ج.ر عدد 66 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية……………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - ميناء……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………….. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقويم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………… 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية بالجزائر - غرب (ولاية الجزائر)…………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………….. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………………. 23 مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 15 مح رّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للجمارك - غرب……………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيسة ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوق اف بسيدي عبد الرحمان اليلولي في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 9 نوفمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للنقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوط ني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم……………………………………………………………………………. 25 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعتين…….. 25 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين عميدي كليتين بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين أمينين عامين بجامعتين…… 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 25 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها………………………………………………………………………………………. 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين…………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة”……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف الثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………………. 29 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………….. 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق ان ون الأس اسي الخ اص بالم وظ فين المن ت مين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتم ين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادتان 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : 9 نوفمبر سنة 2016 م تنظيميّة “المادة 13 : تشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية :
  • المتصرفون،
  • مساعدو المتصرفين، ………………. (الباقي بدون تغيير)………………”. “المادة 14 : يضم سلك المتصرفين أربع (4) رتب :
  • رتبة المتصرف،
  • رتبة المتصرف المحلل، (……………… الباقي بدون تغيير)……………….”. المادّ ة 3 : يتمم الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 15 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى المتصرفين، يضمن المتصرفون المحللون، كل في ميدان اختصاصه، مهام التحليل والتقييم المعمقة التي لها علاقة بنشاطاتهم. ويساهمون، زيادة على ذلك، في تصميم وتحسين القياسات القانونية”. المادّ ة 4 : تعدل المادتان 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 18 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف : )1 …… (بدون تغيير)…..، )2 …… (بدون تغيير)….، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”.

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م “المادة 19 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة”. المادّة 5 : يتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، بمادتين 19 مكرر و 19 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادة 19 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة متصرف محلل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 19 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف محلل، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة وبناء على طلبهم، المحللون الاقتصاديون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة”. المادّ ة 6 : تعدل المادتان 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 20 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي : )1 ………. (بدون تغيير) ……….، (2)……….. بدون تغيير)……….، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون المحللون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 )4 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون المحللون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 21 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة”. المادّة 7 : تتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر، قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتب المتصرفين والمتصرفين المحللين والمتصرفين الرئيسيين”. المادّة 8 : يتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 24 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة متصرف محلل، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :

  • الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، وبناء على طلبهم، المحللون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة،
  • المتصرفون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 9 : يتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه” سلك مساع دي المتصرفين” يتضمن المواد 26 مكرر و 26 مكرر 1 و 26 مكرر 2 و 26 مكرر 3 و 26 مكرر 4 و 26 مكرر 5 وتحرر كما يأتي : “الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المتصرفين المادة 26 مكرر : يضم سلك مساعدي المتصرفين رتبة مساعد متصرف.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه الفرع الأول تحديد المهام المادة 26 مكرر 1 : يتولى مساعدو المتصرفين في ميدان اختصاصهم، نشاطات التسيير والإدارة العامة وتنفيذ القواعد والإجراءات التنظيمية. وزيادة على ذلك، يساعدون المتصرفين في القيام بمهامهم المتعلقة بتحضير وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى تطوير التسيير المرتبط بمجال تدخلهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 26 مكرر 2 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد متصرف : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون، طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 26 مكرر 3 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد متصرف، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة. المادة 26 مكرر 4 : تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر، قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتبة مساعدي المتصرفين. 9 نوفمبر سنة 2016 م الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 26 مكرر 5 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد متصرف، عند تاريخ سريان هذا المرسوم:

  • الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة،
  • الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 10 : يتمم الف رع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، بم ادة 30 مك رر تحرر كما يأتي : “المادة 30 مكرر : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق الإدارة، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتمّوا بنجاح بعد توظيفهم سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات المحددة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 11 : تعدل المواد 31 و 32 و 42 و 56 و 58 و 68 و 69 و 70 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 31 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي للإدارة : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. “المادة 32 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة”.

