ج.ر عدد 70 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 12-419 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بشأن إعفاء رعايا الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 24 يناير سنة ………………………………………………………………………………………………2010 4 مرسوم رئاسيّ رقم 12-420 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقع بالدوحة في 28 ديسمبر سنة ………………………………………………………………………….2010 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-428 مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع التي تدخل في إطار إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-429 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد………………………………………………………… 66 مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………………………….. 68 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………….. 69 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………. 70 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………… 70 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………. 70 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة………………………………………………………………………. 72

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 3 23 ديسمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………… 72 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………. 72 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التحريات بالديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………………………………………………. 72 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الجزائري للطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………. 72 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………….. 72 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………….. 72 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………….. 72 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………. 73 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………………………………………………………………….. 73 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير معهد الآثار بجامعة الجزائر ……………………………………………………………………………………………….2 73 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………… 73 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………….. 73 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين………………………………………………….. 73 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 16 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية…………………………………………………………… 74 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال………………………………………… 76 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللّوازم…………………… 76

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 12-419 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بشأن إعفاء رعايا الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 24 يناير سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بشأن إعفاء رعايا الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 24 يناير سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاقية بشأن إعفاء رعايا الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 24 يناير سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن إعفاء رعايا الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفان”،
  • رغب ة منهم ا في تسه يل سفر م واطنيهم ا بين الدولتين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى ت دخ ل في إطار ه ذه الاتفاقية ج وازات السفر الآتية :
  • بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر الخدمة،
  • بالنسبة لدولة قطر : جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة. المادّة 2 يعفى مواطنو أي من الطرفين من حملة جوازات السفر سارية المفعول المشار إليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية من شرط الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيها إذا لم تتجاوز مدة الإقامة ثلاثين (30) يوما أو عند المرور عبر حدود الدولتين في حالة توجههم إلى دولة أخرى. المادّة 3 يمكن لمواطني أي من الطرفين الحاملين لجوازات سفر س ارية المفعول المش ار إليه ا في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، المعينين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدى الدولة المستضيفة، وأف راد أس رهم من حملة نفس هذه الجوازات الدخول والإقامة لمدة

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م تسعين (90) يوما دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، ويجب عليهم خلال هذه الفترة الحصول على الوثائق والتصاريح المطلوبة من الجهات المختصة في الدولة المستضيفة. ويبلغ الطرف ان المتعاقدان بعضهم ا البعض عن دخول هؤلاء المواطنين إلى أراضي أي منهما وذلك عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 4 يدخل مواطنو أي من الطرفين إقليم الطرف الآخر من منافذ الحدود المحددة قانونا، من قبلهما، لحركة المسافرين الدوليين. المادّة 5 استثناء من أحكام المادّة الثانية من هذه الاتفاقية، فإن مواطني الطرفين من حاملي جوازات السف ر المشار إليه ا في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية والذين يرغبون بدخول إقليم إحدى الدولتين بغرض العمل أو مزاول ة مهنة أو للدراس ة يل زمهم الحص ول على تأشيرة دخول مسبقة. المادّة 6 يتبادل الطرفان نماذج جوازات السفر المشار إليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يوم ا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. وفي حالة قيام أي من الطرفين بتعديل هذه الجوازات، فإنه يتعيّن عليه ت زويد الطرف الآخ ر بنماذج من الجوازات المعدّلة قبل ثلاثين (30) يوما من بدء التعامل بها. المادّة 7 يلتزم مواطنو الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، بالقوانين والنظم والتعليمات السارية في إقليم الطرف الآخر. المادّة 8 يحق لأي من الطرفين منع مواطني الطرف الآخر ممن يعتبرهم غير مرغوب فيهم، من الدخول أو المرور أو البقاء في إقليمه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 المادّة 9 يمكن لأي من الطرفين تعليق تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا كليا أو جزئيا بسبب دواعي الأمن الوطني أو النظام العامّ أو الصّحة العامّة، وفي هذه الحالة يتعيّن عليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل عشرة (10) أيام عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 10 يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين. المادّة 11 يس وى أي خلاف ينشأ بين الطرفين ح ول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، حصرا، عن طريق التفاوض والتشاور بينهما. المادّة 12 تدخل هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين، وذلك طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محدّدة، ويجوز لكل من الطرفين إنهاؤها من خلال إشعار الطرف الآخر بذلك كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وينتهي العمل بها بعد تسعين (90) يوما من تاريخ استلام هذا الإشعار. إشهادا لما تقدم، قام الموقعان المفوضان أدناه من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت هذا الاتفاقية ووقعت في الجزائر بتاريخ 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغ ة الع ربية، ولكل منهما ذات الحج ية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد السيد مراد مدلسي بن صالح السادة وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ رقم 12-420 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقع بالدوحة في 28 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة قطر، الموقع بالدوحة في 28 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة قطر، الموقع بالدوح ة في 28 ديسمبر سنة 2010، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة بسم اللّه الرحمن الرحيم اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 23 ديسمبر سنة 2012 م وحكوم ة دول ة قطر، وتمثلها وزارة الأوقاف والش ؤون الإسلام ية، والمش ار إليهم ا فيم ا بعد ب “الطرفان”،
  • انطلاقا من روح الأخوة الإسلامية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتطويرا للعلاقات المتميزة بينهما،
  • ورغ بة منهما في تع زي ز وتط وير أواصر التع اون، وتحقيق التكامل بينهما في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بما يخدم التبادل الثقافي والخبرات في الوعظ والإرشاد، وإحياء التراث الإسلامي واستثمار الوقف والزكاة، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يشجع الطرفان التعاون بينهما في المج الات الآتية : 1 - تبادل التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية والإسلامية. 2 - يؤكد الطرفان على أهمية التشاور والتنسيق المشترك بين وفود البلدين عند حضورهم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإسلامية التي تعقد خارج البلدين مما يعزز مكانة العمل الإسلامي الجاد والهادف إلى توحيد الرأي فيما يخدم قضايا الإسلام والمسلمين. 3 - يعمل الطرفان بكل الوسائل العلمية المتاحة لمواجهة التيارات الهدامة والمنحرفة المعادية للإسلام، والتأكيد على التزام الوسطية والاعتدال في حمل رسالة الدعوة ونشرها بما يرسخ وحدة الأمة ويحول دون تفرقها ويعمّق الإيمان بالعقيدة الإسلامية بوجه عامّ، ومصلحة البلدين بشكل خاصّ. 4 - تبادل المخرجات الإعلامية للأنشطة التي يقوم بها الطرفان في مجال الشؤون الإسلامية. 5 - المشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره. المادّة 2 يشجع الطرفان المشاركة في الدورات التدريبية، وتبادل زيارات العلماء والخبراء وتبادل البحوث العلمية في ميادين التعاون المشار إليها في المادّة الأولى من هذا الاتفاق، كما يشجع الطرفان الاستفادة

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م من الخبرة التدريبية والعلمية المتاحة، مع تبادل برامج التكوين الديني في كلا البلدين، وزيارات الأساتذة والمدرسين بهما. المادّة 3 يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات في أساليب تنظيم الأوقاف وتنميتها واستثمارها. المادّة 4 يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات في أساليب جمع الزكاة وتنظيم توزيعها. المادّة 5 يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات في مجال إحياء التراث الإسلامي والحفاظ عليه، والعمل على تحقيقه ونشره، والاسترشاد بقيمه ومثله. المادّة 6 يتبادل الطرفان العناصر والمقومات التي تتبع في البلدين لعمارة المساجد والقيام بدورها الذي عرفت به في صدر الإسلام كمركز إشعاع علمي واجتماعي وحضاري. المادّة 7 يتحمل الطرف الموفد تكاليف سفر وفوده ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الط رف الآخ ر، وذلك وفقا للقواعد المعمول به ا في كلا البلدين. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-428 مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع التي تدخل في إطار إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز. إنّ الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 المادّة 8 يجوز تعديل هذا الاتفاق أو أي نص من نصوصه باتفاق الطرفين كتابة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. المادّة 9 يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين، ويظل ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانه. وإشهادا على ما تقدم ق ام المفوض ان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر هذا الاتف اق ووقع في مدينة الدوحة بتاريخ 22 محرّم عام 1432 الموافق 28 ديسمبر سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة دولة قطر الجمهورية الجزائرية الدكتور غيث الديمقراطية الشعبية بن مبارك الكواري الدكتور بوعبد اللّه وزير الأوقاف غلام اللّه والشؤون الإسلامية وزير الشؤون الدينية والأوقاف تنظيميّة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، .I منشآت إنتاج الكهرباء الموقع المشروع (ميغاواط) 23 ديسمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع الآتية، التي تدخل في إطار إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز : الإحداثيات المساحة بلدية عين جاسر توسيع 2 x 150 (ميغاواط) 35°51’58.26’’ شمال 12 هكتارا ولاية باتنة توربينات غازية 6°1’5.83’’ شرق منطقة الشقة بلدية أوماش 3 x 400 (ميغاواط) على شكل 34°26’34.3’’ شمال 40 هكتارا ولاية بسكرة دورة مركبة بلدية بوفاريك 2 x 150 (ميغاواط) ولاية البليدة توربينات غازية بلدية عين وسارة 3 x 400 (ميغاواط) ولاية الجلفة على شكل دورة مركبة بلارة بلدية الميلية 3 x 400 (ميغاواط) ولاية جيجل على شكل دورة مركبة 5°53’46.3’’ شرق 36°35’52.12’’ شمال 15 هكتارا 2°52’46.08’’ شرق 35°33’5.3’’ شمال 40 هكتارا 2°53’59.82’’ شرق 36°43’41.24’’ شمال 40 هكتارا 6°15’10.94’’ شرق

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 23 ديسمبر سنة 2012 م .I منشآت إنتاج الكهرباء (تابع) الموقع المشروع (ميغاواط) بلدية بوتليليس توسيع 300 (ميغاواط) على ولاية وهران دورة مركبة بلدية الرميلة 3 x 400 (ميغاواط) ولاية خنشلة على شكل دورة مركبة بلدية حجرة النص 3 x 400 (ميغاواط) ولاية تيبازة على شكل دورة مركبة بلدية مشرية 3 x 400 (ميغاواط) ولاية النعامة على شكل دورة مركبة .II منشآت توزيع الكهرباء .1 شركة التوزيع للجزائر الولايات البلديات الجزائر باب الوادي بولوغين القصبة وادي قريش رايس حميدو الكاليتوس سيدي موسى براقي بئر مراد رايس بئرخادم سحاولة جسر قسنطينة أولاد شبل بئر توتة بني مسوس الأبيار الإحداثيات المساحة شكل 35°33’59.90’’ شمال 20 هكتارا 0°56’16.99’’ غرب 35°33’1’’ شمال 40 هكتارا 6°51’39’’ شرق 36°34’35.92’’ شمال 12 هكتارا 2°04’20.08’’ شرق 33°28’25.40’’ شمال 40 هكتارا 0°20’22.83’’ غرب عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 15 15 25 5 5 25 4 4 25 4 4 25 1 1 25 7 7 25 13 13 25 29 29 25 9 9 25 22 22 25 16 16 25 13 13 25 19 19 25 12 12 25 5 5 25 13 13 25

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات الجزائر (تابع) حيدرة الشراقة دالي ابراهيم الحمامات أولاد فايت برج الكيفان باب الزوار المحمدية برج البحري عين طاية المرسى الدار البيضاء الدويرة الخرايسية بابا حسن الدرارية العاشور باش جراح بوروبة الحراش وادي السمار سيدي امحمد المغارية حسين داي القبة الهراوة الرويبة الرغاية الجزائر الوسطى الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 9 9 25 13 13 25 2 2 25 2 2 25 1 1 25 14 14 25 7 7 25 1 1 25 7 7 25 4 4 25 2 2 25 1 1 25 7 7 25 17 17 25 8 8 25 15 15 25 9 9 25 13 13 25 3 3 25 3 3 25 1 1 25 23 23 25 2 2 25 8 8 25 17 17 25 1 1 25 7 7 25 5 5 25 2 2 25

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات الجزائر (تابع) المدنية المعالمة السويدانية سطاوالي زرالدة المجموع لولاية الجزائر بومرداس تمزريت لقاطة برج منايل جينات زموري يسر شعبة العامر سي مصطفى عمال الثنية قورصو بومرداس تيجلابين بودواو البحري بودواو بوزقزة قدارة سيدي داود بغلية تورقة أولاد هداج خميس الخشنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 7 7 25 3 3 25 2 2 25 1 1 25 3 3 25 407 407 1 1 25 1 1 25 7 7 25 2 2 25 2 2 25 1 1 25 1 1 25 1 1 25 1 1 25 5 5 25 2 2 25 1 1 25 3 3 25 1 1 25 1 1 25 1 1 25 2 2 25 3 3 25 2 2 25 4 4 25 13 13 25

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات بومرداس (تابع) حمادي أفير دلّس بن شود المجموع لولاية بومرداس تيبازة قوراية شرشال احمر العين سيدي عمر حجوط تيبازة القليعة بو اسماعيل فوكة المجموع لولاية تيبازة مجموع منشآت شركة التوزيع للجزائر .2 شركة التوزيع للوسط الولايات البلديات الأغواط الأغواط قصر الحيران بن ناصر بن شهرة العسفية الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 5 5 25 2 2 25 4 4 25 1 1 25 67 67 2 2 25 5 5 25 8 8 25 2 2 25 2 2 25 1 1 25 6 6 25 12 12 25 2 2 25 40 40 514 514 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 26 26 20-32 10 10 20-32 21 21 20-32 1 1 20-32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات الأغواط (تابع) حويطة الخنق سيدي مخلوف عين ماضي بليل / حاسي رمل آفلو المجموع لولاية الأغواط بسكرة عين الناقة عين زعطوط برج بن عزوز باداس / زريبة الوادي بانيان / مشونش لبغيلة / المزيرعة بسباس بسكرة المدينة بوشقرون برانيس شعيبة شتمة جموره الدوسن الفيض الغروس الحوش الحاجب فلياش / بسكرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 20-32 1 1 20-32 1 0 20-32 1 1 20-32 3 3 20-32 4 4 20-32 69 68 20-32 4 4 20-32 1 1 20-32 2 2 20-32 1 1 20-32 4 4 20-32 1 1 20-32 2 2 20-32 5 5 20-32 5 5 20-32 1 1 20-32 6 6 20-32 4 4 20-32 6 6 20-32 4 4 20-32 6 6 20-32 4 4 20-32 4 4 20-32 3 3 20-32 2 2 20-32

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات بسكرة (تابع) فوغالة حاسي سيدا / أولاد رحمة القنطرة خنقة سيدي ناجي ليشانة ليوة الوطاية مشونش مخادمة مزيرعة مليلي أولاد جلال أوماش أورلال راس الميعاد سيدي خالد سيدي عقبة ثودا / سيدي عقبة طولقة زريبة الوادي زريبة حامد / الفيض المجموع لولاية بسكرة البليدة الأربعاء البليدة بوعرفة بوفاريك الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 6 6 20-32 1 1 20-32 6 6 20-32 4 4 20-32 1 1 20-32 1 1 20-32 2 2 20-32 3 3 20-32 4 4 20-32 4 4 20-32 5 5 20-32 9 9 20-32 5 5 20-32 5 5 20-32 1 1 20-32 4 4 20-32 3 3 20-32 1 1 20-32 8 8 20-32 2 2 20-32 4 4 20-32 144 144 20-32 4 2 20-32 20 21 20-32 5 4 20-32 10 9 20-32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات البليدة (تابع) قرواو الصومعة بوقارة أولاد سلامة بوينان الشبلي العفرون مفتاح عين الرمانة شفة موزاية بني مراد أولاد يعيش بني تامو بن خليل وادي العلايق المجموع لولاية البليدة البويرة البويرة آيت العزيز عين ترك بشلول الأصنام أهل القصر حيزر تاغزوت سور الغزلان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 3 2 20-32 6 7 20-32 6 6 20-32 4 4 20-32 3 3 20-32 1 1 20-32 5 5 20-32 5 3 20-32 2 2 20-32 4 5 20-32 5 5 20-32 4 6 20-32 7 5 20-32 5 5 20-32 4 4 20-32 4 4 20-32 107 103 20-32 7 7 20-32 3 3 20-32 2 2 20-32 2 2 20-32 4 4 20-32 2 2 20-32 2 2 20-32 2 2 20-32 3 3 20-32

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات البويرة (تابع) عين العلوي عين بسام عين الحجر بير غبالو الخبوزية روراوة الهاشمية وادي البردي سوق الخميس مشدالة الشرفة تاقربوست / أغبالو تاوريرت العجيبة عمر المجموع لولاية البويرة تامنغست تامنغست آباليسا عين قزام تين زواتين ادلس عين صالح انغار فقارت الزاوية المجموع لولاية تامنغست الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 20-32 5 5 20-32 2 2 20-32 2 2 20-32 1 1 20-32 1 1 20-32 1 1 20-32 3 3 20-32 1 1 20-32 5 5 20-32 5 5 20-32 2 2 20-32 1 1 20-32 3 3 20-32 8 8 20-32 68 68 20-32 48 38 20-32 4 2 20-32 2 1 20-32 1 0 20-32 1 0 20-32 26 19 20-32 5 4 20-32 5 4 20-32 92 68 20-32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات تيزي وزو تيزي وزو بني زمنزر ذراع بن خدة ذراع الميزان وادي قصاري تيزي غنيف واضية آسي يوسف بوغني مكيرة آيت الزاوية سوامع اغريب فريحة بوزقن ايلولة ياكوران مقلع عزازقة تيمزارت واقنون بوجيمة جبل عيسى ميمون عين الحمام أقبيل تيزي راشد واسيف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 7 7 20-32 4 4 20-32 1 0 20-32 2 2 20-32 2 2 20-32 1 1 20-32 1 1 20-32 1 1 32-20 1 1 20-32 4 4 20-32 4 4 20-32 1 0 20-32 1 0 20-32 6 5 20-32 4 3 20-32 2 2 20-32 1 1 20-32 2 1 20-32 5 5 20-32 3 3 20-32 7 6 20-32 2 2 20-32 5 5 20-32 2 2 20-32 2 2 20-32 4 3 20-32 1 0 20-32

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات تيزي وزو (تابع) آبي يوسف آيت بومهدي ارجن آيت يحيى امسوحال آيت اومالو ياطفان الأربعاء ناث إيراثن المجموع لولاية تيزي وزو الجلفة عين وسارة بيرين الجلفة مجبارة حاسي بحبح حد الصحاري عين فكة مسعد سد الرحال عين الابل زكار فيض البطمة تاعظميت شارف المجموع لولاية الجلفة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 20-32 1 1 20-32 3 3 20-32 1 1 20-32 1 1 20-32 2 2 20-32 1 0 20-32 2 1 20-32 88 77 20-32 43 17 20-32 4 4 20-32 46 20 20-32 1 0 20-32 9 9 20-32 6 6 20-32 6 6 20-32 6 6 20-32 2 2 20-32 2 2 20-32 2 2 20-32 14 14 20-32 1 1 20-32 6 5 20-32 148 94 20-32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات المدية عين بوسيف الكاف الأخضر ثلاثة الدوائر شلالة العذاورة الربعية سغوان بني سليمان بئر بن عابد سدراية القلب الكبير السواقي برواقية بوعيشون بن شيكاو وامري وزرة المدية تامسقيدة دراع السمر بوغزول قصر البخاري مجبر تابلاط الحوضان المجموع لولاية المدية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 8 8 20-32 1 1 20-32 1 1 20-32 1 0 20-32 1 0 20-32 1 0 20-32 9 9 20-32 1 1 20-32 1 1 20-32 2 0 20-32 1 0 20-32 5 5 20-32 6 6 20-32 1 1 20-32 1 1 20-32 2 2 20-32 22 22 20-32 2 0 20-32 2 0 20-32 2 2 20-32 15 15 20-32 1 1 20-32 9 9 20-32 1 0 20-32 96 85 20-32

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات ورقلة ورقلة الرويسات نقوسه سيدي خويلد عين البيضاء حاسي مسعود تقرت نزلة تيبسبست الزاوية العابدية تماسين بليدة عامر ميقارين سيدي سليمان طيبات المنقر بن ناصر الحجيرة العلية المجموع لولاية ورقلة إيليزي إيليزي جانت إن أمناس دبداب برج عمر ادريس المجموع لولاية إيليزي الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 42 35 20-32 35 31 20-32 19 18 20-32 8 6 20-32 9 7 20-32 8 6 20-32 22 22 20-32 12 12 20-32 6 6 20-32 3 3 20-32 7 7 20-32 4 4 20-32 8 8 20-32 2 2 20-32 13 13 20-32 8 8 20-32 3 3 20-32 9 9 20-32 6 6 20-32 224 206 20-32 10 10 20-32 11 11 20-32 8 8 20-32 5 5 20-32 9 9 20-32 43 43 20-32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات الوادي الوادي كوينين ميه ونسى وادي العلندة المقرن سيدي عون حاسي خليفة الطريفاوي الطالب العربي دوار الماء بن قشة البياضة الرباح النخلة العقلة قمار تاغزوت ورماس الرقيبة حمرايه المغير أم الطيور سيدي خليل سطيل جامعة سيدي عمران تندلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 36 36 20-32 4 4 20-32 10 10 20-32 5 5 20-32 12 12 20-32 8 8 20-32 10 10 20-32 11 11 20-32 4 4 20-32 2 2 20-32 2 2 20-32 9 9 20-32 10 10 20-32 5 5 20-32 5 5 20-32 8 8 20-32 12 12 20-32 12 12 20-32 10 10 20-32 4 4 20-32 10 10 20-32 4 4 20-32 5 5 20-32 4 4 20-32 7 7 20-32 6 6 20-32 3 3 20-32

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات الوادي (تابع) مرارة دبيلة حساني عبد الكريم المجموع لولاية الوادي غرداية القرارة بريان المنيعة حاسي القارة حاسي الفحل غرداية بونورة العطف ضاية بن ضحوة متليلي سبسب زلفانة المنصورة المجموع لولاية غرداية المجموع لشركة التوزيع للوسط .3 شركة التوزيع للشرق الولايات البلديات أم البواقي أم البواقي عين ببوش عين البيضاء الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 3 3 20-32 9 9 20-32 9 9 20-32 239 239 20-32 22 22 20-32 16 16 20-32 16 16 20-32 10 10 20-32 7 7 20-32 31 31 20-32 8 8 20-32 7 7 20-32 11 11 20-32 23 23 20-32 3 3 20-32 11 11 20-32 6 6 20-32 171 171 20-32 1490 1366 20-32 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 25 25 20 13 13 20 20 13 20

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات أم البواقي (تابع) بريش عين الفكرون الفجوج بوغرارة سعودي عين كرشة هنشير تومغاني الحرملية عين مليلة أولاد قاسم أولاد حملة الضلعة فكيرينة قصر الصباحي مسكيانة سيقوس العامرية بئر الشهداء أولاد الزوي سوق نعمان المجموع لولاية أم البواقي باتنة باتنة تازولت شمرة تيمقاد المعذر بريكة بيطام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 20 7 7 20 1 1 20 6 6 20 3 3 20 3 3 20 30 30 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 2 1 20 1 1 20 4 3 20 12 12 20 2 2 20 5 5 20 1 1 20 2 2 20 141 132 46 46 20 1 1 20 2 2 20 2 2 20 2 2 20 15 14 20 1 1 20

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات باتنة (تابع) مدوكل الجزار أولاد عمار عزيل عبد القادر مروانة وادي الماء قصر بلزمة سريانة عين جاسر منعة إيشمول أريس بوزينة ثنية العابد سفيان نقاوس سقانة عين التوتة بني فضالة الحقانية المجموع لولاية باتنة بجاية سوق الاثنين تاسكريوت ملبو تامريجت درقينة سيدي عيش الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 2 2 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 3 3 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 2 2 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 3 3 20 4 4 20 2 2 20 3 3 20 1 1 20 100 99 1 1 20 2 2 20 1 1 20 2 2 20 2 2 20 3 3 20

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات بجاية (تابع) تيبان لفلاي تيمزريت سيدي عياد بوخليفة ثالة حمزة تيشي وادي غير أوقاس بجاية إغرم تامقرة أوزلاقن أيت رزين بوجليل تازمالت شلاطة آقبو صدوق بوحمزة أمالو برباشة توجة سمعون كنديرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 25 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 4 4 20 4 4 20 1 1 20 4 4 20 1 1 20 3 3 20 1 1 20 3 3 20 1 1 20 16 16 20 3 3 20 3 3 20 4 4 20 1 1 20 3 3 20 1 1 20 3 3 20 5 5 20 3 3 20 3 3 20 4 4 20 2 2 20 1 1 20 2 2 20 2 2 20

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات بجاية (تابع) بني جليل فرعون القصر آميزور المجموع لولاية بجاية تبسة تبسة الكويف بكارية بولحاف الدير الحويجبات الماء الأبيض العوينات بوخضرة الونزة المريج مرسط بئرالذهب الشريعة ثليجان العقلة بجن سطح قنطيس بئر مقدم قوريقر الحمامات بئر العاتر الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 20 2 2 20 4 4 20 4 4 20 100 100 37 37 20 2 2 20 2 2 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 3 3 20 1 1 20 8 8 20 1 1 20 2 2 20 2 2 20 13 12 20 1 1 20 5 5 20 1 1 20 1 1 20 2 2 20 1 1 20 4 4 20 20 20 20

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات تبسة (تابع) أم علي نقرين فركان المجموع لولاية تبسة جيجل جيجل قاوس تاكسنة جيملة بودريعة بن ياجيس زيامة منصورية العوانة الطاهير الأمير عبد القادر وجانة الشحنة بوسيف أولاد عسكر برج الطهر الشقفة القنار نوشفي سيدي عبد العزيز الميلية أولاد يحيى خدروش العنصر بوراوي بلهادف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 20 1 1 20 1 1 20 112 111 7 7 20 4 4 20 1 1 20 4 4 20 1 1 20 4 4 20 2 2 20 6 6 20 2 2 20 2 2 20 1 1 20 2 2 20 1 1 20 2 2 20 2 2 20 2 2 20 6 6 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 سوق الجمعة / الجمعة بني حبيبي 2 2 20 قمير وادي عجول 1 1 20

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات جيجل (تابع) السطارة غبالة سيدي معروف أولاد رابح المجموع لولاية جيجل سطيف سطيف عين أرنات عين عباسة الوريسية مزلوق أولاد صابر قجال بوقاعة عين الروى بني حسين حمام القرقور بني ورثيلان عين لقراج تالة ايفاسن العلمة بازر الصخرة بئر العرش حمام السخنة عين أولمان قصر الأبطال صالح باي الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 20 1 1 20 2 2 20 1 1 20 60 60 62 62 20 12 12 20 3 3 20 3 3 20 3 3 20 3 3 20 2 2 20 4 4 20 1 1 20 1 1 20 3 3 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 17 17 20 1 1 20 2 2 20 1 1 20 10 10 20 2 2 20 1 1 20

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات سطيف (تابع) الحامة بوطالب رأس الماء / قجال عين أزال عين الحجر بئر حدادة بيضاء برج عين الكبيرة عموشة تيزي نبشار المجموع لولاية سطيف سكيكدة بني بشير رمضان جمال عين زويت بوشطاطة فلفيلة حمادي كرومة سكيكدة الكركرة تمالوس بين الويدان أم الطوب بني زيد القل أولاد عطية قنواع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 29 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 2 2 20 1 1 20 1 1 20 4 4 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 2 2 20 2 2 20 1 1 20 150 150 2 2 20 3 3 20 1 1 20 1 1 20 4 4 20 2 2 20 17 17 20 4 4 20 5 5 20 2 2 20 3 3 20 3 3 20 5 5 20 2 2 20 1 1 20

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات سكيكدة (تابع) الزيتونة بكوش الاخضر بن عزوز الغدير عزابة جندل سعدي محمد عين شرشار السبت الحروش صالح بو الشعور مجاز الدشيش زردازة أولاد حبابة سيدي مزغيش بني ولبان عين بوزيان المجموع لولاية سكيكدة عنابة عنابة سرايدي برحال التريعات وادي العنب البوني الحجار سيدي عامر الشرفاء المجموع لولاية عنابة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 2 2 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 9 9 20 1 1 20 1 1 20 3 3 20 8 8 20 5 5 20 2 2 20 2 2 20 1 1 20 3 3 20 3 3 20 2 2 20 100 100 70 70 20 5 5 20 2 2 20 1 1 20 5 5 20 24 24 20 15 15 20 27 27 20 1 1 20 150 150

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات قالمة قالمة عين مخلوف تاملوكة عين العربي بوشقوف عين بن بيضاء عين الحساينية هيليوبوليس بوعاطي محمود قلعة بوسبع بومهرة أحمد بني مزلين نشماية جبالة الخميسي حمام دباغ الركنية وادي الشحم خزارة وادي الزناتي برج صباط عين رقادة المجموع لولاية قالمة قسنطينة قسنطينة الخروب عين سمارة أولاد رحمون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 31 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 18 18 20 2 2 20 3 3 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 4 4 20 1 1 20 3 3 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 2 2 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 3 3 20 2 2 20 1 1 20 50 50 158 158 20 19 19 20 11 11 20 5 5 20

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات قسنطينة (تابع) ابن باديس عين عبيد حامة بوزيان ديدوش مراد مسعود بوجريو ابن زياد زيغود يوسف بني حميدان المجموع لولاية قسنطينة المسيلة المسيلة حمام الضلعة ونوغة تارمونت أولاد منصور شلال أولاد ماضي خطوطي سد الجير المعاريف بوسعادة الهامل ولتان الزرزور بن سرور محمد بوضياف الجوب / أولاد سليمان أولاد سيدي ابراهيم الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 7 7 20 13 13 20 30 30 20 10 10 20 1 1 20 4 4 20 8 8 20 1 1 20 267 267 63 63 20 8 8 20 4 4 20 4 4 20 3 3 20 4 4 20 2 2 20 2 2 20 3 3 20 30 30 20 3 3 20 1 1 20 1 1 20 4 4 20 4 4 20 2 2 20 4 4 20

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات المسيلة (تابع) بن زوح الحوامد بئر هني / خبانة مصيف سيدي عامر تامسة سيدي عيسى بني يلمان بوطي السايح عين الحجل سيدي هجرس عين الملح عين الريش عين فارس بئر الفضة سيدي محمد مجدل مناعة عين الغراب / جبل مسعد سليم برهوم مقرة بلعايبة دهاهنة عين خضراء مطارفة أولاد عدي القبالة أولاد دراج المعاضيد الصوامع المجموع لولاية المسيلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 33 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 4 4 20 3 3 20 8 8 20 6 6 20 7 7 20 1 1 20 20 20 20 5 5 20 2 2 20 8 8 20 2 2 20 14 14 20 3 3 20 2 2 20 2 2 20 1 1 20 4 4 20 2 2 20 4 4 20 3 3 20 8 8 20 8 8 20 5 5 20 3 3 20 6 6 20 4 4 20 7 7 20 9 9 20 3 3 20 4 4 20 300 300

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات برج بو عريريج برج بوعريريج مجانة ثنية النصر حسناوة الجعافرة الماين القلة تفرق برج زمورة أولاد دحمان تسمرت الحمادية العش الرابطة رأس الوادي أولاد ابراهيم عين تسرة برج الغدير غيلاسة بليمور العنصر تقلعيت بئر قصد علي خليل سيدي مبارك عين تاغروت تكستير الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 21 21 20 2 2 20 1 1 20 2 2 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 2 2 20 1 1 20 1 1 20 2 2 20 1 1 20 1 1 20 8 8 20 1 1 20 1 1 20 3 3 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات برج بو عريريج المنصورة (تابع) الياشير بن داود حرازة أولاد سيدي ابراهيم القصور المجموع لولاية برج بوعريريج الطارف الذرعان شبايطة مختار شهاني زريزر البسباس بن مهيدي الشط برحان بوثلجة بحيرة الطيور الزيتونة الطارف عين العسل القالة أم الطبول / السوارخ رمل السوق عين الكرمة بوحجار المجموع لولاية الطارف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 35 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 3 3 20 3 3 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 70 70 8 8 20 4 4 20 2 2 20 1 1 20 13 13 20 10 10 20 4 4 20 1 1 20 6 6 20 1 1 20 2 2 20 8 8 20 6 6 20 8 8 20 2 2 20 2 2 20 1 1 20 1 1 20 80 80

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات خنشلة خنشلة ششار جلال الولجة خيران بابار المحمل أولاد رشاش الحامة انسيغة تامزة بغاي عين الطويلة متوسة قايس تاوزيانت الرميلة بوحمامة شلية أمصارة يابوس المجموع لولاية خنشلة سوق أهراس سوق أهراس المشروحة مداوروش تاورة المراهنة المجموع لولاية سوق أهراس الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 7 7 20 5 5 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 3 3 20 3 3 20 2 2 20 3 3 20 2 2 20 2 2 20 2 2 20 3 3 20 2 2 20 4 4 20 2 2 20 2 2 20 2 2 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 50 50 6 6 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 10 10

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات ميلة ميلة عين التين سيدي خليفة قرارم قوقة حمالة سيدي مروان الشيقارة فرجيوة يحيى بني قشة الرواشد تيبرقنت وادي النجاء أحمد راشدي الزغاية العياضي برباس عين البيضاء حريش ترعى باينان تسالة لمطاعي عميرة أراس بوحاتم دراجي بوصلاح تسادان حدادة مينار زرزة تاجنانت أولاد خلوف بن يحيى عبد الرحمان شلغوم العيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 37 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 7 7 20 3 3 20 2 2 20 4 4 20 3 3 20 4 4 20 3 3 20 7 7 20 2 2 20 3 3 20 3 3 20 2 2 20 2 2 20 2 2 20 3 3 20 2 2 20 3 3 20 2 2 20 2 2 20 3 3 20 2 2 20 3 3 20 2 2 20 6 6 20 2 2 20 1 1 20 9 9 20

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات ميلة (تابع) وادي العثمانية عين ملوك تلاغمة المشيرة وادي سقان المجموع لولاية ميلة المجموع لشركة التوزيع شرق .4 شركة التوزيع للغرب الولايات البلديات أدرار أدرار بودة تيمي/أولاد أحمد تيمي فنوغيل تامنطيت تاماست تسابيت برج باجي المختار رقان سالي ان زغمير زاوية كنتة أولاد السعيد تيميمون شروين الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 2 2 20 1 1 20 6 6 20 2 2 20 2 2 20 100 100 1840 1829 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 83 83 32 8 8 32 27 27 32 19 19 32 7 7 32 9 9 32 6 6 32 4 4 32 21 21 32 15 15 32 20 20 32 24 24 32 12 12 32 38 38 32 15 15 32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات أدرار (تابع) أولاد عيسى طالمين قصر قدور زاوية الداباغ / تنيركوك أوقروت دلدول المطارفة أقبلي آولف تيمقتن تيت المجموع لولاية أدرار الشلف أبو الحسن عين مران بني حواء بنايرية بني راشد بو قادير بوزغاية الشطية الشلف الظهرة الحجاج الكريمية حرشون الهرنفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 39 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 11 11 32 12 12 32 6 6 32 20 20 32 14 14 32 8 8 32 8 8 32 3 3 32 13 13 32 6 6 32 1 1 32 410 410 2 2 25-32 10 10 25-32 1 1 25-32 3 3 25-32 14 14 25-32 51 51 25-32 5 5 25-32 21 21 25-32 70 70 25-32 4 4 25-32 1 1 25-32 4 4 25-32 6 6 25-32 3 3 25-32

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات الشلف (تابع) المرسى الأبيض مجاجة مصدق وادي سلي أولاد فارس وادي الفضة أولاد عباس أولاد بن عبد القادر أم الذروع سيدي عبد الرحمن سيدي عكاشة السنجاس صبحة تاجنة تلعصة تاوقر يت تنس الزبوجة المجموع لولاية الشلف بشار العبادلة بني ونيف بني يخلف بشار بني عباس بوقايس الوطاء الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 25-32 4 4 25-32 2 2 25-32 38 38 25-32 10 10 25-32 21 21 25-32 12 12 25-32 20 20 25-32 5 5 25-32 2 2 25-32 4 4 25-32 15 15 25-32 23 23 25-32 3 3 25-32 1 1 25-32 4 4 25-32 5 5 25-32 4 4 25-32 369 369 16 16 32 10 10 32 2 2 32 71 71 32 6 6 32 1 1 32 5 5 32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات بشار (تابع) عرق فراج ايقلي قنادسة كرزاز قصابي الاحمر مشرع هواري بومدين مريجة موغل أولاد خضير تبلبلة تاغيت تامترت تمودي المجموع لولاية بشار تلمسان عين يسر/ بني صميل عين فتاح عين فزة عين الغرابة العين الكبيرة عين تالوت عين يوسف عمير لعزايل باب العسة بني بوسعيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 41 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 32 5 5 32 8 8 32 3 3 32 1 1 32 3 3 32 3 3 32 1 1 32 1 1 32 1 1 32 5 5 32 6 6 32 2 2 32 1 1 32 152 152 3 3 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 7 7 25-32 3 3 25-32 5 5 25-32 2 2 25-32 3 3 25-32 4 4 25-32

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات تلمسان (تابع) بني مستر بني سنوس بن سكران برج عريمة / بني ورسوس بوحلو شتوان وادي الشولي دار يغمراسن جبالة الفحول فلاوسن الغزوات حمام بوغرارة الحناية حنين مغنية المنصورة مرسى بن مهيدي مسيردة الفواقة ندرومة أولاد ميمون الرمشي سيدي عبد اللي السبعة شيوخ سبدو صبرة سيدي بوجنان / السواني الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 8 8 25-32 3 3 25-32 5 5 25-32 2 2 25-32 4 4 25-32 5 5 25-32 2 2 25-32 4 4 25-32 4 4 25-32 1 1 25-32 4 4 25-32 12 12 25-32 2 2 25-32 7 7 25-32 4 4 25-32 46 46 25-32 14 14 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 12 12 25-32 5 5 25-32 11 11 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 6 6 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات تلمسان (تابع) سيدي الجيلالي سيدي مجاهد السواحلية السواني سوق الثلاثاء تيانت تلمسان زناتة المجموع لولاية تلمسان تيارت عين الذهب عين الحديد عين كرمس شحيمة فرندة الحمادية قصر الشلالة المهدية مشرع الصفاء مدريسة مدروسة الناظورة النعيمة رحوية الرشايقة سرغين سي عبد الغاني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 43 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 25-32 1 1 25-32 10 10 25-32 3 3 25-32 2 2 25-32 2 2 25-32 26 26 25-32 1 1 25-32 248 248 2 2 25-32 7 7 25-32 7 7 25-32 1 1 25-32 5 5 25-32 3 3 25-32 7 7 25-32 4 4 25-32 2 2 25-32 5 5 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات تيارت (تابع) سيدي عبد الرحمن السوقر تاقدمت تاخمرت تيارت توسنينة المجموع لولاية تيارت سعيدة عين الحجر عين السخونة الحساسنة المعمورة مولاي العربي أولاد ابراهيم اولاد خالد سعيدة سيدي احمد سيدي عمرو سيدي بوبكر يوب المجموع لولاية سعيدة سيدي بلعباس عين البرد بضرابين بلعربي ابن باديس بئر الحمام بوخنيفيس الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 2 2 25-32 3 3 25-32 1 1 25-32 5 5 25-32 34 34 25-32 1 1 25-32 97 97 8 8 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 3 3 25-32 9 9 25-32 52 52 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 4 4 25-32 5 5 25-32 90 90 3 3 25-32 3 3 25-32 2 2 25-32 3 3 25-32 1 1 25-32 3 3 25-32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات سيدي بلعباس (تابع) شتوان بليلة الضاية حاسي زهانة لمطار مقدرة مرين مزاورو مصطفى بن ابراهيم مولاي سليسن وادي السبع وادي سفيون رأس الماء رجم دموش سفيزف سيدي علي بن يوب سيدي علي بوسيدي سيدي بلعباس سيدي ابراهيم سيدي دحو الزاير سيدي حمادوش سيدي خالد سيدي لحسن طابية تاودموت تافسور تغاليمت تلاغ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 45 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 2 2 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 3 3 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 5 5 25-32 2 2 25-32 4 4 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 3 3 25-32 1 1 25-32 9 9 25-32 2 2 25-32 3 3 25-32 46 46 25-32 3 3 25-32 2 2 25-32 3 3 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 3 3 25-32 6 6 25-32

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات سيدي بلعباس (تابع) تنيرة تلموني زروالة المجموع لولاية سيدي بلعباس مستغانم عشعاشة عين بودينار عين نويسي عين سيدي الشريف عين تادلس عبد المالك رمضان بوقيراط الحسيان فرناقة حجاج حاسي معمش خضراء خير الدين منصورة مزغران ماسرة مستغانم نكمارية أولاد بوغالم أولاد مع الله صفصاف صيادة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 3 3 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 132 132 19 19 25-32 5 5 25-32 5 5 25-32 3 3 25-32 13 13 25-32 6 6 25-32 8 8 25-32 5 5 25-32 9 9 25-32 6 6 25-32 5 5 25-32 5 5 25-32 15 15 25-32 3 3 25-32 28 28 25-32 4 4 25-32 104 104 25-32 2 2 25-32 5 5 25-32 2 2 25-32 5 5 25-32 1 1 25-32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات مستغانم (تابع) سيدي علي سيدي الأخضر سيرات السوافلية صور ستيدية تزقايت الطواهرية المجموع لولاية مستغانم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 47 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 8 8 25-32 8 8 25-32 10 10 25-32 7 7 25-32 16 16 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 310 310 معسكر أهل امحمد / رأس عين عميروش 1 1 25-32 عين فكان عين منصور العلايمية الإخوة بن شنين / المحمدية بوحنيفية البرج القرط فروحة غريس الحشم حسين خلوية قطنة المأمونية ماوسة معسكر مطمور 2 2 25-32 1 1 25-32 6 6 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 5 5 25-32 3 3 25-32 3 3 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 3 3 25-32 16 16 25-32 2 2 25-32

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات معسكر (تابع) المنور مقطع الدوز المحمدية وادي الأبطال وادي تاغية عكاز سجرارة سيدي عبد الجبار سيدي عبد المؤمن سيق تيغنيف تيزي زهانة المجموع لولاية معسكر وهران عين البية عين الترك أرزيو بطيوة بئر الجير بوفتيس بوصفر بوتليليس العنصر البراية الكرمة السانية الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 1 1 25-32 2 2 25-32 30 30 25-32 3 3 25-32 3 3 25-32 4 4 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 20 20 25-32 18 18 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 137 137 3 3 25-32 12 12 25-32 11 11 25-32 2 2 25-32 66 66 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 5 5 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 7 7 25-32 21 21 25-32

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات وهران (تابع) قديل حاسي عامر حاسي بونيف حاسي مفسوخ حسيان الطوال/بن فريحة مسرغين وهران وادي تليلات سيدي بن يبقى سيدي الشحمي طفراوي المجموع لولاية وهران البيض عين العراك عرباوة بوقطب بوسمغون بريزينة الشلالة الظهرانية/الشلالة الشلالة القبلية/الشلالة الأبيض سيدي الشيخ البيض الكاف الأحمر المهارة روقاصة سيدي طيفور المجموع لولاية البيض للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 49 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 2 2 25-32 1 1 25-32 8 8 25-32 2 2 25-32 2 2 25-32 5 5 25-32 255 255 25-32 9 9 25-32 1 1 25-32 23 23 25-32 1 1 25-32 442 442 1 1 25-32 3 3 25-32 6 6 25-32 3 3 25-32 7 7 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 18 18 25-32 18 18 25-32 1 1 25-32 4 4 25-32 1 1 25-32 3 3 25-32 68 68

50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات تندوف أم العسل تندوف المجموع لولاية تندوف تيسمسيلت عماري بني شعيب بني لحسن برج بونعامة برج الأمير عبد القادر بوقايد خميستي العيون الاربعاء الأرجم الأزهرية المعاصم ملعب أولاد بسام سيد العنتري سيدي عابد سيدي بوتوشنت سيدي سليمان تاملاحت تيسمسيلت اليوسوفية المجموع لولاية تيسمسيلت الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 2 2 32 38 38 32 40 40 6 6 25-32 2 2 25-32 2 2 25-32 3 3 25-32 2 2 25-32 11 11 25-32 13 13 25-32 6 6 25-32 2 2 25-32 17 17 25-32 10 10 25-32 5 5 25-32 5 5 25-32 10 10 25-32 4 4 25-32 2 2 25-32 2 2 25-32 6 6 25-32 3 3 25-32 29 29 25-32 3 3 25-32 143 143

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات عين الدفلى خميس مليانة سيدي الأخضر جندل وادي الشرفاء بربوش بومدفع الحسينية مليانة بن علال حمام ريغة عين التركي عين لشياخ وادي جمعة عين السلطان العبادية عين بويحيى تاشتة زقاغة العطاف تبركانين روينة زدين الماين بئر أولاد خليفة طارق ابن زياد برج الأمير خالد المخاطرية العامرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 51 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 20 20 25 6 6 25 14 14 25 3 3 25 2 2 25 12 12 25 7 7 25 15 15 25 3 3 25 3 3 25 2 2 25 4 4 25 4 4 25 2 2 25 17 17 25 4 4 25 7 7 25 20 20 25 7 7 25 15 15 25 7 7 25 1 1 25 3 3 25 2 2 25 3 3 25 9 9 25 7 7 25

52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات عين الدفلى (تابع) عريب بوراشد جليدة عين الدفلى جمعة أولاد الشيخ المجموع لولاية عين الدفلى النعامة عين الصفراء عسلة جنين بورزق البيوض مكمن بن عمر مشرية مغرار النعامة سفيسيفة تيوت المجموع لولاية النعامة عين تموشنت عين الكيحل عين الأربعاء عين تيموشنت عين الطلبة عقب الليل بني صاف بوزجار شعبة الحم الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 6 6 25 18 18 25 14 14 25 39 39 25 1 1 25 277 277 27 27 25-32 2 2 25-32 3 3 25-32 3 3 25-32 3 3 25-32 40 40 25-32 3 3 25-32 5 5 25-32 3 3 25-32 1 1 25-32 90 90 1 1 25 4 4 25 15 15 25 4 4 25 1 1 25 11 11 25 3 3 25 1 1 25

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م الولايات البلديات عين تموشنت (تابع) العامرية المالح الأمير عبد القادر حمام بوحجر الحساسنة حاسي الغلة المساعيد أولاد كيحل وادي الصباح وادي برقش أولاد بوجمعة سيدي بن عدة سيدي بومدين سيدي الصافي سوق الاثنين / ولهاصة الغرابة تامزورة تارقة شنتوف المجموع لولاية عين تموشنت غليزان عين الرحمة عين طارق عمي موسى بلعسل بوزقزة بن داود بني درقون بني زنتيس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 53 عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 11 11 25 7 7 25 1 1 25 7 7 25 1 1 25 4 4 25 1 1 25 1 1 25 5 5 25 1 1 25 1 1 25 5 5 25 1 1 25 3 3 25 8 8 25 3 3 25 2 2 25 1 1 25 103 103 1 1 25-32 7 7 25-32 14 14 25-32 2 2 25-32 4 4 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32

54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الولايات البلديات غليزان (تابع) جديوية القطار المطمر الحاسي الحمري حد الشكالة الحمادنة القلعة الأحلاف مازونة مديونة منداس ورزان وادي الجمعة وادي رهيو وادي السلام أولاد يعيش غليزان سيدي خطاب سيدي لزرق سيدي محمد بن علي سيدي محمد بن عودة سيدي سعادة سوق الأحد يلل زمورة المجموع لولاية غليزان المجموع لشركات التوزيع غرب الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م عدد محطات المساحة عدد المشاريع التحويل جهد المتوسطة/ عال/ جهد منخفض محطة م 2 9 9 25-32 2 2 25-32 8 8 25-32 2 2 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 4 4 25-32 2 2 25-32 2 2 25-32 6 6 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 5 5 25-32 4 4 25-32 21 21 25-32 1 1 25-32 2 2 25-32 46 46 25-32 2 2 25-32 2 2 25-32 11 11 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 1 1 25-32 4 4 25-32 172 172 3280 3280

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 55 23 ديسمبر سنة 2012 م .III منشآت نقل الغاز .1 منشآت قاعدية لشبكة نقل الغاز الولايات البلديات المعنية بالمرور أم البواقي مسكيانة - الراحيةالبلالة - مسكيانة - بحيرالشرقي بشار الوطاء - بني عباس تيارت جيلالي بن عمار- مشرع الصفاء تيارت سيدي علي ملال سكيكدة عين طابية (بين الويدان ) - تمالوس (الكركرة) - أ.س دمنية (الكركرة)- عميرة سعيد (الكركرة) - مطاطلة رابح (بين الويدان) - علي شارف (الكركرة)

  • بني زيد - الشرايع - الزيتونة- القل سيدي بلعباس بوخنيفيس - طابية إيليزي تيمغوالين (دبداب) الطارف بوحجار - بوثلجة - الشافية - بحيرة الطيور تيبازة حجرة النص - مسلمون - قوراية - آغبال - لرهاط - بني مليك النعامة قصدير - فرطاسة ( سفيسيفة) - سيدي إبراهيم (مغرار) المجموع طول القطر تعيين المنشأة المنشأة بالبوصة (كلم) مسكيانة - بحير 21 8 الشرقي الوطاء 44 8 جيلالي بن عمار 22 8 سيدي علي ملال 40 8 القل 49 12 بوخنيفيس، طابية 27 8 دبداب 152 12 بوحجار 47 12 بني مليك 20 12 قصدير 31 8 سفيسيفة 42 8 مغرار 24 8 12 شبكة رئيسية 519

56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .2 منشآت شبكة الغاز لربط محطات توليد الكهرباء الولايات البلديات المعنية بالمرور الأغواط حاسي الرمل باتنة و ميلة تاجنانت - أولاد خلوف - عين جاسر بسكرة و الوادي شعيبة ( أولاد رحمة ) - بسب اس (أولاد حركات -) سيدي خالد- أولاد جلال- أورلال- أوماش- أم الطيور - سطيل البليدة بوفاريك و بن خليل الجلفة و المدية بوغزول - عين وسارة سطيف و ميلة سطيف - الولجة - بئر العرش - بلعة - القلتة الزرقاء - ال عل م ة- بني فودة - الوري سية - ع ين عب اسة - عين آرنات - تاشودة - تاجنانت مستغانم بوقيراط - سيرات - الطواه رية - منص ورة - عين تادلس - خير الدين - عين بودينار - مستغانم ورقلة حاسي مسعود خنشلة الرميلة تيبازة حجرة النص النعامة النعامة و مشرية المجموع .3 تدعيم شبكات الغاز الولايات البلديات المعنية بالمرور بجاية - البويرة بني منصور (بني جليل) - تازمالت - بنى مليكش - أقبو

  • اغرم - أوزلاقن - شميني - سوق أوفلا - تيبان - سيدي عيش - سيدي عياد - أفلاين ألماثن - وادى غير - القصر- بجاية / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م طول القطر تعيين المنشأة المنشأة (كلم) بالبوصة حاسي الرمل 8 16 عين جاسر 6 28 شقة 111 28 بوفاريك 0.3 12 الجلفة 15 28 عين آرنات 105 28 مستغانم 42 28 حاسي مسعود غرب 15 20 قيس 0.5 28 حجرة النص 1 28 النعامة 0.2 28

طول القطر تعيين المنشأة المنشأة (كلم) بالبوصة بجاية - البويرة 66 20

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 57 23 ديسمبر سنة 2012 م .3 تدعيم شبكات الغاز (تابع) الولايات البلديات المعنية بالمرور البليدة - الجزائر بوفاريك - ت سالة المرجة - المعالمة - زرالدة تيارت عين زاريت- سي الحواس (سبيان)

  • عين مريم (عين بوشقيف) - تيارت الجزائر ال ع اشور - دالي ابراه يم - بني مسوس- بوزريعة - الحمامات عنابة - قالمة - وادى فراغا - عين بن بيضاء - الطارف شهانى - الذرعان - العين الباردة - الشرفاء المسيلة - برج أولاد منصور- ال عش- ال قصور- بوعريريج الياشير- الحمادية عين الدفلى - البليدة خميس مليانة - عين التركي -
  • الجزائر عين السلطان - حسينية- بومدفع- وادى جر- العفرون - موزاية - شفة - البليدة - وادي العلايق - بنى تامو - بنى مراد
  • بن خليل - بوفاريك - تسالة المرجة - بئر التوتة - جسر قسنطينة المجموع .4 برنامج التوزيع العمومي للغاز الولايات البلديات المعنية بالمرور طول القطر تعيين المنشأة المنشأة (كلم) بالبوصة البليدة - الجزائر 17 12 تقاطع بين قناة “سوغر 20 20 حجرة النص “و قناة تيارت العاشور - رايس حميدو 10 12 تقاطع بين قناة 11 28 سوناطراك GK3 (الذرعان) و قناة رمضان جمال عنابة المسيلة - برج 61 28 بوعريريج عين الدفلى - البليدة - 96 16 الجزائر

طول مساحة مركز تعيين المنشأة المنشأة (كلم) توزيع الغاز (م 2) الشلف بني وردان (السنجاس) بني وردان - خلايلة - 0 750 شرايرة - سي يوسف وادي الفضة المجموع لولاية الشلف بيرصفصاف - 1 750 حي البرتقال 1 750

58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4 برنامج التوزيع العمومي للغاز (تابع) الولايات البلديات المعنية بالمرور الأغواط الغيشة سبقاق الغيشة المجموع لولاية الأغواط أم البواقي عين كرشة بحير الشرقي أولاد الزوي الراحية المجموع لولاية أم البواقي باتنة حيدوسة القصبات تغرغار لازرو ازيل عبد القادر(الجزار) تازولت عين جاسر مروانة المجموع لولاية باتنة بجاية بوجليل تازمالت اغرم- أقبو ذراع القايد المجموع لولاية بجاية الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م طول مساحة مركز تعيين المنشأة المنشأة (كلم) توزيع الغاز (م 2) النفوس 6,5 750 بوزرتالة 0,2 750 تركالال 13,2 750 19,9 750 حرملية 0 750 بحير شرقي 0 750 أولاد الزوي 18,6 750 الراحية 1,3 750 19,88 750 نفلة - رحواة 12 750 القصبات 0 750 تغرغار - امنتان - 10 750 وارقة- أوغانيم لازرو 6,3 750 ازيل عبد القادر 0 750 ذراع عيسي - الشناطيف 0 750 ذراع قلالوش 2,8 750 مشتى الحاسي 0 750 31,1 750 بني منصور - لرقاف - 0,1 750 عين البير الاغن - اخربان 0,6 750 اغرم(سل) - عميروش- 0 750 أزاغار البرزخ 3,5 750 4,1 750

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 59 23 ديسمبر سنة 2012 م .4 برنامج التوزيع العمومي للغاز (تابع) الولايات البلديات المعنية بالمرور بسكرة الوطاية زريبة الوادي الشعيبة (أولاد رحمة) المجموع لولاية بسكرة بشار الوطاء المجموع لولاية بشار البويرة آيت لعزيز ( بزيت) المجموع لولاية البويرة تبسة الحويجبات تبسة بئر الذهب مرسط المجموع لولاية تبسة تلمسان دار يغموراسن بن سكران - الفحول عين الغرابة بني خالد (سوق الخميس) المجموع لولاية تلمسان تيارت قرطوفة سيدي علي ملال سرغين طول مساحة مركز تعيين المنشأة المنشأة (كلم) توزيع الغاز (م 2) منبع الغزلان 10,9 750 بادس - القصر 0 750 بئر النعام 0 750 10,9 750 الوطاء 0 750 0 750 آيت لعزيز 3,6 750 3,6 750 بوشبكة 18,4 750 مسلولة 3 750 عين الفضة 15,1 750 الطريشة 3 750 39,6 750 دار بن طاطا - دار 5 750 يغمورسان - باب خروفة

  • البور عين تاقبالت - يازرو - 0 750 بن شعيب عين فتوح 0 750 سيدي ادريس 0 750 5 750 تامدة 0 750 سيدي علي ملال 0 750 سرغين 19,2 750

60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4 برنامج التوزيع العمومي للغاز (تابع) الولايات البلديات المعنية بالمرور تيارت (تابع) الفايجة جيلالى بن عمار المجموع لولاية تيارت الجلفة دلدول تاعظميت عين الإبل المليليحة بويرة الأحدب بن هار المجموع لولاية الجلفة جيجل غبالة الميلية السطارة المجموع لولاية جيجل سطيف بوسلام حربيل تاشودة سرج الغول معاوية المجموع لولاية سطيف سعيدة مولاي العربي الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م طول مساحة مركز تعيين المنشأة المنشأة (كلم) توزيع الغاز (م 2) الفايجة 17 750 جيلال بن عمار 0 750 36,15 750 دلدول 7,1 750 تاعظميت 13,7 750 عمرة الهيوهي 11 750 المليليحة 8,7 750 سقاعة 0 750 ذراع السواري 2,5 750 43 750 غبالة 7 750 تارزوس (أولاد علي - 0 750 أولاد بولمناخر، شرفة وأولاد بوزيد) بوشارف - عقوف - برج 0 750 علي 7 750 بوسلام 11,4 750 حربيل 8,7 750 تاشودة 4,2 750 سرج الغول 0 750 معاوية 7,2 750 31,6 750 يعقوبي سنوسي 1,1 750

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 61 23 ديسمبر سنة 2012 م .4 برنامج التوزيع العمومي للغاز (تابع) الولايات البلديات المعنية بالمرور سعيدة (تابع) سيدى بوبكر سيدي اعمر المجموع لولاية سعيدة سكيكدة عزابة عزابة القل المجموع لولاية سكيكدة سيدي بلعباس ابن باديس سيدي علي بوسيدي - الأمطار بوخنيفيس - الطابية عين الثريد حاسي زهانة - بدر الدين المقراني حاسي دحو زروالة المجموع لولاية سيدي بلعباس قالمة هواري بومدين ( عين الحساينية) سلاوة عنونة - رأس العقبة عين رقادة حمام النبايل المجموع لولاية قالمة طول مساحة مركز تعيين المنشأة المنشأة (كلم) توزيع الغاز (م 2) زرعون 3,3 750 المنطقة السكنية الإخوة 0 750 بوخليفة 4,4 750 رأس الماء 0 750 الزاوية 0 750 القل 0 750 0 750 ابن باديس 0 750 سيدي علي بوسيدي - 4 750 الأمطار بوخنيفيس - الطابية 0 750 عين الثريد 3,8 750 حاسي زهانة - بدر الدين 7,1 750 المقراني بواعيش- جبايرية 0,5 750 زروالة 4,3 750 19,96 750 هواري بومدين - 1,9 750 عين عمارة سلاوة عنونة - 3,8 750 رأس العقبة عين رقادة - بكوش أحمد 6,2 750 حمام النبايل - غاوي 14,4 750 26,3 750

62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4 برنامج التوزيع العمومي للغاز (تابع) الولايات البلديات المعنية بالمرور المدية سغوان مجبر المجموع لولاية المدية المسيلة المطارفة الصوامع أولاد سليمان بوسعادة أولاد ماضي المجموع لولاية المسيلة معسكر مقطع الدوز مطمور عكاز رأس عين عميروش المجموع لولاية معسكر ورقلة ورقلة النزلة بن ناصر المجموع لولاية ورقلة وهران عين البية المجموع لولاية وهران البيض غسول سيدي اعمر الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م طول مساحة مركز تعيين المنشأة المنشأة (كلم) توزيع الغاز (م 2) سغوان 0 750 مجبر 0 750 0 750 المطارفة 0 750 الصوامع 0 750 أولاد سليمان 0 750 الباطن بوسعادة 0 750 (المدينة الجديدة) أولاد عبد الله 6,5 750 6,5 750 مقطع الدوز 7 750 مطمور 4,3 750 عكاز 0 750 رأس عين عميروش 3,4 750 14,7 750 بور الهيشة 0 750 سيدي مهدي 0 750 بن ناصر 0 750 0 750 عيايدة 0,9 750 0,9 750 منيجل 1 750 العين الجديدة 0 750

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م .4 برنامج التوزيع العمومي للغاز (تابع) الولايات البلديات المعنية بالمرور البيض (تابع) البيض بوعلام المجموع لولاية البيض إيليزي دبداب المجموع لولاية إيليزي برج بو عريريج بن داود حرازة الماين تفرق المجموع لولاية برج بو عريريج بومرداس بودواو البحري لقاطة الخروبة بوزقزة قدارة بغلية المجموع لولاية بومرداس الطارف عين العسل بوحجار عين الكرمة المجموع لولاية الطارف خنشلة بابار المحمل المجموع لولاية خنشلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 63 طول مساحة مركز تعيين المنشأة المنشأة (كلم) توزيع الغاز (م 2) قرية بولنوار 0 750 صفيصيفة 0,5 750 1,5 750 دبداب 0 750 0 750 بن داود 9,2 750 حرازة 12,4 750 الماين و أورير 17,5 750 تفرق 0,5 750 39,7 750 بودواو البحري 4,2 750 لقاطة 2,4 750 الخروبة 3,4 750 قدارة (بوزقزة) 13,4 750 تاورقة 7,3 750 30,6 750 عين العسل 0 750 بوحجار 1,1 750 عين الكرمة 1 750 2,1 750 عين لحمة 0 750 اشرتيتين 0 750 0 750

64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4 برنامج التوزيع العمومي للغاز (تابع) الولايات البلديات المعنية بالمرور تيبازة الشعيبة حجرة النص سيدي سميان مناصر - سيدي عمر مسلمون - قوراية المجموع لولاية تيبازة ميلة بن يحيى عبد الرحمن وادي العثمانية المجموع لولاية ميلة عين الدفلى جليدة عين التركي زدين المخاطرية المجموع لولاية عين الدفلى النعامة قصدير النعامة عين الصفراء عين الصفراء سفيسيفة سفيسيفة مغرار مغرار مغرار مغرار جنين بورزق المجموع لولاية النعامة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م طول مساحة مركز تعيين المنشأة المنشأة (كلم) توزيع الغاز (م 2) بربسة - تكتاكة - بوقرة 1,8 750

  • بن نصاح - حجرة النص 0,5 750 سيدي سميان 4 750 مناصر - سيدي عمر 1,5 750 مسلمون - قوراية 3,8 750 11,6 750 بن يحيى عبد الرحمن 4,2 750 بومالك 5,3 750 9,5 750 جليدة 8,3 750 عين التركي 6,7 750 زدين 12 750 المخاطرية 3,3 750 30,3 750 قصدير 0 750 التواجر 5,5 750 تيركنت 0,5 750 بلحنجير 0,7 750 أولكاك 13,1 750 فرطاسة 0 750 ذراع الصاع 1,5 750 عمار 16 750 غويبة 0 750 سيدي ابراهيم 0 750 حجرات المقيل - درمل 0,4 750 37,88 750

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 65 23 ديسمبر سنة 2012 م .4 برنامج التوزيع العمومي للغاز (تابع) الولايات البلديات المعنية بالمرور عين تموشنت تارقة أولاد بوجمعة وادي الصباح تامزورة سيدي بومدين شنتوف طول مساحة مركز تعيين المنشأة المنشأة (كلم) توزيع الغاز (م 2) تارقة 0,1 750 أولاد بوجمعة 1,5 750 وادي الصباح 0,1 750 تامزورة 1,7 750 سيدي بومدين 0,04 750 شنتوف 7 750 المجموع لولاية عين تموشنت 10,41 750 غرداية بونورة العطف المجموع لولاية غرداية غليزان أولاد يعيش سيدي لزرق سيدي محمد بن عودة المجموع لولاية غليزان المجموع المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك بوهراوة 15,7 750 منطقة العلوم 0 750 ( مدينة العلوم) 15,7 750 أولاد يعيش 9 750 كناندة 3,4 750 سيدي محمد بن عودة 13,7 750 26,1 750 540,77 750 العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية وكل الارتفاقات الأخرى الضرورية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 3 : يسرد قوام المنشآت المذكورة في المادة المادّة 4 : يجب توفير الاعتمادات الضرورية الأولى أعلاه، في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم. للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، بخصوص عمليات نزع الملكية العقارية، وكذا الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز هذه العمليات، وإيداعها لدى الخزينة العمومية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال

66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-429 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيّما المادة 68 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 23 ديسمبر سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 68 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد. يتم إعداد المحضر وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يرفق محضر تسليم المرفق بمذكرة تقديم للبلدية، تتضمن على الخصوص، ما يأتي :
  • إدارة البلدية،
  • الميزانية والمحاسبة،
  • برامج التجهيز والاستثمار،
  • آفاق التنمية،
  • التهيئة والتعمير. تلحق مذكرة التقديم بمحضر تسليم المرفق، ويحدد محتواها بتعليمة من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : يوقع محضر تسليم المرفق المعد في أربع (4) نسخ، رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته ورئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد خلال احتفالية رسمية تنظم بهذا الشأن. تكتسي الاحتفالية طابعا تشريفيا ويجب على الرئيسين خلالها ارتداء الوشاح بالألوان الوطنية. المادة 4 : في حالة حدوث مانع مؤكد لرئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، يوقع المحضر بصفة صحيحة رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد بحضور ممثل الوالي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 67 23 ديسمبر سنة 2012 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ……………………………………………… الدائرة الإدارية / دائرة ………………………. بلدية ……………………………………………… محضر تسليم المرفق في سنة ……… وفي يوم …………….. من شهر ……………. عقدت بمقر بلدية …………… احتفالية رسمية تم خلالها توقيع محضر تسليم المرفق هذا، المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، بين :

  • رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته ممثلا في شخص السيدة / السيد ………………… (1) و
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب ممثلا في شخص السيدة / السيد ………………………. بعد عرض مذكرة تقديم البلدية المرفقة في الملحق، حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-429 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد. توقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته (2) المنتخب (2) (1) في حالة غياب رئيس المجلس الشعبي الب لدي المنتهي ة عهدته يع د محضر تسل يم المرفق موقع ا بص فة صحيحة من رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد. (2) التوقيع مع وضع ختم الرئيس والختم الرسمي للبلدية.

68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادة 66 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تشكيل ة المجلس الوطني للج باية وتنظيمه وسيره، طب قا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة .1999 المادّة 2 : المجلس الوطني للجباية هيئة استشارية يوضع لدى الوزير المكلف بالمالية ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 3 : يتكون المجلس من ممثلي الجمعيات المهنية والأعوان الاقتصاديين والخبراء والجامعيين وممثلي الإدارة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئات والإدارات الوصية المعنية. 23 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 4 : يتشكل أعضاء المجلس من :
  • ممثلين تقترحهم الوزارات الوصية فيما يخص ممثلي الإدارة والجامعيين،
  • ممثلين يتم اختيارهم من بين الجمعيات المهنية والأعوان الاقتصاديين والخبراء. المادّة 5 : يتكون المجلس الوطني للجباية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • رئيس ونائب رئيس منتخبين من بين الأعضاء،
  • ممثلين (2) عن المديرية العامة للضرائب،
  • ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للجمارك،
  • ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للتقديرات والسياسة الجبائية،
  • ممثل واحد (1) عن وزارة التجارة،
  • ممثل واحد (1) عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ممثل واحد (1) عن كل جمعية أو اتحاد مهني معتمد طبقا للتنظيم المعمول به،
  • ممثل واحد (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • ممثل واحد (1) عن مجلس مصف المستشارين الجبائيين،
  • ممثل واحد (1) عن مجلس مصف الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات،
  • ممثل واحد (1) عن الديوان الوطني للإحصائيات،
  • ممثل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • ثلاثة (3) ممثلين جامعيين يقترحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم اختيارهم من بين أعضاء المجالس العلمية ذوي الخبرة في مجال العلوم القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. المادّة 6 : يعين الأعضاء لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد. وفي حالة انسحاب أحد أعضاء المجلس يجري استخلافه للمدة المتبقية حسب نفس الأشكال التي خضع لها هذا التعيين.

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 7 : يكلف المجلس الوطني للجباية بما يأتي :

  • تقييم النظام الجبائي على أساس التنمية الاقتصادية الوطنية،
  • اقتراح تدابير جبائية تسمح بمتابعة التنمية الاقتصادية ودعمها،
  • إبداء الآراء في كل المسائل ذات الطابع الجبائي التي تعرض عليه،
  • إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه. المادّة 8 : يمكن إنشاء لجان قطاعية لدى ا لمجلس، حسب قطاعات النشاط، لدراسة المسائل الخاصة بكل قطاع اقتصادي واجتماعي. يتم اختيار أعضاء هذه اللجان من بين أعضاء المجلس على أساس كفاءاتهم في المجال موضوع الدراسة. المادّة 9 : يجتمع المجلس بمقر الوزارة المكلف ة بالمالية في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) في السنة على الأقل، وفي دورة غير عادية كلما تمت استشارته و/ أو رأى فائدة في ذلك. يمكن المجلس الاستعانة، عند الحاجة، بكل خبرة للقيام بمهامه. المادّة 10 : يجب إرس ال الاستدع اءات المتضمنة جدول الأعمال إلى الأعضاء لحضور اجتماعات ا لمجلس، قبل خمس ة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقادها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 69 المادّة 11 : تسجل أشغال المجلس في محاضر تبلغ للوزير المكلف بالمالية ولجميع أعضائه. يعد المجلس الوطني للجباية تقريرا سنويا عن أعماله، ويرسل نسخا منه إلى الوزير المكلف بالمالية. المادّة 12 : تتولى المديرية العامة للضرائب أمانة ا لمجلس. المادّة 13 : تتضمن ميزانية المجلس الوطني للجباية بابا للإيرادات وبابا للنفقات : 1 - في باب الإيرادات :
  • اشتراكات أعضاء الجمعيات،
  • اشتراكات الأعوان الاقتصاديين،
  • اشتراكات الخبراء،
  • مخصصات من ميزانية الدولة. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتجسيد مهام ا لمجلس. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2012، مهام السّيد مصطفى بوطوره، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببغداد (الجمهوريّة العراقية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 14 غشت سنة 2012، مهام السّيد عبد الرحمان مروان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأبوجا (جمهوريّة نيجيريا الاتحادية)، بسبب الوفاة.

70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من أوّل غشت سنة 2012، مهام السّيد ابراهيم ناجي، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدة زهور جعفر، بصفتها نائبة مدير لحماية التراث بوزارة ا لمجاهدين، لإحالتها على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الأشغال العمومية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • سيد علي حسني، بصفته مديرا للإدارة العامة،
  • إلياس بوالريش، بصفته نائب مدير للمستخدمين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ داود، بصفته مديرا للتخطيط والتنمية بوزارة الأشغال االعمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد مولود عبد الصمد، بصفته مديرا للهياكل الأساسية المطارية بوزارة الأشغال العمومية. 23 ديسمبر سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد ناصر مخيلف، بصفته مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها ب وزارة الأشغ ال العموم ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 2012، مهام السّيد إسماعيل رامي، بصفته نائب مدير للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة بوزارة التجارة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدة فريدة ديال، بصفتها رئيسة دراسات بقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 19 مارس سنة 2012، مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني :
  • اسماعيل مرغني، بأدرار،
  • الشريف عبد الرزاق دقيش، بالشلف،
  • لحسن العمري، للتسيير بالأغواط،
  • يحيى بوشنافة، بأم البواقي،

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م

  • محمد الأمين بسكري، بباتنة،
  • مجيد يونس، للتسيير ببجاية،
  • جمال بن حركات، ببسكرة،
  • زيدان بن عمار، بطولقة، في ولاية بسكرة،
  • عبد الله زعلان، ببشار،
  • أحمد يوسفي، للخبازة، في البليدة،
  • مجيد بشيم، للتسيير بالبليدة،
  • محمد بوزار، ببوقرة، في ولاية البليدة،
  • حمو شياد، بالبويرة،
  • أحمد هني منصور، بتامنغست،
  • رياض العقون، بأنوال، في ولاية تبسة،
  • ميلود بن عيسى، بتلمسان،
  • عبد الكريم زوبير، بتلمسان،
  • طيب بغداد براهيم، بمغنية، في ولاية تلمسان،
  • بن عمر بلمجاهد، بتيارت،
  • جمال عليلي، بتيزي وزو،
  • مخت ار ب ونشاش، بوادي عيسي، في ولاية تيزي وزو،
  • رشيد جبار، بواقنون، في ولاية تيزي وزو،
  • أحمد بافو، ببوليو، في ولاية الجزائر،
  • محمد خ رشي، للتسيير بالصنوبر البح ري، في ولاية الجزائر،
  • يمينة صديقي، زوجة بوعلال، “الفتح” بئر خادم، في ولاية الجزائر،
  • فتيحة عطية، زوجة كشاد، أولاد فايت، في ولاية الجزائر،
  • زه يةح رف وش، بب رج البحري، في ولاية الجزائر،
  • رشيدة عليتوش، بالقبة، في ولاية الجزائر،
  • لامين دمبري، بالمحمدية، في ولاية الجزائر،
  • رابح بوعبد الله، للتبريد ببئر مراد رايس،
  • أحمد طاهري، بمسعد، في ولاية الجلفة،
  • خضرة دعيش، بسطيف،
  • عبد العزيز قادري، بالهضاب، في ولاية سطيف،
  • ع لي فيصل من اصر، بع ين ولمان، في ولاية سطيف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 71
  • عبد المجيد منصوري، بسعيدة،
  • محمد بن طالب، برباحية، في ولاية سعيدة،
  • عبد المالك ستر الرحمان، في سكيكدة،
  • وليد بلقحري، بأمجاز الدشيش، بسكيكدة،
  • حميدي بن دحمان، بسيدي بلعباس،
  • محمود عدوان، بالحجار، في ولاية عنابة،
  • عب د الك ريم رياضي، ب دي دوش مراد، في ولاية عنابة،
  • لحسن مشايرية، بقالمة،
  • بدر من ير داودي، بس يدي مبروك، في قسنطينة،
  • عذراء بن زقوطة، بزرزارة، في قسنطينة،
  • أحمد البركنو، بالمدية،
  • عيسى منصر، بالبرواقية، في ولاية المدية،
  • دليلة بن فريحة، بمستغانم،
  • قدور قير، ببوسعادة، في ولاية المسيلة،
  • عبد القادر مرزوقي، بالمسيلة،
  • عبد القادر ثابتي، بمعسكر،
  • حميد فتوس، بحاسي مسعود، في ولاية ورقلة،
  • دوادي لعلاوي، بتقرت، في ولاية ورقلة،
  • زهرة فركال، بوهران،
  • عمر سنينة، بوهران شرق،
  • فاطمة سهولي، بالسانية في ولاية وهران،
  • عبد القادر بركان، ببرج بوعريريج،
  • يمينة دريدر، زوجة نازف، ببومرداس،
  • عبد الناصر صواب، بالطارف،
  • محمد رضا عكرمي، بتيسمسيلت،
  • محمد زيان، بالوادي،
  • لزهر بوذراع، بخنشلة،
  • عبد الكريم هندو، بحجوط (تيبازة)،
  • سماعين بن زيان، بسناوة في ولاية ميلة،
  • عيسى سليم بوتاروك، بالخميس، في ولاية عين الدفلى،
  • ميلود ميلودي، بالنعامة،
  • عبد القادر بومدين، بغليزان.

72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد مصطفى كمال عبد الرحمان ديديش، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد صالح الدين بلبريك، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سن ة 2012 يعيّن السّيد عبد القادر سعدون، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التحريات بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمود محمدي، مديرا للتحريات بالدي وان المركزي لقمع الفساد. 23 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الجزائري للطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد لمنور بلقبلي، مديرا عاما للمعهد الجزائري للطاقات المتجددة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد علي لعمامري، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمب ر س نة 2012 يعيّن السّيد ع بد المجيد بوضياف، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الأشغال العمومية :

  • سيد علي حسني، مدي را عاما لوسائل الدّراسات والإنجاز،
  • إلياس بوالريش، مديرا للإدارة العامة.

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الأشغال العمومية :

  • عبد الحفيظ داود، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • صالح الدين بلبريك، مديرا للتخطيط والتنمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد ناصر مخيلف، مديرا للهياكل الأساسية المطارية بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين :
  • البشير حران، في ولاية البليدة،
  • زيدان فاتح، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمب ر سنة 2012 يعيّن السّيد عب د العزيز ابن محجوب، مديرا للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير معهد الآثار بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الكريم عزوق، مديرا لمعهد الآثار بجامعة الجزائر .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 73 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة فريدة ديال، مديرة للدّراسات بقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • محمد زاويدي، مديرا للأنظمة المعلوماتية،
  • عبد الرحمان لعموري، نائب مدير للموارد النادرة،
  • سمير زواوي، نائب مدير لتأمين المنشآت الأساسية والتطبيقات،
  • الزوبير خليفي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
  • بوجمعة المقداد، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد مصطفى كمال عبد الرحمان ديديش، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد ساعد زوقاري، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية عين الدفلى.

74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه 23 ديسمبر سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آرء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-56 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادّة 2 : ينظم المركز تحت سلطة المدير، بمساعدة مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث. المادّة 3 : تنظم الأقسام التقنية، كما يأتي :
  • قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
  • قسم أرصاد الجيوفيزياء والفيزياء الفلكية. المادّة 4 : قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، ويكلّف بما يأتي :
  • ترقية المعلومة العلمية والتقنية في مجال تدخل المركز،
  • ترقية نشر وتقييم نتائج البحث،
  • وض ع نظ ام ملائ م لحفظ الأرش يف العلمي للمركز،
  • اقتراح إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه وفي مجال أو مجالات تخصص المركز ووضعها حيّز التنفيذ بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • ضمان متابعة الخدمات والخبرات لفائدة الغير،
  • المبادرة بالتع اون العلمي ال وطني وال دولي في مجالات تخصص المركز. ينظم قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث في :
  • مصلح ة ال وث ائق العلم ية والتقن ية والإعلام الآلي،
  • مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
  • مصلحة تثمين نتائج البحث. المادّ ة 5 : قسم أرصاد الجيوفيزياء والفيزياء الفلكية، ويكلّف بما يأتي :
  • ضمان اكتساب المعطيات الزلزالية وضمان دوام مراقبة الزلازل،
  • تطوير شبكة المراقبة الزلزالية مع مراعاة التطوير التكنولوجي والعلمي،
  • ضمان الصيانة التقنية للشبكة الزلزالية بدعمها من المصالح التقنية الجهوية،
  • ضمان الكشف الدائم للقياسات الجيوديزية للشبكة الوطنية الدائمة،
  • ضمان قياسات دورية للشبكات الجيوديزية نصف الدائمة،
  • حفظ وتحديث أرشيف المعطيات الجيوديزية،

9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م

  • ضمان صيانة الأجهزة الفلكية،
  • دعم المشاريع التجريبية الفلكية،
  • دعم إعداد الخصوصيات التقنية للمقتنيات الجديدة للتجهيزات الفلكية،
  • إنجاز وسير المحطات الدائمة للقياسات الجيوفيزيائية بشك ل مت واصل في المن اطق الشمالية للبلاد،
  • ضمان التنسيق بين المحط ات الجيوفيزيائية ا لمختلفة،
  • إنشاء وتطوير بنك المعلوم ات الخاصة بالمحطات الجيوفيزيائية،
  • إعداد النشرات الجيوفيزيائية،
  • صيانة أدوات القياسات الجيوفيزيائية. ينظم قسم أرص اد الجيوفيزياء والفي زي اء الفلكية في :
  • مصلحة المراقبة الزلزالية للإقليم،
  • مصلحة الشبكة الجيوديزية،
  • مصلحة الرصد وتجهيزات الفيزياء الفلكية،
  • مصلحة الرصد الجيوفيزيائية المتواصلة. المادّة 6 : المصالح الإدارية، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه حيّز التّنفيذ،
  • ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
  • المساهمة في التكوين لفائدة المؤسسات الأخرى عن طريق الاتفاقيات،
  • إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
  • إدارة نشاطات العمل الاجتماعي لفائدة مستخدمي المركز وترقيتها،
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المركز،
  • مسك محاسبة المركز،
  • ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وأمن الموقع والأملاك ومستخدمي المركز،
  • تجسيد الدعم والتلخيص المالي للمشاريع العلمية،
  • مسك دفاتر الجرد للمركز،
  • ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز،
  • ضمان متابعة الصفقات العمومية للمركز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 75 تنظم المصالح الإدارية في :
  • مصلحة المستخدمين والتكوين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة. المادّة 7 : تنظم أقسام البحث في :
  • قسم الفيزياء الشمسية،
  • القسم الفيزيائي الكوكبي والطاقات العليا،
  • قسم فيزياء الكوكب،
  • قسم الجيوفيرياء السطحية،
  • قسم الدراسات الزلزالية،
  • قسم المخاطر والأخطار الجيولوجية. المادّة 8 : قسم الفيزياء الشمسية، ويك لّف بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • الفيزياء الشمسية والوسط فيما بين الكواكب،
  • العلاقة بين الشمس - الأرض. المادّة 9 : القسم الفي زيائي الكوكبي والطاقات العليا، ويكلّف بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • الفيزياء الداخلية للنجوم،
  • فيزياء الوسط فيما بين النجوم،
  • الفيزياء الفلكية للطاقات العليا،
  • علم الكونيات،
  • الكواكب الخارجية. المادّة 10 : قسم فيزياء الكواكب، ويك لّف بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • الديناميكية الأرضية والتكتونية للتكوينات الجيولوجية،
  • تصرف ومميزات الحق ل المغناطيسي الأرضي في الماضي والحاضر،
  • الخصوصيات الميكانيكية الفيزيائية والكيميائية للصخور،
  • الفيزياء الفضائية والجيوفيزياء الخارجية،
  • إنجاز وتطوير محطات الشبكة المغناطيسية الأرضية لتأسيس الخريطة المغناطيسية للجزائر والمراصد عبر التراب الوطني،
  • الجيوفيزياء البحرية.

76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 صفر عام 1434 ه المادّة 11 : قسم الجيوفيزياء السطحية، ويكلّف بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :

  • إعداد خريطة الجاذبية،
  • دراسة حقل الجاذبية بسلالم مختلفة،
  • دراسة البنية وتشوه القشرة الأرضية،
  • تقييم البنيات الجيولوجية غير المستقرة،
  • المجسم الأرضي وشكل الأرض،
  • حرارة الأرض الجوفية،
  • جيوفيزياء المحيط وعلم الأثريات. المادّة 12 : قسم الدراسات الزلزالية، ويكلّف بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • معرفة الزلزالية التاريخية،
  • معرفة النشاط الزلزالي الحالي ومميزاته،
  • تحسين الإنذار الزلزالي،
  • معرفة مميزات الفلائق النشطة،
  • معرفة الظواهر الفيزيائية للمصادر الزلزالية،
  • معرفة البنية الداخلية للقشرة الأرضية،
  • معرفة انتشار الموجات الزلزالية وتخفيفها،
  • التنبؤ بالزلزال،
  • الزلزالية المحثة. المادّة 13 : قسم المخاطر والأخطار الجيولوجية، ويكلّف بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • معرفة جيولوجية الفلائق النشطة،
  • إنجاز وتحديث الخرائط السيسموتكتونية،
  • التشوه القشري،
  • تقييم الخطر الزلزالي للتراب الوطني،
  • الأخطار الجيولوجية والتنطيق الدقيق للمراكز الحضرية. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة .2012 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير التعليم العالي عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 ديسمبر سنة 2012 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، المعدّل، كما يأتي : “يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادة 153 من المرسوم الرّئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، أعضاء باللّجنة الوطنية لصفقات الأشغال :
  • السّيّد عبد الوهاب بورتيمة، ممثلا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، عضوا أساسيا، خلفا للسيد عمار رزقي. …… (الباقي بدون تغيير) “…… ★ قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللّوازم. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات اللوازم، المعدّل، كما يأتي : “يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادة 153 من المرسوم الرّئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، أعضاء باللّجنة الوطنية لصفقات اللوازم :
  • الآنسة فايزة حاج قاسي، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا أساسيا، خلفا للسيدة أنيسة بن سماعين زوجة لعفري. …… (الباقي بدون تغيير) “…… مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة