مرسوم تنفيذي رقم 13-318 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق
المادة 15
فتح المادةمك رر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية المؤهلة، تكلف خلية معالجة الاستعلام المال ي، في إطار مجال اختصاصها بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أوالمنظمات الإرهابية أوالأشخاص أوالكيانات المعينة بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، وتحديد موقعها وتجميدها فورا.
المادة 3
فتح المادةتبلّغ خلية معالجة الاستعلام المالي القوائم الملخصة وكذا تحيينها المنجزة من طرف أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في الم ادة 4 من القان ون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يجب على الخاضعين الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة أعلاه، وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
ويجب على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة، القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة أعلاه، والتصريح بها لخلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 4
فتح المادةيمكن خلية معالجة الاستعلام المالي أن تعترض على سبيل التحفظ، لمدة أقصاها اثنتان وسبعون (72) ساعة، على تنفيذ أي عملية للأشخاص 22 سبتمبر سنة 2013 م والكيانات المسجلين على القوائم المذكورة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتقوم المؤسسات الوطنية المعنية بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب أو تمويله ويتم إرسالها حسب الأشكال نفسها، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأمر بتجميد و/ أو حجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتبلّغ خلية معالجة الاستعلام المالي قرار رفع التجميد وكذا سحب القوائم الملخصة وتحيينها فور استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-113
مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.