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م “المادة 42 : يرقى على أساس الشهادة بصفة عون إدارة رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها”. “المادة 56 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها”. “المادة 58 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها”. “ المادة 68 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها”. “المادة 69 : يوظف أو يرقى بصفة محاسب إداري رئيسي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. “المادة 70 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها”. المادّ ة 12 : تعدل وتتمم المواد 81 و 82 و 83 و 84 و 86 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 81 : يعين المكلفون بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 بصفة استثنائية، الإطارات المؤهلة للقطاع العام الذين ليس لديهم صفة الموظف، ويثبتون، على الأقل، شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها وخبرة مهنية مدتها 10 سنوات على الأقل”. “المادة 82 : يعين الملحقون بالديوان في الإدارة المركزية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، 2 ) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 83 : يعين المساعدون بالديوان، من بين : )1 مساعدي المتصرفين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 كتاب المديرية الرئيسيين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 كتاب المديرية والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 84 : يعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه، من بين : )1 مساعدي المتصرفين والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الملحقين الرئيسيين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الملحقين بالإدارة والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه “المادة 86 : يضم سلك المترجمين- التراجمة أربع (4) رتب :

  • رتبة المترجم - الترجمان،
  • رتبة المترجم - الترجمان المتخصص، (……………… الباقي بدون تغيير .”……………..) المادّة 13 : يتمم الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 87 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 87 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة، يكلف المترجمون- التراجمة المتخصصون بضمان نشاطات الترجمة والترجمة الفورية التي تشترط تخصصا خاصا في هذا الميدان. ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط المترجمين - التراجمة .” المادّة 14 : تعدل وتتمم المادتان 88 و 89 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 88 : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة المتخصصين، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات. ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة المتخصصين”. “المادة 89 : يكلف رؤساء المترجمين- التراجمة بتأطير المترجمين- التراجمة والمترجمين - التراجمة المتخصصين والمترجمين - التراجمة الرئيسيين والإشراف على أشغالهم، ويمكن أن يطلب منهم القيام بمهام للترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية، وتسيير مصلحة للترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر”. المادّة 15 : يتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 90 مكرر و 90 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “ المادة 90 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة مترجم - ترجمان متخصص : 9 نوفمبر سنة 2016 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “ المادة 90 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان متخصص، المترجمون- التراجمة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها”. المادّة 16 : تعدل المادتان 91 و 92 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورأعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 91 : يوظف أو يرقى بصفة مترجم - ترجمان رئيسي : )1 ………. (بدون تغيير )……….، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة المتخصصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة المتخصصون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 92 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان رئيسي، الموظفون الذين ينتمون إلى شعبة الترجمة - الترجمة الفورية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها”. المادّة 17 : يتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 94 مكرر تحرر كما يأتي :

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م “ المادة 94 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مترجم - ترجمان متخصص، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :

  • المترجمون - التراجمة المرسمون والمتربصون الذين يحوزون شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها،
  • المترجمون - التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .” المادّة 18 : تعدل وتتمم المادتان 100 و 101 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 100 : يعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 2 ) الموظف ين الذين ينتم ون إلى رتب ة المترجم
  • الترجمان المتخصص الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة المترجم - الترجمان الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 101 : تضم شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :
  • ……………. ( بدون تغيير)………..،
  • مساعدو المهندسين، ………….. ( الباقي بدون تغيير ) .”………… المادّة 19 : تعدل المادة 102 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 102 : يضم سلك المهندسين في الإعلام الآلي ثلاث (3) رتب :
  • رتبة مهندس دولة،
  • رتبة مهندس رئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 المادّة 20 : تعدل وتتمم المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 107 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
  • مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مستوى 2، الحائزون شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مستوى 2، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 21 : تعدل المادتان 108 و 110 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 108 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لهما”. “المادة 110 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها” . المادّة 22 : يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه “سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي” يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه “الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي المادة 115 مكرر : يضم سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي، رتبتين (2) :

  • رتبة مساعد مهندس مستوى 1،
  • رتبة مساعد مهندس مستوى .2 الفرع الأول تحديد المهام المادة 115 مكرر 1 : يشارك مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي، في تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز النشاطات المتعلقة بمجال اختصاصهم. ويتولون زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال التقنيين السامين. المادة 115 مكرر 2 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي بتصميم وإعداد الإجراءات التقنية لمعالجة المعلومة وتحليل حاجات المستعملين وتصور تركيبة نظام معالجة المعلومة. وزيادة على ذلك، يقومون بتنفيذ وتحيين أنظمة الاستغلال. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 115 مكرر 3 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 9 نوفمبر سنة 2016 م يخضع المترشحون المقبولون، طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 115 مكرر 4 : يرقى على أساس الشهادات بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادة 115 مكرر 5 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 115 مكرر 6 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 115 مكرر 7 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
  • الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م

  • التقنيون السامون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 115 مكرر 8 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
  • المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي،
  • الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين يثبتون شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها”. المادّة 23 : تعدل المادتان 120 و 122 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 120 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها”. “المادة 122 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها”. المادّة 24 : تعدل وتتمم المواد 137 و 138 و 139 و 140 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : يعين مسؤولو قواعد المعطي ات، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 138 : يعين مسؤولو الشبكة، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 139 : يعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “ المادة 140 : تضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية :
  • ……… (بدون تغيير)………،
  • مساعدو المهندسين، (………….. الباقي بدون تغيير) .”………….. المادّة 25 : تعدل المادة 141 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 141 : يضم سلك المهندسين الإحصائيين ثلاث (3) رتب :
  • رتبة مهندس دولة،
  • رتبة مهندس رئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين”. المادّة 26 : تعدل وتتمم المادة 146 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 146 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :

  • مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإحصائيات، الحائزون شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مساعدو المهندسين من المستوى 2 في الإحصائيات، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 27 : تعدل المادتان 147 و 149 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 147 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما”. “المادة 149 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستي ر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها”. المادّة 28 : يتمم الباب الثامن من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه “سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات” ويتضمن المواد 150 مكرر و 150 مكرر 1 و 150 مكرر 2 و 150 مكرر 3 و 150 مكرر 4 و 150 مكرر 5 و 150 مكرر 6 و 150 مكرر 7 و 150 مكرر 8، و تحرر كما يأتي : “الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات المادة 150 مكرر : يضم سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات، رتبتين (2) : 9 نوفمبر سنة 2016 م
  • رتبة مساعد مهندس مستوى 1،
  • رتبة مساعد مهندس مستوى 2 . الفرع الأول تحديد المهام المادة 150 مكرر 1 : يكلف مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإحصائيات، بالمشاركة في تنفيذ جميع التقنيات الإحصائية اللازمة لإنجاز النشاطات المتعلقة بميدان اختصاصهم. ويتولون زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال التقنيين السامين. المادة 150 مكرر 2 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 1 في الإحصائيات، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإحصائيات بإنجاز الحسابات الإحصائية وتحليلها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 150 مكرر 3 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإحصائيات، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 150 مكرر 4 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإحصائيات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادة 150 مكرر 5 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، ف ي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 150 مكرر 6 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 150 مكرر 7 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :

  • الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإحصائيات، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
  • التقنيون السامون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 150 مكرر 8 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات عند تاريخ سريان هذا المرسوم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13
  • المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات،
  • الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين يثبتون شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها”. المادّة 29 : تعدل المادتان 159 و 161 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 159 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها”. “المادة 161 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها .” المادّة 30 : تعدل وتتمم المادتان 174 و 176 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 174 : يعين المكلف بالبرامج الإحصائية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإحصائيات الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 176 : يضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، أربع (4) رتب :
  • رتبة الوثائقي أمين المحفوظات،
  • رتبة الوثائقي أمين المحفوظات المحلل، ……………… ( الباقي بدون تغيير) .”……………

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه المادّة 31 : يتمم الفرع الأول من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 177 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 177 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات المحللون بالقيام بضمان تنفيذ قواعد المعطيات الوثائقية وبالمشاركة في تصميم أرصدة الوثائق والمحفوظات. ويساهمون، زيادة على ذلك، في تحليل القواعد والتقنيات المعمول بها في مجال الحفاظ على الأرصدة الوثائقية والمحفوظات، كما يمكنهم المبادرة بكل الدراسات والتحاليل قصد تحسينها”. المادّة 32 : تعدل المواد 178 و 180 و 181 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 178 : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات المحللين، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالقيام بالبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغلالها وتوزيعها، ويقومون زيادة على ذلك، بتكوين قواعد المعطيات الوثائقية وتصميم منظومات الاستغلال المرتبطة بها”. “المادة 180 : يوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات : )1 ………………… (بدون تغيير)………………….، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 181 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها”. 9 نوفمبر سنة 2016 م المادة 33 : يتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 181 مكرر و 181 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 181 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات محلّل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 181 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات محلل، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها .” المادّة 34 : تعدل المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 183 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها”. المادّة 35 : يتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 185 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 185 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة وثائقي أمين محفوظات محلل، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م

  • الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها،
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 36 : تتمم المادة 188 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 188 : يضم سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات رتبتين (2) :
  • رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
  • رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي”. المادّة 37 : يتمم الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 189 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 189 مكرر : زيادة على المهام الموكلة للمساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات، يكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالمشاركة في تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز النشاطات المتعلقة بميدان اختصاصهم. ويتولون، زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات”. المادّة 38 : تعدل المادتان 190 و 191 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 190 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، ……………… ( الباقي بدون تغيير)………………”. “المادة 191 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات، الأعوان التقنيون في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 الوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها”. المادّة 39 : يتمم الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 191 مكرر و 191 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 191 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. “المادة 191 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصّلوا بعد توظ يفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أس اس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها”. المادّة 40 : يتمم الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 192 مكرر تحرر كما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه “المادة 192 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :

  • الموظفون المرسمون والمتربصون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالويا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
  • المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادة 41 : تعدل وتتمم المادتان 199 و 201 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 199 : يعين المكلف بالبرامج الوثائقية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات محلل، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة وثائقي أمين المحفوظات، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 201 : تضم شعبة المخبر والصيانة الأسلاك الآتية :
  • ………(بدون تغيير)………،
  • مساعدو المهندسين، …………… (الباقي بدون تغيير) .”………………. المادّة 42 : تعدل المواد 202 و 204 و 207 و 208 و 210 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 نوفمبر سنة 2016 م “المادة 202 : يضم سلك المهندسين في المخبر والصيانة ثلاث (3) رتب :
  • رتبة مهندس دولة،
  • رتبة مهندس رئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين”. “المادة 204 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 2، يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة بما يأتي: ………………. (الباقي بدون تغيير)………………”. “المادة 207 : يرقى بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها :
  • مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيق في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 208 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دول ة أو شه ادة ماستر أو شهادة معادلة لهما في التخصص”. “المادة 210 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص”. المادة 43 : يتمم الباب الثاني عشر بفصل أول مكرر عنوانه “سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة “ من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، ويضم المواد 211 مكرر و 211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8، وتحرر كما يأتي :

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م “الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة المادة 211 مكرر : يضم سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة رتبتين (2) :

  • رتبة مساعد مهندس مستوى 1،
  • رتبة مساعد مهندس مستوى 2 . الفرع الأول تحديد المهام المادة 211 مكرر 1 : زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين السامين في المخبر والصيانة، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة، حسب تخصصهم، بما يأتي :
  • في فرع “ا لمخبر” : يتولون تحضير الخبرات التجريبية ومتابعة تنفيذ المناهج المستعملة في ميدان نشاطاتهم،
  • في فرع “الصيانة” : إعداد برنامج لرقابة المعدات والتجهيزات وحل الصعوبات ذات الطابع التقني المرتبط بميدان نشاطاتهم. ويتولون، زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال التقنيين السامين في المخبر والصيانة. المادة 211 مكرر 2 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة، يكلف مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة حسب تخصصهم، بما يأتي :
  • في فرع المخبر : إجراء الدراسات أو الخطوات أو التجارب أو التحاليل أو المراقبة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم ويقومون، عند الاقتضاء، بجمع المعطيات وتلخيصها واستغلال نتائج أعمالهم،
  • في فرع الصيانة : السهر على صيانة التجهيزات والآلات الموضوعة تحت تصرفهم والكشف والإشارة، كما يمكنهم معالجة عيوب ونقائص المنشآت. ويمكن مساعدي المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، زيادة على ذلك، السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 211 مكرر 3 : يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 )1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبلون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 211 مكرر 4 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصص. المادة 211 مكرر 5 : يرقى بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين مستوى 1 في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 211 مكرر 6 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 211 مكرر 7 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه

  • الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصص،
  • التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المادة 211 مكرر 8 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
  • المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة،
  • الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين يثبتون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص”. المادّة 44 : تعدل المادتان 216 و 218 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 216 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في التخصص”. “المادة 218 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في التخصص”. المادّة 45 : تعدل وتتمم المادتان 238 و 239 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 238 : يعين رؤساء ا لمخبر، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 9 نوفمبر سنة 2016 م )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. “المادة 239 : يعين رؤس اء مصلح ة الصيان ة، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة في اختصاص الصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 46 : يرقى، على أساس الشهادة، الموظفون المنتمون إلى الرتب التابعة للأسلاك التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالرتب العليا التابعة لنفس السلك أو لسلك أعلى من نفس الشعبة، إلى الرتب الموافقة لهذه المؤهلات والشهادات في حدود المناصب المالية المطلوب شغلها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 47 : يلزم المتربصون المدمجون في الرتب الجديدة وفق أحكام هذا المرسوم، بأن يستكملوا، قبل الترسيم، فترة تربص لمدة سنة في رتبة إدماجهم. المادّة 48 : تعدل وتتمم جداول تصنيف الرتب المنصوص عليها في المادة 251 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 9 نوفمبر سنة 2016 م 1 - شعبة “ الإدارة الأسلاك الرتب المتصرفون متصرف متصرف محلل متصرف رئيسي متصرف مستشار مساعدو المتصرفين مساعد متصرف ملحقو الإدارة (بدون تغيير) أعوان الإدارة (بدون تغيير) الكتاب (بدون تغيير) المحاسبون الإداريون (بدون تغيير) العامة “ التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 13 578 14 621 16 713 11 498 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 2 - شعبة “ الترجمة - الترجمة الفورية “ الأسلاك الرتب المترجمون - التراجمة المترجم - الترجمان المترجم-الترجمان المتخصص المترجم-الترجمان الرئيسي رئيس المترجمين- التراجمة 3 - شعبة “ الإعلام الأسلاك الرتب المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مساعدو المهندسين مساعد مهندس مستوى 1 مساعد مهندس مستوى 2 التقنيون (بدون تغيير) المعاونون التقنيون (بدون تغيير) الأعوان التقنيون (بدون تغيير) التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 13 578 14 621 16 713 الآلي “ التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 11 498 12 537 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه 9 نوفمبر سنة 2016 م 4 - شعبة “ الإحصائيات “ الأسلاك الرتب المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مساعدو المهندسين مساعد مهندس مستوى 1 مساعد مهندس مستوى 2 التقنيون (بدون تغيير) المعاونون التقنيون (بدون تغيير) الأعوان التقنيون (بدون تغيير) 5 - شعبة “ الوثائق الأسلاك الرتب الوثائقيون أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات وثائقي أمين محفوظات محلل وثائقي أمين محفوظات رئيسي رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين مساعد وثائقي أمين أمناء المحفوظات محفوظات مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي الأعوان التقنيون في (بدون تغيير) الوثائق والمحفوظات التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 11 498 12 537 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) والمحفوظات “ التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 13 578 14 621 16 713 10 453 11 498 (بدون تغيير) (بدون تغيير)

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 9 نوفمبر سنة 2016 م 6 - شعبة “ المخبر والصيانة” (في طريق الزوال) الأسلاك الرتب المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مساعد مهندس مستوى مساعدو المهندسين مساعد مهندس مستوى التقنيون (بدون تغيير) المعاونون التقنيون (بدون تغيير) الأعوان التقنيون (بدون تغيير) أعوان المخبر (بدون تغيير) ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. المادّة 49 : يحتفظ انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الموظفون في حالة نشاط عند تاريخ نشر هذا المرسوم المنتمون إلى رتب متصرف وملحق رئيسي بالإدارة ومترجم - ترجمان ووثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات، بحقهم في الالتحاق، على التوالي، برتب متصرف رئيسي ومتصرف ومترجم - ترجمان رئيسي ووثائقي أمين محفوظات رئيسي ووثائقي أمين محفوظات، وفقا للأحكام السارية المفعول قبل التاريخ السالف الذكر. المادّة 50 : تحتسب، بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتب الأصلية من قبل الموظفين المنحدرين من رتب متصرف وملحق رئيسي للإدارة ومترجم - ترجمان ووثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم، على التوالي، في رتب متصرف محلل ومساعد متصرف ومترجم- ترجمان متخصص ووثائقي أمين محفوظات محلل ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وبالجمع مع الأقدمية المكتسبة في التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 1 11

2 12 537 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) رتب الاستقبال للالتحاق برتب الترقية المطابقة متصرف رئيسي ومتصرف ومترجم ترجمان رئيسي ووثائقي أمين محفوظات رئيسي ووثائقي أمين محفوظات. تحتسب، بصفة انتقالية، وخلال المدة المحددة أعلاه، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية من طرف محللي الاقتصاد الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم بناء على طلبهم في رتبة متصرف محلل، وفقا لأحكام هذا المرسوم للترقية إلى رتبة متصرف رئيسي. المادّة 51 : تلغى أحكام المواد 103 و 112 و 142 و 151 و 203 و 224 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّ ة 52 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 53 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - ميناء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عيسى بودرقي، بصفته مدي را جهويا للجمارك بالجزائر - ميناء، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة منية سليم، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوق اف، لتكليفه ا بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ياسين لعراس، بصفته نائب مدير للدراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2015، مهام السّيد عبد الك ريم كل، بصفته مديرا للتجارة في ولاية برج بوعريريج، بسبب الوفاة. 9 نوفمبر سنة 2016 م فردية مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر ديلمي، بصفته مديرا للنقل في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد العايش صالحي، بصفته مديرا للنقل في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقويم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد شايب الذراع ثاني، بصفته مديرا للتقويم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد بلقاسم بوقشور، بصفته مديرا لتسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مختار بلعزيز، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية بالجزائر - غرب (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الوه اب قليل، بصفته مدي را للتربي ة بالجزائر - غرب (ولاية الجزائر)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد نور الدين خالدي، بصفته مديرا للتربية في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين :

  • عمر القشاعي، عميد كلية العلوم بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه،
  • عمار مساعدي، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 1، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بجامعتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • رابح بوقرة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة،
  • سمير أخروف، عميد كلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ابراهيم بابا عدون، بصفته مديرا للثقافة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد شفيق قدواري، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤه م، بصفتهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في الولاي ات الآت ية، لإحالتهم على التّقاعد :
  • كمال الدين زيان، في ولاية الشلف،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه

  • عبد الرحمان شاب الله، في ولاية بجاية،
  • محمد دبة، في ولاية بسكرة،
  • بلخير قارو، في ولاية تلمسان،
  • عبد العزيز بوقريعة، في ولاية قسنطينة،
  • العياشي مناصري، في ولاية المسيلة،
  • محمد شافع، في ولاية تيسمسيلت،
  • عبد الله شهيد، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد كري م ب وخ اري، بصفت ه مدي را للب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية النعامة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للجمارك - غرب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد عيسى بودرقي، مفتشا جهويا للجمارك - غرب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين رئيسة ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة منية سليم، رئيسة ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير المعه د الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي عبد الرحمان اليلولي في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد موسى فلاحي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي عبد الرحمان اليلولي في ولاية تيزي وزو. 9 نوفمبر سنة 2016 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد عادل براهمي، مديرا للنقل في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد القادر ديلمي، مديرا للنقل في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد العايش صالحي، مديرا للنقل في ولاية تيبازة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد ال وهاب قل يل، رئيس ا لديوان وزيرة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
  • بلقاسم بوقشور، مفتشا بالمفتشية العامة،
  • ابراهيم بابا عدون، مديرا للهياكل والتجهيزات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
  • محمد شايب الذراع ثاني، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • ياسين بدّار، نائب مدير للمحاسبة والصفقات العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد منير حسين، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية.

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير المعه د ال وط ني لتكوي ن مستخ دمي الت رب ية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الله لوصيف، مديرا للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد مصطفى مجاهدي، مديرا للمرصد الوطني للتربية والتكوين. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر سنة 2016، يعيّن السّيد نور الدين خالدي، مديرا للتربية بالج زائر - وسط (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :

  • صونية قايد، في الجزائر - غرب (ولاية الجزائر)،
  • ندير خنسوس، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25
  • رابح بوق رة، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين الع الي في التدرج بجامعة المسيلة،
  • سمير أخروف، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين عميدي كليتين بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا :
  • عبد القادر حشيشي، عميدا لكلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية،
  • عبد الحل يم طيب براهيمي، عميدا لكلية الهندسة الكهربائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين أمينين عامين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما أمينين عامين بالجامعتين الآتيتين :
  • مولود بوكرو، بجامعة بجاية،
  • عبد اللطيف مسلي، بجامعة وهران .1 ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة فتيحة جعفر، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد جمال يوسفي، مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد شفيق قدواري، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر سنة 2016، يعيّن السّيد عب د الحكيم أبو بكر بن صاولة، مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. 9 نوفمبر سنة 2016 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين :

  • فريد حكار، في ولاية أم البواقي،
  • عبد العزيز خالدي، في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد موسى شعوة، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية غرداية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 224 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدّد النسب الدّنيا الواجب تخصيصها لكل نوع من التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين. المادّة 2 : تمثل في موازنة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، الالتزامات المقننة المتكونة من الأرصدة المقننة والأرصدة التقنية، كما هي معرفة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، بعناصر أصول معادلة.

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م المادة 3 : تمثل الأرصدة التقنية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، منقوصة بنسبة %60 من مبلغها المسجل على عاتق الشركة المركزية لإعادة التأمين بعنوان التنازل الإجباري. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ القابل للإنقاص من الأرصدة التقنية، نسبة %15 من الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين. يحدد جدول حصة الشركة المركزية لإعادة التأمين في الأرصدة التقنية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، ويلحق بالجداول التقنية التي تلتزم شركة التأمين و/أو إعادة التأمين بإرسالها، فصليا، لإدارة رقابة التأمينات والتي تحدد شكل هذا الجدول، عند الحاجة. المادة 4 : تمثل الأرصدة التقنية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، وكذا الأرصدة المقننة :

  • ب %50 على الأقل من قيم الدولة، على أن يكون نصفها ممثلا بقيم متوسطة وطويلة الأجل،
  • أما الباقي، فيمثل بالأصول المقبولة الأخرى والمنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 5 : لا يمكن أن يتعدى مبلغ التوظيفات في شكل ودائع إلى أجل لدى نفس البنك، نسبة %25 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين. يمنح أجل سنة (1) لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، حتى تمتثل لأحكام هذه المادة. المادة 6 : لا يمكن أن يتعدى مبلغ التوظيفات في شكل قيم منقولة صادرة عن شركات جزائرية غير مسجلة في البورصة، نسبة %25 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين. المادة 7 : لا يمكن أن تتعدى التوظيفات في عقار مبني أو أرض مملوكين في الجزائر وغير مقيدين بحقوق عينية، %10 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين دون أن يتجاوز إجمالي الأصول العقارية %40 من مبلغ الالتزامات المقننة لهذه الشركة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 المادة 8 : باستثناء السندات الصادرة عن الدولة أو التي تتمتع بضمانها، لا يمكن أن تتعدى التوظيفات في السندات الصادرة عن نفس المصدر، %5 من الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين. المادة 9 : لا يمكن أن تتعدى مساهمة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، المقبولة في تمثيل الالتزامات المقننة في الرأسمال الاجتماعي لشركة، %50 من مبلغ هذا الرأسمال الاجتماعي و %5 من الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 204 مكرر 4 و 209 و 210 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 45 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه

  • وبناء على اللائحة رقم 1 للجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 5 مايو سنة 2016، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين والمسلّمة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. المادّة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين والآتي ذكرهم : 1 - “مارش ليميتد” LIMITED” “MARSH 2 - “ماركت إنسورانس بروكرز ليميتد” )MIB(“ LIMITED BROKERS INSURANCE “MARKET 3 - “جنرال ريانسورانس سرفس ليميتد” )GRS(“ LTD SERVICES REINSURANCE “GENERAL 4 - “جي أل تي سبسيالتي ليميتد” LIMITED” SPECIALTY “JLT 5 - “بوتشر روبنسون & ستابلس إنترناشينل ليميتد” STAPLES & ROBINSON “BUTCHER LIMITED” INTERNATIONAL 6 - “أكسا سسيونس بروكرز” BROKERS” CESSIONS “AXA 7 - “الوصل إنسورانس بروكرز ليميتد” LIMITED” BROKERS INSURANCE WASL “AL 8 - “أنتيقرو إنسورانس بروكرز ليميتذ” LIMITED” BROKERS INSURANCE “INTEGRO 9 - “أسوراليا” “ASSURALEA” 9 نوفمبر سنة 2016 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة”. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، تعتمد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة” لمدة سنة واحدة (1)، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدّل والمتمم، لممارسة عمليات التأمين الآتية : 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 1.3 - عربات برية ذات محرك. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 1.8 - الحريق. 2.1.8 - الأخطار البسيطة. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 1.9 - أضرار المياه. 2.9 - انكسار الزجاج. 3.9 - السرقة. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 1.10 - المسؤولية المدنية للعربة. 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل.

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م وفقا للشروط المحددة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، يتولى المتصرف الإداري المؤقت الذي تعيّنه هذه الأخيرة، مهام إدارة وتسيير تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف الثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي ال م ن اصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سن ة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية، المتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للثانوية الرياضية الوطنية، يقررّون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الثانوية الرياضية الوطنية في الصنف ب، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي المدير ب 3 م مدير فرعي لدراسات ب 3 م- 1 التعليم الثانوي مدير فرعي للدراسات والتكوين ب 3 م- 1 والتحضير الرياضي الثانوية الرياضية الوطنية مسؤول ب 3 م- 1 المقتصدية مسؤول الطب ب 3 1 ب 3 م- الرياضي رئيس ملحقة ب 3 م- 1 9 نوفمبر سنة 2016 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 422 - مدير ثانوية قرار من الوزير

  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل، مقرر من 152 - أستاذ التعليم الثانوي، يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة المؤسسة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار رئيسي في الرياضة مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 152 مدير
  • مستشار الرياضة، يثبت ثلاث المؤسسة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مقتصد رئيسي مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من 152 موظف، مدير
  • مقتصد، يثبت ثلاث (3) سنوات المؤسسة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • طبيب عام في الصحة مقرر من 152 العمومية، يثبت سنتين (2) مدير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المؤسسة
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل،
  • مستشار رئيسي في الرياضة مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 152 مدير
  • أستاذ التعليم الثانوي، يثبت المؤسسة ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مستشار الرياضة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 31 9 نوفمبر سنة 2016 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلمي

  • رئيس مصلحة التعليم، ب 3 م- 2
  • رئيس مصلحة التمدرس.
  • رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة الرياضية، ب 3 م- 2
  • رئيس مصلحة التحضير والتدريبات.
  • رئيس مصلحة المستخدمين والتسيير المالي، ب 3 م- 2
  • رئيس مصلحة الداخلية والإيواء الثانوية والإطعام. الرياضية الوطنية (تابع)
  • رئيس مصلحة ب 3 م- 2 الصيانة والنقل.
  • رئيس مصلحة التعليم والتمدرس ب 3 م- 2 والمتابعة الرياضية على مستوى الملحقة.
  • رئيس مصلحة المقتصدية والداخلية ب 3 م- 2 والإيواء والإطعام على مستوى الملحقة. شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل، مقرر من 91 - أستاذ التعليم الثانوي، يثبت مدير سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة.
  • مستشار رئيسي في الرياضة، مرسم، مقرر من 91 - مستشار الرياضة، يثبت مدير سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، أو مقرر من 91 رتبة معادلة، مدير
  • متصرف أو مقتصد أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، مقرر من 91 - مهندس دولة في المخبر مدير والصيانة، يثبت سنتين (2) المؤسسة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل،
  • مستشار رئيسي في الرياضة، مرسم، مقرر من 91 - أستاذ التعليم الثانوي، يثبت مدير سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة،
  • مستشار الرياضة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، أو مقرر من 91 رتبة معادلة، مدير
  • متصرف أو مقتصد أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 صفر عام 1438 ه المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في ال مناصب العليا المذكورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر ب ال ج زائر في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية وزير الشباب والرياضة حاجي بابا عمي الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاه د الوطنية للتكوين العالي، والمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 9 نوفمبر سنة 2016 م يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :

  • نسيمة راشدي، ممثلة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسة،
  • محند علوش، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • مراد قديري، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • بلقاسم قادري، ممثل وزير المالية،
  • قايم بن عمر بلعباس، ممثل وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • محمد لمين لكاردي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • عادل خمان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • رشيد عزوڤ، ممثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • شكيب بوراوي، ممثل وزير النقل،
  • علي أزرو، ممثل وزير الاتصال،
  • محمد جمعي، ممثل رئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • طاهر إفتان، ممثل المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
  • اسماعيل كاتي، ممثل المديرالعام للوكالة الوطنية للذبذبات،
  • محمد نبيل بلمير، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها،
  • قمرة ثابتي، المولودة خليفي التهامي، ممثلة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • بلقاسم كونيناف، رئيس المجلس التربوي في المعهد،
  • عبد القادر طمار، ممثل منتخب عن الباحثين،
  • أحمد بن حجة، ممثل منتخب عن أساتذة المعهد الدائمين،
  • الهواري رمضاني، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين،
  • إيمان غامنية، ممثلة منتخبة عن الطلبة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة