مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-134 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-135 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون…………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-136 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة…………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-137 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري…………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-139 مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب……………………………….. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………… 15 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………. 24 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة……………………………………………………….. 29
15 شعبان عام 1436 ه 30 3 3 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-134 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-84 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفيات التعيين فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادّة 2 : يعين رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي من بين: 1 - أمناء أقسام الضبط الرئيسيين أو المتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، 2 - أمناء أقسام الضبط أو المتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 3 : يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامهم وفق الأشكال نفسها. المادّة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مصلحة في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 طبقا لأحكام المادة 3 من المرس وم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية . المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-84
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفيات التعيين فيها. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-135 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وب مقت ضى الأم ر رقم 75-04 ال م ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون من ولاية البويرة إلى ولاية تيبازة. المادّة 2 : تح وّل الأملاك والحقوق والالت زامات والمستخدم ون التابعون للم درس ة الوطني ة لموظفي إدارة السجون إلى المقر الجديد للمدرسة. يترتب على نقل المقر إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-136 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمى “مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة” ويدعى في صلب النص “المركز”. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية، ويخض ع لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة الأغواط. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنج از برام ج البح ث العلمي تتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- علوم القرآن والحديث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5
- أصول الدين،
- الشريعة وأصول الفقه،
- الفكر الإسلامي المعاصر وتاريخ الجزائر الثقافي،
- الحضارة الإسلامية. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
- ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلا عن الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثلا عن المجلس الإسلامي الأعلى،
- ممثلا عن المجلس الأعلى للغة العربية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-137 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، لا سيما المادة 72 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري خلال عهدتهم. المادّة 2 : يحدد المبلغ الخام للتعويضات الممنوحة لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري بثلاثمائة وعشرين ألف دينار 320.000( دج) شهريا. المادّة 3 : يحدد المبلغ الخام للتعويضات الممنوحة لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بمائتين وثمانين ألف دينار 280.000( دج) شهريا. المادّة 4 : يبدأ سريان منح التعويضات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-139 مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 15-25 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتم اد قدره تسعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 935.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبيّنين في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد ق دره تسعمائة وخمسة وثلاثون مليون دين ار 935.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم.
15 شعبان عام 1436 ه 30 7 3 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة ………………………………………………. 700.000.000 مجموع القسم الرابع 700.000.000 مجموع العنوان الثالث 700.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - اللوازم ………………………… 235.000.000 مجموع القسم الرابع 235.000.000 مجموع العنوان الثالث 235.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 235.000.000 مجموع الفرع الثاني 935.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………………… 935.000.000
8 30 15 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات …………………………………………………. 100.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات ……………………………………………… 600.000.000 مجموع القسم الرابع 700.000.000 مجموع العنوان الثالث 700.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الأدوات والأثاث ……………… 235.000.000 مجموع القسم الرابع 235.000.000 مجموع العنوان الثالث 235.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 235.000.000 مجموع الفرع الثاني 935.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………………….. 935.000.000
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- حلوفي بلقاسم، المولود في 13 فبراير سنة 1943 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 27 المحرر سنة 1964 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) بحكم صادر بتاريخ 30 مارس سنة 1977، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي بلقاسم.
- حلوفي ميرة، المولودة في 11 فبراير سنة 1972 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 1990 بالبيضاء (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي ميرة.
- حلوفي بختة، المولودة في 18 أبريل سنة 1975 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1994 بالبيضاء (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي بختة.
- حلوفي أمحمد، المولود في 16 يوليو سنة 1977 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 278 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 2008 بالبيضاء (ولاية الأغواط) وابنته القاصرة:
- جهينة، المولودة بتاريخ 8 مايو سنة 2010 بالبيضاء (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 25، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الباقي أمحمد، عبد الباقي جهينة.
- حلوفي مسعودة، المولودة في 17 يوليو سنة 1979 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 258، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي مسعودة.
- حلوفي عبد القادر، المولود في 5 فبراير سنة 1981 بقلتة س ي دي سعد (ولاي ة الأغ واط) ش هادة ال م يلاد رقم 62، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي عبد القادر.
- حلوفي جميلة، المولودة في 15 فبراير سنة 1989 بقلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 47، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الباقي جميلة.
- لقرادة أحمد، المولود في 13 يونيو سنة 1952 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 751، ويدعى من الآن فصاعدا: خليفة أحمد.
- لقرادة ثامر، المولود في 10 يوليو سنة 1959 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 403 وعقد الزواج رقم 451 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2003 بالجلفة (ولاية الجلفة) وابنته القاصرة:
- عائشة، المولودة بتاريخ 30 مارس سنة 2004 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1813، ويدعيان من الآن فصاعدا: خليفة ثامر، خليفة عائشة.
- لقرادة بولنوار أنور، المولود بتاريخ 31 يوليو سنة 1995 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3218، ويدعى من الآن فصاعدا: خليفة بولنوار أنور.
- لقرادة أحلام، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1992 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04477/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا: خليفة أحلام.
- لقرادة بن بلة، المولود في 18 نوفمبر سنة 1962 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 743 وعقد الزواج رقم 595 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2004 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- مريم أقنان، المولودة بتاريخ 3 يونيو سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2179،
- وفاء، المولودة بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3670،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إسماعيل عبد المطلب، المولود بتاريخ 10 أبريل سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2420، ويدعون من الآن فصاعدا: خليفة بن بلة، خل ي فة مريم أقنان، خليفة وفاء، خليفة إسماعيل عبد المطلب.
- لقرادة بلقاسم، المولود في 7 يوليو سنة 1960 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00460/00/1960 وعقد الزواج رقم 637 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- رحاب الحاجة، المولودة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1997 بال جل فة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04965/00/1997،
- محمد أمين، المولود بتاريخ أول نوفمبرسنة 2001 بالجلفة (ولاية الجلف ة) شهادة الميلاد رقم 05332/00/2001،
- سيرين شريفة، المولودة بتاريخ 3 يوليو سنة 2005 بال جل فة (ولاية الجلفة) شه ادة الميلاد رقم 04179/00/2005،
- ط ه فريد، المولود بتاريخ أول يناير سنة 2008 ب الج لف ة (ولاية الج لف ة) شهادة الميلاد رقم 00082/00/2008،
- عل ي بن م نور، الم ولود بت اريخ 18 ف براير سنة 2011 بال ج لف ة (ولاي ة الج لف ة) شهادة الميلاد رقم 01401/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: براهيمي بلقاسم، براهيمي رحاب الحاجة، براهيمي محمد أمين، براهيمي سرين شريفة، براهيمي طه فريد، براهيمي علي بن منور.
- لقرادة شريف، المولود في 9 يونيو سنة 1962 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00386/00/1962 وعقد الزواج رقم 973 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2001 بالجلفة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- مح مد أم ين ه ش ام، المولود ب تاريخ 10 م ايو س نة 2003 بالج لفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02664/00/2003،
- ط ارق ع بد الباس ط، الم ولود ب ت اريخ 18 ي ونيو سنة 2005 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03800/00/2005،
- آني ش هي ناز، الم ولودة ب تاريخ 10 ف براير س نة 2010 بال جلف ة (ولاي ة الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01180/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا: براهيمي شريف، ب راه يمي محمد أمين ه ش ام، براه ي مي ط ارق عبد الباسط، براهيمي آني شهيناز. 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م
- لقرادة حميدة، المولود في 3 أكتوبر سنة 1964 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01006/00/1964 وعقد الزواج رقم 1007 المحرر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) وبناته القاصرات:
- جي هان نصيرة، الم ولودة بتاريخ 16 ديس مب ر سنة 1998 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05530/00/1998،
- رانيا، المولودة بتاريخ 10 فبراير سنة 2000 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00705/00 / .2000
- شهرزاد، المولودة بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2006 بال جلفة (ولاي ة الجلفة) ش هادة الميلاد رقم 06314/00/2006،
- إسراء أنيسة، المولودة بتاريخ 29 يوليو سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05635/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: براهيمي حميدة، براهيمي جيهان نصيرة، براهيمي رانيا، براهيمي شهرزاد، براهيمي إسراء أنيسة.
- لقرادة أحمد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1967 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01114/00/1967 وعقد الزواج رقم 365 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 2000 بالجلفة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- علي أيمن زي اد، المولود بتاريخ 12 غ شت س نة 2001 بال جلفة (ولاي ة الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03780/00/2001،
- محمد رايان، المولود بتاريخ 6 مارس سنة 2003 ب الجلف ة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رقم 01354/00/2003،
- إيم ان سارة، المولودة بتاريخ 28 يونيو سنة 2005 بالجلفة ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03954/00/2005،
- أريج رزان، المولودة ب تاريخ 30 أكتوبر س نة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 08467/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: براهيمي أحمد، براهيمي علي أيمن زياد، براهيمي محمد رايان، براهيمي إيمان سارة، براهيمي أريج رزان.
- لقرادة شهرزاد، المولودة في 5 يناير سنة 1971 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00007/00/1971، وتدعى من الآن فصاعدا: براهيمي شهرزاد.
- ل قرادة جمال عبد الناص ر، المولود في 16 أكتوبر سنة 1973 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رق م 01439/00/1973، وي دع ى م ن الآن ف ص اعدا : براهيمي جمال عبد الناصر.
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- لقرادة يمينة، المولودة في 4 مايو سنة 1978 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00990/00/1978، وتدعى من الآن فصاعدا: براهيمي يمينة.
- لقرادة فوزية، المولودة في 20 يوليو سنة 1985 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02626/00/1985، وتدعى من الآن فصاعدا: براهيمي فوزية.
- بوقوادة أحمد، المولود في 4 يونيو سنة 1957 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 568 وعقد الزواج رقم 410 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة) وولداه القاصران:
- مروة، المولودة بتاريخ 26 يناير سنة 1999 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 88،
- محمد، المولود بتاريخ 7 يناير سنة 2001 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 24، ويدعون من الآن فصاعدا: بن علي أحمد، بن علي مروة، بن علي محمد.
- بوقوادة سعيدة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2475 وعقد الزواج رقم 188 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 2003 بال روي سات (ولاي ة ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي سعيدة.
- بوقوادة مصطفى، المولود في أول يناير سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 28، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي مصطفى.
- بوقوادة عبد الرحمان، المولود في 24 يناير سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 306، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عبد الرحمان.
- بوقوادة جمال، المولود في 10 فبراير سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 426، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي جمال.
- بوقوادة يسين، المولود في 20 ديسمبر سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2868، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي يسين.
- بوقوادة عبد الكريم، المولود في 9 يناير سنة 1990 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 110، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عبد الكريم.
- بوقوادة مبروكة، المولودة في 27 غشت سنة 1994 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 640، وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي مبروكة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11
- بوقوادة ابراهيم، المولود في 12 فبراير سنة 1967 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 50 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1993 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
- صفاء، المولودة بتاريخ 6 مارس سنة 1999 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 222،
- محمد يونس، المولود بتاريخ 11 مايو سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1349،
- سمية، المولودة بتاريخ 15 يناير سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 322، ويدعون من الآن فصاع دا: بنعلي ابراهيم، بن علي صفاء، بن علي محمد يونس، بن علي سمية.
- بوقوادة عبد الله، المولود في 4 غشت سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2056، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عبد الله.
- بوقوادة مبروك، المولود في 29 ديسمبر سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3254 وعقد الزواج رقم 364 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2004 بال رويس ات (ولاية ورق ل ة)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي مبروك.
- بوقوادة فتيحة، المولودة في 15 أبريل سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 940 وعقد الزواج رقم 1123 المحرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي فتيحة.
- بوكلبة بن عومر، المولود في 2 نوفمبر سنة 1937 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 787 وعق د ال زواج رقم 134 ال م ح رر بتاريخ 3 مايو سنة 1958 بمعسكر(ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز بن عومر.
- بوكلبة براشم، المولود في 15 نوفمبر سنة 1959 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1659 وعقد الزواج رقم 550 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1987 بمعسكر(ولاية معسكر) وولداه القاصران:
- محمد عبد الهادي، المولود بتاريخ أول يونيو سنة 2003 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1751،
- مروة، المولودة بتاريخ 26 مايو سنة 1998 بمعسكر(ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1383، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز براشم، بن عبد العزيز محمد عبد الهادي، بن عبد العزيز مروة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوكلبة موفق عبد الناصر، المولود في 17 أكتوبر سنة 1993 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 3373 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز موفق عبد الناصر.
- بوكلبة إيمان، المولودة في 30 يونيو سنة 1990 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1845 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز إيمان.
- بوكلبة خيرة، المولودة في 7 يناير سنة 1963 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 294 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 1983 بمعسكر (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز خيرة.
- بوكلبة يمينة، المولودة في 14 أبريل سنة 1965 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 749 وعقد الزواج رقم 224 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 1987 بم عسكر (ولاي ةمعسك ر)، وت دعى من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز يمينة.
- بوكلبة فوزية، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1970 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2844 وعقد ال زواج رقم 161 المحرر بتاريخ 7 أبريل سنة 2008 بمع سكر(ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد العزيز فوزية.
- خنونة محمد، المولود في 15 فبراير سنة 1974 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 563 وعقد الزواج رقم 281 المحرر بتاريخ 25 مايو سنة 2009 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) وولداه القاصران:
- مريم، المولودة بتاريخ 3 غشت سنة 2011 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 7726،
- محمد عبد الودود، المولود بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2012 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01396/00/2012، وي دعون من الآن فصاعدا: بني مروان محمد، بني مروان مريم، بني مروان محمد عبد الودود.
- بوخنونة محمد، المولود في 10 يونيو سنة 1977 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 172 وعقد الزواج رقم 208 المحرر بتاريخ 8 مايو سنة 2004 بمعسكر(ولاية معسكر) وابنتاه القاصرتان:
- آية الرحمان، المولودة بتاريخ 14 يوليو سنة 2007 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2715،
- أسماء نور، المولودة بتاريخ 11 يوليو سنة 2010 بمعسكر(ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2689، ويدعون من الآن فصاعدا: رمزي محمد، رمزي آية الرحمان، رمزي أسماء نور. 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م
- قملة عبد الرزاق، المولود في 19 ديسمبر سنة 1976 بعزيل عبد القادر (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 261 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2000 بعزيل عبد القادر(ولاية باتنة) وأولاده القصر:
- ريان، المولود بتاريخ 4 غشت سنة 2001 بعزيل عبد القادر (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 72،
- نسرين، المولودة بتاريخ 10 أبريل سنة 2003 بعزيل عبد القادر (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1080،
- السعودي، المولود بتاريخ 26 فبراير سنة 2005 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 579،
- قصي، المولود بتاريخ 19 مارس سنة 2007 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 126،
- إبراهيم، المولود بتاريخ 19 مايو سنة 2011 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 273، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد الرزاق، ب ن أحمد ريان، بن أحمد نسرين، بن أحمد السعودي، بن أحمد قصي، بن أحمد إبراهيم.
- ذيب خالد، المولود في 26 غشت سنة 1974 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 114 وعقد الزواج رقم 630 ال محرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحكيم خالد.
- قاع العور عبد العزيز، المولود في 29 أبريل سنة 1974 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 667 وعقد الزواج رقم 0271/2002 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف) وأولاده القصر:
- إكرام، المولودة بتاريخ 24 يوليو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2940/2002،
- إبراهيم، المولود بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2004 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5119/2004،
- أحمد، المولود بتاريخ 13 مايو سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2098/2007، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم عبد العزيز، رحيم إكرام، رحيم إبراهيم، رحيم أحمد.
- قاع العور رابح، المولود في 7 مايو سنة 1975 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 830 وعقد الزواج رقم 1488/2005 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف) وأولاده القصر:
- إسحاق، المولود بتاريخ 14 يوليو سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7830،
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- مريم، المولودة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6459/2008،
- هارون، المولود بتاريخ 17 مايو سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3082/2012، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم رابح، رحيم إسحاق، رحيم مريم، رحيم هارون.
- قاع العور صالح، المولود في 12 مايو سنة 1977 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1568/1977 وعقد الزواج رقم 0978/2011 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) وابنتاه القاصرتان:
- هبة الرحمن، المولودة بتاريخ 17 يونيو سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3878/2012،
- وسام، المولودة بتاريخ 11 غشت سنة 2014 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6796، وي دع ون م ن الآن فصاعدا: رحيم صالح، رحيم هبة الرحمن، رحيم وسام.
- قاع العور فتيحة، المولودة في 16 مارس سنة 1980 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0971/1980 وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 2003 بيحي بني قشة (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم فتيحة.
- قاع العور فارس، المولود في 7 يناير سنة 1982 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 110/1982 وعقد الزواج رقم 1817/2012 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم فارس.
- قاع العور عمر، المولود في 19 أبريل سنة 1984 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1487/1984 وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) وولده القاصر:
- آدم، المولود بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 9076، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم عمر، رحيم آدم.
- قاع العور نعيمة، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1987 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4873/1987 وعقد الزواج رقم 1934/2007 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم نعيمة.
- قاع العور دلال، المولودة في 3 مارس سنة 1989 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1017/1989 وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم دلال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13
- قاع العور هدى، المولودة في 10 غشت سنة 1992 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3969/1992، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم هدى.
- قاع العور هشام، المولود في 31 يناير سنة 1994 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 390/1994، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم هشام.
- قاع العور الشريف، المولود في 8 أبريل سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1647/1995، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم الشريف.
- ق اع الع ور فط يمة، المول ودة في 18 فب راير سنة 1986 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 142/00/1986 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2009 بعين البيضاء احريش (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم فطيمة.
- قاع العور منير، المولود في 16 مارس سنة 1987 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 257/00/1987، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم منير.
- ق اع العور ص وري ة، الم ول ودة في 24 ف ب راير سنة 1988 ب تسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00217/00/1988 وعقد الزواج رقم 86 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 2010 بعين العسل (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم صورية.
- قاع العور فاتح، المولود في 6 يناير سنة 1990 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 20/00/1990، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم فاتح.
- قاع العور خالد، المولود في 27 مارس سنة 1994 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 226/00/1994، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم خالد.
- قاع العور فؤاد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1990 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5978/1990 وأخته القاصرة:
- فطيمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1998 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 582/1998، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم فؤاد، رحيم فطيمة.
- قاع العور الشريف، المولود في 17 ديسمبر سنة 1991 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6367/1991، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم الشريف.
- قاع العور ريان، المولودة في 13 غشت سنة 1994 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3681/1994 وعقد الزواج رقم 554 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم ريان.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قاع العور وفاء، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4950/1995، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم وفاء.
- قاع العور علي، المولود في 12 مارس سنة 1949 بت س دان ح دادة (ولاي ةمي لة) ش ه ادة الميلاد رقم 00532/00/1949 وعقد الزواج رقم 285 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1975 بفرجيوة (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم علي.
- قاع العور محمد الطاهر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1961 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 580 وعقد الزواج رقم 648/2008 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم محمد الطاهر.
- قاع العور أحمد، المولود في 25 سبتمبر سنة 1982 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2759 وعقد الزواج رقم 1842/2011 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) وابنه القاصر:
- أنس، المولود بتاريخ 17 يونيو سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 04012، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم أحمد، رحيم أنس.
- قاع العور جمال، المولود في 27 مارس سنة 1984 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1246، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم جمال.
- قاع العور سعيدة، المولودة في 23 مارس سنة 1986 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 263/00/1986، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم سعيدة.
- قاع العور إيمان، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1988 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4565/1988، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم إيمان.
- قاع العور شاكر، المولود في 13 يوليو سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3154/1995، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم شاكر.
- قاع العور السعيد، المولود في 3 يوليو سنة 1969 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 871 وعقد الزواج رقم 61 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2000 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وبناته القاصرات :
- رميساء، المولودة بتاريخ 10 يوليو سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12833،
- صب رينة، المولودة ب تاريخ 17 ن وفمبر س نة 2009 ب ق سن طي نة (ولاي ة قسن ط ين ة) ش ه ادة الميلاد رقم 23535/2009، 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م
- مروة، المولودة بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2012 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2609/2012، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم السعيد، رحيم رميساء، رحيم صبرينة، رحيم مروة.
- قاع العور زيلوخة، المولودة في 26 أبريل سنة 1972 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 693 وعقد الزواج رقم 271/2002 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم زيلوخة.
- قاع العور مبارك، المولود في 9 أبريل سنة 1975 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 659 وعقد ال زواج رقم 97 ال م حرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2004 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وأولاده القصر:
- إسحاق، المولود بتاريخ 21 غشت سنة 2005 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2222،
- يعقوب، المولود بتاريخ 5 مايو سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1296،
- مهدي، المولود بتاريخ 5 يوليو سنة 2013 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1346، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم مبارك، رحيم إسحاق، رحيم يعقوب، رحيم مهدي.
- مخنز دهان أمحمد، المولود في 27 أبريل سنة 1979 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 1141 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) وولده القاصر:
- ريان، المولود بتاريخ 7 يوليو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2656، ويدعيان من الآن فصاعدا: براشد أمحمد، براشد ريان. المادّة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد قائمة التخصّصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
- إن الوزير الأول،
- ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 29-34-35-40 - 45 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب المبيّنة أدناه :
- أستاذ التكوين المهني،
- أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف. المادة 2 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ التكوين المهني وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، كما يأتي : شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مجال : البناء والأشغال العمومية .1 الأشغال العمومية والمنشآت الفنية .2 مسير أشغال البناء .3 مسير الأشغال العمومية .4 التركيب الصحي، التدفئة والتكييف .5 الأشغال الجيوتقنية .6 مسّاح طوبوغرافي .7 إعادة تأهيل وتجديد البنايات .8 رسام مسقط في الهندسة المعمارية .9 رسام مسقط في الخرسانة المسلحة .10 متار محقق ودراسة الأسعار .11 طريقة تنظيم الورشات .12 التعمير .13 دراسة واقتصاد البناء .14 المسالك و الشبكات المختلفة .15 الهندسة المعمارية .16 الهندسة المدنية .17 الوقاية والأمن .18 مصمم المجسمات في البناء والأشغال العمومية .19 ترميم المواقع والمعالم الأثرية. مجال : خشب وتأثيث .1 صناعة الخشب .2 تحويل الخشب
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال : الفلاحة .1 زراعة الأشجار .2 مصمم البساتين .3 الزراعات الكبرى .4 حماية النباتات .5 زراعة أشجار الغابات .6 زراعة الأشجار المثمرة .7 البستنة والمساحات الخضراء .8 حماية البيئة .9 زراعة الخضروات .10 زراعة الكروم .11 الزراعة الصحراوية .12 الزراعات الصناعية .13 زراعة النباتات الطبية والعطرية والتوابل .14 زراعة الحبوب تحت المرش المحوري .15 إنتاج حيواني .16 مساعد في الصحة الحيوانية .17 الصحة الحيوانية .18 تربية الأغنام و الماعز. مجال : الصيد البحري وتربية المائيات .1 إحصائيات الصيد البحري .2 تربية المائيات .3 علوم البحار .4 علم المحيطات .5 بيولوجيا الصيد. مجال : صناعة الأغذية الزراعية .1 إنتاج المشروبات والمصبرات .2 مراقبة النوعية في صناعة الأغذية الزراعية .3 تكنولوجيا المعلبات و المشروبات .4 التكنلوجيا الغدائية .5 إنتاج المواد الدسمة .6 مراقبة وتعبئة وتغليف منتجات الألبان .7 تحويل الحبوب .8 تكنولوجية الحليب ومشتقاته. 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م مجال : مهن المياه والبيئة .1 استغلال أنظمة التزويد بمياه الشروب .2 استغلال وصيانة أنظمة تطهير المياه .3 المحيط والنظافة .4 تسيير واسترجاع النفايات .5 تسيير واقتصاد الماء .6 معالجة وتسيير النفايات .7 موارد الري والتهيئة .8 هندسة كيميائية .9 معالجة وتصفية المياه .10 الري .11 هيدروجيولوجيا. مجال : تقنيات الإدارة والتسيير .1 سكريتاريا المديرية .2 سكريتاريا المكتبية .3 تسيير المخزونات .4 المحاسبة .5 البنوك .6 التأمينات .7 تسيير الموارد البشرية .8 وثائق ومحفوظات .9 التجارة الدولية. مجال : تقنيات السمعي البصري .1 تقنيات السمعي البصري .2 الإلكتروتقني .3 صيانة الأجهزة السمعية البصرية .4 الاتصال اللاسلكي .5 الكهرباء .6 الإلكترونيك .7 الطاقوية .8 علوم الإعلام والاتصال/ سمعي بصري.
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مجال : الإنشاءات المعدنية .1 البناءات المعدنية .2 الصناعة المعدنية .3 دراسة الهياكل المعدنية .4 التلحيم .5 صناعة الميكانيك الملحمة .6 الدراسة و التصميم في نجارة الألومنيوم والمواد البلاستيكية .7 التصميم ووضع قيد العمل نجارة الألومنيوم .8 الأمن الصناعي. مجال : الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية .1 الأنتجة الميكانيكية .2 الصناعة الميكانيكية .3 البناءات الميكانيكية .4 دراسة وإنجاز المعدات .5 التعدين .6 سباكة المزائج المقولبة .7 الصيانة الصناعية في الميكانيك .8 صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية .9 صيانة الآلات ذات الأدوات .10 معالجة المواد .11 تشكيل المواد بالتطريق. مجال : ميكانيك المحركات والآليات .1 صيانة مركبات الوزن الخفيف .2 صيانة السيارات الصناعية .3 صيانة آليات الورشات .4 صيانة الآلات الفلاحية .5 صيانة ما بعد البيع .6 الهندسة الميكانيكية .7 ميكانيك المحركات والآليات المتنقلة .8 ميكانيك المحركات والآليات .9 تركيب وصيانة عتاد الري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 مجال : الكهرباء الإلكترونيك والطاقة .1 الكهرباء .2 الإلكترونيك .3 الطاقوية .4 الاتصالات السلكية واللاسلكية .5 تغذية كهربائية .6 هندسة آلية .7 صيانة المعدات الطبية. مجال : المعلوماتية .1 إعلام آلي .2 إدارة وأمن شبكات الإعلام الآلي .3 قاعدة المعطيات وأنظمة الإعلام الآلي .4 الإعلام الآلي: - صيانة أنظمة الإعلام الآلي .5 الإعلام الآلي: - مطور الواب والإعلام المتعدد الوسائط .6 الإعلام الآلي : - الشبكات وأنظمة الإعلام الآلي .7 الإعلام الآلي: - الشبكات وأنظمة الإعلام. مجال : الفنون والصناعة المطبعية .1 الاتصال والصناعات المطبعية .2 تقنيات الطباعة. مجال : الكيمياء الصناعية والتحويلية .1 مراقبة نوعية المواد البلاستيكية .2 مراقبة نوعية المطاط الاصطناعي .3 الكيمياء الصناعية .4 النظافة والأمن والمحيط .5 مراقبة نوعية المنظفات .6 مراقبة النوعية : الزجاج. مجال : الصناعات النفطية .1 كهرباء المسابر .2 تقني الآبار .3 تقني الضبط .4 القياس.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال : الفندقة والسياحة .1 الفندقة .2 السياحة .3 التنشيط و التسيير السياحي. مجال : الصناعة الجلدية .1 كيمياء الدباغة .2 إنتاجية و تكنولوجية الأحذية .3 التصميم و السخاتة والأمتعة والألبسة الجلدية .4 مراقبة نوعية المواد اللينة .5 التقنيات التجارية: الجلود ومشتقاتها .6 الصناعة التحويلية. مجال : صناعة الألبسة والأنسجة .1 تصميم الأزياء .2 تسيير إنتاج الألبسة .3 صيانة تجهيزات صناعة الألبسة. المادة 3 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف، كما يأتي : شهادات الليسانس (النظام الكلاسيكي ونظام ل.م.د) وشهادات الدراسات العليا مجال : البناء والأشغال العمومية .1 أشغال عمومية .2 الطرقات و المنشآت الفنية .3 ميكانيكا الأرض جيوتقني والبيئة .4 الأشغال الجيوتقني .5 مخبر الهندسة المدنية .6 البناء .7 خرسانة مسلحة .8 تسيير مشاريع البناء .9 مراقبة المنشآت المنجزة بالخرسانة المسلحة ومتابعتها .10 تنفيذ الأشغال ومتابعتها .11 هندسة مدنية 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م .12 صيانة البنايات وتدعيمها وتصليحها .13 ترميم المباني القديمة .14 علوم و تقنيات البناء .15 الهياكل .16 طرق الاتصال .17 المسالك والشبكات المختلفة .18 الهياكل والبنية التحتية والإسناد .19 المواد وهندسة البناء .20 المواد وتكنولوجية البناء .21 هندسة معمارية .22 التنفيذ العملياتي للمشاريع .23 تهيئة العمران .24 تهيئة الإقليم .25 تسيير تقنيات العمران .26 الممتلكات والحفظ .27 العمران .28 تسيير المدن .29 هندسة العمران .30 المدينة والبيئة والتنمية المستدامة .31 تسيير المدن والعمران .32 هندسة المناخ .33 تبريد وتسخين وتكييف .34 التركيب في البناء .35 التسيير العملي للمشاريع .36 هندسة الهياكل وبيئة الهندسة المدنية .37 علم الاجتماع الحضري. مجال : الخشب والتأثيث .1 تصميم السفن باستعمال الحاسوب .2 بناء وتصليح هياكل السفن. مجال : الفلاحة .1 علم البيئة النباتية و المحيط .2 تثمين الموارد النباتية
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م .3 الإنتاج النباتي .4 علم البيئة النباتي .5 العلوم الفلاحية .6 علم الغابات .7 إنتاج حيواني .8 العلوم الحيوانية .9 البيولوجيا : - البيوكيمياء. مجال : الصيد البحري وتربية المائيات .1 الصيد وتربية المائيات .2 البيولوجيا وعلوم الزراعة .3 البيوتكنولوجيا .4 تربية المائيات .5 علوم البحار .6 علم المحيطات و البيئة البحرية .7 الموارد البحرية الحية .8 علوم المياه و المحيط .9 البيولوجيا : - تربية المائيات .10 البيوكيمياء والميكروبيولوجيا .11 علم البيئة الحيوانية .12 المكروبيولوجيا .13 الإنتاج الحيواني. مجال : صناعة الأغذية الزراعية .1 المكروبيولوجية الغذائية .2 الصناعات الغذائية .3 التغذية وعلوم الغذاء .4 علوم التغذية .5 البيولوجيا : - البيوكيمياء - مراقبة النوعية .6 الهندسة البيوكميائية .7 العلوم الفلاحية .8 تقنيات زراعة الحبوب. مجال : مهن المياه والبيئة .1 كيمياء المواد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 .2 هندسة المواد .3 هندسة البيئة .4 هندسة الطرائق .5 التهيئة المائية .6 هندسة المياه الحضرية والريفية .7 تسيير ومعالجة مياه العمران .8 الري .9 الهياكل المائية والتجهيزات .10 صيانة العتاد المائي .11 المعدات والتهيئة المائية .12 المنشآت الهيدروتقنية .13 الشبكات المائية .14 الماء والمحيط .15 تسيير المياه الحضرية ومعالجتها .16 الهيدروجيولوجيا .17 أنظمة معالجة وتصفية المياه .18 تكنولوجيا معالجة المياه .19 هندسة الماء والمحيط .20 علوم وتقنيات الماء .21 معالجة المياه وتصفيتها .22 تسيير النفايات ومعالجتها .23 البيئة : - معالجة المياه والنفايات الصناعية .24 هندسة كيميائية .25 استغلال المياه الجوفية .26 الحماية والمحافظة على الموارد المائية .27 الموارد المائية. مجال : تقنيات الإدارة والتسيير .1 علوم اقتصادية .2 علوم تجارية .3 علوم التسيير .4 تسيير الموارد البشرية .5 المناجمنت .6 الإحصائيات التطبيقية
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .7 اللغات .8 البنوك : نقود ومالية .9 الترجمة .10 الحقوق. مجال : تقنيات السمعي البصري .1 علوم الإعلام والاتصال .2 الكهرباء .3 الإلكترونيك .4 الآلية .5 الهندسة الكهربائية .6 الإلكتروتقني. مجال : الإنشاءات المعدنية .1 الهندسة المدنية : - البناءات المعدنية .2 الهندسة المدنية : - الهياكل المعدنية .3 التعدين : - تعدين التلحيم والمراقبة. مجال : الإنشاءات الميكانكية وصناعة الفولاذ .1 الصناعة الميكانيكية .2 البناءات الميكانيكية .3 الأنتجة الميكانيكية .4 الصيانة الصناعية .5 ميكانيك عامة .6 الطرق والإنتاج .7 تكنولوجيا البناءات الميكانيكية .8 علم القياس والنوعية .9 النظافة والأمن الصناعي .10 التعدين: - معالجة المواد المعدنية .11 التعدين: - الفولاذ. مجال : ميكانيك المحركات والآليات .1 الهندسة الميكانيكية .2 هندسة الصيانة .3 الطاقوية 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م .4 الهندسة البحرية .5 الهندسة الطاقوية والبيئة . مجال : الكهرباء الإلكترونيك والطاقة .1 هندسة كهربائية .2 إلكتروتكنيك صناعية .3 إلكتروميكانيك .4 إلكترونيك .5 الاتصالات .6 الآليات .7 ميكانيك - تكييف الهواء .8 هندسة المناخ .9 هندسة ميكانكية .10 صيانة المعدات الطبية. مجال : المعلوماتية .1 قاعدة معطيات الإعلام الآلي .2 إعلام آلي عام .3 شبكات وسائل الإعلام .4 هندسة البرمجيات .5 شبكات وأمن الإعلام الآلي .6 الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيات الواب .7 إدارة وأمن الشبكات .8 الإعلام الآلي الصناعي .9 علوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال .10 هندسة أنظمة الإعلام الآلي والبرمجيات. مجال : الكيمياء الصناعية والتحويلية .1 الكيمياء .2 كيمياء الزجاج والخزف .3 الكيمياء والبيئة .4 التحليل والمراقبة. مجال : الصناعات النفطية .1 الهندسة البترولية .2 المحروقات .3 النظافة والأمن
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م .4 التكرير .5 الصناعة البتروكيميائية .6 اقتصاد المحروقات. مجال : الفندقة والسياحة .1 الفندقة والسياحة .2 الترجمة .3 اللغات .4 علم الآثار. مجال : الصناعة الجلدية .1 الفنون البلاستيكية .2 الكيمياء الصناعية .3 الكيمياء. مجال : مواد التعليم العام للفروع التابعة للتعليم المهني .1 اللغة الفرنسية .2 اللغة الإنجليزية .3 اللغة العربية .4 اللغة الألمانية .5 التاريخ .6 الفيزياء .7 الرياضيات .8 الإعلام الآلي .9 الترجمة. مجال : علم النفس - البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين (شهادات التوظيف مخصصة لمؤسسات الهندسة البيداغوجية (المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين و معاهد التكوين والتعليم المهنيين). .1 علم النفس التربوي .2 علم النفس المدرسي. المادة 4 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 شهادات مهندس دولة أو شهادة ماستر مجال : البناء والأشغال العمومية .1 البناء .2 الهندسة المدنية .3 الأشغال العمومية .4 الطرق والمنشآت الفنية .5 طوبوغرافيا .6 جيوتقني .7 البناء المدني والصناعي .8 الهندسة المعمارية .9 الهياكل والهندسة المدنية .10 تهيئة الإقليم .11 التسيير التقني والعمراني .12 التركيب .13 العمران .14 البناء والمخاطر الجيوتقنية .15 تسيير مشاريع البناء .16 بناءات الخرسانة المسلحة .17 البناء والمواد .18 هندسة مدنية وصناعية .19 البناءات المضادة للزلازل .20 المواد والهياكل .21 الطرق والشبكات المختلفة .22 التهيئة والمنشآت المائية .23 المنشآت الفنية والبنية التحتية .24 منشآت الري .25 أعراض المنشآت الفنية .26 جسور وطرقات .27 الطرقات والنقل وحركة المرور .28 هندسة البنية التحتية والجيوتقنية .29 هندسة البناء .30 هندسة السكن .31 هندسة الهياكل
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .32 هيكل ترميم وسعر البناء .33 التسيير العملي للمشاريع .34 تصميم بواسطة الحاسوب/عمارات وبنايات .35 تصميم وحساب البنايات .36 تصميم وحساب الهياكل .37 العمران والتهيئة العمرانية .38 تهيئة وتطوير الأقاليم الريفية .39 المدن وحركة الفضاء .40 العمران العملي .41 الهندسة المعمارية وبيئة المناطق الجافة .42 المشروع الحضري .43 هندسة العمران .44 الأقاليم والمدن والصحة .45 تسيير المخاطر الطبيعية في الوسط العمراني .46 تسيير المدينة .47 فن وتقنيات إعادة تأهيل البناءات .48 هندسة وهشاشة البناءات .49 علم الاجتماع : الحضري. مجال : الخشب والتأثيث .1 علوم وتكنولوجية الخشب .2 بناء السفن والهياكل البحرية .3 علوم و تقنيات الخشب والمواد الإيكولوجية. مجال : الفلاحة .1 الفلاحة الصحراوية .2 حماية النباتات .3 علم الغابات .4 الزراعة والعلوم الزراعية .5 تسيير المساحات المحمية .6 الأمراض النباتية .7 إنتاج حيواني .8 العلوم الحيوانية .9 الري الزراعي. 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م مجال : الصيد البحري وتربية المائيات .1 البيوتكنولوجيا .2 علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية .3 علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية .4 البيوكيمياء .5 البيوكيمياء التطبيقية .6 البيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية .7 البيوكيمياء وفزيولوجيا الحيوانات .8 البيوكيمياء والبيوتكنولوجيا .9 البيولوجيا : - المناعة .10 بيولوجيا الحيوان والمحيط .11 بيولوجيا الأجسام الجزيئية .12 بيولوجيا الكائنات .13 البيولوجيا وفزيولوجيا الحيوانات .14 البيوتكنولوجيا : - الإنتاج الحيواني .15 علوم البحار .16 صيد الأسماك وتكنولوجيا الصيد .17 العلوم الحيوانية .18 علوم المياه. مجال : صناعة الأغذية الزراعية .1 التكنولوجية الغذائية .2 التغذية وعلوم الأغذية .3 التغذية .4 البيولوجيا. مجال : مهن المياه والبيئة .1 الري العمراني .2 هندسة الري .3 معالجة المياه والسوائل الصناعية .4 الري : - معالجة المياه .5 هندسة المحيط .6 هندسة المياه .7 منشآت الري .8 منشآت الري والتهيئة
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م .9 الموارد المائية .10 علوم المياه. مجال : تقنيات الإدارة والتسيير .1 علوم تجارية .2 علوم اقتصادية .3 علوم التسيير .4 تسيير الموارد البشرية .5 المناجمنت .6 الإحصاء التطبيقي .7 الترجمة .8 الحقوق. مجال : تقنيات السمعي البصري .1 العلوم الإنسانية : - علم الإعلام والاتصال .2 الإلكترونيك .3 الاتصالات السلكية واللاسلكية .4 الإلكترونيك الجزئي .5 الآلية .6 الإلكتروتقني .7 الهندسة الكهربائية والإلكترونية .8 أسس وهندسة الإعلام والصورة. مجال : الإنشاءات المعدنية .1 الهندسة المدنية : - البناءات المعدنية .2 الهندسة المدنية : - الهياكل المعدنية .3 تعدين التلحيم والمراقبة .4 صدأ وتلبيس ومعالجة الأسطح. مجال : الإنشاءات الميكانيكية وصناعة الفولاذ .1 الصناعة الميكانيكية .2 البناءات الميكانيكية .3 الأنتجة الميكانيكية .4 الصيانة الصناعية .5 التعدين : - سباكة .6 التعدين : - معالجة الأسطح .7 التعدين : - معالجة حرارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 مجال : ميكانيك المحركات والآليات .1 الهندسة الميكانيكية .2 الطاقويات .3 هندسة الصيانة .4 هندسة بحرية. مجال : الكهرباء و الإلكترونيك والطاقة .1 هندسة إلكترونية .2 هندسة كهربائية .3 هندسة آلية .4 آلية .5 الصيانة الصناعية .6 إلكتروتكنيك .7 إلكتروميكانيك .8 الاتصالات السلكية واللاسلكية .9 إلكترونيك .10 ميكانيك تكييف الهواء .11 هندسة المناخ. مجال : المعلوماتية .1 الإعلام الآلي .2 هندسة البرامج .3 شبكات وأمن .4 الشبكات والوسائط الإعلامية .5 أنظمة الإعلام وتكنولوجية الواب .6 إدارة وأمن الشبكات .7 ا لإعلام الآلي الصناعي .8 علوم وتكنولوجية الإعلام والاتصال. مجال : الفنون والصناعة المطبعية .1 الكيمياء الصناعية مجال : الكيمياء الصناعية والتحويلية .1 الكيمياء الصناعية .2 التحليل والمراقبة .3 الكيمياء والبيئة .4 كيمياء المواد .5 الكيمياء التطبيقية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال : الصناعات النفطية .1 التكرير والبتروكيمياء .2 الهندسة البترولية .3 النظافة والأمن. مجال : الجلود والدباغة .1 الكيمياء الصناعية .2 الكيمياء .3 الصناعة التحويلية. مجال : الألبسة و الأنسجة .1 تكنولوجية النسيج. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 وزير التكوين عن الوزير الأول والتعليم المهنيين وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول، و وزيرة الثقافة، و وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثاني عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تصنيف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها في الصنف أ القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
15 شعبان عام 1436 ه 30 25 3 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 2 م رئيس قسم برمجة تنفيذ عمليات المخططات الدائمة لحفظ أ 2 م- 1 و استصلاح القطاعات ا المحفوظة لو ك و ال ة تثمينها ال و ط ن ي ة لل قط اع تا لمحا ف رئيس و ظ ة قسم و م متابعة حل ق ومراقبة ات ه ا تنفيذ عمليات المخططات الدائمة أ 2 م- 1 لحفظ و استصلاح القطاعات المحفوظة و المنازعات طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي 1008 - مرسوم
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية قرار من 363 بصفة موظف، الوزير
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية 363 قرار من بصفة موظف، الوزير
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 15 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2015 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس قسم الاتصال و العلاقات أ 2 م- 1 العمومية و الأرشيف ا لو ك ال ة ال و ط ن ي ة رئيس لل قسم قط ا ع الإدارة أ 2 م- 1 تا و لمحا ف الوسائل و ظ ة و م حل ق ات ها رئيس ملحقة أ 2 م- 2 يونيو سنة م طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية و قرار من 363 بصفة موظف، الوزير
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مكتبي ووثائقي أمين محفوظات أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية 363 بصفة موظف، قرار من الوزير
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 218 بصفة موظف، قرار من الوزير
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
15 شعبان عام 1436 ه 30 27 3 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى قسم برمجة تنفيذ عمليات أ 2 م- 2 المخططات الدائمة لحفظ و استصلاح ا القطاعات لو ك المحفوظة ال ة وتثمينها ال و ط ن ي ة لل قط ا ع رئيس تا مصلحة لمحا ف على و ظ ة مستوى و م قسم حل ق متابعة ا ته ا ومراقبة تنفيذ عمليات المخططات أ 2 م- 2 الدائمة لحفظ و استصلاح القطاعات المحفوظة و المنازعات طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير الوكالة
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من 218 بصفة موظف، مدير الوكالة
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 15 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2015 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى قسم الاتصال أ 2 م- 2 و العلاقات العمومية و الأرشيف ا لو ك ال ة ال و ط ن رئيس ي ة مصلحة لل ق ط على اع مستوى أ 2 م- 2 تا قسم لمحا الإدارة فو ظ والوسائل ة و م حل ق ات ها رئيس مصلحة تقنية على أ 2 م- 3 مستوى الملحقة يونيو سنة م طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم مقرر من 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف، الوكالة
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من 218 بصفة موظف، مدير الوكالة
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم للتراث الثقافي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) سنوات من مقرر من 131 الأقدمية بصفة موظف، مدير الوكالة
- مهندس معماري للدولة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
15 شعبان عام 1436 ه 30 29 3 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالي رئيس مصلحة الاتصال ا و لو ك ال العلاقات ة العمومية أ 2 م- 3 ا لو ط و ن ي ة الأرشيف لل ق على ق ط اع مستوى تا الملحقة لمحا ف و ظ ة و م حل قا رئيس ته ا مصلحة المستخدمين والوسائل أ 2 م- 3 العامة على مستوى الملحقة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم مقرر من 131 يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مدير موظف، الوكالة
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من 131 موظف، مدير الوكالة
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. إنّ الوزير الأوّل، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير المالية،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-155 المؤرّخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره، لا سيما المادّة 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-155 المؤرّخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمرك ز الوطني للدّراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. المادّة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدّراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- دائرة الدّراسات حول الأسرة والمرأة والطفولة،
- دائرة الإعلام والنشر والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة،
- دائرة الإدارة والماليّة،
- مصلحة الإصغاء. المادّ ة 3 : تكلّف دائرة الدّراسات حول الأسرة والمرأة والطفولة، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بدراسات وتحقيقات حول وضعية الأسرة والمرأة والطفولة، 30 15 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2015 يونيو سنة م
- إنجاز دراسات وتحقيقات حول المسائل المرتبطة بمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش والوقاية من الآفات الاجتماعية التي تمس الأسرة،
- المساهمة في الدراسات واقتراح تدابير للوقاية ومحاربة الأمية والتسرب المدرسي،
- القيام بدراسات وتحقيقات حول حماية الأسرة والوقاية من كل حالات تفكك الخلية الأسرية وكذا إبقاء الأشخاص المسنين ضمن الوسط الأسري،
- تطوير شراكة مع المنظمات والمؤسسات والجمعيات والباحثين الذين ينشطون في مجال رفاهية الأسرة ومكوناتها،
- متابعة وتقييم التقدم المحقق في إطار الدراسات المنجزة في المجالات المرتبطة بنشاطاتها،
- القيام بدراسات وتحقيقات من أجل قياس أثر التخطيط الع ائلي على رف اه ية الأس رة والمساهم ة في ترقيتها،
- القيام بدراسات وتحقيقات حول الطفولة المحرومة من العائلة و/ أو المعاقة وكذا الطفولة في وضع اجتماعي صعب والطفولة الصغيرة،
- تقييم وتحليل نتائج الدراسات المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة،
- دراس ةكل مسألة واقتراح تدابير ته دف إلى تحسين ظ روف معيش ة الأس رة والمرأة والطفولة، لا سيما المتواجدين في وضع اجتماعي صعب. وتشمل ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الدراسات حول الأسرة وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير نشاطات في مجال الأسرة من أجل ضمان تلاحمها وحمايتها وراحتها وتوازنها،
- القيام بدراسات وتحقيقات حول وضعية الأسرة وظروف معيشتها،
- المساهمة في جمع المعطيات لدى الهيئات والمصالح العاملة لفائدة الأسر من أجل استغلال و/ أو إثراء بنك المعطيات،
- جمع المعلومات الواردة من المؤسسات المعنية بترقية الأسرة وتلاحمها والوقاية من كل العناصر التي يمكن أن تمس باستقرارها،
- تطوير شراكة مع المنظمات والمؤسسات العاملة على رفاهية الأسرة ومكوناتها،
- القيام بدراسات واقتراح تدابير في مجال التخطيط العائلي وتقييم أثره حول رفاهية الأسرة بهدف المساهمة في ترقيتها،
15 شعبان عام 1436 ه 3 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين ظروف معيشة الأشخاص في وضع اجتماعي صعب، لا سيما النساء مع أو بدون أطفال. 2 - مصلحة الدراسات حول المرأة وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير نشاطات مرتبطة بحماية المرأة والمحافظة على حقوقها،
- اقتراح دراسات وتحقيقات حول حقوق المرأة والمبادرة بذلك،
- المساهمة في جمع المعطيات المرتبطة بترقية قضايا المرأة،
- القيام بدراسات حول محاربة التمييز تجاه المرأة وترقية ثقافة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص،
- إنجاز دراسات وتحقيقات حول ترقية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وكذا إدماجها في مجال تصور وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية. 3 - مصلحة الدراسات ح ول الطفول ة وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بإجراء دراس ات وتحقيقات تهدف إلى حماية وترقية حقوق الطفل،
- القيام بدراس ات وتحقيق ات حول الوقاية من الإهمال و/ أو سوء المعاملة وكذا التخلي عن الأطف ال والمراهقين،
- المبادرة بدراسات وتحقيقات حول كل المسائل المرتبطة بالطفولة الصغيرة،
- القيام بدراسات وتحقيقات حول الطفولة المحرومة من الأسرة و/ أو المعاقة وكذا الطفولة والمراهق ة في خط ر معنوي و/ أو في وضع اجتماعي صعب،
- تقييم وتحليل نتائج الدراسات والتحقيقات حول الطفولة وإرسالها إلى المصالح والهيئات المعنية،
- المساهمة في جمع المعطيات المتعلقة بوضعية الطفولة،
- تطوير شراكة مع المنظمات الناشطة في مجال الطفولة الهادفة إلى الحفاظ على مصلحة الطفل،
- إنجاز دراسات وتحقيقات حول محاربة عمالة الأطفال واستغلالهم. المادّة 4 : تكلّف دائرة الإعلام والنشر والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية وتطوي ر وتنظ يم واستغلال المعلومة في مجالات تدخ ل الم ركز وتسهيل وصوله ا إلى المستعملين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 31
- وضع نظام إعلامي وتوثيقي يرتبط بنشاطاته من خلال اقتناء وتك وين والحفاظ ع لى ال وث ائق ووضعه ا تحت تص رف المص الح والهيئات المعنية،
- ت ك وين وتحيين بنك معطيات ورصيد وثائقي ذي علاقة بمجال نشاطاته،
- ضمان تسيير الأرشيف والحفاظ عليه،
- ضمان نشر إصدارات وأشغال المركز، لا سيما نتائج الدّراسات والتحقيقات. وتشمل مصلحتين (2) : 1 - مصلح ة الإعلام والنش ر وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بجميع نشاطات الإعلام والتحسيس المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة،
- تنظيم و/ أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والتظاهرات والملتقيات الوطنية والدولية المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة بالأسرة والمرأة والطفولة،
- إنجاز وتوزيع كل المنشورات المكتوبة أو السمعية البصرية والأعمال ذات الصلة بنشاطاته،
- إعداد كل دعامة أخرى، لا سيما عبر الوسائط المتعددة ذات الصلة بمهامه،
- ضمان نشر وتوزيع أعمال المركز، لا سيما عبر استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بكل تدبير من شأنه إدراج منشورات المركز في المكتبة الافتراضية. 2 - مصلح ة الت وثيق وتك لّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات من الوثائق المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة والقيام باقتنائها وتسييرها،
- ضمان تسيير أرشيف المركز والحفاظ عليه،
- جمع وتحليل وحفظ واستغلال المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة،
- القيام بجميع نشاطات التوثيق في المجالات المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة،
- ضمان استغلال أشغال الدراس ات والتوثيق ذات الصلة بمهامه. المادّة 5 : تكلّف دائرة الإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخطط سنوي ومتعدد السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
30 15 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2015
- إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات مستخدمي المركز،
- تنظيم مسابقات توظيف وامتحانات مهنية وضمان متابعتها،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذهما،
- تحديد الاحتياجات من العتاد واللوازم والوسائل الضرورية لسير المركز،
- ضمان ت زويد هي اكل المركز بالوسائل البشرية والمادية،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز. وتشمل ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم حاجيات المركز من المستخدمين،
- إعداد وتنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية للمركز وضمان متابعته،
- إعداد المخطط السن وي والمتعدد السنوات للتكوي ن وتحسين المستوى وتجديد المعلوم ات وفق حاجيات المركز وضمان متابعته ومراقبته. 2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة وتك لّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية للمركز،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للمرك ز وتنفيذهما،
- مسك محاسبة المركز. 3 - مصلح ة الوسائل العامة وتك لّف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضم ان تسيير العت اد الض روري للسير الحسن للمركز، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م
- تحديد احتياجات المركز من المواد واللوازم والوسائل الضرورية لسيره،
- ضمان النظافة والأمن وحفظ وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمركز،
- ضمان تسي ير الأملاك المنق ول ة والعقارية للمركز،
- مسك ج رد الأملاك المنق ولة والعق ارية للمركز وتحيين ذلك. المادّة 6 : تكلّف مصلحة الإصغ اء، على الخصوص، بما يأتي:
- الإصغاء والدعم النفسي وإعلام ك ل شخص يكون في ظ روف صع بة وتوجيه ه، عند الإقتض اء، من الناحية القانونية والإدارية،
- المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعن ية، في إع داد ب رامج في مج ال الإصغ اء والمساعدة النفسية،
- المعالجة والتقييم والتحليل على الصعيد النفسي واستغلال كل أنواع المكالمات ومسك سجل يعدّ لهذا الغرض. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 16 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 7 يناير سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة