مرسوم تنفيذي رقم 19-147 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم بابور - تابا بورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، كحظيرة وطنية 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 28 و 29 من القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف إقليم بابور - تابابورت الواقع في ولايات سطيف وبجاية وجيجل كمجال محمي، في صنف حظيرة وطنية.
المادة 2
فتح المادةيصنف إقليم بابور - تابابورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، مجالا محميا في صنف حظيرة وطنية، ويسمّى " الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت". 8 مايو سنة 2019 .
م
المادة 3
فتح المادةتمتد الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت
- ولاية سطيف : 11909 هكتارا،
- ولاية بجاية : 7478 هكتارا،
- ولاية جيجل : 4269 هكتارا.
وتحدد بالإحداثيات الجغرافية المذكورة أدناه :
الرقم خط الطول (س) 1 E " 19'38,628 5 2 E " 35'0,405 5 3 E " 35'0,405 5 4 E " 19'38,628 5
المادة 4
فتح المادةتحدد الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت، الجغرافية المذكورة أدناه :
المناطق منطقة العبور المنطقة الفاصلة المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة المركزية المنطقة 3 المنطقة 4 على مساحة 23656 هكتارا، موزعة كما يأتي :
خط العرض (ع) N " 36'3,414 36 N " 36'3,414 36 N " 27'46,866 36 N " 27'46,866 36 المقسمة إلى ثلاث (3) مناطق عبور وفاصلة ومركزية، بالإحداثيات الرقم خط الطول (س) خط العرض (ع) 1 E " 19'38,628 5 N " 36'3,414 36 2 E " 35'0,405 5 N " 36'3,414 36 3 E " 35'0,405 5 N " 27'46,866 36 4 E " 19'38,628 5 N " 27'46,866 36 1 E " 20'8,900 5 N " 35'4,953 36 2 E " 31'23,809 5 N " 35'4,953 36 3 E " 31'23,809 5 N " 28'45,279 36 4 E " 20'8,900 5 N " 28'45,279 36 1 E " 21'14,548 5 N " 33'37,704 36 2 E " 24'19,287 5 N " 33'37,704 36 3 E " 24'19,287 5 N " 32'44,476 36 4 E " 21'14,548 5 N " 32'44,476 36 1 E " 25'49,365 5 N " 34'5,808 36 2 E " 27'4,752 5 N " 34'5,808 36 3 E " 27'4,752 5 N " 33'31,949 36 4 E " 25'49,365 5 N " 33'31,949 36 1 E " 26'1,417 5 N " 33'16,920 36 2 E " 28'51,828 5 N " 33'16,920 36 3 E " 28'51,828 5 N " 31'56,904 36 4 E " 26'1,417 5 N " 31'56,904 36 1 E " 25'10,666 5 N " 30'55,115 36 2 E " 29'47,211 5 N " 30'55,115 36 3 E " 29'47,211 5 N " 29'12,799 36 4 E " 25'10,666 5 N " 29'12,799 36
المادة 5
فتح المادةتحدد الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتخضع الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت بهدف الحماية التامة لأنظمتها البيئية، لأحكام المحافظة والحماية والتنمية.
وبهذه الصفة، يمنع :
- كل تدهور عن طريق صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع مواد من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكتيرية للموقع،
- التخلص من الحيوانات والنباتات إلا برخصة من السلطة المسيرة، 8 مايو سنة 2019 م
- الإدخال بصفة إرادية أو أخذ عينات نباتية أو حيوانية إلا برخصة من السلطة المسيرة،
- كل عمل أو أشغال من شأنها الإضرار بالحيوانات أو بالنباتات،
- ممارسة الصيد.
المادة 7
فتح المادةتحدّد قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.
نور الدين بدوي الملحق قائمة الأنواع النباتية والحيوانية موضوع القائمة الأساسية لأصناف الحيوانات غير الأليفة الاسم العلمي الاسم النكرة الثدييات رينولوفوسايوسيدروس خفاش صغير ذو حذوة حصان ميوتيسامر جيناتوس الخفاش العاري ميوتيسكبكسيني خفاش شتوي كبسيني مككا سيلفانوس القرد المغربي الزواحف كلسيد ساو سيلتوس دساسة بسامودروموسالجيروس بسامودر ومالجيروس تيمون باتر بوريون البرمائيات سلمندرا الجيرا سمندل جزائري وحيش الطير أكيلا كريز أتوس عقاب أسود / العقاب الملكي جيبسفولفوس نسر جيبتوسبربتوس صقر الحملان / بولحي نيوفرونبر كنو بتروس عقاب السلاوات / رخمة إرياتو سفسياتوس عقاب البحر ذو الذيل الأبيض سانكلو سسانكلوس دنقلة / جحموم الماء دندروكوبوسمينورليدوسي | نقار الخشب صغير مونتيكولا سكستيليس طوطو الكيفان سيتا لودنتي كاسر الجوز القبائلي كردويليسكر دويليس مقنين / حسون تصنيف الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت domestiques non animales espèces principales des Liste COMMUN NOM SCIENTIFIQUE NOM MAMMIFERES cheval à fer rhinolophe Grand Rhinolophushipposideros échancrée oreille à Murin Myotisemarginatus capaccini de Murin Myotiscapaccinii magot Le Macacasylvanus REPTILES ocellé Seps Chalcidesocellatus Psammodromealgire Psammodromusalgirus ocellé Lézard pater Timon AMPHIBIENS d'Algérie Salamandre Salamandraalgira AVIFAUNE royal Aigle chrysaetos Aquila fauve Vautour Gypsfulvus barbu Gypaète Gypaetusbarbatus d'Egypte Percnoptère Neophronpercnopterus Bonelli de Aigle Hieraaetusfasciatus plongeur Cincle Cincluscinclus épeichette Pic Dendrocoposminorledouci roche de Monticole Monticolasaxatilis Kabyle Sittelle Sittaledanti élégant Chardonneret Cardueliscarduelis 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م قائمة الأصناف الأساسية للنباتات غير المزروعة الاسم العلمي الاسم النكرة أبياس نوميديكا تمنت - تايدة - تاومنت سدر وساتلانتيكا المداد - الأرز تاكسوسباكاتاكومونيس امرول - تارق - سيقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.