مرسوم تنفيذي رقم 10-211 مؤرخ في 7 المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة مطبوعات الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية في الملحق بهذا المرسوم.
تحدد المواصفات التقنية المستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 72-143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى الملحق المراجع التسميات ح .م. 1 مستخرج من سجلات الحالة المدنية للزواج (النسخ) ح.م.2 مستخرج من سجلات الحالة المدنية للزواج (بالتفصيل) . م .ح 3 الرضا بالزواج ح. م. 4 شهادة عدم الاعتراض عن الزواج ح. م. 5 إشهار الزواج ح. م. 6 شهادة عدم الزواج وعدم إعادة الزواج ح. م. 7 شهادة عدم الطلاق وعدم الانفصال . ح. م . 8 الدفتر العائلي ح. م. 9 إعلان بالبيان (المادة (60) ح. م. 10 إعلان بيان الزواج والطلاق ح. م. 11 | شهادة الطلاق . .م 12 شهادة الميلاد ح . م. 12. خ مستخرج عقد الميلاد الخاص ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر . 13 مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الميلاد) . .م 14 مستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة . .م 15 بيان الميلاد . 16. مستخرج من السجل الأصلي . .م 17 شهادة الوفاة . 18. بيان الوفاة . 19. مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الوفاة) ح. م. 20 شهادة إثبات الوفاة . 21. رخصة الدفن . 22. بيان المعلومات عن الوفاة . 23 البطاقة العائلية للحالة المدنية ح. م. 24 البطاقة الشخصية للحالة المدنية . 25. شهادة شخصية . 26. شهادة الحياة - الحماية ح. م. 27 شهادة التكفل العائلي . 28. شهادة الزواج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-75
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-211 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد قائمة مطبوعات الحالة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-75
مرسوم تنفيذي رقم 14-75 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.