مرسوم تنفيذي رقم 12-383 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام ال م ادة 10 من الم رسوم ال ت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أول خط للترامواي بورقلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب من أجل إنجاز أول خط للترامواي بورقلة والمتعلقة بما يأتي :
- الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
ابتداء من حي النصر غرب المدينة نحو القصر شمالا مع عبور الطريق الوطني رقم 49 للطواف بالمسالك الرئيسية لوسط المدينة مرورا بالمحطة المتعددة الأنماط والأقطاب الجامعية، ومناطق النشاطات والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، والمؤسسات العمومية والثقافية إلى غاية شمال المدينة في شكل حلقة دورانية على مسلك وحيد حول القصر المؤدي انطلاقا من محطة حي النصر 1 نحو القطاعات الآتية :
القطاع 1 : المسمى "المدينة الجديدة" ابتداء من محطة الانطلاق حي النصر 1 إلى غاية عبور الطريق الوطني رقم 49 على مسلك مركزي للطريق مرورا بنهج حي النصر والحي الجامعي حي النصر والمقاطعة السكنية الجديدة لحي النصر والطريق الاجتنابي، القطاع 2 : المسمى "المحطة المتعددة الأنماط" ابتداء من محطة عبور الطريق الوطني رقم 49 إلى غاية نهج أول نوفمبر 1954 على مسلك جانبي للطريق المؤدي إلى المحطة المتعددة الأنماط، والقطب الجامعي الجديد، 14 نوفمبر سنة 2012 م القطاع 3 : المسمى "فوبور" من محطة القطب الجامعي الجديد إلى نهج أول نوفمبر 1954 إلى غاية مفترق الطرق لنهج القدس على مسلك مركزي للطريق مرورا بالجامعات الثلاث، والمنطقة الصناعية وحي 750 مسكن وحي الشرفة، القطاع 4 : المسمى "المركز الجديد" من محطة مفترق الطرق لنهج القدس إلى غاية مفترق الطرق شي غيفارا على مسلك مركزي للطريق مرورا بحظيرة البلدية والسوق والأحياء ذات النشاط التجاري الكثيف لنهج أول نوفمبر 1954، القطاع 5 : المسمى "نهج الجمهورية" من محطة مفترق طرق شي غيفارا إلى غاية قطب الأروقة على مسلك جانبي غربي للطريق مرورا بالحي الإداري ودار الثقافة والصناعات التقليدية، القطاع 6 : المسمى "القصر" من محطة قطب الأروقة جنوب القصر على مسلك أحادي الاتجاه في شكل حلقة دورانية حول القصر على مسلك جانبي للطريق مرورا بالقصر غربا والقصر شمال غرب وسيدي عبد الرحمان والقصر شرقا وسي الحواس إلى غاية قطب الأروقة محطة التقاء الحلقة الدورانية، أي بطول خط يساوي 13,2 كلم بالنسبة لإجمالي 23 محطة، * الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع المركزي لورشات الصيانة المقام جنوب الطريق الاجتنابي وكذا المستودع الملحق لورشات الصيانة، * الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة محطات الترامواي والنفاذ إليها، * الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات النوعية الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئات الضرورية للسير الآمن للترامواي.
المادة 3
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المذكورة في الم ادة 2 أع لاه خمس ة وثلاثين (35) هكتارا وتسعة وستين (69) آرا، منها ثلاثة (3) هكتارات وعشرون (20) آرا تابع ة للأملاك الخاصة ينبغي نزع ملكيتها. تقع هذه الأراضي في تراب مدينة ورقلة وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة ورقلة كالآتي : * يبلغ طول الخط 13,2 كلم، 29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م * المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي قدره 1435 مم، ع رض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م بما فيها المدرجات المؤدية إليها، * المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي قدره 1435 مم، رصيفان يبلغ طول كل واحد منهما أربعة (4) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 م، * عدد المحطات : 23 محطة، * مساحة مولد (1) الضغط العالي 7000 م 2، * عدد مراكز التمويل بالطاقة الكهربائية : 7، * عدد مفترقات الطرق ذات الإتجاه الدوراني : 20، * عدد مواضع مختلف التجهيزات النوعية : 27، * عدد حظائر التناوب : 2، * عدد أقطاب التبادل : 5، * المستودع المركزي لورشات الصيانة بمساحة اثني عشر ( 12 ) هكتارا الواقع جنوب الطريق الاجتنابي، * المستودع الثانوي لورشات الصيانة بمساحة أربعة ( 4 ) هكتارات، * كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وتشييد معابر للراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لمنصة الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال التهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المحيطات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك المرور والسير والإشارة وكذا مختلف أشغال التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لخط الترامواي بورقلة كلها بين حي النصر غربا نحو حلقة القصر شمالا مرورا بوسط المدينة، المتضمنة على الخصوص، المنشآت الفنية الآتية :
- مبنى عبور الطريق الوطني رقم 49،
- مبنى خاص بصرف المياه بالقرب من حي النصر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة الضرورية والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بورقلة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.