قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 17-324 المؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية.
المادة 2
فتح المادةيتم انتداب المساعدين المتخصصين لدى الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية بها، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة .2018 الطيب لوح الجدول الملحق قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية التخصصات الجهات القضائية المعنية
– المحاسبة والمالية،
– الصفقات العمومية،
– التقنيات والعمليات المالية والمصرفية،
– التقنيات الجمركية، النيابات العامة للمجالس القضائية : الجزائر ووهران
– أنظمة المعالجة الآلية وقسنطينة وورقلة.
للمعطيات،
– التجارة الدولية،
– المناجم والمعادن النفيسة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.