ج.ر عدد 60 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-283 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 م رسوم تنفيذي رقم 15-284 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي رقم 15-285 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث ب اب ونقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………. 25 م رسوم تنفيذي رقم 15-286 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يولي و سنة 1991 والمتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 15-287 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-188 ال مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”…………………………………………. 27 م رسوم ت نف يذي رقم 15-288 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنش اء مراك ز نف سية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا……………………………………………………………………………………………………. 28 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام ناظر مساعد بمجلس المحاسبة… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مقرر عام بمجلس المحاسبة.. 29 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي فرعين في مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيسة فرع بمجلس المحاسبة….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة ببشار………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمجلس المحاسبة.. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة…… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بالغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بتيزي وزو……………………………………………………………………………………………. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1437 الموافق 27 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1437 الموافق 27 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين قاض عسكري……………………………………….. 31 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة. ……………………………………………………………………………………………………….. 31

28 محرّم عام 1437 ه 60 3 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م مراسيم م رسوم تن في ذي رقم 15-283 م ؤرخ في 26 م ح رّم عام 1437 الموافق 9 نوفم بر سن ة 2015، يتض من نقل اع تم اد في مي زاني ة تس يير الدولة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 وال متض من تعي ين أعضاء ال حكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 15-52 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخ صصة لوزي ر الصيد ال بحري والم وارد الص يدية من م يزاني ة التس يير بم وجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-220 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال م ادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائتان وخمسة وخمسون مليارا وسبعمائة وتسعون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار 255.790.261.000( دج) مقيد في ميزانية ت سي ير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزاينة سنة 2015 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وخمسة وخمسون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دينار 2.455.165.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزاينة سنة 2015 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليارا ومائتان وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وستة وعشرون ألف دينار 258.245.426.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. ال مادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّس م ي ّة ل ل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

4 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 255.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح ا لمختلفة………………………… 278.944.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 47.500.000 مجموع القسم الأول 581.444.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 435.000 مجموع القسم الثاني 435.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 4.200.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 77.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 133.687.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 13.500.000 مجموع القسم الثالث 151.464.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 39.105.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 4.295.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 10.279.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 29.200.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 312.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 4.388.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 650.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 88.239.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 5 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 9.700.000 مجموع القسم الخامس 9.700.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات…………………………………….. 94.819.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية …………………………………………………………………. 1.344.120.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة………………………. 231.220.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي………………………………… 97.631.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية …………………… 481.421.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي……………………………… 69.546.000 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات……………………………………….. 45.666.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي……………………………… 1.029.880.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………. 506.078.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري …………………………………. 288.718.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب……………………………. 334.688.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………. 179.360.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية……………….. 115.111.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها.. 154.542.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات……………………………….. 414.061.000 مجموع القسم السادس 5.386.861.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات………………………………. 11.000.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية…………………………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم السابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.235.143.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 15.900.000 مجموع القسم الثالث 15.900.000

6 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض ………………………………….. 500.000 44-02 مساهمة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي………………………………………………………………….. 4.000.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد……………………………………… 6.000.000 44-32 مساهمة في حديقة التسلية “الوئام المدني”…………………………… 80.000.000 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب ………………………….. 178.988.000.000 44-39 مساهمة للغرفة الوطنية للفلاحة……………………………………….. 10.000.000 44-49 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية…………………………….. 425.056.000 44-50 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية………………. 723.610.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب……………………………… 43.511.000.000 مجموع القسم الرابع 223.748.166.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 تعويض عن الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية. 1.500.000.000 مجموع القسم السادس 1.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 225.264.066.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 231.499.209.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 4.426.222.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 4.598.910.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 509.509.000 مجموع القسم الأول 9.534.641.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 1.700.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 11.800.000 مجموع القسم الثاني 13.500.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 7 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 210.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية………………. 1.152.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………… 2.256.284.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 235.625.000 مجموع القسم الثالث 2.703.061.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………….. 107.491.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 59.483.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 79.171.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………… 138.930.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 5.697.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 106.680.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 10.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 490.000 مجموع القسم الرابع 507.942.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………. 73.201.000 مجموع القسم الخامس 73.201.000 مجموع العنوان الثالث 12.832.345.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.832.345.000 مجموع الفرع الأول 244.331.554.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط………………… 89.791.000 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………… 108.736.000 31-03 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………. 17.062.000 مجموع القسم الأول 215.589.000

8 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………… 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية……………………………….. 2.750.000 33-02 المديرية العامة للغابات - المنح الاختيارية……………………………. 50.000 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي……………………….. 50.633.000 33-04 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……… 5.346.000 مجموع القسم الثالث 58.779.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات…………………………….. 9.266.000 34-02 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث……………………………. 918.000 34-03 المديرية العامة للغابات - اللوازم………………………………………. 2.510.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة………………………….. 60.000.000 34-05 المديرية العامة للغابات - الألبسة………………………………………. 212.000 34-07 المديرية العامة للغابات - ألبسة الموظفين التقنيين…………………. 249.500.000 34-90 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات…………………………. 1.500.000 34-97 المديرية العامة للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 323.916.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني………………………………. 4.619.000 مجموع القسم الخامس 4.619.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات…………………….. 1.350.000 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة……………….. 5.334.000 مجموع القسم السابع 6.684.000 مجموع العنوان الثالث 613.587.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 9 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………… 96.000.000 مجموع القسم الثالث 96.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد……………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 97.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 710.587.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 3.370.739.000 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة………… 3.460.275.000 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 503.228.000 مجموع القسم الأول 7.334.242.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل………………….. 2.337.000 32-12 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…… 24.900.000 مجموع القسم الثاني 27.237.000

10 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية………………………….. 155.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية………………………. 670.000 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي………………….. 1.707.826.000 33-14 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 132.000.000 مجموع القسم الثالث 1.995.496.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات……………………….. 54.718.000 34-12 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث………………………. 17.830.000 34-13 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم…………………………………. 26.793.000 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة……………………. 67.500.000 34-15 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة…………………………………. 5.855.000 34-91 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات……………………. 71.320.000 34-93 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار…………………………………. 2.385.000 34-98 المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 480.000 مجموع القسم الرابع 246.881.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني…………………………. 53.966.000 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات ……………………….. 429.308.000 مجموع القسم الخامس 483.274.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات …………….. 660.990.000 مجموع القسم السابع 660.990.000 مجموع العنوان الثالث 10.748.120.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.748.120.000 مجموع الفرع الثاني 11.458.707.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………… 255.790.261.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 11 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 142.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 142.571.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 24.491.000 مجموع القسم الأول 309.062.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………….. 250.000 مجموع القسم الثاني 250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 1.770.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 71.143.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 6.540.000 مجموع القسم الثالث 79.453.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 21.923.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………….. 3.435.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 5.909.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 14.079.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ……………………………………………….. 200.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 6.883.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 1.242.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 53.681.000

12 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 4.730.000 مجموع القسم الخامس 4.730.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات… 130.193.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات…….. 137.873.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران…………………………………………………………………… 44.897.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل……………………………………………………………………… 48.638.000 36-09 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط……………………………………. 58.712.000 مجموع القسم السادس 420.313.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 14.300.000 مجموع القسم السابع 14.300.000 مجموع العنوان الثالث 881.789.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………… 8.985.000 مجموع القسم الثالث 8.985.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد……………………………………… 1.500.000 44-02 مساهمة للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………… 66.500.000 44-03 مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………. 559.416.000 مجموع القسم الرابع 627.416.000 مجموع العنوان الرابع 636.401.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.518.190.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 13 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط….. 257.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة….. 344.534.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 114.000.000 مجموع القسم الأول 715.534.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 7.313.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 150.384.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 14.500.000 مجموع القسم الثالث 172.197.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديدالنفقات………………… 9.830.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 3.320.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 2.997.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………… 11.811.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 230.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 10.784.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 1.320.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 210.000 مجموع القسم الرابع 40.502.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………. 8.732.000 مجموع القسم الخامس 8.732.000 مجموع العنوان الثالث 936.975.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 936.975.000 مجموع الفرع الأول 2.455.165.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………. 2.455.165.000

14 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 255.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح ا لمختلفة………………………… 278.944.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 47.500.000 مجموع القسم الأول 581.444.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 435.000 مجموع القسم الثاني 435.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 4.200.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 77.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 133.687.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 13.500.000 مجموع القسم الثالث 151.464.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 39.105.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 4.295.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 10.279.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 29.200.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 312.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 4.388.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 650.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 88.239.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 15 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 9.700.000 مجموع القسم الخامس 9.700.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات…………………………………….. 94.819.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية …………………………………………………………………. 1.344.120.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة………………………. 231.220.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي………………………………… 97.631.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية …………………… 481.421.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي……………………………… 69.546.000 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات……………………………………….. 45.666.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي……………………………… 1.029.880.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………. 506.078.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري …………………………………. 288.718.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب……………………………. 334.688.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………. 179.360.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية……………….. 115.111.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها.. 154.542.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات……………………………….. 414.061.000 مجموع القسم السادس 5.386.861.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات………………………………. 11.000.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية…………………………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم السابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.235.143.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 15.900.000 مجموع القسم الثالث 15.900.000

16 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض ………………………………….. 500.000 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي…………………………………………………….. 4.000.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد……………………………………… 6.000.000 44-32 مساهمة في حديقة التسلية “الوئام المدني”…………………………… 80.000.000 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب ………………………….. 178.988.000.000 44-39 مساهمة للغرفة الوطنية للفلاحة……………………………………….. 10.000.000 44-49 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية…………………………….. 425.056.000 44-50 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية………………. 723.610.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب……………………………… 43.511.000.000 مجموع القسم الرابع 223.748.166.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 تعويض عن الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية.. 1.500.000.000 مجموع القسم السادس 1.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 225.264.066.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 231.499.209.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 4.426.222.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 4.598.910.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 509.509.000 مجموع القسم الأول 9.534.641.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 1.700.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 11.800.000 مجموع القسم الثاني 13.500.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 17 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 210.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية………………. 1.152.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………… 2.256.284.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 235.625.000 مجموع القسم الثالث 2.703.061.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………….. 107.491.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 59.483.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 79.171.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………… 138.930.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 5.697.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 106.680.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 10.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 490.000 مجموع القسم الرابع 507.942.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………. 73.201.000 مجموع القسم الخامس 73.201.000 مجموع العنوان الثالث 12.832.345.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.832.345.000 مجموع الفرع الأول 244.331.554.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط………………… 89.791.000 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………… 108.736.000 31-03 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………. 17.062.000 مجموع القسم الأول 215.589.000

18 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………… 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية……………………………….. 2.750.000 33-02 المديرية العامة للغابات - المنح الاختيارية……………………………. 50.000 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي……………………….. 50.633.000 33-04 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……… 5.346.000 مجموع القسم الثالث 58.779.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات…………………………….. 9.266.000 34-02 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث……………………………. 918.000 34-03 المديرية العامة للغابات - اللوازم………………………………………. 2.510.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة………………………….. 60.000.000 34-05 المديرية العامة للغابات - الألبسة………………………………………. 212.000 34-07 المديرية العامة للغابات - ألبسة الموظفين التقنيين…………………. 249.500.000 34-90 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات…………………………. 1.500.000 34-97 المديرية العامة للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 323.916.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني………………………………. 4.619.000 مجموع القسم الخامس 4.619.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات…………………….. 1.350.000 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة……………….. 5.334.000 مجموع القسم السابع 6.684.000 مجموع العنوان الثالث 613.587.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 19 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………… 96.000.000 مجموع القسم الثالث 96.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد……………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 97.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 710.587.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 3.370.739.000 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة………… 3.460.275.000 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 503.228.000 مجموع القسم الأول 7.334.242.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل………………….. 2.337.000 32-12 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…… 24.900.000 مجموع القسم الثاني 27.237.000

20 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية………………………….. 155.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية………………………. 670.000 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي………………….. 1.707.826.000 33-14 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 132.000.000 مجموع القسم الثالث 1.995.496.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات……………………….. 54.718.000 34-12 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث………………………. 17.830.000 34-13 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم…………………………………. 26.793.000 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة……………………. 67.500.000 34-15 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة…………………………………. 5.855.000 34-91 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات……………………. 71.320.000 34-93 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار…………………………………. 2.385.000 34-98 المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 480.000 مجموع القسم الرابع 246.881.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني…………………………. 53.966.000 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات ……………………….. 429.308.000 مجموع القسم الخامس 483.274.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات …………….. 660.990.000 مجموع القسم السابع 660.990.000 مجموع العنوان الثالث 10.748.120.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.748.120.000 مجموع الفرع الثاني 11.458.707.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 21 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثالث مصالح الصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - الراتب الرئيسي للنشاط.. 142.000.000 31-02 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - التعويضات و المنح ا لمختلفة……………………………………………………………………. 142.571.000 31-03 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 24.491.000 مجموع القسم الأول 309.062.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 250.000 مجموع القسم الثاني 250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - المنح العائلية…………….. 1.770.000 33-03 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - الضمان الاجتماعي…….. 71.143.000 33-04 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 6.540.000 مجموع القسم الثالث 79.453.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - تسديد النفقات………….. 21.923.000 34-02 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - الأدوات والأثاث…………. 3.435.000 34-03 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - اللوازم……………………. 5.909.000 34-04 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - التكاليف الملحقة……….. 14.079.000 34-05 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - الألبسة……………………. 200.000 34-90 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - حظيرة السيارات………. 6.883.000 34-92 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - الإيجار……………………. 1.242.000 34-97 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 53.681.000

22 60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الجدول “ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - صيانة المباني……………. 4.730.000 مجموع القسم الخامس 4.730.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات… 130.193.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات…….. 137.873.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران…………………………………………………………………… 44.897.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل……………………………………………………………………… 48.638.000 36-09 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط……………………………………. 58.712.000 مجموع القسم السادس 420.313.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - المؤتمرات والملتقيات….. 14.300.000 مجموع القسم السابع 14.300.000 مجموع العنوان الثالث 881.789.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - المنح - ت عويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………… 8.985.000 مجموع القسم الثالث 8.985.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية لمصالح الصيد البحري - الإعلام والإرشاد…………. 1.500.000 44-02 مساهمة للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربي ة المائيات…………………………………………………………………… 66.500.000 44-03 مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………. 559.416.000 مجموع القسم الرابع 627.416.000 مجموع العنوان الرابع 636.401.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.518.190.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 23 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الراتب الرئيسي للنشاط….. 257.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التعويضات والمنح ا لمختلفة… 344.534.000 31-13 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 114.000.000 مجموع القسم الأول 715.534.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للصيد البحري - ريوع حوادث العمل…………. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المنح العائلية…………………. 7.313.000 33-13 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الضمان الاجتماعي…………. 150.384.000 33-14 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 14.500.000 مجموع القسم الثالث 172.197.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للصيد البحري - تسديدالنفقات……………….. 9.830.000 34-12 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأدوات والأثاث……………… 3.320.000 34-13 المصالح اللامركزية للصيد البحري - اللوازم………………………… 2.997.000 34-14 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التكاليف الملحقة……………. 11.811.000 34-15 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الألبسة………………………… 230.000 34-91 المصالح اللامركزية للصيد البحري - حظيرة السيارات…………… 10.784.000 34-93 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الإيجار………………………… 1.320.000 34-98 المصالح اللامركزية للصيد البحري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 210.000 مجموع القسم الرابع 40.502.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للصيد البحري - صيانة المباني………………… 8.732.000 مجموع القسم الخامس 8.732.000 مجموع العنوان الثالث 936.975.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 936.975.000 مجموع الفرع الثالث 2.455.165.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………. 258.245.426.000

60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 م رسوم تن في ذي رقم 15-284 م ؤرخ في 26 م ح رّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سن ة 2015، ي تضمن نقل اع تماد في م يزانية ت سيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-27 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول نوفمبر سنة م فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2015 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مق يّ د في ميزان ية تسيير وزارة المالية، الفرع الثامن : المديرية العامة للاستش راف وفي الباب رقم 34-04 - التكاليف الملحقة. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2015 اعت م اد ق دره مليونان وخمسمائ ة ألف دين ار 2.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثامن : المديرية العامة للاستشراف وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثامن الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للاستشراف - الأدوات والأثاث………………………… 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 1.000.000 37-02 المديرية العامة للاستشراف - المؤتمرات والملتقيات…………………. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الثامن 2.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 2.500.000

28 محرّم عام 1437 ه 60 25 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-285 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 15-39 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في ج دول ميزانية تسيير وزارة التعل ي م الع الي والب ح ث العلمي، باب رقمه 44-15 وعنوانه “ مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة .” المادّة 2 : يلغ ى من مي زانية سنة 2015 اعتم اد قدره مائ ة وثلاث ون ملي ون دين ار 130.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يخصص لميزان يةس نة 2015 اعتم اد ق دره مائ ة وثلاث ون ملي ون دين ار 130.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية………………………………. 100.000.000 مجموع القسم السادس 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000

60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 رقم الأبواب النشاط نوفمبر سنة م الجدول الملحق “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي… 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.000.000 مجموع الفرع الأول 130.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………….. 130.000.000 رقم الأبواب الجدول الملحق “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانات للمراكز الجامعية…………………………………………………… 100.000.000 النشاط مجموع القسم السادس 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-15 مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة…………………………… 30.000.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.000.000 مجموع الفرع الأول 130.000.000 ا لمخصصة……………………………………………… 130.000.000

28 محرّم عام 1437 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-286 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي : “ المادة 2 : إن الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين الآتية : ……………………(بدون تغيير)……………………،
  • حث المواطنين على الاعتدال في استعمال الطاقة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-287 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-188 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 048-302 ال ذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المواد 126 و 128 و 129 و 130 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 53 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-188 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 048-302 ال ذي عنوان ه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”، المتمم،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمادة 93 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكورة أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 88-188 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-188 المؤرخ في 23 صفر ع ام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 4 : يقيد في الحساب رقم 048-302 : في باب الإيرادات :
  • …………………. ( بدون تغيير) …………………..
  • تسديد مبلغ التعويض، بما فيها الفوائد المدفوعة المناسبة للأملاك المسترجعة والمقبوضة من طرف مالكي الأراضي المؤممة في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، الذين استرجعت أملاكهم جزئيا أو كليا تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 126 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة .1991 في باب النفقات :
  • …………………. ( بدون تغيير) …………………..
  • دفع المقابل بالوسائل المالية لفائدة الملاك الأصليين في إطار تطبيق أحكام المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وذلك طبقا للمادة 128 من القانون رقم 90-36 الم ؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • دفع المقابل الناتج عن خسارة الحقوق العينية العقارية الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين الفلاحيين المستوفين ش روط المادة 10 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سن ة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 60 28 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الذين تعذر إدماجهم في المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المنشأة تطبيقا لهذا القانون، أو تعذر منحهم أرضا وذلك طبقا للمادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • دفع التعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع التابعة أراضيهم للأملاك الوطنية المدمجة في قطاعات عمرانية والتي كانت موضوع استرجاع تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
  • دفع تعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع الذين تقع أراضيهم الزراعية في قطاعات غير قابلة للتعمير والذين نزعت منهم ملكية هذه الأراضي بغرض استعمالها كعقارات من أجل إنجاز مشاريع التنمية تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وغير مشخصة إلى تاريخ 12 مايو سنة 2013، في إطار البرنامج الوطني للتنمية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 88-188 الم ؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : “ الم ادّة 4 مكرر : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ م رسوم ت نف يذي رقم 15-288 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطف ال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

28 محرّم عام 1437 ه 60 29 11 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الملحق يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا ويتمم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………………… ( بدون تغيير) ……………………………. المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للأغواط - 2 بلدية الأغواط - ولاية الأغواط المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبشار

  • 3 بلدية بشار - ولاية بشار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لثنية الحد بلدية ثنية الحد - ولاية تيسمسيلت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعلي منجلي بلدية علي منجلي - ولاية قسنطينة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمسيلة - 2 بلدية المسيلة - ولاية المسيلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لخنشلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لزلفانة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام ناظر مساعد بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد لزهر نايت محمد، بصفته ناظرا مساعدا بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
  • 2 بلدية خنشلة - ولاية خنشلة بلدية زلفانة - ولاية غرداية فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مقرر عام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد الرحمان ساسي، بصفته مقررا عاما بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي فرعين في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد كوري، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد الكريم بوروبة، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد نور الدين بلحران، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد محمد كوري، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد عبد الكريم بوروبة، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيسة فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تعيّن السّيدة فضيلة بوقرة، رئيسة فرع بمجلس المحاسبة. 60 28 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 11 2015 نوفمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد لزهر نايت محمد، رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة ببشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمجلس المحاسبة. بم وجب م رس وم رئ اس يّ م ؤرّخ في 16 ذي الح جّة عام 1436 الموافق 30 سب تمبر سنة 2015، يعيّن ال سّيد مح مد سعيد ش يلا، مديرا للدراسات بق سم تقني ات التح ليل والرقاب ة بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد عب د الحفيظ بوعرس، نائب مدير بمجلس المحاسبة، مكلّفا بالهيك ل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بعنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بالغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد حميد لعميري، نائب مدير مكلّفا بالهيكل الإداري للغ رفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بتيزي وزو.

28 محرّم عام 1437 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1437 الموافق 27 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1437 الموافق 27 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2015، مهام الرائد فؤاد بوخاري، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى. ★ قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1437 الموافق 27 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1437 الموافق 27 أكتوبر سنة 2015، يعين الرائد فؤاد بوخاري، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 19 أكتوبر سنة .2015 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-220 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصح ة، المعدّل والمتمّم، لا سيّم ا المادّة 13 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-220 المؤرّخ في 9 شعبان ع ام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة. المادّة 2 : تحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده مدير عامّ مساعد، يشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة :
  • مديرية المشاريع الكبرى،
  • مديرية الدراسات التقنية ومتابعة المشاريع،
  • مديرية التجهيزات الطبية،
  • مديرية المستخدمين وإدارة الوسائل،
  • مديرية الميزانية والمحاسبة والعمليات المالية،
  • مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
  • الملحقات الجهوية والملحقات المحلية المنصوص عليها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-220 المؤرّخ في 9 شعب ان ع ام 1434 الموافق 18 ي ونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه. تحدد قائمة الملحقات الجهوية وكذا اختصاصها الإقليمي والملحقات المحلية التابعة لها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. يساعد المدير العامّ في أداء مهامه :
  • مساعد واحد (1) مكلّف بالأمن الداخلي للمؤسسة،
  • أربعة (4) مساعدين تحدد مهامهم بموجب مقرر من المدير العامّ. يلحق بالمدير العامّ :
  • مكتب التنظيم العامّ،
  • خلية التدقيق ومراقبة التسيير،
  • خلية الإعلام الآلي،
  • خلية الاتصال.

60 28 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 2015 المادّة 3 : يساعد المدير العامّ المساعد في أداء مهامه مساعد واحد. المادّة 4 : تضم مديرية المشاريع الكبرى ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للهندسة،
  • المديرية الفرعية للتنسيق،
  • المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية. المادّة 5 : تضم مديرية الدراسات التقنية ومتابعة المشاريع ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للدراسات التقنية،
  • المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع،
  • المديرية الفرعية للعمليات التجارية. المادّة 6 : تض م مديرية التجهيزات الطبية ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لبرامج اقتناء التجهيزات الطبية،
  • المديرية الفرعية للصيانة والتكوين في الصيانة،
  • المديرية الفرعية للتقييس والجودة. المادّة 7 : تضم مديرية المستخدمين وإدارة الوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين،
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة،
  • المديرية الفرعية للتكوين المتواصل. المادّة 8 : تضم مديرية الميزانية والمحاسبة والعمليات المالية ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للميزانية،
  • المديرية الفرعية للمحاسبة،
  • المديرية الفرعية للعمليات المالية. المادّة 9 : تضم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية،
  • المديرية الفرعية للصفقات،
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر نوفمبر سنة م المادّة 10 : يسيّ ر الملحقة الجه وية المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، مدير جهوي. وتضم الأقسام الآتية :
  • قسم الدراسات التقنية ومتابعة المشاريع،
  • قسم المالية والمحاسبة،
  • قسم الإدارة والوسائل. المادّة 11 : يسيّر الملحقة المحلية المذكورة في المادّة 2 أعلاه، رئيس مشروع. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك بوضياف الملحق قائمة الملحقات الجهوية واختصاصها الإقليمي والملحقات المحلية التابعة لها الاختصاص الإقليمي الملحقات الجهوية (الملحقات المحلية) الج زائر، بجاية، البليدة، البويرة، الجزائر تيزي وزو، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، تيبازة. تلمسان، بشار، سعيدة، سيدي تلمسان بلعباس، البيض، تندوف، النعامة، عين تموشنت. وهران، الشلف، تيارت، مستغانم، وهران معسكر، تيسمسيلت، عين الدفلى، غليزان. عنابة، أم البواقي، باتنة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، قالمة، عنابة قسنطينة، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة. ورقلة، أدرار، الأغواط، بسكرة، ورقلة تامنغست، الجلفة، المسيلة، إيليزي، الوادي، غرداية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة