ج.ر عدد 40 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة)…………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا (استدراك)…………………………………………………… 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”…………………………………………….. 6 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”…………………………………………….. 6 قرار م ؤرّخ في 14 جم ادى ال ثان ي ة عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 وال مت علّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يعدل وي تمم القرار الوزاري ال م شت رك ال م ؤرخ في 28 ربيع ال ثاني ع ام 1431 الم وافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية…………………………………………………. 8 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدد تصنيف الديوان الوطني للقياسة القانونية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………… 17

5 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 10 يوليو سنة 2016 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بباتنة……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبويرة……………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببومرداس…………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالوادي……………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بميلة…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة، ببلدية جيجل (ولاية جيجل)………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري م شترك مؤرخ في 20 ج مادى ال ثان ية عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يحدد ت صنيف ال مركز ال وطني ل ت جه ي ز معطوبي وض ح ايا ث ورة ال تح ري ر ال وطني وذوي ال ح قوق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………………………………………………………… 23

40 5 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة). إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمق تضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 وال متض منق انون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وب م قت ضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غ شت سنة 1989 والمتضمن إن شاء جامع ة باتنة 1، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه، يوليو سنة م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-180 المؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة 2، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، تنشأ بمدينة ب ري كة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى” المركز الجامعي لبريكة .” يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لبريكة واختصاصها، كما يأتي :
  • معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية،
  • معهد الآداب واللغات،
  • معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لبريكة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : تحول من جامعة باتنة 1 وجامعة باتنة 2 إلى المركز الجامعي لبريكة جميع الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة بريكة. المادّة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :

5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادّة 5 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة باتنة 1 وجامعة باتنة 2 الذين يمارسون عملهم في الهياكل الموجودة ببريكة إلى المركز الجامعي لبريكة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السيد محمد الصالح دهان، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموج ب م رسوم رئاس ي م ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السيد صالح مانع، بصفته نائب مدير برئاسة الج مهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يعين السيد صالح مانع، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر في 25 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 3 أبريل سنة .2016 الصفحة 34، العمود الأول، السطر .24

  • بدلا من : …. 18 ديسمبر سنة .2013
  • يقرأ : …. 27 غشت سنة .2014 ………………..(الباقي بدون تغيير)………………..

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 40 5 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 يوليو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل
  • وب م قتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 ال مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-353 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-378 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ت ت مم أحك ام ال مادة 2 من ال قرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : …………. (بدون تغيير) …………………. في باب النفقات : 1 - ………………… (بدون تغيير) …………………،
  • …………………… (بدون تغيير) …………………،
  • …………………… (بدون تغيير) …………………،
  • مصاريف ال تس يير التي تحدّد ب 3 % سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن خمسين (50) سنة. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وت قييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. إنّ وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وب مق ت ضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 ال م ؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،

5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-353 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-378 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : …………. (بدون تغيير) ………………….
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….، تدرج هذه التعويضات المالية أيضا مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدّد نسبتها ب 3 % سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن خمسين (50) سنة. ……………….(الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 ق رار مؤرّخ في 14 ج م ادى الث ان ي ة عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 وال متعلّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 والمتعلّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : - سعاد جحة، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
  • عثمان كاشبي، ممثل قيادة الدرك الوطني، ……………….(الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة .2016 نور الدين بدوي

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المالية ق رار وزاري مشت رك م ؤرخ في 23 شعب ان ع ام 1437 الم وافق 30 م اي و س نة 2016، ي عدل ويتمم ال قرار الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 28 رب يع الث اني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمض ان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2007 الذي يحدد كيفي ات توظي ف الأع وان المتعاقدين وحقوق هم وواجباتهم والعناص ر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 الم ؤرّخ ف ي 25 رج ب ع ام 1436 المواف ق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شع بان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 وال متضمّ ن تنظي م المصالح الخارجية لأملاك ال دولة والحفظ العقاري، المعدل والمتمّم،
  • وبم قت ضى الم رسوم ال تن فيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراي ر سن ة 1995 الذي يح دد صلاحي ات وزير المالية، 40 5 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 يوليو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تع دل أح كام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من ال م رسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مناصب ال شغل وت صن يف ها وم دة الع قد ال خاص ب الأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجداول الملحقة”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان بن خلفة بلقاسم بوشمال

5 شوال عام 1437 ه 40 9 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول أدرار سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بجاية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 37 - - - 37 1 200 5 - - - 5 5 288

  • 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 45 13 - - 58 47 - - - 47 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 17 - - 17 1 200 3 - - - 3 2 219 56 17 - - 73 34 - - - 34 1 200 19 - - - 19 5 288
  • 24 - - 24 1 200 2 - - - 2 2 219 55 24 - - 79 32 - - - 32 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 45 13 - - 58 55 - - - 55 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 17 - - 17 1 200 2 - - - 2 2 219 64 17 - - 81 46 - - - 46 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 15 - - 15 1 200 3 - - - 3 2 219 56 15 - - 71

40 5 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البليدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تامنغست عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي يوليو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 32 - - - 32 1 200 10 - - - 10 5 288

  • 13 - - 13 1 200 2 - - - 2 2 219 44 13 - - 57 35 - - - 35 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 12 - - 12 1 200 3 - - - 3 2 219 45 12 - - 57 32 - - - 32 1 200 11 - - - 11 5 288
  • 12 - - 12 1 200 3 - - - 3 2 219 46 12 - - 58 38 - - - 38 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 13 - - 13 1 200 2 - - - 2 2 219 48 13 - - 61 30 - - - 30 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 23 - - 23 1 200 2 - - - 2 2 219 40 23 - - 63 40 - - - 40 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 13 - - 13 1 200 2 - - - 2 2 219 48 13 - - 61

5 شوال عام 1437 ه 40 11 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجلفة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 51 - - - 51 1 200 7 - - - 7 5 288

  • 16 - - 16 1 200 2 - - - 2 2 219 60 16 - - 76 50 - - - 50 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 56 15 - - 71 62 - - - 62 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 19 - - 19 1 200 2 - - - 2 2 219 72 19 - - 91 56 - - - 56 1 200 29 - - - 29 5 288
  • 34 - - 34 1 200 2 - - - 2 2 219 87 34 - - 121 45 - - - 45 1 200 13 - - - 13 5 288
  • 15 - - 15 1 200 3 - - - 3 2 219 61 15 - - 76 35 - - - 35 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 12 - - 12 1 200 4 - - - 4 2 219 46 12 - - 58

40 5 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سطيف سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سعيدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس سيدي عون وقاية من المستوى الأول بلعباس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول قالمة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي يوليو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 47 - - - 47 1 200 11 - - - 11 5 288

  • 28 - - 28 1 200 3 - - - 3 2 219 61 28 - - 89 25 - - - 25 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 9 - - 9 1 200 3 - - - 3 2 219 34 9 - - 43 34 - - - 34 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 12 - - 12 1 200 3 - - - 3 2 219 41 12 - - 53 42 - - - 42 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 14 - - 14 1 200 2 - - - 2 2 219 52 14 - - 66 32 - - - 32 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 42 12 - - 54 34 - - - 34 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 44 12 - - 56

5 شوال عام 1437 ه 40 13 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول المدية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول المسيلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول معسكر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول ورقلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 39 - - - 39 1 200 7 - - - 7 5 288

  • 14 - - 14 1 200 4 - - - 4 2 219 50 14 - - 64 48 - - - 48 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 23 - - 23 1 200 3 - - - 3 2 219 61 23 - - 84 31 - - - 31 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 40 12 - - 52 37 - - - 37 1 200 9 - - - 9 5 288
  • 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 49 13 - - 62 46 - - - 46 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 14 - - 14 1 200 2 - - - 2 2 219 56 14 - - 70 37 - - - 37 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 25 - - 25 1 200 2 - - - 2 2 219 45 25 - - 70

40 5 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول وهران سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البيض عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول إيليزي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس برج عون وقاية من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بومرداس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الطارف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي يوليو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 51 - - - 51 1 200 7 - - - 7 5 288

  • 18 - - 18 1 200 3 - - - 3 2 219 61 18 - - 79 45 - - - 45 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 52 15 - - 67 23 - - - 23 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 31 8 - - 39 47 - - - 47 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 56 15 - - 71 45 - - - 45 1 200 9 - - - 9 5 288
  • 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 56 15 - - 71 36 - - - 36 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 44 12 - - 56

5 شوال عام 1437 ه 40 15 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تندوف سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الوادي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سوق عامل مهني من المستوى الأول أهراس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تيبازة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 14 - - - 14 1 200 4 - - - 4 5 288

  • 5 - - 5 1 200 2 - - - 2 2 219 20 5 - - 25 24 - - - 24 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 11 - - 11 1 200 4 - - - 4 2 219 35 11 - - 46 38 - - - 38 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 47 13 - - 60 25 - - - 25 1 200 13 - - - 13 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 40 12 - - 52 40 - - - 40 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 14 - - 14 1 200 3 - - - 3 2 219 49 14 - - 63 36 - - - 36 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 48 12 - - 60

40 5 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 تعيين مناصب الشغل الولايات حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول ميلة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عين عامل مهني من المستوى الأول الدفلى سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول النعامة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عين عامل مهني من المستوى الأول تيموشنت سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول غرداية سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول غليزان سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع العام يوليو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد 2+1 ) الصنف الرقم ( ) الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 53 - - - 53 1 200 5 - - - 5 5 288

  • 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 60 15 - - 75 47 - - - 47 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 15 - - 15 1 200 3 - - - 3 2 219 57 15 - - 72 25 - - - 25 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 10 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 34 10 - - 44 38 - - - 38 1 200 12 - - - 12 5 288
  • 15 - - 15 1 200 3 - - - 3 2 219 53 15 - - 68 37 - - - 37 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 44 15 - - 59 46 - - - 46 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 52 15 - - 67 2388 719 - - 3107

5 شوال عام 1437 ه 40 17 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل

  • حارس 1879
  • عون وقاية من المستوى الأول 390
  • عامل مهني من المستوى الأول -
  • سائق سيارة من المستوى الأول 119 المجموع العام 2388 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدد تصنيف الديوان الوطني للقياسة القانونية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الجزئي الكامل الجزئي
      • 1879 1 200
      • 390 5 288 719 - - 719 1 200
      • 119 2 219 719 - - 3107
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-410 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني للقياسة القانونية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف الديوان الوطني للقياسة القانونية في الصنف أ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للديوان الوطني للقياسة القانونية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

18 الجريدة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ الأمين العام أ الديوان رئيس قسم أ الوطني تقني للقياسة القانونية رئيس قسم إداري أ رئيس ملحقة ولائية أ 40 5 شوال عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 يوليو سنة م التصنيف طريقة شروط التعيين المستوى الزيادة التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 3 م 847 - مرسوم

  • مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 3 مَ 508 سنوات من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة، الوزير
  • مفتش رئيسي في القياسة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) 3 م- 1 305 سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
  • مفتش رئيسي في القياسة، الوزير يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية قرار من 3 م- 1 305 بصفة موظف، الوزير
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مفتش رئيسي في القياسة، مقرر من 3 م- 2 183 يثبت أربع (4) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الديوان
  • مفتش في القياسة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة تقنية أ 3 م- 2 رئيس مصلحة إدارية أ 3 م- 2 الديوان الوطني للقياسة القانونية (تابع) رئيس مصلحة تقنية على أ 3 م- 3 مستوى الملحقة الولائية رئيس مصلحة إدارية على مستوى الملحقة أ 3 م- 3 الولائية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 شروط التعيين طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مفتش رئيسي في القياسة، مقرر من 183 يثبت أربع (4) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الديوان
  • مفتش في القياسة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة مقرر من 183 موظف، مدير
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت الديوان أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف،
  • مفتش رئيسي في القياسة، مقرر من 110 يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الديوان
  • مفتش في القياسة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من سنتين (2) أقدمية بصفة مدير 110 موظف، الديوان
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي “رئيس فرع” من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 75 نقطة، الموافقة للمستوى 5، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المطابقة للمناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، عند تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه والذين يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة المحددة في الجدول أعلاه، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 6 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العاليا المطابقة للمناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، عند تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة المحددة في الجدول أعلاه، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 8 : ينشر هذا القرا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة .2016 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بباتنة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوج يه والمراقب ة لمركز التسهيل بباتنة :

  • بوع زي ز الساسي، ممث ل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • بلعيد عبد الحفيظ، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، 40 5 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 يوليو سنة م
  • جمالي عبد الحفيظ، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • رحماني سيد علي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • رمضاني إسماعيل، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • قصباجي دليلة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • بالشيخ بلقاسم، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية باتنة، عضوا،
  • حموش ياسين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبويرة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوج يه والمراقب ة لمركز التسهيل بالبويرة :
  • عاشوري نجيب، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • سعيدون سعيد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • همال عادل، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • طفيفات هدى، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • عقيدة ابتسام، ممثلة عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • عريم ريمة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • ديديش مصطفى، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية البويرة، عضوا،
  • حليش جميلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا.

5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بورقلة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوج يه والمراقب ة لمركز التسهيل بورقلة :

  • حروز عبد العزيز، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • كافي بلقاسم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • قعنب محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • حميتي بوخالفة، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • أقرين مبروك، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • بن نوي أمنة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • حمادين بلقاسم، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية ورقلة، عضوا،
  • بوهالي عبد الحليم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببومرداس. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوج يه والمراقب ة لمركز التسهيل ببومرداس : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21
  • بلحوت صافية، ممثل ة وزير الصناعة والمناجم، رئيسة،
  • بن عبد السلام محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • كاميو سليمان، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • بهلول وهيبة، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • بوعام كمال الدين، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • فنان حفيظة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • بركات عبد القادر، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية بومرداس، عضوا،
  • معمري نادية، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالوادي. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوج يه والمراقب ة لمركز التسهيل بالوادي :
  • بق اص مفدي، ممث ل وزير الصناع ة والمناجم، رئيسا،
  • بسرياني إبراهيم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • خلوف عبد الحميد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • عباسي عبد القادر، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مدلل عمر، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • مفتاح نج اة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • عيمش براهيم، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الوادي، عضوا،
  • حليش جميلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بميلة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوج يه والمراقب ة لمركز التسهيل بميلة:
  • بلطوم بوعلام، ممث ل وزير الصناع ة والمناجم، رئيسا،
  • بربوشة سهام، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • خوري نصر الدين عبد الرزاق، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • حميتي بوخالفة، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • جعبوب الشريف، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • كتاب عبد الناصر، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • رحاب دريس، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية ميلة، عضوا،
  • حداب عبد النور، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. 40 5 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 يوليو سنة م وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة، ببلدية جيجل (ولاية جيجل). إنّ وزير ا لمجاهدين، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة، ببلدية جيجل (ولاية جيجل). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة .2015 وزير المجاهدين وزيرالمالية الطيب زيتوني عبد الرحمان بن خلفة

5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قرار وزاري م شترك مؤرخ في 20 جم ادى الثانية ع ام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يحدد تصنيف الم ركز الوطني لتجهيز معطوبي وض حايا ثورة ال تحري ر الوطني وذوي ال حق وق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،

  • بم قت ضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وب مق ت ضى ال م رسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-272 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق في الصنف “أ” القسم .4 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمرك ز الوطني لتجهي ز معطوبي وضحاي ا ث ورة التحرير الوطن ي وذوي الح قوق وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

24 الجريدة الرّسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ رئيس قسم المتابعة الطبية والتأهيل أ الوظيفي والعلاج الطبيعي رئيس قسم صناعة وتركيب الأعضاء أ الاصطناعية والأحذية الطبية والتضميد المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق رئيس قسم التزويد بالتجهيزات الطبية والبدائل السمعية أ واللواحق البصرية وأطقم الأسنان 40 5 شوال عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 يوليو سنة م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 4 م 711 - مرسوم

  • ممارس متخصص مساعد للصحة العمومية، على الأقل. قرار 4 م- 1 256 - طبيب عام في الصحة من العمومية، على الأقل، مرسم الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم قرار 4 م- 1 256 الأع ضاء الاص ط ن اع ي ة) من على الأقل، يثبت أربع (4) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ممارس متخصص مساعد للصحة العمومية، على الأقل.
  • طبيب عام في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • جراح أسنان عام في قرار 4 م- 1 256 الصحة العمومية، يثبت من أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم البص ر ومقوم السمع) على الأقل، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (بصاراتي نظاراتي ومرمم الأسنان) على الأقل، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة يوليو سنة م المؤسسة العمومية المناصب العليا الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة الصنف القسم التعيين رئيس قسم إدارة أ الوسائل رئيس ملحقة أ المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي رئيس مصلحة أ الحقوق الاستقبال والتوجيه (تابع) رئيس مصلحة الفحص والمتابعة أ الطبية رئيس مصلحة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي أ السلّمي الاستدلالية

  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة قرار 4 م- 1 256 من موظف. الوزير
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة قرار 4 م- 1 256 موظف. من
  • متصرف أو رتبة معادلة، الوزير يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف أو رتبة معادلة مقرر 4 م- 2 154 يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير المركز
  • مساعد اجتماعي رئيسي أو رئيس أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • طبيب عام في الصحة مقرر 4 م- 2 154 العمومية، على الأقل، من مرسم يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف. المركز
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مختص مقرر في العلاج الطبيعي من 4 م- 2 154 والفيزيائي) على الأقل، مدير المركز يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 الجريدة الرّسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف

  • رئيس مصلحة أخذ قياسات الأعضاء الاصطناعية والأحذية الطبية
  • رئيس مصلحة صناعة وتركيب الأعضاء الاصطناعية أ والأحذية الطبية والتضميد
  • رئيس مصلحة تصليح وصيانة الأعضاء الاصطناعية المركز والأحذية الطبية الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق (تابع) رئيس مصلحة أ التجهيزات الطبية 40 5 شوال عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 يوليو سنة م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم الأعضاء الاصطناعية) على الأق ل، يثب ت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من 4 م- 2 154 مدير المركز
  • طبيب عام في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم الأعضاء الاصطناعية) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر
  • شبه طبي متخصص من 4 م- 2 154 مدير للصحة العمومية (مقوم المركز البصر ومقوم السمع) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (بصاراتي نظاراتي ومرمم الأسنان) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة يوليو سنة م المؤسسة العمومية المناصب العليا الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة الصنف القسم التعيين رئيس مصلحة التزويد بالبدائل السمعية واللواحق أ المركز البصرية وأطقم الوطني الأسنان لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق (تابع) رئيس مصلحة وحدات أ العيادات المتنقلة رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين رئيس مصلحة أ الميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة الوسائل العامة السلّمي الاستدلالية

  • جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • جراح أسنان عام في الصحة العمومية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم الأعضاء الاصطناعية) على مقرر الأقل، يثبت ثلاث (3) من 4 م- 2 154 مدير سنوات من الخدمة الفعلية المركز بهذه الصفة.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم البصر ومقوم السمع) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (بصاراتي نظاراتي ومرمم الأسنان) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • طبيب عام في الصحة مقرر 4 م- 2 154 العمومية، على الأقل، من مرسم يثبت سنتين (2) من مدير المركز الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي، على الأق ل، مرسم أو رتبة مقرر معادلة، يثبت سنتين (2) من 4 م- 2 154 من الأقدمية بصفة موظف مدير
  • متصرف أو رتبة معادلة، المركز يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

40 5 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة المتابعة الطبية أ 4 م- 2 والتوجيه بملحقة رئيس مصلحة التجهيزات الطبية المركز والأعضاء الاصطناعية أ 4 م- 2 الوطني والأحذية الطبية لتجهيز بملحقة معطوبي وضحايا ثورة رئيس مصلحة التحرير التأهيل الوظيفي أ 4 م- 2 الوطني والعلاج الطبيعي وذوي بملحقة الحقوق (تابع) رئيس مصلحة إدارة الوسائل بملحقة أ 4 م- 2 يوليو سنة م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • طبيب عام في الصحة مقرر العمومية، على الأقل، من 154 مدير مرسم يثبت سنتين (2) من المركز الأقدمية بصفة موظف.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم مقرر الأعضاء الاصطناعية) على من 154 مدير الأقل، يثبت ثلاث (3) المركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مختص مقرر 154 في العلاج الطبيعي من والفيزيائي) على الأقل، مدير المركز يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة مقرر معادلة يثبت سنتين (2) من 154 من الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة