قرار

قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك التي تحوزها المدرسة الوطنية للجمارك المنحلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.