير الدين
  67. لوصيف أسامة
  68. منصر عراسة
  69. عدو محمد
  70. علالي مداني
  71. علو علاوه
  72. بن بدرة بن عودة
  73. بوعريشة محسن رياض
  74. بوداني محمد
  75. بوجمعة عبد الرحمان
  76. بومدين بن عودة
  77. شعبان نور الدين
  78. شالة عبد العالي
  79. جباري عبد الرحمان
  80. فوغالي علي 209 فرور محمد 210 مجقال عبد الرحمان
  81. أولاد ضياف عمار
  82. غضابنة ياسين
  83. بلغربي مهدي
  84. بن عنتر خالد
  85. بن بوعلي علي
  86. فراحي جمال
  87. قداري محمد
  88. العربي أحمد

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 28 نوفمبر سنة 2018 م

  1. لعيادة رضوان 261. بوزار عبد القادر
  2. مجاهدي كمال 262. دلال عمر
  3. عواج محمد 263. خلاف علي
  4. بشير العربي 264. محتوقي مراد
  5. بن عبد المالك أحمد 265. ناهي أحمد
  6. بن عيسى مراد 266. رحموني عبد الحق
  7. بن علي توفيق 267. رزيقة عبد الله
  8. بن عودة رشيد 268. صفصافة عبد السلام
  9. بن بكاي عبد الحميد 269. سويسي عبد الباقي
  10. بن ضيف الله لزهر 270. يبدري بومدين
  11. بوغلالة عادل 271. حمزة مبارك
  12. شكيل سليم 272. حمايزية رابح
  13. شراد طارق 273. عبيدة طاهر
  14. غزلي عابد 274. علي حيمود محمد
  15. كيفان أحمد 275. بن عزه نور الدين
  16. العيفة قويدر 276. بن سماعين عبد القادر
  17. طار عبد النور 277. بن طرات قدور
  18. زنين عبد الله 278. بلال علي
  19. عبد العزيز ياسين 279. بوشريط محمد
  20. عبد الحميد عبد الله 280. بوشلاغم عز الدين
  21. بلغولة محمد الأمين 281. بوحفص بن عودة
  22. بن عسكر موسى 282. بومعيزة شفيق
  23. جبارة فيصل 283. شوبان صديق
  24. فتحة بن شرقي 284. دافير منصور
  25. حشماوي عبد القادر 285. دامو حسين
  26. حمدود بوبكر 286. قوميدي خليفة
  27. كتاف بلال 287. قليل لخضر
  28. محمدي الياس 288. حدوش محمد
  29. رمادنية محمد 289. حمادو سيدي محمد
  30. علوي حمزة 290. قدور حميسي بلال
  31. بن ثابت عبد الرحمان 291. لعشب عبد القادر 250 براف زكرياء 292. لعزيز ميمون هشام
  32. جابر عيسى 293. مرسلي عبد القادر
  33. فكراش محمد 294. عصمان الحو بن ذهيبة منير
  34. حدادين رياض 295. صيد جمال
  35. معدادي عز الدين 296. سليماني عثمان
  36. نايت حمود اسلام 297. ياحي عز الدين
  37. مداغ عصام 298. زلماط أحمد
  38. قارح طارق 299. عوراي العربي
  39. بلحاج محمد 300. بدرة بلقاسم
  40. بنقي عبد القادر 301. عتيق نبيل
  41. بوجفنة عزيز 302. لهلاه عبد القادر الجزائرية / العدد 70 17
  42. واضح معمر
  43. بخات سوفيان
  44. بن قسمية عبد القادر محمد
  45. غاوي فريد
  46. حلواني بلال
  47. حو وليد
  48. تواتي بن علي سعيد
  49. مزياني إلياس
  50. صادوق صدام
  51. حمروني أحسن
  52. ناصر باي أعمر
  53. نايب عبد القادر
  54. زناقي قويدر
  55. بوقرن رضوان
  56. غربي نور الدين
  57. عسبار جلال 319 بوحبيب حسان
  58. شوط بن شرقي
  59. حجاب سمير
  60. مهدي فوزي عبد الحق
  61. موالدي محمد
  62. طعم الله الياس
  63. زعبوب أحمد
  64. لنقر مسعود
  65. عطوي سفيان
  66. سامي أحمد
  67. زايدي حسين
  68. بن صناج صلاح الدين
  69. بوقرة بدر الدين
  70. شنوف لزرق يوسف 333 خرشوش شمس الدين 334 عياش توفيق
  71. بن عمار بلقاسم
  72. بن جبار بركان
  73. بن ترسية عبد الحليم
  74. بوحلالة محمد
  75. بوراس عبد المجيد 340 بوزادة عبد الوهاب
  76. جوادي السبتي
  77. قندوزي الطاهر 343 مصابحية نوي
  78. راشد ميلود

18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية /

  1. بوريش كمال 387. مخلوف وليد
  2. عبد القادر خداوي بلقاسم 388 عقون مسعود
  3. بغدادي بن عطية تواتي 389. بركة علاء الدين
  4. باسطي أحمد 390. بلجودي عبد النور
  5. بولبنان أحسن 391. بن لحسن خالد
  6. هلالي عبد الكريم 392. بوراوي صهيب
  7. قاضي داود 393. بوياسي بلال
  8. لكحل عيسى 394 شايب محمد محفوظ
  9. عكسة حكيم 395. قعاد عبد الله
  10. حساين زين الدين 396. حسيد عادل 355 عمارة محمد 397. حملاوي صدام 356 عمران محمد 398. هوام محمد ياسين 357 بوشبوط جمال 399. لكحل يعقوب الهاشمي 358 سقني مخلوف 400. لغزال صابر
  11. زرقة مقداد 401 مقشوش علاء الدين 360 عاشورة حليم 402. مخلو في أنور
  12. عون سفيان 403. مزعاش أمين
  13. بلعباس علي 404. موساوي سليم
  14. بن يوبي محمد 405. سردوك محمد
  15. جلابي مصباح 406. بوتي حسام الدين
  16. الكنز محمد رياض 407. أكساس فريد
  17. حصاد فريد 408. أماني عبد الكريم
  18. مصباح علي 409. بحري عبد الرحمان
  19. سالم عبد الغني 410. ببة عبد الرزاق
  20. سويهر النواري 411. بلعقون محمد
  21. علمي محمد عبد الفتاح 412. بن علجية عياش
  22. عمرون عبد الوهاب 413. بن عودة عبد القادر
  23. بلحساني فوضيل 414. بن جلول عز الدين
  24. بن عون عمار 415. بن صغير توفيق
  25. بن فريحة عبد اللطيف 416. بوغابة هشام
  26. بوغراب كمال 417. بوالقمح عاشور
  27. بولنوار توفيق 418. بوراس جمال
  28. سرور نبيل 419. بوروينة لحبيب
  29. بورغدة عادل 420. بوزيدي حسين
  30. كرفاوي علي 421. شندار لي براهم شراف
  31. زروال رفيق 422. شتيوي جمال
  32. بخديجة محمد الصادق 423. دلندة عبد الحليم
  33. بن لولو حمزة 424. درارجية الناصر
  34. حريشة عبد الله 425. جابة جميل
  35. العرباوي زكرياء 426. جودي رشيد
  36. لفقير سليمان 427. غماز الطاهر
  37. نواري طارق 428. حريري عادل العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه 28 نوفمبر سنة 2018 م
  38. قسول عبد الله
  39. الواسع إدريس
  40. محي الدين بشير
  41. مساعدي عصام
  42. مرشي نوار
  43. سعاد مليك
  44. سعدي جمال
  45. سعيداني مصطفى
  46. سليمي لخضر 438 تامن موسى
  47. تومي محمد صالح
  48. يوسفي ضيف الله
  49. عباس نور الدين
  50. عبود عبد الحفيظ
  51. عليوة عماد 444 بعداش طارق
  52. بشتلة محمد
  53. بخوش عبد اللطيف
  54. بلعابد بن علي
  55. بالعيد الطاهر
  56. بن لعمودي فيصل
  57. بن سديرة إبراهيم
  58. بن غالية الحاج
  59. بن هارون عادل
  60. بن حيزيه وليد
  61. بن مجبر كريم
  62. بوصبع أحمد
  63. بوسرية عبد الرزاق
  64. بوزيدي عبد القادر
  65. دبيلو جابر
  66. ديار محمد اليزيد
  67. ضيف الله غاني
  68. جعريري مالك
  69. الأسد زمعلاش أواري محمد
  70. فضاوي سليمان
  71. فراقي بومدين
  72. قبول معمر
  73. كعواش زهير
  74. العقون سمير
  75. العمري عماد
  76. لوصيف مالكي
  77. منصر عبد الغاني

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 28 نوفمبر سنة 2018 م

  1. رحابي ماجد 513. بن سالم طاهر
  2. رزقي فيصل 514. بوعناني نعيم
  3. ريحاني فاتح 515. بوعزيد فاروق
  4. صادق مسعود 516. بويزار عبد الحميد
  5. سديرة موسى 517. بوكبير عبد الحفيظ
  6. صراع علي 518. بونور مراد
  7. صولي نور الدين 519. بوزيان يزيد
  8. طاهر بلقاسم عابد 520. در دور لهلالي
  9. يحياوي نور الدين 521. فضلاوي مبارك
  10. ممي ضيف الله 522. فدول صالح
  11. بوعلي حسن 523. غربي الزين
  12. عفاجن إسماعيل 524. حروثة فريد
  13. عثامنية مراد 525. مدفوني عبد العالي
  14. بن عباس مبارك 526. مومن عبد العزيز
  15. بن عباس محمود 527. رزيق الجموعي
  16. بن يوب السعيد 528. سيسطة سمير
  17. بولوحة السعيد 529. طرابلسي زوبير
  18. جبلي محمد رياض 530. بخوش عصام
  19. قرعيش سليم 531. بلعيدي توهامي
  20. خمار زياد 532. بن كاوحة محمد الصادق
  21. مرابط جمعي 533. بن اسباع محمد الطاهر
  22. مرين علي 534. قادري عمر
  23. بن ابراهيم عبد الرحمان 535. قطوش رابح
  24. بن طاطا علي 536. مرواني علي
  25. بوزيدي سليم 537. ناصر الباهي
  26. درافة نور الدين 538. سماعلي سعيد
  27. صيقع عمر 539. عدودة فريد
  28. ترايعية الزين 540. عجيمي توفيق 499 عقون فؤاد 541. بن عميرة شعيب
  29. عميرات محمد رضا 542. دقيش وليد
  30. بن عطا الله الحاج 543. قرقاح نبيل
  31. حركات حليم 544. مخلوف محمد علي
  32. منينش علي 545. عقون حفيظ
  33. منزر نور الدين 546. بوكوف عبد العزيز
  34. سحوان ياسين 547. شارف أحمد
  35. تفوتي عمار 548. شلي الطاهر
  36. احمد قايد محمد الأمين 549. فراحتية عبد العزيز
  37. بن يمينة سهيل 550. جغروري مجيد
  38. عبدلي خير الدين 551. حملاوي سالم
  39. علي العرنان رابح 552. خنوشي الطاهر
  40. عماري محمد 553. مناصرية عبد الوهاب
  41. بخباخ بادر 554. وناس مصباح الجزائرية / العدد 70 19
  42. سحنون أحمد
  43. بوزايدي منير
  44. فرح فؤاد 558 كرايمية رضا
  45. مصباح صالح
  46. أو كسل فؤاد
  47. زرزوري عادل
  48. بوعسلة محمد
  49. كيحل عبد الوهاب
  50. مزيلة بن عيسى
  51. نوارة حسين
  52. بن الشيهب عادل
  53. فنشوش مصعب
  54. قادة بن خالد
  55. لغميزي سمير
  56. بوقندورة أسامه
  57. عيساوي جمال الدين
  58. بوقنقول خليل
  59. طليبة المعتز بالله
  60. بن بعلية مراح
  61. بوترعة توفيق
  62. فرحاتي مراد
  63. كشريد سفيان
  64. مساعدية جمال
  65. صياد عمر 580 مناد موسى
  66. بن عائشة العجال
  67. بن جلول قادة
  68. بركاني محمد
  69. بورك عادل
  70. حاج عمارة محمد
  71. حمودة فتحي
  72. خلايفية ناصر
  73. رابحي أبو بكر الصديق
  74. رحال عيسى
  75. فيزي رضا
  76. بلحسن مصطفى
  77. بن سعدة محمد نايل
  78. كرانيف مصطفى
  79. لشلح عبد القادر
  80. عبابسية مجدي
  81. بلحاج بن زيان حسين
  82. غويلة رمزي.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه

وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 116 و 154 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 154 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يعين القضاة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية : 01 - ولاية أدرار : السيدة والسادة : فنتيز منذر، رئيسا، صديقي لخضر، عضوا، سماعيل عبد الوهاب، عضوا بن يمينة منور، مستخلفا، خلفاوي عبد الله، مستخلفا، مقلاتي يسمينة، مستخلفة. 02 - ولاية الشلف : السادة :
  • العرباوي محمد المنير، رئيسا،
  • حمو الحاج حكيم، عضوا،
  • بن الشيخ عبد الخالق، عضوا، 28 نوفمبر سنة 2018 م مويسات عبد القادر، مستخلفا، شايب سعيد، مستخلفا، – خروبي محمد، مستخلفا. 03 - ولاية الأغواط : السيدتان والسادة :
  • بن عبد الله محمد بن العزري، رئيسا، سلمي كدوس، عضوا، طيان براهيم، عضوا حروزي عز الدين، مستخلفا،
  • بن ملوكة سهام، مستخلفة،
  • جاب الله مريم، مستخلفة. 04 - ولاية أم البواقي : السيدتان والسادة : عولمي يحيى، رئيسا، قاسمي محمد بن رابح، عضوا، حلفاية الزوبير ، عضوا، فاطمي فتحي، مستخلفا فيلالي إلهام، مستخلفة جبلي عرجونة، مستخلفة. 05 - ولاية باتنة : السيدتان والسادة : شر في عادل، رئيسا،
  • بن دالي مصطفى سعاد، عضوا،
  • زراولية سمير، عضوا،
  • غلاب زوليخة، مستخلفة بلوطي نور الدين، مستخلفا، مخناش حكيم، مستخلفا. 06 - ولاية بجاية : السيدات والسادة : يسعد مبروك، رئيسا رايس فتيحة، عضوا قاسم نعيمة، عضوا
  • شباح ميلود، مستخلفا،
  • وتاتي عائشة، مستخلفة،
  • دولاش بوعلام، مستخلفا.

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 . م 07 - ولاية بسكرة : السيدة والسادة : مغنوس عبد السلام، رئيسا، بوعلاق محمد، عضوا وفاي عز الدين، عضوا بن منصور خديجة، مستخلفة بوهلال فرحات، مستخلفا

  • زواقري أحمد، مستخلفا. 08 - ولاية بشار : السيدتان والسادة : قوميدي كريم، رئيسا، صديقي براهيم، عضوا بن قضنية إبراهيم، عضوا
  • آيت أحمد جميلة، مستخلفة، بلمشري المشري عز الدين، مستخلفا، غربي الخامسة، مستخلفة. 09 - ولاية البليدة : السيدات والسيد : خلفاوي زليخة لويز، رئيسة، بلمبروك نصيرة، عضوا لوعيل محمد اليامين، عضوا شعبان لويزة، مستخلفة، مقدم صفية، مستخلفة، معاشي سعاد، مستخلفة. 10 - ولاية البويرة : السادة : عيمر حسين، رئيسا، بن قاسم حمزة ، عضوا، فاسي محمد، عضوا، سحنون محمد، مستخلفا، العلواني خالد، مستخلفا، طير منير، مستخلفا. 11 - ولاية تامنغست : السيدات والسادة : بلهاين نضيرة، رئيسة
  • بركان الجمعي، عضوا،
  • لعناني سميرة، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 مزياني محمد لطفي، مستخلفا،
  • سواحي سمية، مستخلفة، حيمداوي فاطمة الزهرة، مستخلفة. 12 - ولاية تبسة : السادة : يعقوبي يوسف، رئيسا،
  • خالد لخضر ، عضوا بلة باسي عبد الرزاق، عضوا دهيمي شفيق، مستخلفا، مامين عبد العزيز، مستخلفا، بشارة عبد الكريم، مستخلفا. 13 - ولاية تلمسان : السيدات والسادة : بن علال الهواري، رئيسا، بوهرادة سعيد، عضوا
  • العز عبد الرحمان، عضوا حديدي صوريا، مستخلفة، عمار لطيفة، مستخلفة،
  • تلي فاطمة، مستخلفة. 14 - ولاية تيارت : السيدتان والسادة : شحاط لخضر، رئيسا، عكروم علال، عضوا
  • بن عباس عبد اللطيف، عضوا، قلال بن عبد الله، مستخلفا، هاشمي ليلى، مستخلفة
  • دكدوك نعيمة، مستخلفة. 15 - ولاية تيزي وزو السيدات والسيدان : سعدو عبد المجيد، رئيسا، عون ليلى عضوا حمالي سمير ، عضوا،
  • بن خليفة شفيعة، مستخلفة،
  • أيت سعيد زوليخة، مستخلفة،
  • مهران كهينة، مستخلفة.

22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة 16 - ولاية الجزائر : السيدة والسادة : دحو نصيرة، رئيسة عبد السلام رشيد، عضوا بوحميدي محمد الشريف، عضوا، حماني رابح، مستخلفا، منصوري حكيم، مستخلفا

    • أيت سعيد منجي، مستخلفا. 17 - ولاية الجلفة : السيدة والسادة : بوكثير حميدو ، رئيسا، موجاج مصطفى، عضوا عريوات عبد الرزاق، عضوا بن بوساعد دليلة، مستخلفة لشخم رضوان، مستخلفا، بوشعبة كمال، مستخلفا. 18 - ولاية جيجل : السيدات والسادة : قاضي عبد الله، رئيسا، العر في عز الدين، عضوا، عامر اسمهان، عضوا قمبوعة خالد، مستخلفا، عشي وردة، مستخلفة، عبد الله نسيمة، مستخلفة. 19 - ولاية سطيف : السيدات والسادة :
  • كباب مسعود، رئيسا، سعدي الطاهر ، عضوا بوزيد دليلة، عضوا طالب محمد بن مختار، مستخلفا،
  • كداد رشيدة، مستخلفة، هواري نزيهة، مستخلفة. الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه 28 نوفمبر سنة 2018 م 20 - ولاية سعيدة : السيدتان والسادة : شقرون حبيب، رئيسا، جعفر حسين، عضوا، بوركيزة نادية، عضوا حطاب قادة ، مستخلفا، سراج محمد، مستخلفا، عبدون سناء، مستخلفة. 21 - ولاية سكيكدة : السيدة والسادة :
  • لعيادة الطيب، رئيسا،
  • بن سايح جمال، عضوا
  • عقاد طارق، عضوا
  • مطمط رشيد، مستخلفا، بركاني سكينة، مستخلفة، صيفي انعام الله، مستخلفا. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيدات والسادة سعيدي يمينة، رئيسة عبد الواحد حسين، عضوا،
  • علاق عبد الرحمان، عضوا بوصدقة فوزية، مستخلفة بويحي سمير، مستخلفا، بلقاسم عائشة، مستخلفة. 23 - ولاية عنابة : السيدات والسيدان : بلقيدوم آمال، رئيسة بن يربح رشيد، عضوا بودبوز نجاة، عضوا – بوطورة فتحي، مستخلفا، عليم جميلة، مستخلفة،
  • بومعزة ليلى، مستخلفة.

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 م 24 - ولاية قالمة : السادة :

  • بن زبوشي عبد الجليل، رئيسا، خشانة لزهر ، عضوا معزوزي علاوة، عضوا خلفاوي إبراهيم، مستخلفا، بوتفنوشات عبد الرحمان، مستخلفا حمدي باشا عمر ، مستخلفا. 25 - ولاية قسنطينة : السيدة والسادة :
  • كبير فتحي أحمد، رئيسا، بركوسية وهاب، عضوا غسمون رمضان، عضوا بغو عبد الفاتح، مستخلفا، قاسمي بوخميس، مستخلفا، مزواط شهيرة، مستخلفة. 26 - ولاية المدية : السادة : منصور عبد القادر ، رئيسا، إبزاين مراد عضوا رزقي بن علي، عضوا بن عاشور حبيب، مستخلفا، عمراوي السعيد، مستخلفا، عيشور علي، مستخلفا. 27 - ولاية مستغانم : السيدة والسادة : حمادي ميلود، رئيسا، بوكعبر هشام، عضوا، مسعودي سعيد، عضوا.
  • كوسى رشيد، مستخلفا، سي فضيل محمد الأمين، مستخلفا، طويسات خيرة، مستخلفة. 28 - ولاية المسيلة : السادة :
  • بازين حسان، رئيسا للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23
  • حامدي بولنوار ، عضوا،
  • زرقط سفيان، عضوا
  • دربال محمد، مستخلفا،
  • بن دادة مختار، مستخلفا
  • سديرة محمد، مستخلفا. 29 - ولاية معسكر : السيدتان والسادة : سيدهم سيدي محمد، رئيسا، بوشاقور محمد، عضوا
  • حاج مرابط حسيبة، عضوا،
  • كيحال سميرة، مستخلفة، ترانتي ياسين، مستخلفا، صبيات محمد، مستخلفا. 30 - ولاية ورقلة : السيدة والسادة : عطايلية عبد الله، رئيسا،
  • قروندة بوجمعة، عضوا
  • بوكروح ليلية، عضوا، صاوشة عز الدين، مستخلفا حدد عبد الرحمان، مستخلفا،
  • بن عمار حسان، مستخلفا. 31 - ولاية وهران : السيدات والسيدان : بوخاتم فاطمة، رئيسة غرابلي سامية، عضوا دحماني مصطفى، عضوا زنداقي عبد الرحيم، مستخلفا،
  • أيت سعدي نوال، مستخلفة، بيازيد يمينة، مستخلفة. 32 - ولاية البيض : السيدة والسادة : بوعمران فتيحة، رئيسة

24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة – بن يحي محمد، عضوا، فراحتية بن عزوز، عضوا أو بختة الطيب، مستخلفا، قديدير البشير، مستخلفا، ملياني قويدر، مستخلفا. 33 - ولاية إيليزي : السيدات والسادة : دراجي جمال الدين، رئيسا، ماحي مصرية، عضوا، خلفة وسام عضوا وشن العياشي، مستخلفا، طاع الله عوني، مستخلفا، بلهامل جوهرة، مستخلفة. 34 - ولاية برج بوعريريج : السيدات والسادة : بوخرباب محمد، رئيسا، شبيرة محمد الصالح، عضوا، باشا شهلة، عضوا لعقون عبد المالك، مستخلفا، مراطلة نادية، مستخلفة شلي أمال، مستخلفة. 35 - ولاية بومرداس : السيدتان والسادة : قوادري محمد ، رئيسا، عياد عبد العزيز، عضوا بوالطين أعمر ، عضوا، بورطالة علي، مستخلفا، معاريف نسيمة، مستخلفة، سليمان طالب ليلى، مستخلفة. 36 - ولاية الطارف : السيدات والسيدان : جودي سعاد، رئيسة بسباسي عيسى، عضوا،

  • نوار لمياء، عضوا، منصوري جميلة، مستخلفة، رسة نجاة، مستخلفة حسين رابح، مستخلفا. الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه 28 نوفمبر سنة 2018 م 37 - ولاية تندوف : السيدة والسادة : باشوش توفيق، رئيسا،
  • لبيض رزيق، عضوا
  • رحال حاج، عضوا خفاش عمر ، مستخلفا، قطاري مسعودة، مستخلفة،
  • قدوش نور الدين، مستخلفا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة : لوصادي حسين، رئيسا،
  • غوالم توفيق، عضوا
  • فية عبد العزيز، عضوا، طوبال محمد، مستخلفا، بهلول خالد، مستخلفا بعلي محمد، مستخلفا. 39 - ولاية الوادي : السيدتان والسادة : حامي وريدة، رئيسة
  • براهيمي يزيد، عضوا،
  • كدار حسين، عضوا
  • تابليت صالح، مستخلفا،
  • بن ستول عبد الرحمان، مستخلفا
  • حوفال فطيمة، مستخلفة. 40 - ولاية خنشلة : السيدتان والسادة : بوغانم سعيدة، رئيسة
  • تقار رابح، عضوا – قواسمية عبد الوهاب، عضوا، زويوش ريم، مستخلفة هادف محمد الصالح، مستخلفا، نصيب توفيق، مستخلفا.

20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة دم 2018 م دم 41 - ولاية سوق أهراس : السيدتان والسادة : زياني فريد، رئيسا، طلال صالح، عضوا راشدي عائشة، عضوا، رتام دائخة، مستخلفة،

  • إحلام محمد، مستخلفا، عبيدي العربي، مستخلفا. 42 - ولاية تيبازة : السيدتان والسادة : مبروك محمد، رئيسا، مقرآن نورة، عضوا بورنان عبد الرحمان، عضوا، بوكروح عبد الحق، مستخلفا، الفاطمي الزهرة، مستخلفة براهمي نور الدين، مستخلفا. 43 - ولاية ميلة : السيدة والسادة : بوعروج مداني، رئيسا،
  • بن عيسى رشيد، عضوا بوهروم الهام، عضوا عقاري محمد، مستخلفا، سالم صابر ، مستخلفا، بودغدغ الرزقي، مستخلفا. 44 - ولاية عين الدفلى : السيدات والسيدان : – كويسي فاطمة، رئيسة، عزيزي جميلة، عضوا بوجردة مخلوف، عضوا حماد محمد، مستخلفا مفتالي يمينة، مستخلفة، رمضاني حسيبة، مستخلفة. 45 - ولاية النعامة : السادة : راشد عبد الله، رئيسا، بلمعزيز العيد، عضوا للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25
  • سحقي يوسف، عضوا، عمران نصر الدين، مستخلفا،
  • كربوعة شريف، مستخلفا بوهي محمد الأمين، مستخلفا. 46 - ولاية عين تموشنت : السيدات والسيدان : هاد عبد الكريم ، رئيسا، قاسم يمينة، عضوا شعيب ثورية، عضوا بن سليمان كمال توفيق، مستخلفا، تايب نسيمة، مستخلفة، خنوش مينة، مستخلفة. 47 - ولاية غرداية : السادة : جغنون ابراهيم، رئيسا، شخوم رمضان، عضوا عمروسي عبد القادر ، عضوا، شحاطي عبد الحميد، مستخلفا، بلهزيل عبد القادر ، مستخلفا، تومي جمال، مستخلفا. 48 - ولاية غليزان : السيدة والسادة : صديقي ناصر، رئيسا، شاوش عبد الحميد، عضوا، رحال مليكة، عضوا
  • لوقاف محمد، مستخلفا،
  • عزيرية امحمد، مستخلفا، بوسعيد محمد بوجلال، مستخلفا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018 الطيب لوح

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1440 ه

وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1439 الموافق 18 يونيو سنة 2018، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1439 الموافق 18 يونيو سنة 2018، تحدد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية إلى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ، المعدّل والمتمم، كما يأتي :

  • السيد حراز مهاجي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • السيد بن عيجة نور الدين، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
  • السيد بوتغان مهدي، ممثل وزير الدفاع الوطني عضوا
  • السيد رمضاني المانع ، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • السيدة شرشالي سليمة، ممثلة وزير الطاقة، عضوا،
  • السيد بن تليس عبد الحكيم ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • السيد براهيمي عز الدين، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا
  • السيد لوحايدية محمد، ممثل وزير التجارة، عضوا
  • السيدة هداج سعاد ، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا
  • السيد لراشي رشيد ، ممثل عن المجمعات الصناعية العمومية، عضوا،
  • السيد يايسي فريد، ممثل عن المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا
  • السيد تونسي يوسف، ممثل عن العمال، عضوا. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “سفيوز بروفيسيونال سيرفيس” المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 28 نوفمبر سنة 2018 م الكائنة بحي 241 مسكن فيكو، الهضبة الحمراء، بناية رقم 8، المقارية – الجزائر ، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “وان” وان” تو وان للتوظيف “ الكائنة بالمركز التجاري القدس، بالطابق السابع (7) يحمل رقم 999، الشراقة - الجزائر ، ابتداء من تاريخ انقضائه طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “روكرو صوليسيون “ الكائنة بمركز علي بوحجة رقم أ 68 ، بئر التوتة - الجزائر ، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة