مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-285 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يح دد اختصاص المجالس القضائية وكيفي ات تطبيق الأم ر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي الق عدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-286 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز التمديدات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لأول خط للترامواي في مدينة وهران……………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-287 مؤرخ في 21 ذي الحج ة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 14-288 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 مح رم عام 1422 الموافق 23 أبري ل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 14-289 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنش اء معهد للتعليم المهني……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-290 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل م ركز للت كوين المهني والتمهين إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-291 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مراك ز للتكوي ن المهني والتمهين وتحويل ملح قات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 14-292 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات………………………………………………. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإعلام الآلي بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة بشار…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إلغاء أحكام مرسوم رئاسيّ…….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 21
22 ذو الحجة عام 1435 ه 61 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة بشار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة جيجل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة البليدة ……..2 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة سعيدة……….. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة.. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة…………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية بعنوان الإدارة المركزية………………………………………………… 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة لوزارة السكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية……………………………………….. 28 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………. 30 قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار…………………………………….. 30 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يحدّد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري……………………………………………………. 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-285 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يع دّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سن ة 1998 الذي يح دد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأم ر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 16 أكتوبر سنة 2014 م تنظيميّة الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي الق عدة ع ام 1417 ال موافق 19 م ارس س نة 1997 والم ت ضمن التقسيم القضائي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي الق عدة ع ام 1417 الم وافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. المادّة 2 : يعدل الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية لأدرار والأغواط وغرداية والبليدة وتيبازة وتامنغست وبومرداس والجزائر وسيدي بلعباس، المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال ع ام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. غير أنه وخلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تبقى محكمتا الشراقة والرويبة تابعتين على التوالي للاختصاص الإقليمي لمجلسي قضاء تيبازة وبومرداس إلى حين توفر الشروط الضرورية لتطبيق أحكام هذا المرسوم وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز أربع (4) سنوات. يتم تنصيب المحاكم الجديدة المنصوص عليها في هذه المادة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لتسييرها طبقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال
22 ذو الحجة عام 1435 ه 5 الجريدة 16 أكتوبر سنة 2014 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية المجلس المحاكم أدرار تيميمون أدرار رقان برج باجي مختار أولف المجلس المحاكم الأغواط الأغواط عين ماضي أفلو المجلس المحاكم غرداية القرارة غرداية بريان متليلي المنيعة المجلس المحاكم البليدة بوفاريك البليدة العفرون الأربعاء مجلس قضاء أدرار البلديات ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) رقان - سالي - زاوية كنتة - اين زغمير برج باجي مختار - تيمياوين ( بدون تغيير) مجلس قضاء الأغواط البلديات الأغواط - قصر الحيران - المخ رق - سيدي مخلوف حاسي الدلاعة - حاسي الرمل - العسفية - الخنق عين ماضي - تاجموت - الحويطة - الغيشة - وادي مزي- تاجرونة أفلو - قلتة سيدي سعد - عين سيدي علي - بيضاء - بريدة - الحاج مشري - سبقاق- تاويالة - وادي مرة - سيدي بوزيد مجلس قضاء غرداية البلديات غرداية - ضاية بن ضحوة - العطف - بونورة القرارة ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) مجلس قضاء البليدة البلديات البليدة - أولاد يعيش - الشريعة - بوعرفة - بني مراد بوفاريك - الصومعة - بوعينان - الشبلي - بوقرة - بن خليل - أولاد سلامة - قرواو - حمام ملوان العفرون - موزاية - وادي العلايق - الشفة - وادي جر - بني تامو
- عين الرمانة الأربعاء - مفتاح - صوحان - جبابرة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه المجلس المحاكم تيبازة القليعة تيبازة حجوط شرشال المجلس المحاكم تامنغست تامنغست ان صالح ان قزام المجلس المحاكم بومرداس برج منايل بودواو بومرداس دلس خميس الخشنة 16 أكتوبر سنة 2014 م مجلس قضاء تيبازة البلديات تيب ازة - الناظور - سيدي راشد - عين تقورايت - مناصر - سيدي عمر القليعة - دواودة - فوكة - بواسماعيل - خميستي - بوهارون - الشعيبة - الحطاطبة حجوط - مراد - أحمر العين - بوركيكة شرشال - قوراية - الداموس - لرهاط - اغبال- سيدي غيلاس - مسلمون - سيدي سميان- بني ميلك - حجرة النص مجلس قضاء تامنغست البلديات تامنغست - أباليسا - ايدلس - تازروق - ان امقل - تين زواتين ( بدون تغيير) ان قزام مجلس قضاء بومرداس البلديات ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) بودواو - بوزقزة قدارة - عمال - بني عمران - سوق الأحد - بودواو البحري - الخروبة دلس - أفير - بغلية - سيدي داود- تورقة - أولاد عيسى - بن شود خميس الخشنة - الأربعطاش - أولاد موسى - حمادي - أولاد هداج
22 ذو الحجة عام 1435 ه 7 الجريدة 16 أكتوبر سنة 2014 م المجلس المحاكم سيدي امحمد باب الوادي بئر مراد رايس حسين داي الحراش الجزائر الدار البيضاء بوزريعة الشراقة زرالدة بئر توتة الدرارية الرويبة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 مجلس قضاء الجزائر البلديات سيدي امحمد - الجزائر الوسطى - محمد بلوزداد - المدنية باب الوادي - بولوغين ابن زيري - القصبة - وادي قريش - الحمامات الرومانية - رايس حميدو بئر مراد رايس - حيدرة - بئر خادم - المرادية حسين داي - القبة - جسر قسنطينة - باش جراح - المقارية - بوروبة الحراش - المحمدية - وادي السمار - براقي - الكاليتوس الدار البيضاء - باب الزوار - برج الكيفان بوزريعة - بني مسوس - دالي ابراهيم - الأبيار - ابن عكنون الشراقة - أولاد فايت - عين البنيان زرالدة - محالمة - الرحمانية - السويدانية - اسطاوالي بئر توتة - السحاولة - أولاد شبل - تسالة المرجة - سيدي موسى الدرارية - الدويرة - بابا حسن - العاشور - الخرايسية الرويبة - عين طاية - برج البحري - المرسى - هراوة - الرغاية مجلس قضاء سيدي بلعباس المجلس المحاكم سيدي بلعباس تلاغ سيدي بلعباس رأس الماء سفيزف ابن باديس البلديات ( بدون تغيير) تلاغ - تافسور - مولاي سليسن - وادي تاوريرة - عين تندمين - الضاية - تغاليمت - تاودموت - مرين - مزاورو رأس الماء - وادي السبع - رجم دموش - مرحوم - بئر الحمام - سيدي شعيب - الحسيبة ( بدون تغيير) ( بدون تغيير )
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-286 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز التمديدات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لأول خط للترامواي في مدينة وهران. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-486 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 16 أكتوبر سنة 2014 م 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز التمديدات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لأول خط للترامواي في مدينة وهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديدات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لأول خط للترامواي بمدينة وهران والمتعلقة بما يأتي : الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : 1 - التمديد “أ” الذي ينطلق من المحور الدوراني “جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران” نحو “بئر الجير” حي بلقايد مرورا ب : المحور الدوراني لنهج جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران / المشتلة، نهج المشتلة 1، المحور الدوراني الأمير عبد القادر، نهج المشتلة 2، مفترق الطرق ميلنيوم 1 / المشتلة 2، نهج المشتلة 3، المحور الدوراني أسيل إلى مركز المؤتمرات لوهران، الطريق الولائي 75، المحور الدوراني بلاتان / الطريق الولائي رقم 75، المحور الدوراني كانستال / النهج المحيطي الرابع، حي 20 أوت، الفجر، حديقة بلقايد، حي بلقايد. أي طول قدره 8,14 كلم و 12 محطة. 2 - التمديد “ب” الذي ينطلق من المحورالدوراني “جامع ة العل وم والتكنولوج ي ا لوه ران” نح و “بئر الجير” حي بلقايد مرورا ب : المحور الدوراني لنهج جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران / المشتلة، نهج تكنبول، المحور الدوراني، نهج تكنبول/ نهج المقرات، امتداد نهج الياسمين، الطريق الولائي رقم 32، الطريق الوطني رقم 11، نهج بلاتان، المحور الدوراني بلاتان/ ميلنيوم، نهج ميلنيوم 1، نهج ميلنيوم 1 / النهج
22 ذو الحجة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م المحيطي الرابع، نهج الملعب الأولمبي، المحور الدوراني قطب جامعي 1، نهج قطب جامعي بلقايد، المحور الدوراني قطب جامعي 2، نهج بلقايد غرب، حديقة بلقايد. أي طول قدره 8,27 كلم و 12 محطة. 3 - التمديد “ج” الذي ينطلق من المحور الدوراني “السانيا” نحو “مطار السانيا” مرورا ب : الجامعة، مركب سباق الخيل، المحور الدوراني للمط ار أحم د بن بلة، المحطة الجوية الوطنية، المحطة الجوية الدولية. أي طول قدره 4,68 كلم و 5 محطات. الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مستوى “بلقايد”. 4 - التمديد “د”
- القطاع الأول : انطلاقا من محطة المسافرين حطاب (نهج العقيد لطفي)، نح و تقاط ع نهج الأمي ر خال د مع نهج العقيد لطفي، مرورا ب :
- محطة المسافرين حطاب (نهج العقيد لطفي)،
- المجمع الرياضي التابع للبريد والمواصلات،
- المؤسسة العقابية وإعادة التأهيل والتربية (نهج العقيد لطفي)،
- تقاطع (نهج العقيد لطفي) مع نهج شهداء الثورة،
- حديقة عمومية (نهج العقيد لطفي)،
- قصر الرياضات،
- تقاطع نهج العقيد لطفي مع أول خط للترامواي،
- الخزينة (سناناس)،
- مركز التكوين المهني والتمهين،
- ملعب العقيد لطفي (طولي علال)،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع نهج العقيد لطفي (مفترق طرق طلقة بالمسدس).
- القطاع الثاني : انطلاقا من مفترق طرق طلقة بالمسدس نحو الناحية العسكرية الثانية (طريق تلمسان) مرورا ب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9
- مفترق طرق طلقة بالمسدس (نهج الأمير خالد، نهج كريم بلقاسم، نهج العقيد عميروش)،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع ترابي عبد الرحمان،
- تقاطع زناسني أحمد،
- ساحة شارع شرفاوي عبد القادر، شارع بوزكري محمد،
- تقاطع بوجمعة عبد القادر،
- المدرسة الابتدائية موحامي عابد (نهج الأمير خالد)،
- تقاطع بن عالية حسينة وترابي عبد الرحمان،
- تقاطع شرارة محمد،
- تقاطع مكتب البريد الأمير خالد مع باشة خلوفي وبن ويس محمد،
- تقاطع نهج الأمي ر خال د مع نهج مصطفى بن بولعيد،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع نهج حبابشة أحمد،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع طريق عبد الباقي بوزيان،
- الساحات (نهج الأمير خالد)،
- تقاط ع الطري ق الوطني رقم 2 مع طريق رأس العين،
- الناحية العسكرية الثانية (مركز القيادة العسكرية).
- القطاع الثالث : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع ثاني نهج مجاور، نحو تقاطع الطريق الوطني رقم (2) مع الطريق الولائي رقم 45 طريق عيون الترك مرورا ب :
- تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع ثاني نهج مجاور (نهج فارس الهواري)،
- ملعب حبيب بوعقل (الطريق الوطني رقم 2)،
- ثكنة عسكرية (الطريق الوطني رقم 2 دريم)،
- إقامة عسكرية (الطريق الوطني رقم 2)،
- نفق الفتح (اللوز)،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه
- تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع ثالث نهج مجاور،
- مجمع الدرك الوطني،
- حظيرة التناوب الفتح (الطريق الوطني رقم 2)،
- نفق كوكا،
- تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع الطريق الولائي 45 طريق عيون الترك (الكورنيش العالي).
- القطاع الرابع : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع الطريق الولائي 91 نحو بن عربة مرورا ب :
- معبر علوي للراجلين حي بوعمامة (الطريق الوطني رقم 2)،
- مركز إعادة التأهيل الصحي التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء (كازنوس)،
- مستشفى الأمير عبد القادر،
- حي بن عربة (صخرة). الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لمستودع ورشات الصيانة الواقعة ببن عربة (صخرة)، الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة المنافذ المؤدية إلى محطات الترامواي، الأراضي المخصصة لإقامة تجهيزات التمويل بالطاقة والتجهي زات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي. أي طول قدره 8,3 كلم و 13 محطة. المادة 3 : تبلغ المساح ة الإجمالي ة للأراضي المذك ورة في المادة 2 أعلاه، مائ ة واثنين وأربع ين (142) هكتارا، وأح د عشر (11) آرا وأربعة وثلاثين (34) سنتيارا تتوزع كما يأتي : التمديد “أ” أربعون (40) هكتارا وسبعة وستون (67) آرا وخمسة وثمانون (85) سنتيارا. التمديد “ب” ثمانية وثلاثون (38) هكتارا وأربعة وستون (64) آرا وتسعة وتسعون (99) سنتيارا. 16 أكتوبر سنة 2014 م التمديد “ج” ثلاثة عشر (13) هكتارا وأربعة وستون (64) آرا وثلاثة وسبعون (73) سنتيارا. التمديد “د” تسعة وأربعون (49) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا وسبعة وسبعون (77) سنتيارا. تقع هذه الأراضي في تراب ولاية وهران ويتم تحديدها طبقا للمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز التمديدات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لأول خط للترامواي بمدينة وهران، هي كالآتي : 1 - التمديد “أ”
- طول الخط : 8,14 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 12،
- عدد الأكشاك : 12،
- عدد الوكالات التجارية : 3،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 6،
- عدد حظائر التناوب : 3،
- عدد مفترقات الطرق : 20،
- المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مساحة 10.550 م 2 . 2 - التمديد “ب”
- طول الخط : 8,27 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 50 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م
- عدد المحطات : 12،
- عدد الأكشاك : 12،
- عدد الوكالات التجارية : 3،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 5،
- عدد حظائر التناوب : 1،
- عدد مفترقات الطرق : .16 3 - التمديد “ج”
- طول الخط : 4,68 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضي ة : سك تان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 50 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 5،
- عدد الأكشاك : 3،
- عدد الوكالات التجارية : 2،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 3،
- عدد مفترقات الطرق : .23 4 - التمديد “د”
- طول الخط : 8,3 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديت ان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 50 م،
- مقطع جانبي على يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية على يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 13،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 5،
- عدد مفترقات الطرق (محاور دورانية مجهزة بإشارات) : 33،
- عدد حظائر التناوب : 1، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11
- عدد مفترقات الطرق : 5،
- مركز الصيانة مساحته : 000 107 م .2 كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم، وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة، وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية من أجل الاستغلال الآمن للتمديدات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لأول خط للترامواي بمدينة وهران بين “جامعة العلوم والتكنولوجيا لوه ران” و “بئر الجير” فيم ا يخص التمديدين “أ” و “ب” وبين “السانيا” و”مطار السانيا” فيما يخص التمدي د “ج” ومن محط ة نقل المسافرين حطاب إلى بن عربة فيما يخص التمديد “د”، لا سيما المنشآت الفنية الآتية : 1 - فيما يخص التمديد “أ” :
- المنشآت الفنية 1 : جسر على المحور الدوراني (المشتلة) الأمير عبد القادر. 2 - فيما يخص التمديد “ب” :
- المنشآت الفنية 1 : ممر علوي في نقطة التقاطع بين الطريق الوطني رقم 11 والطريق الولائي رقم 74، المنشآت الفنية 2 : ممر علوي على النهج المحيطي الرابع ما بين محطة نهج ميلنيوم ومحطة الملعب الأولمبي. 3 - فيما يخص التمديد “ج” :
- المنشآت الفنية 1 : ممر علوي يعبر السكة الحديدية وهران / عين تموشنت. المادة 5 : يج ب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع ل دى الخزينة العمومية فيما يخ ص عملية نزع الأملاك العقارية والحق وق العينية العقارية الضروري ة لإنجاز التمدي دات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لأول خط للترامواي بمدينة وهران. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-287 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، 16 أكتوبر سنة 2014 م وطبق ا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة والمتعلقة بما يأتي : الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : انطلاقا من الحي الجديد “حملة” بالقرب من الطريق الوطني رقم 77 نحو “حي عدل 1000 مسكن” الواقع بحي بوزوران مرورا ب : حملة، الطريق الوطني رقم 3، تجاوز الجنوب، نهج KL، طريق بسكرة، نهج الجيش الشعبي الوطني، نهج الاستقلال، شارع العربي بن المهيدي، حي عدل 1000 مسكن. أي طول قدره 15,5 كلم و 25 محطة. الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لورشات الصيانة المقام على مستوى الحي الجديد لحملة بالقرب من الطريق الوطني رقم .77 الأراضي المخصصة كرحاب للمنافذ المؤدية إلى محطات الترامواي. الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التزويد بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي. المادة 3 : تبلغ المساح ة الإجمالي ة للأراضي المذك ورة في المادة 2 أع لاه، سبعة وسبعين (77) هكت ارا واثنين وخمسين (52) آرا وخمسة وثمانين (85) سنتيارا. تقع هذه الأراضي في تراب ولاية باتنة ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة كالآتي :
- طول الخط : 15,5 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م، طول المحطة 60 م،
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما أربعة (4) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 25،
- مركز ذو توتر عال مقام بمستودع الصيانة،
- عدد المحطات الكهربائية الفرعية : 07 + 1 (المحطة الفرعية المتواجدة بمركز الصيانة)،
- عدد حظائر التناوب : 3،
- عدد أقطاب التبادل : 6،
- عدد مفترقات الطرق : 56،
- مركز صيانة بمساحة قدرها : 000 109 م .2 كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة وكذا مختلف أشغال التجهيز وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكامل خط الترامواي، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
- منشآت فنية 1 : مبنى عبور وادي حملة 2،
- منشآت فنية 2 : مبنى عبور وادي حملة 1،
- منشآت فنية 3 : مبنى عبور السكة الحديدية،
- منشآت فنية 4 : مبنى عبور الوادي الذي يقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 المحطة البرية،
- منشآت فنية 5 : مبنى عبور الوادي الذي يقع على مستوى طريق قسنطينة،
- منشآت فنية 6 : مبنى عبور مائي لقناة،
- منشآت فنية 7 : مبنى عبور مائي لقناة تلفاق. المادة 5 : يجب أن تت وفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع ل دى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائ ر في 21 ذي الحج ة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 مرسوم تنفيذي رقم 14-288 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سن ة 2001 ال ذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لا سيما المادة 57 منه، المعدلة والمتممة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 مح رم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ال ذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 20 محرم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : ……………………………………………….. قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته وبمجرد تسديد الدفعة الأولى، يمكن المستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 مح رم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 …………………………………………………: غير أنه، يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن، في حالة التزام المستفيد، عند تسديد الدفعة الأولى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائ ر في 21 ذي الحج ة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-289 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء معهد للتعليم المهني. إن الوزير الأول،
- بناء على تقري ر وزي ر التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، 16 أكتوبر سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد للتعليم المهني بسطيف. الم ادة 2 : يحدد مقر معهد التعليم المهني ببلدية سطيف، ولاية سطيف. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-290 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مرك ز للت كوين المهني والتمهين إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني. إن الوزير الأول،
- بناء على تقري ر وزي ر التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-295 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ويحوّل مركز للتكوين المهني والتمهين إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني، المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : يحول مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار 2 إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني لبوحجار، بلدية بوحجار، ولاية الطارف ويخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يواصل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبوحجار ضمان التكوين بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 للمتربصين المسجلين بالمركز المحول إلى غاية انقضاء مدة التكوين. الم ادة 4 : تنقل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا مستخدمو مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار 2 إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبوحجار، بلدية بوحجار، ولاية الطارف، طبقا للتنظيم المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين والتزاماتهم خاضعة إلى الأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تسيرهم عند تاريخ النقل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 1 - إنشاءات جديدة : الولاية التسمية 12 - تبسة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببئر العاتر 14 - تيارت المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقصر الشلالة 16 - الجزائر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسبعات (الرويبة) 19 - سطيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تبينات سطيف 22 - سيدي بلعباس المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي لحسن 29 - معسكر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيغنيف 31 - وهران المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالحمري 39 - الوادي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمغير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجامعة 2 - قائمة المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني : الولاية المؤسسات المحولة 36 - الطارف 36-10 مركز التكوين المهني والتمهين بوحجار 2 المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوحجار
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-291 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنش اء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملح قات م راكز للتكوين المهني والتمه ين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. إن الوزير الأول،
- بناء على تقري ر وزي ر التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقات مراكز للتك وين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم. 16 أكتوبر سنة 2014 م المادة 2 : يترتب على الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في الم ادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيف ي وتقدي ري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. يتم تحويل المستخدمين الموجودين بالملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 02 - ولاية الشلف 02-21 م.ت.م.ت بني راشد بني راشد 02-22 م.ت.م.ت الظهرة الظهرة 02-23 م.ت.م.ت حرنفة حرنفة 05 - ولاية باتنة 05-23 م.ت.م.ت الحملة الحملة 05-24 م.ت.م.ت تكوت تكوت
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 16 أكتوبر سنة 2014 م تسمية المركز مقر المركز 08 - ولاية بشار 08-10 م.ت.م.ت ذبذابة ذبذابة 08-11 م.ت.م.ت تبلبالة تبلبالة 08-12 م.ت.م.ت لحمر لحمر 08-13 م.ت.م.ت أولاد خضير أولاد خضير 10 - ولاية البويرة 10-19 م.ت.م.ت أهل القصر أهل القصر 12 - ولاية تبسة 12-17 م.ت.م.ت أم علي أم علي 12-18 م.ت.م.ت بكارية بكارية 14 - ولاية تيارت 14-19 م.ت.م.ت سيدي حسني سيدي حسني 19 - ولاية سطيف 19-28 م.ت.م.ت عين طريق عين طريق 20 - ولاية سعيدة 20-12 م.ت.م.ت عين السخونة عين السخونة 24 - ولاية قالمة 24-12 م.ت.م.ت عين الحساينية عين الحساينية 27 - ولاية مستغانم 27-15 م.ت.م.ت وادي الخير وادي الخير تسمية المركز مقر المركز 31 - ولاية وهران 31-19 م.ت.م.ت عين الترك 2 عين الترك 35 - ولاية بومرداس 35-24 م.ت.م.ت ساحل ساحل 39 - ولاية الوادي 39-17 م.ت.م.ت طالب العربي طالب العربي 40 - ولاية خنشلة 40-12 م.ت.م.ت خنشلة 3 خنشلة 40-13 م.ت.م.ت بوحمامة بوحمامة 41 - ولاية سوق أهراس 41-14 م.ت.م.ت الدريعة الدريعة 41-15 م.ت.م.ت سيدي فرج سيدي فرج 41-16 م.ت.م.ت ترقالت ترقالت 42 - ولاية تيبازة 42-23 م.ت.م.ت عين تاقورايت عين تاقورايت 44 - ولاية عين الدفلى 44-19 م.ت.م.ت سيدي الأخضر سيدي الأخضر 44-20 م.ت.م.ت بئر ولد خليفة بئر ولد خليفة 47 - ولاية غرداية 47-20 م.ت.م.ت بريان 3 بريان الجدول (ب) الملحقات المحولة إلى مراكز تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها 29 - ولاية معسكر مركز التكوين المهني 29-12
- ملحقة زهانة والتمهين سيق 2 35 - ولاية بومرداس مركز التكوين المهني 35-25
- ملحقة قدارة والتمهين بودواو للتكوين المهني والتمهين تسمية المركز مقر المركز م.ت.م.ت زهانة زهانة م.ت.م.ت قدارة قدارة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-292 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزي ر الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 16 أكتوبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-176 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات،
- و بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية واقعة بإقليم بعض الولايات موجهة لتوطين مناطق صناعية. تحدد قائمة الولايات وكذا مساحة قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : تحدد قطع الأراضي الفلاحية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة الولايات ومساحة الولاية البلدية عين الدفلى بومدفع عنابة عين الباردة برج بوعريريج رأس الوادي قطع الأراضي الفلاحية المساحة 57 هكتارا 64 آرا 71 س 101 هكتارا 81 آرا 23 س 134 هكتارا 07 آرا 50 س بجاية القصر / فناية إلماتن 175 هكتارا 87 آرا 09 س البويرة وادي البردي الشلف وادي السلي قسنطينة عين أعبيد 193 هكتارا 57 آرا 50 س 110 هكتارا 29 آرا 21 س 543 هكتارا 09 آرا 82 س
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 16 أكتوبر سنة 2014 م الملحق الولاية البلدية الجلفة عين وسارة الطارف المطروحة ميلة شلغوم العيد مستغانم البرجية سطيف أولاد صابر تيارت زعرورة تيارت عين بوشقيف بومرداس الأربعطاش وهران وادي تليلات تيزي وزو الصوامع الشلف بوقادير معسكر أوقاز (تابع) المساحة 400 هكتار 00 آر 00 س 70 هكتارا 00 آر 00 س 213 هكتارا 80 آرا 51 س 200 هكتار 00 آر 99 س 130 هكتارا 41 آرا 84 س 327 هكتارا 50 آرا 39 س 318 هكتارا 72 آرا 95 س 136 هكتارا 91 آرا 00 س 152 هكتارا 00 آر 00 س 327 هكتارا 00 آر 00 س 200 هكتار 00 آر 00 س 98 هكتارا 15 آرا 87 س مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر الع امّ للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد القادر سعدون، بصفته مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإعلام الآلي بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد شريف كيشو، بصفته مديرا للإعلام الآلي بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الحليم أجيري، بصفته مفتشا عاما في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد علي بن زرقة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخ ارج ية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام الآنستين والسّيد الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارج ية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نوال ستوتي، نائبة مدير للمؤتمرات بالمديرية العامة للتشريفات،
- سليمة عبد الحق، نائبة مدير للتعاون مع الهيئات والمنظمات التج ارية المتع ددة الأط راف في المدي ري ة الع ام ة للعلاق ات الاقتص ادية والتعاون الدوليين،
- عبد الحميد عبداوي، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية بالمديرية العامة لأمريكا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد علي بن جودي، بصفته نائب مدير للسهر على الصحة النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد بوزيد بلخير، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية، لإحالته على التّقاعد. 16 أكتوبر سنة 2014 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد القادر بودي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الرحم ان بلغاشي، بصفته نائب مدي ر مكلّفا بتنشيط البحث العلمي والعلاقات الخ ارجية والتعاون وترقية ذلك بجامعة بشار، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد ص ديق بن عب د الل ه، بصفته مفتش ا للبيئ ة في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إلغاء أحكام مرسوم رئاسيّ. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تلغى أحكام المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعي ين السّ يد جمال شقتمي، م دي را للصح ة والسك ان في ولاية الشلف.
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد شريف كيشو، مدي را عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد علي بن زرقة، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن الآنستان والسّيد الآتية أسماؤهم مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- عبد الحميد عبداوي،
- نوال ستوتي،
- سليمة عبد الحق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد ع لي بن جودي، مدي را للمصال ح الفلاحية في ولاية غرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الحليم أجيري، مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للبحث العلمي والتط وي ر التكنولوجي بوزارة التعل يم العالي والبحث العلمي :
- ذهبي تومي، نائب مدير للتجهيزات،
- حكيم حريك، نائب مدير للإعلام والمؤشرات العلمية والتقنية،
- الهادي زواوي، نائب مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عبد القادر ب ودي، نائب مدير مك لّف ا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة بشار.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عمار علالطة، أمينا عاما لجامعة جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة البليدة .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة البليدة 2 :
- مسعود لشهب، أمينا عاما،
- جمال معتوق، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- هلال درحمون، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سعيدة :
- ميلود سليماني، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- عبد الحميد بكري، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- العربي بومدين، عميدا لكلية التكنولوجيا. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، تتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عبد القادر مزي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بشار. 16 أكتوبر سنة 2014 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الباقي بدوي، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن السّيدة عقيل ة عمرون، عميدة لكلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد رشيد غرزولي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عيسى بوزيد، عميدا لكلية عل وم التكنولوجيا بجامعة قسنطينة .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن السّيدة ش ريف ة ماشطي، عميدة لكلية الفن ون والثقافة بجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الحفيظ قدور، عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد مسع ود ه اشمي، عميدا لكل ية عل وم المهندس بجامعة بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن السّيدة صبرينة بويحياوي، نائبة مدير للتكفل بالأشخاص المسنين وراحتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 16 أكتوبر سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجدول التصنيف مناصب الشغل الرقم الصنف الاستدلالي
- عون وقاية من المستوى الثاني 7 348
- عون وقاية من المستوى الأول 5 288
- عامل مهني من المستوى الثالث 5 288
- عامل مهني من المستوى الثاني 3 240
- سائق سيارة من المستوى الثاني 3 240
- سائق سيارة من المستوى الأول 2 219
- حارس 1 200
- عون خدمة من المستوى الأول 1 200
- عامل مهني من المستوى الأول 1 200 المجموع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات لدى المصالح الخارجية للخزينة، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يتم توزيع المناصب المالية بعنوان المصالح الخارجية للخزينة وفقا للجدول (ب) الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال (أ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل المجموع عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة 2+1 (1) (2) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 52 - - - 52 406 - - - 406 3 - - - 3 1 - - - 1 4 - - - 4 22 - - - 22 1232 - - - 1232 42 - - - 42
- 292 - - 292 1762 292 المجموع العام 2054
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه المديريات الجهوية مناصب الشغل للخزينة عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث الجزائر حارس عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عنابة سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني بشار سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول حارس بسكرة عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس حارس عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي 16 أكتوبر سنة 2014 م الجدول (ب) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 8 - - - - 7 348 43 - - - - 5 288 3 - - - - 5 288 106 - - - - 1 200
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
- 66 - - - 1 200 160 66 - - 226 2 - - - - 7 348 28 - - - - 5 288 1 - - - - 3 240 3 - - - - 2 219 74 - - - - 1 200
- 18 - - - 1 200 108 18 - - 126 1 - - - - 7 348 48 - - - - 5 288 2 - - - - 3 240 1 - - - - 2 219 64 - - - - 1 200
- 10 - - - 1 200 116 10 - - 126 3 - - - - 7 348 19 - - - - 5 288 102 - - - - 1 200 10 - - - - 1 200
- 16 - - - 1 200 134 16 - - 150 2 - - - - 7 348 42 - - - - 5 288 7 - - - - 2 219 128 - - - - 1 200 5 - - - - 1 200
- 10 - - - 1 200 184 10 - - 194
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25 16 أكتوبر سنة 2014 م المديريات الجهوية مناصب الشغل للخزينة عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني الشلف سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول قسنطينة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول غرداية حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول خنشلة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول مستغانم حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول وهران حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول (ب) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 7 - - - - 7 348 32 - - - - 5 288 2 - - - - 3 240 3 - - - - 2 219 104 - - - - 1 200
- 17 - - - 1 200 148 17 - - 165 3 - - - - 7 348 21 - - - - 5 288 94 - - - - 1 200
- 15 - - - 1 200 118 15 - - 133 2 - - - - 7 348 25 - - - - 5 288 94 - - - - 1 200
- 18 - - - 1 200 121 18 - - 139 5 - - - - 7 348 30 - - - - 5 288 103 - - - - 1 200
- 33 - - - 1 200 138 33 - - 171 4 - - - - 7 348 28 - - - - 5 288 74 - - - - 1 200
- 15 - - - 1 200 106 15 - - 121 3 - - - - 7 348 23 - - - - 5 288 3 - - - - 2 219 74 - - - - 1 200
- 36 - - - 1 200 103 36 - - 139
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه الجدول 16 أكتوبر سنة 2014 م (ب) (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديريات عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الجهوية مناصب الشغل (1) (2) ( 2+1 ) الرقم للخزينة التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 4 عون وقاية من المستوى الأول 40 سائق سيارة من المستوى الأول 2 حارس 117 سطيف عون خدمة من المستوى الأول 27 عامل مهني من المستوى الأول - المجموع الجزئي 190 عون وقاية من المستوى الثاني 8 عون وقاية من المستوى الأول 27 سائق سيارة من المستوى الأول 3 حارس 98 تلمسان عامل مهني من المستوى الأول - المجموع الجزئي 136 المجموع الكلي 1762 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
-
-
-
- 7 348
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
-
- 1 200 15 - - - 1 200 15 - - 205
-
-
-
-
-
- 7 348
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
- 1 200 23 - - - 1 200 23 - - 159 292 - - 2054
-
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27 16 أكتوبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76، 98، 133، 172، 197، و 235 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، كما يأتي : تقسيم المناصب العليا الشعب المناصب العليا المديرية العامة الوكالة المركزية المديرية العامة المجموع للمحاسبة الإدارة العامة مكلف بالدراسات 5 وبمشروع في الإدارة المركزية الترجمة مكلف ببرامج الترجمة 1 والترجمة الفورية والترجمة الفورية مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات 1 المعلوماتية الإحصائيات المكلف بالبرامج 1 الإحصائية الوثائق المكلف بالبرامج 1 والمحفوظات الوثائقية المجموع 11 المحاسبية للخزينة للخزينة
- 5 10
- 1 2 1 1 3 1-2 1-2
- 1 2
-
- 1 3 8 22 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية بعنوان الإدارة المركزية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، لا سيما المادة 45 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمدي رية العامة للميزانية، وفقا للجدول الآتي: المناصب العليا العدد مكلف بتقديرات الميزانية 40 مساعد المكلف بتقديرات الميزانية 30 16 أكتوبر سنة 2014 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة لوزارة السكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، لاسيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 3 المهندسون المعماريون 6 تقنيو السكن والعمران 6 2 - بعنوان المديرية العامة للميزانية (الإدارة المركزية والمصالح الخارجية) : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 59 المهندسون المعماريون 59 3 - بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 3 تقنيو السكن والعمران 1 4 - بعنوان المديرية العامة للضرائب : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 2 المهندسون المعماريون 14 تقنيو السكن والعمران 5 5 - بعنوان المديرية العامة للمحاسبة : الأسلاك التعداد المهندسون المعماريون 4 تقنيو السكن والعمران 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 29 6 - بعنوان المديرية العامة للجمارك : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 14 المهندسون المعماريون 22 تقنيو السكن والعمران 17 7 - بعنوان الوكالة الوطنية لمسح الأراضي : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 3 المهندسون المعماريون 4 المادة 2 : تتولى مصالح وزارة المالية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة التي يشغلها الموظفون الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المورخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن وزير السكن والعمران الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة علي بولعراس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ذو الحجة عام 1435 ه وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014 يعدل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سن ة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يأتي : “ - ………………(بدون تغيير حتى)
- عمار أقادير، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- …………….(الباقي بدون تغيير)……………. .” ★ قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سن ة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014 يعدل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار كما يأتي : “ - ………………(بدون تغيير حتى)
- عمار أقادير، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- يوسف رمان، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- شفيقة بن صولة، ممثلة وزير العدل، عضوة،
- أمحند إسعاد، ممثل وزير الماليّة، عضوا،
- محمد مقران، ممثل وزير الماليّة، عضوا .” 16 أكتوبر سنة 2014 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يحدّد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري. إن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمّن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-456 المؤرّخ في 16 رجب ع ام 1415 الموافق 20 ديسمبر سن ة 1994 والمتضمّن تطبيق أحكام المادّة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرّخ في 25 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، لا سيّما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة ع ام 1423 الموافق 3 مارس سن ة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-345 المؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات إحداث شهادات تتوّج دورات التكوين المهني الأولية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-456 المؤرّخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري. المادّ ة 2 : ترفق بهذا القرار قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة .2013 محمد مباركي
22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة 16 أكتوبر سنة 2014 م قائمة التخصصات لدى المؤسسات الشعبة المهنية تقنيات الإدارة والتسيير المعلوماتية الكهرباء - الإلكترونيك - الطاقة الكيمياء الصناعية والتحويلية صناعة الأغذية الزراعية الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 31 الملحق التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري تسمية التخصص
- المقسم الهاتفي
- المحاسبة
- البنوك
- التأمينات
- أمانة المديرية/ المكتبية
- تجاري
- العبور والجمركة
- التوثيق والأرشيف
- الشراء والتموين
- تسيير المخزونات
- التجارة الدولية
- التسويق
- المحاسبة والتسيير
- تسيير الموارد البشرية
- المحاسبة والمالية
- الميكرو معلوماتية -الواب والوسائط الإعلامية
- البرمجة
- معلوماتية التسيير
- قواعد المعطيات
- صيانة الأنظمة المعلوماتية
- الواب والوسائط الإعلامية
- الشبكات والأنظمة المعلوماتية
- إدارة وأمن شبكات المعلوماتية
- صيانة التجهيزات المعلوماتية
- صيانة المعدات الطبية
- الكيميائي
- نظافة، أمن وبيئة
- مراقبة النوعية في صناعة الأغذية الزراعية
22 ذو الحجة عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 16 أكتوبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البناء والأشغال العمومية - الطوبوغرافيا
- التعمير
- رسم الدراسة خيار : الهندسة المعمارية
- رسم الدراسة خيار : خرسانة مسلحة
- المسالك والشبكات المختلفة
- متار محقق ودراسة الأسعار
- الرسم مسقط في الهندسة المعمارية
- الرسم مسقط في الخرسانة المسلحة مهن المياه والبيئة - تركيب القنوات
- صيانة شبكات التطهير
- صيانة شبكات التزويد بالماء الشروب
- التزويد بالماء الشروب
- استغلال أنظمة التزويد بالماء الشروب
- استغلال وصيانة أنظمة التطهير
- استغلال محطات معالجة المياه
- معالجة المياه
- تسيير واقتصاد الماء
- المحيط والنظافة
- تسيير واسترجاع النفايات الفنون والصناعة المطبعية - تشغيل آلات الطبع أوفست
- تشغيل آلات التجليد الصناعي
- تشغيل وسائل الطبع فليكسو وهيليو
- التجليد الفني وترميم الكتب
- تشغيل آلات الطبع
- مخطط معلوماتي ومصمم
- الاتصال والصناعات المطبعية المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة