مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………… 5 م رس وم تنف يذي رقم 15-179 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، ي ع دل ويتمم المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 15-180 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء جامعة باتنة ….2 7 م رس وم تنفيذي رقم 15-181 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة…………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة ببشار………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 15-183 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة بسطيف……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 15-184 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية.. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 13
25 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 12 يوليو سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر…………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مراقب عام للمالية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناهج والتقييس والإعلام الآلي في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………….. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بوهران…………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية بوهران للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالتفتيش بمصالح مندوب التخطيط - سابقا، (الديوان الوطني للإحصائيات)…………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصندوق الخ اص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة…………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية - سابقا………………………………………………………………………………. 16 م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 شعب ان ع ام 1436 الم وافق 9 يون يوسنة 2015، ي ت ضمّن إن ه اء مه ام ب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره……………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………… 16
25 رمضان عام 1436 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 12 يوليو سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير تسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاتصال………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين……………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المفتشيات الإقليمية للتجارة……………………….. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014، يحدد شروط و كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب…………………………………………………………………………………………………………. 21
25 رمضان عام 1436 ه 38 5 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب ع ام 1436 ال موافق 14 م ايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعت ماد دفع قدره م ائة وس تة وسب عون م لي ون دي ن ار 176.000.000( دج) ورخ ص ة برن ام ج ق دره ا مائة وستة وسبعون مليون دينار 176.000.000( دج) مقيّدان في النفق ات ذات الطاب ع ال نهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. تنظيميّة ال مادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2015 اعتماد دفع قدره مائة وستة وسبعون مليون دينار 176.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستة وسبعون مليون دينار 176.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القان ون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربي ع الأول ع ام 1436 ال موافق 30 ديس مب ر سنة 2014 والم تضمن قانون ال مالي ة لسنة )2015 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 176.000 176.000 ال مجم وع : …….. 176.000 176.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 176.000 176.000 ال مجم وع : …….. 176.000 176.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-179 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، ي عدل ويتمم المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمق تضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ت ت مم ال مادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سن ة 1984، الم عدل والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 2 : ……………. ( بدون تغيير) …………….. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الجزائر 1 واختصاصاتها كما يأتي :
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- كلية العلوم .” المادّة 2 : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م “ المادّة 3 : …………….. (بدون تغيير) …………….. يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير ال مكلف بالفلاح ة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال .” المادّة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم ال تنف يذي رقم 03-279 الم ؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل وال مت مم والمذكور أعلاه، تضمم ديرية الجامع ة الم وضوعة تح ت سلطة رئ يس ج ام ع ة ال ج زائر 1، زيادة ع لى الأم ان ة ال ع امة وال مكت بة ال م رك زي ة، أربع (4) ني ابات مدي رية ت كل ف على ال توالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواص ل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه .” المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-180 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء جامعة باتنة .2 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 الم ؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بباتنة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “ جامعة باتنة 2 .” يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الطب،
- كلية التكنولوجيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية الآداب واللغات الأجنبية،
- معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد النظافة والأمن،
- معهد علوم الأرض والكون. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة باتنة 2، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة باتنة 2 زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : تحول من جامعة باتنة 1 إلى جامعة باتنة 2 الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكل من كلية الطب وكلية التكنولوجيا وقسم اللغة والأدب الفرنسي وقسم اللغة والأدب الإنجليزي التابعين لكلية الآداب واللغات، وقسم الرياضيات وقسم الإعلام الآلي وقسم علوم الطبيعة والحياة وقسم علوم الأرض والكون التابعين لكلية العلوم، وقسم الري وقسم الهندسة المدنية التابعين إلى معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية ومعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ومعهد النظافة والأمن ووسائلها وحقوقها والتزاماتها. المادة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة باتنة 1 الذين يمارسون عملهم في كلية الطب وكلية التكنولوجيا وقسم اللغة والأدب الفرنسي وقسم اللغة والأدب الإنجليزي التابعين لكلية الآداب واللغات، وقسم الرياضيات وقسم الإعلام الآلي وقسم علوم الطبيعة والحياة وقسم علوم الأرض والكون التابعين لكلية العلوم، وقسم الري وقسم الهندسة المدنية التابعين إلى معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية ومعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ومعهد النظافة والأمن إلى جامعة باتنة 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-181 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-180 المؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة 2،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعوض تسمية “جامعة باتنة” المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بتسمية “جامعة باتنة .”1 المادّة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية علوم المادة،
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الإسلامية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية اللغة والأدب العربي والفنون،
- معهد الهندسة المعمارية والعمران،
- معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية .” المادّة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 3 : زي ادة على الأع ضاء المذك ورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة باتنة 1، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية .” المادة 4 : يبقى مدير جامعة باتنة 1 مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة باتنة 2 وكذا نفقات تسييرها وتجهيزها، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 مرسوم تنفيذي رقم 15-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة ببشار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمق تضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال م ادّة الأولى : تط ب ي قا لأح ك ام ال م ادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة العليا للأساتذة “، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة ببشار. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتمثل مهمة المدرسة في ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات الأخرى حسب الحاجة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التن فيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-183 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بسطيف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة تسمى “المدرسة العليا للأساتذة “، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة العلمة، ولاية سطيف. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتمثل مهمة المدرسة في ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات الأخرى حسب الحاجة. ال م ادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من:
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-184 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بورقلة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبم قت ضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال مادّة الأولى : تطبيقا لأح ك ام المادة 3 من الم رسوم ال تن في ذي رقم 05-500 ال م ؤرخ في 27 ذي ال ق ع دة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة العليا للأساتذة “، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بورقلة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتمثل مهمة المدرسة في ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات الأخرى حسب الحاجة. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من ال م رس وم الت نفي ذي رقم 05-500 ال م ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من:
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد باشاتان، بصفته مكلّفا بالدّراس ات والتلخيص بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة جميل ة سع دودي، بصفته ا نائب ة مدي ر للصح ة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالتها على التّقاعد. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا، لإحالتهم على التّقاعد :
- رفيق بومغار، بصفته مديرا عاما للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى،
- باية شعبان، بصفتها رئيسة دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا،
- الأمين خالد بوتارن، بصفته رئيس دراسات بقسم التشغ يل والمداخ يل والتنمية البش ري ة في ال م ديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سن ة 2015 تنهى، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 2012، مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- الطاهر حدواس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- فاروق بوشملة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد جمال الدين العابد، بصفته رئيسا لقسم تنظيم المنظومة الإحصائية بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام الآنسة ربيع ة غب ريني، بصفتها ن ائب ة مدي ر للمح روقات في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، لإحالتها على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد فرحات بن لوصيف، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد منصور سادات، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التّقاعد. 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م ب موجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 ال موافق 9 يون يو س نة 2015 ت نهى مهام السّيد محمد بكيري، بصفته مكلّفا بال تفتيش ب المدي رية العام ة للج مارك، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد أعمر رمضاني، بصفته مفتشا جهويا للجمارك بالجزائر، لإحالته على التّقاعد. بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 ش عب ان ع ام 1436 ال م وافق 9 يون يو سن ة 2015 ت نهى مهام السّيد ب ن حليمة حداد، بصفته مفتشاجه وي ا لل ج م ارك ب وهران، لإح ال ته ع لى التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد ظريف، بصفته مديرا للدّراسات في ال م دي رية ال ع امة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان بويحياوي، بصفته مفتشا في المفتشية العام ة للمصالح الجبائية ب وزارة المال ية، لإحالته على التّقاعد.
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 21 ش عب ان ع ام 1436 ال م وافق 9 ي ون يو سنة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الحفيد روان سريك، بصفته مفت شا جه ويا لل مصالح الجبائية بالجزائر، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد لحسن لكحل، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بورقلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد قادة بلمختار مفتاح، بصفته مديرا للضرائب في ولاية أدرار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإحالتهم على التّقاعد :
- علي غازلي، بصفته مفتشا عاما لمصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- محمد عمروش، بصفته مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- شريف بن مومة، بصفته نائب مدير للمستخدمين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإحالتهما على التّقاعد :
- كمال بلقاضي، بصفته مدير دراسات،
- عبد المالك شطارة، بصفته مديرا لأملاك الدولة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد السعيد وادي، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد علي عماري، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية بجاية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد حبيب ش ريف عنت ر، بصفته مدي را لأملاك الدول ة في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان بن عيسى، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية المدية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد بخضرة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية غليزان، لإحالته على التّقاعد.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بالي، بصفته مفتشا عاما لمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيدتين والسّيد الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالتهم على التّقاعد :
- زوبير زموري، بصفته مديرا لتهيئة الإقليم والبيئة والبرامج غير الممركزة،
- عواوش ريزو، بصفتها نائب ة مدير لبرامج الري الفلاحي،
- زوبيدة لونيس، بصفتها نائبة مدير للشباب والرياضة والشؤون الدينية والثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالتهما على التّقاعد :
- بوعلام عمارة، بصفته مديرا لإعداد الميزانية،
- خالد الفوضيل، بصفته نائب مدير لتحضير الميزانية ا لمجمعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عمر بوخالفة، بصفته مديرا للإحصائيات والتوازن الجهوي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد زبوج، بصفته مديرا جهويا للميزانية بوهران، لإحالته على التّقاعد. 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- محمد شيخ، في ولاية بجاية،
- خالد شنون، في ولاية تيزي وزو،
- خليفة آيت شعلال، في ولاية الجزائر،
- نور الدين لعرايب، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- عابد بقدور، في ولاية مستغانم،
- أحمد عبد الصمد، في ولاية ميلة،
- جمال الدين عثماني، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد المالك شوقي، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية الجلفة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد صغير، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد بلغشام غالمي، بصفته مديرا جهويا للخزينة بوهران، لإحالته على التّقاعد.
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد ف ريد ب ريكي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مراقب عام للمالية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد شعبان جبوري، بصفته مراقبا عاما للمالية مكلّفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة والوكالات المالية والإدارات المكلّفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 27 غشت سنة 2014، مهام السّيد زايدي بوجنوية، بصفته مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناهج والتقييس والإعلام الآلي في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 21 شعب ان ع ام 1436 ال م وافق 9 ي ون يوسنة 2015 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 تن هى م ه ام ال سّ ي د م حم د عبي د، ب صف ته م دي را لل من اهج والت قي يس والإعلام الآلي بالم فتش ية العامة للمالية في وزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيد أحمد قندوز، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بوهران، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد كمال الدين جعفر، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العام ة للمالية بوهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالتهم على التّقاعد :
- علي زروقي،
- علي راوي،
- عبد القادر عشرون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية بوهران للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محند أرزقي رمض اني، بصفته مديرا للملحقة الجهوية بوهران للديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التّقاعد.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالتفتيش بمصالح مندوب التخطيط - سابقا، (الديوان الوطني للإحصائيات). بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 شع ب ان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى م هام ال سّي د عبد ال عزي ز مخ تاري، بص فته م دي را م ك لّ فاب ال تفت يش بمص الح مندوب التخطيط - سابقا، (الديوان الوطني للإحصائيات)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد الطاهر بوصوار، بصفته مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الحميد دغبار، بصفت ه مكلّفا بالدّراس ات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية - سابقا، لإحالته على التّقاعد. بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 ش عبان ع ام 1436 الموافق 9 يون يو سن ة 2015 ت ن هى مه ام السّ ي د عب د ال قادر الأم ير خ ي اطي، بصف ته مك لّفا ب الدّراس ات والتل خل يص بديوان وزير ال شؤون الديني ة - سابقا، لإحال تهع لى التّقاعد. 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان ع ام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنه اء م ه ام ب وزارة الش ؤون ال دي ن ية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالتهم على التّقاعد :
- حمزة يدوغي، بصفته مفتشا،
- عبد القادر قاسمي الحسني، بصفته مفتشا،
- عمر لونيس، بصفته مفتشا،
- ب وعلام شطيبي، بصفت ه ن ائب مدي ر للشعائر الدينية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 13 نوفمبر سنة 2013، مهام السّيد محمد الأخضر علوي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد بوخروبة شارف، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 11 يونيو سنة 2013، مهام السّيد موسى عبد اللاوي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجزائر.
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد إدير باييس، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام الآنسة فتيحة بن الدين، بصفتها نائبة مدير المصادقة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد أرزقي قرابة، بصفته نائب مدير للرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير تسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد شعبان شريط، بصفته مديرا لتسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد مولود لقمان، بصفته نائب مدير للتسيير والشرطة الغابية بالمديرية العامة للغابات، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد جمال عبد الناصر معمري، بصفته نائب مدير للمحافظة على التربة واستصلاح الأراضي بالمديرية العامة للغابات، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- حميد زواني، في ولاية الشلف،
- كمال العتروس، في ولاية بسكرة،
- العربي مزياني، في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد بوسع د بول رياح، بصفته مدي را للمص الح الفلاح ية في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد برهان الدين بوروز، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سكيكدة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد ص الح عزي زي، بصفته مدي را للمص الح الفلاح ية في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد القادر دفوس، بصفته محافظا للغابات في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 ش عب ان ع ام 1436 ال م وافق 9 ي ون يو سنة 2015 ت ن ه ى م هام ال سّي د كم ال ق ري ش، ب صف ته م ح اف ظ ا لل غ اب ات في ولاي ة ب رج ب وع ري ريج، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاتصال. بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 ش عب ان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى م هام السّي دين الآتي اسم اهما بوزارة الاتصال، لإحالتهما على التقاعد :
- محمد عليوة، بصفته مفتشا،
- عز الدين تواتي، بصفته مدير دراسات. بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 شعب ان عام 1436 ال موافق 9 يوني و سنة 2015 تنهى مهام السّيد السعيد شعباني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والت لخيص بوزارة الاتصال، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد إبراهيم زاير، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئ اس يّ م ؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 شعب ان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الناصر زاير، بصفته مفتشا عاما لوزارة ال ص يد ال ب ح ري والموارد الصيدية، لإحالته على التّقاعد. 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد حميد بن دراجي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة كريمة باحمد، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص ب وزارة الصيد البح ري والموارد الصيدية، لإحالتها على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد أحمد سعيدي، بصفته رئيسا للديوان بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بمجلس المحاسبة، لإحالتهما على التقاعد :
- حميد صايب، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى،
- مسعود سلية، بصفته مستشارا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بمجلس المحاسبة، لإحالتهما على التقاعد :
- محفوظ ق اسيمي، بصفت ه مح تسبا من الدرجة الثانية،
- خالد ناجي، بصفته مستشارا.
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بمجلس المحاسبة، لإحالتهم ا على التّقاعد :
- فضيلة فلاح، بصفتها محتسبة مساعدة،
- سعيد دريسي، بصفته رئيس فرع. ب موجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 ال م وافق 9 يوني و سن ة 2015 تنهى، ابتداء من 13 يوليو سنة 2014 مهام السّيد أحمد جيلالي سايح، بصفته مديرا للدّراسات بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة. بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 شعب ان عام 1436 ال موافق 9 يوني و سنة 2015 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 تنهى مهام السّيدة فوزية بوشعيب، بصفتها نائبة مدير ب مجلس ال محاس بة مكلّ فة بال هيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بتلمسان، لإحالتها على التّقاعد. ب موج ب م رس وم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 شع بان عام 1436 ال موافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيد عزوز مواتسي، بصفته نائب مدير بم جلس الم حاسب ة مكلّ فا باله يكل الإداري لدى الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بقسنطينة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد بوعلام عليواش، بصفته محتسبا مساعدا بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يجدد انتداب السيد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2015 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يجدد انتداب السيد مبروك مقدم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2015 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المفتشيات الإقليمية للتجارة. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمّن إنشاء المفتشيات الإقليمية للتجارة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمّن إنشاء المفتشيات الإقليمية للتجارة. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تنشأ مائتان وواحدة وثلاثون (231) مفتشية إقليمية للتجارة .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 وزير التجارة عن وزير المالية الأمين العام عمارة بن يونس ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل. بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 3 و 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-101 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010 والمتضمّن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية لترقية التشغيل :
- زايدي فوضيل، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بوركايب جواد أبراهام، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- دروة عبد الإله، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- حمريط فتيحة، ممثلة وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- صاري عبد الرزاق، ممثل وزير المالية،
- مجاهد عبد الرحمان، ممثل وزير الطاقة،
- كرايمية سارة، ممثلة وزير الصناعة والمناجم،
- بدران محمد، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- سبع سيد علي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- لاوتي عبد القادر، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بلبريك صلاح الدين، ممثل وزير الأشغال العمومية،
- فرفارة ياسين، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بلحداد مراد، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بلهواري حسيبة، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة،
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- نديري أحمد، ممثل وزير الموارد المائية،
- سبتي عبد الكريم، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- لحلو عبد العزيز، ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بوكابوس رابح، ممثل وزير الشباب،
- بركاتي علي، ممثل المفتش العام للعمل،
- عبيد حسيبة، ممثلة المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- حواس الطاهر، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- زمالي مراد، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- لخلف مسعود، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
- شعلال محمد الطاهر، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- طالب أحمد شوقي، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة،
- عوايجية محمد الهادي، المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014، يحدد شروط و كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية، إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب. إن وزير الشباب و الرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 و المتعلق بالجمعيات،
- و بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب و الرياضة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية و سيرها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة و تنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، لا سيما المادة 27 (الفقرة 2) منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 (الفقرة 2) من المرسوم ال ت نف ي ذي رقم 07-01 ال مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية، إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب. الفصل الأول شروط إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية المادة 2 : يسند التسيير الكلي أو الجزئي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية تبرم حسب النماذج المرفقة بهذا القرار بي ن ديوان مؤسسات الشباب والجمعية المعنية المسميين على التوالي في صلب النص ‘’ الديوان ‘’ و ‘’ الجمعية .” المادة 3 : يخضع إسناد التسييرالكلي أو الجزئي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب لفائدة جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب، إلى احترام بنود الاتفاقية. المادة 4 : يجب أن تحظى الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه والمرفقة بالمستندات المبينة في المادة 7
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أدناه المودعة لدى إدارة الديوان تحت طائلة البطلان قبل إبرامها، بموافقة مجلس إدارة الديوان بعد اس تشارة اللجنة البيداغوجية لمؤسسة الشباب المعنية. المادة 5 : تدخل الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه الموقعة بين الطرفين، حيز النفاذ بعد الموافقة عليها من طرف مدير الشباب و الرياضة للولاية المعنية و تبليغها للجمعية. المادة 6 : يجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت طائلة البطلان، على مايأتي :
- تحديد النشاط أو النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير لفائدة الجمعية،
- مدة الاتفاقية،
- التزامات وحقوق الطرفين،
- كيفيات المراقبة،
- التدابير التحفظية في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية،
- شروط تعديل الاتفاقية وفسخها. المادة 7 : لا يمكن الترشح لإبرام اتفاقية تسيير النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب سوى الجمعيات التي تستوفي الشروط الآتية : 1 - بالنسبة للجمعيات الراغبة في التسيير الكلي للنشاطات البيداغوجية :
- أن تكون مؤسسة قانونا،
- أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين لتنفيذ وتأطير النشاطات البيداغوجية،
- أن تحوز مراجع و سوابق مقنعة و مبررة في ميدان تسيير مشاريع و نشاطات الشباب،
- أن تتوفر على تجربة معتبرة في النشاط البيداغوجي،
- أن تقدم مشروعا تربويا منسجما يظهر، على الخصوص الأهداف التربوية المرجوة والإجراءات البيداغوجية المتوقعة و أعمال التنشيط المنتظرة، وتحديد النشاطات المبنية للغايات المتبعة ومضمونها والوسائل المسخرة لتنفيذها،
- أن تكتتب تأمينا صالحا يغطي كل مدة الاتفاقية، لضمان المسؤولية المدنية الناجمة عن النشاطات المبذولة، 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م
- أن تدفع سنويا للديوان مبلغا بقيمة 02%، بعنوان مصاريف الانخراط لفائدة مؤسسة الشباب، والإيرادات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية المنظمة. 2 - بالنسبة للجمعيات الراغبة في التسيير الجزئي للنشاطات البيداغوجية :
- أن تكون مؤسسة قانونا،
- أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين لتنفيذ وتأطير النشاط البيداغوجي،
- أن تتوفر على تجربة في النشاط البيداغوجي،
- أن تقدم مشروع تنشيط وعملا منسجما لأجل النشاط البيداغوجي المعتبر،
- أن تك تتب تأمينا صالحا يغطي كل مدة الاتفاقية لضمان الم س ؤولية المدنية الناجمة عن النشاط المبذول،
- أن تدفع سنويا للديوان مبلغ 02%، بعنوان مصاريف الانخراط لفائدة مؤسسة الشباب والإيرادات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية المنظمة. المادة 8 : يتولى مدير الديوان ومسؤول الجمعية، قبل وبعد إبرام الاتفاقية، إعداد جرد الأملاك المنقولة التابعة لمؤسسة الشباب يحرر حضوريا. الفصل الثاني كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية المادة 9 : تبرم الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. المادة 10 : يتعين على الجمعية الشروع في تنفيذ الاتفاقية في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغها. و في حالة عدم شروع الجمعية في تنفيذ الاتفاقية، ضمن الأجل المحدد أعلاه، أو عندما توقف الجمعية من جانب واحد تسيير النشاطات و/أو النشاط البيداغوجي المسند، لأي سبب كان، فإنه يتعين على إدارة الديوان إعذار الجمعية في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، و بعد انقضاء هذا الأجل، يمكن الديوان إعلان فسخ الاتفاقية.
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 11 : الجمعية مسؤولة عن تسيير النشاطات البيداغوجية المسندة لها. وبهذه الصفة، يتعين عليها على الخصوص، ما يأتي :
- ضمان التسيير الجدي و العقلاني للنشاطات البيداغوجية المسندة لها،
- ضمان السير المنتظم و المستمر للنشاطات الخاضعة لتسييرها خلال كل أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل،
- السهر على المحافظة على التجهيزات والعتاد الموضوع تحت تصرفها وصيانة ذلك،
- تسهيل عمل المصالح المختصة المكلفة بمهام الصيانة و الرقابة و التفتيش،
- التقيد بتبعات الصالح العام المسندة للديوان،
- التعهد باحترام النظام الداخلي و تعليمات الأمن لمؤسسة الشباب،
- العمل على تأمين مجموع المنخرطين بمناسبة النشاطات المبذولة داخل أو خارج المؤسسة،
- ضمان التكفل بالأعباء المشتركة (الكهرباء و الماء و الغاز و الهاتف و الأنترنت…) المترتبة على تسيير النشاطات البيداغوجية المسندة لها في حدود %50 من المبلغ المستحق،
- إعلام الديوان بكل المشاكل أو الاختلالات الملاحظة خلال مدة الاتفاقية،
- توفير كل المعلومات و الإحصائيات المطلوبة من طرف الديوان،
- تسهيل أعمال الرقابة أو التفتيش التي تقوم بها المصالح المعنية. المادة 12 : يجب أن تكون مصاريف انخراط الشباب في النشاطات التي تسيرها الجمعية مطابقة للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يمكن الديوان تقديم الدعم المادي والبيداغوجي و التقني الضروري الذي يمكن الجمعية من العمل على إنجاح مشروعها التربوي و / أو التنشيط و العمل، و رفع كل العوائق التي من شأنها عرقلة سير عملها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 المادة 14 : للديوان حق النظر ومتابعة، في كل وقت خلال مدة الاتفاقية، تطور المشروع التربوي و/ أو مشروع التنشيط والعمل وشروط سيره، وكذا الحالة المادية و الوظيفية للتجهيزات و العتاد الموضوع تحت تصرف الجمعية. المادة 15 : يمكن الديوان، في أي وقت، توقيف الاتفاقية مؤقتا إذا أخلت الجمعية بالزاماتها بصفة متكررة، وذلك بعد إعذارها، أو إذا اقتضت المنفعة العامة أو الضرورة ذلك. المادة 16 : يمكن الديوان فسخ الاتفاقية للأسباب الآتية :
- إذا لم تستجب الجمعية لإعذار الديوان، بعد معاينة إخلال خطير بالتزاماتها،
- إذا سيّرت الجمعية النشاطات و /أو النشاط البيداغوجي في ظل شروط مخالفة للشروط المقررة في الاتفاقية. المادة 17 : يتخ ذ مدير الشباب و الرياضة للولاية الم عنية القرار الن هائي لتأكيد إجراء التوقيف المؤقت أوالفسخ، بناء على تقرير مبرر قانونا يعده الديوان. المادة 18 : يبلغ التوقيف المؤقت أو الفسخ من قبل مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية إلى مسؤول الجمعية. ال م ادة 19 : يمكن أن ي كون قرار التوقيف المؤقت أو الفسخ محل طعن لدى وزارة الشباب والري اضة. وت رفع الط عن الج مع ية المعنية، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار السالف الذكر. الفصل الثالث شروط و كيفيات الرقابة المادة 20 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تقوم المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية برقابة تسيير النشاطات و/أو النشاط المسند للجمعية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 21 : تتولى الم صالح المنص وص عليها في ال م ادة 20 أعلاه، رقاب ة تسيير النشاط أو بعض النشاطات البيداغوجية المسندة عن طريق الاتفاقية، لاس يما في م ج ال تح ق يق الأه داف ال ت ق نية وتنفيذ بنود الاتفاقية ومسك التجهيزات و العتاد الموضوع تحت تصرفها. المادة 22 : يتعين على الجمعية أن تقدم في كل وقت لغرض الرقابة، كل المعلومات و الوثائق المرتبطة بتسيير النشاط أو بعض النشاطات البيداغوجية المسندة لها. المادة 23 : ف ي حال ة مع اين ة مخ الفات أو نق ائص، يتم إعذار ال ج مع ي ة لغ رض رفع ال تحفظ ات المسجلة، و يتعين عليها الامتثال له في أجل خمسةعشر (15) ي وم ا، اب ت داء من ت اريخ تبليغ الإعذار. المادة 24 : يتع ين ع لى الأع وان ال م ك لف ين بالرقابة إعداد محضر تدون فيه المخالفات والنقائص المسجلة. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 25 : يتم تعديل بنود الاتفاقية عن طريق ملحق يوقعه الطرفان المعنيان ويوافق عليه مدير الشباب والرياضة للولاية. المادة 26 : يجب على الجمعية نقل التجهيزات والعتاد الخاص بها في أجل يحدده الديوان، و إعادة الأماكن إلى حالتها، عند انتهاء مدة صلاحية الاتفاقية، مهما كان السبب. المادة 27 : ي تفق ال طرف ان ع لى تف ضيل سب ل التسوي ة الودية للخ لافات أو النزاعات التي يمكن أن تحدث بمناسبة تنفيذ أو تفسير بنود الاتفاقية. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة .2014 محمد تهمي 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م الملحق الأول نموذج اتفاقية التسيير الكلي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب المبرمة بين : ديوان مؤسسات الشباب لولاية………………ممثلا من طرف مديره (مديرته)، السيد/ السيدة ………………………………………الكائن مقره ب …………………………………… الذي يدعى في صلب النص ‘’ الديوان’’ من جهة و جمعية نشاطات الشباب …………………….. م مث لة من طرف رئيسها (رئيستها) السيد / السيدة……………………………….الكائن مقرها ب ………………………….. التي تدعى في صلب ‘’ المسير ‘’ من جهة أخرى حيث تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : بموجب هذه الاتفاقية المبرمة طبقا للمادة 27 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يسند الديوان التسيير الكلي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب المسماة………………………………………….الكائنة ب………………………………بلدية…………………………. دائرة………………………………….ولاية…………………. لفائدة الجمعية المذكورة أعلاه. تلحق بهذه الاتفاقية قائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير الكلي لفائدة الجمعية. المادة 2 : مدة الاتفاقية سنة واحدة (1) قابلة للتجديد حسب نفس الأشكال. المادة 3 : تلزم الجمعية بما يأتي :
- تقديم مشروع تربوي يلحق بالاتفاقية يجب أن يظهر على الخصوص، المناهج البيداغوجية المتوقعة والعتاد المستعمل والجمهورالمعني ومضمون الأعمال المرتقبة والإجراءات المتخذة لوضعه حيز التنفيذ،
- تعيين مستخدمين مؤهلين يستجيبون لمتطلبات و ضرورات تنفيذ المشروع التربوي المقدم من الجمعية، وتلحق بالاتفاقية القائمة الاسمية للمستخدمين المعينين ومؤهلاتهم،
- إثبات التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية الناتجة عن النشاطات المبذولة.
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- دفع مبلغ بقيمة 02%، بعنوان حقوق الانخراط، العائدة قانونا للمؤسسة والإيرادات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية المنظمة،
- إعداد معاينة للأماكن تضم على الخصوص، الجرد الكمي والنوعي والتقديري لمجموع الأملاك المنقولة للمؤسسة ويحرر حضوريا بين الطرفين. يجب أن توقع معاينة الأماكن من الطرفين وتلحق بالاتفاقية. وترسل نسخة منها للإعلام إلى مديرية الشباب والرياضة للولاية. المادة 4 : تلتزم الجمعية، بموجب هذه الاتفاقية باحترام أحكام القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية، إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب. المادة 5 : للجمعية كامل الحرية في تسيير النشاطات البيداغوجية المسندة لها. وبهذه الصفة، تستفيد على الخصوص، من إمكانية :
- تحديد تسعيرة الاستفادة من النشاطات،
- استعمال الفضاءات المخصصة لهذه النشاطات،
- استعمال التجهيزات والعتاد البيداغوجي التابع للمؤسسة،
- تحصيل مصاريف الانخراط وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : عندما تمارس الجمعية حقوقها المذكورة في المادة 5 أعلاه، منها حقوق تسعيرة الاستفادة من النشاطات و/ أو بعض النشاطات البيداغوجية، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة الصريحة من الديوان . المادة 7 : يجب على الجمعية إعلام الديوان بدواعي ونتائج العمل المزمع القيام به من طرفها عندما تتدخل لمقتضيات صيانة التجهيزات والعتاد الموضوع تحت تصرفها. المادة 8 : زيادة على الالتزامات المنص وص ع ل يه ا في الت نظ يم ال معم ول به، لا س ي ما منها المادة 11 م ن القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، تلتزم الجمعية ببذل العناية المطلوبة لتوفير أحسن الظروف لإنجاح المشروع التربوي الذي تعتزم تطبيقه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 المادة 9 : زيادة على الالتزامات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يلتزم الديوان برفع العوائق التي من شأنها عرقلة سير المشروع التربوي للجمعية. المادة 10 : تخضع الاتفاقية للرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية. المادة 11 : في حال إخلال الجمعية بالتزاماتها أو عندما يقتضي الصالح العام أو متطلبات تثمين الموقع ذلك، فإنه يمكن الديوان، بعد إعذار مصحوب بأجل ملائم مع طبيعة الإخلال والاستعجال لتصحيحه :
- إما توقيف الاتفاقية بصفة مؤقتة،
- وإما النطق بفسخ الاتفاقية. المادة 12 : تتكفل الجمعية بدفع المصاريف والتعويضات الناجمة عن الأضرار التي تلحق بالمستخدمين والعتاد أو بالغير، بمناسبة أداء المهام المنوطة بها. المادة 13 : يتفق الطرفان على تفضيل سبل التسوية الودية للخلافات أو النزاعات التي يمكن أن تحدث بمناسبة تنفيذ أو تفسير بنود الاتفاقية. المادة 14 : يمكن أن تكون الاتفاقية محل ملحق تراه الأطراف المعنية ضروريا، شريطة ألاّ يخالف الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : تدخل هذه الاتفافية الموقعة بين الطرفين حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها من مدير الشباب والرياضة للولاية، و تبليغها للجمعية. المادة 16 : لمقتضيات هذه الاتفاقية، يختار الطرفان موطنهما بمقر كل واحد منهما كما هو محدد أعلاه. المادة 17 : تحرر هذه الاتفاقية في ثلاث نسخ أصلية. حرر ب ………………….في…………………………… مدير(ة) ديوان مؤسسات رئيس(ة) جمعية الشباب لولاية ……………….. نشاطات الشباب السيد / السيدة السيد / السيدة ………………………… ………………………. للموافقة مدير(ة) الشباب والرياضة لولاية…………………….
26 الجريدة قائمة وطبيعة 38 25 رمضان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير الكلي لفائدة جمعية……………………………………………………………………………. الرقم طبيعة النشاط البيداغوجي الملاحظات إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية………………… التاريخ ………………………….. إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ……………………….
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27 حالة الأملاك المنقولة الموضوعة تحت تصرف الجمعية من طرف الديوان الرقم تحديد الملك المنقول الكمية النوعية إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية………………… القيمة التقديرية رقم الجرد الملاحظات التاريخ ………………………….. إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ……………………….
38 25 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 القائمة الاسمية للمستخدمين المعينين الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية………………… يوليو سنة م من طرف الجمعية ومؤهلاتهم المؤهل العنوان الملاحظات التاريخ ………………………….. إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ……………………….
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الملحق الثاني نموذج اتفاقية التسيير الجزئي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب مبرمة بين : ديوان مؤسسات الشباب لولاية ……………….. ممثلا من طرف مديره (مديرته) السيد / السيدة ……………………….. الكائن مقره ب ……………….. الذي يدعى في صلب النص ‘’ الديوان ‘’ من جهة وجمعية نشاطات الشباب ………………… ممثلة من طرف رئيسها أو رئيستها السيد / السيدة ……………………………………………….. الكائن مقرها ب ……………………….. ….التي تدعى في صلب النص ‘’ المسير ‘’ من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : بموجب هذه الاتفاقية المبرمة طبقا للمادة 27 (الفقرة 2) من المرسوم التن فيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يسند الديوان التسيير الجزئي للنشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب المسماة ……………………………………………………… الكائنة ب ………………………………. بلدية……………………….. دائرة…………………………..ولاية……………………… لفائدة الجمعية المذكورة أعلاه. تلحق بالاتفاقية قائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير الجزئي لفائدة الجمعية. المادة 2 : مدة الاتفاقية سنة واحدة (1) قابلة للتجديد حسب نفس الأشكال. المادة 3 : تلزم الجمعية بما يأتي:
- تقديم مشروع تنشيط وعمل يلحق بالاتفاقية يجب أن يظهر على الخصوص، المناهج البيداغوجية المتوقعة والعتاد المستعمل والجمهورالمعني ومضمون الأعمال المرتقبة والإجراءات المتخذة لوضعه حيز التنفيذ،
- تعيين مستخدمين مؤهلين يستجيبون لمتطلبات و ضرورات تنفيذ مشروع التنشيط و العمل المقدم من الجمعية وتلحق بالاتفاقية القائمة الاسمية للمستخدمين المعينين ومؤهلاتهم،
- إثبات التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية الناتجة عن النشاطات المبذولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29
- دفع مبلغ بقيمة 02%، بعنوان مصاريف الانخراط، العائدة قانونا للمؤسسة والإيرادات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية لمؤسسة الشباب،
- إعداد معاينة للأماكن تضم على الخصوص، الجرد الكمي والنوعي والتقديري لمجموع الأملاك المنقولة للمؤسسة يحرر حضوريا بين الطرفين. يجب أن توقع معاينة الأماكن من الطرفين وتلحق بالاتفاقية، وترسل نسخة منها للإعلام إلى مديرية الشباب والرياضة للولاية. المادة 4 : تلتزم الجمعية بموجب هذه الاتفاقية باحترام أحكام القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب، عن طريق اتفاقية، إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب. المادة 5 : للجمعية كامل الحرية في تسيير النشاطات البيداغوجية المسندة لها. وبهذه الصفة، تستفيد على الخصوص، من إمكانية :
- تحديد تسعيرة الاستفادة من النشاطات،
- استعمال الفضاءات المخصصة لهذه النشاطات،
- استعمال التجهيزات و العتاد البيداغوجي التابع للمؤسسة،
- تحصيل مصاريف الانخراط وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : عندما تمارس الجمعية حقوقها المذكورة في المادة 5 أعلاه، لا سيما منها حقوق تسعيرة الاستفادة من النشاطات و/أو بعض النشاطات البيداغوجية، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة الصريحة من الديوان. المادة 7 : يجب على الجمعية إعلام الديوان بدواعي ونتائج العمل المزمع القيام به من طرفها عندما تتدخل لمقتضيات صيانة التجهيزات والعتاد الموضوع تحت تصرفها. المادة 8 : زيادة عن الالتزامات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما منها المادة 11 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، تلتزم الجمعية ببذل العناية المطلوبة لتوفير أحسن الظروف لإنجاح مشروع التنشيط والعمل الذي تعتزم تطبيقه. المادة 9 : زيادة على الالتزامات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يلتزم الديوان برفع العوائق التي من شأنها عرقلة سير مشروع التنشيط والعمل.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال م ادة 10 : تخضع الاتفاقية للرقابة التي تقوم بها الم صالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية. المادة 11 : في حال إخلال الجمعية بالتزاماتها أو عندما يقتضي الصالح العام أو متطلبات تثمين الموقع ذلك، فإنه يمكن الديوان، بعد إعذار مصحوب بأجل ملائم مع طبيعة الإخلال والاستعجال لتصحيحه :
- إما توقيف الاتفاقية بصفة مؤقتة،
- وإما النطق بفسخ الاتفاقية. المادة 12 : تتكفل الجمعية بدفع المصاريف والتعويضات الناجمة عن الأضرار التي تلحق بالمستخدمين و العتاد أو بالغير، بمناسبة أداء المهام المنوطة بها. المادة 13 : يتفق الطرفان على تفضيل سبل التسوية الودية للخلافات أو النزاعات التي يمكن أن تحدث بمناسبة تنفيذ أو تفسير بنود الاتفاقية. 38 25 رمضان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 يوليو سنة م المادة 14 : يمكن أن تكون الاتفاقية محل ملحق تراه الأطراف المعنية ضروريا، شريطة ألاّ يخالف الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : تدخل هذه الاتفاقية الموقعة بين الطرفين حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها من مدير الشباب والرياضة للولاية وتبليغها للجمعية. المادة 16 : لمقتضيات هذه الاتفاقية، يختار الطرفان موطنهما بمقر كل واحد منهما كما هو محدد أعلاه. المادة 17 : تحرر هذه الاتفاقية في ثلاث نسخ أصلية. حرر ب ……………………. في………………………. مدير(ة) ديوان مؤسسات رئيس(ة) جمعية الشباب لولاية ……………….. نشاطات الشباب السيد / السيدة السيد / السيدة ………………………… ………………………. للموافقة مدير(ة) الشباب والرياضة لولاية……………………. قائمة وطبيعة النشاطات البيداغوجية المسندة للتسيير الجزئي لفائدة جمعية……………………………………………………………………………. الرقم طبيعة النشاط البيداغوجي الملاحظات إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية………………… التاريخ ………………………….. إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ……………………….
25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 31 حالة الأملاك المنقولة الموضوعة تحت تصرف الجمعية من طرف الديوان الرقم تحديد الملك المنقول الكمية النوعية إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية………………… القيمة التقديرية رقم الجرد الملاحظات التاريخ ………………………….. إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ……………………….
38 25 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 القائمة الاسمية للمستخدمين المعينين من الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد إمضاء و ختم مدير(ة) ديوان مؤسسات الشباب لولاية………………… المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، يوليو سنة م طرف الجمعية ومؤهلاتهم المؤهل العنوان الملاحظات التاريخ ………………………….. إمضاء وختم رئيس(ة) جمعية نشاطات الشباب ………………………. ص.ب 376 - الجزائر - محطة