ج.ر عدد 62 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-385 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 12-386 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 12-387 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 12-388 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-382 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-383 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بورقلة…………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-384 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء انتداب مستخدم مدرس(1) تابع لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران……………………………………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن تجديد انتداب ستة وثلاثين (36) مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران……………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن انتداب اثني عشر (12) مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران…………………………………….. 20 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يحدد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

29 ذو الحجة عام 1433 ه 62 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 نوفمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ منزل الفنان التشكيلي محمد خدة ……………………………………………………………………………………………………………………………” 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل.. 26 قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوي ة على المعاهد الوطنية للتّكوين الع الي شبه الطبي والقابلات التابع ة ل وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها……………………………………………………….. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-385 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-33 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 14 نوفمبر سنة 2012 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-386 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتض ى المرس وم الرئاسي رقم 12-34 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وأرب ع ة وث م انون ألف دينار 1.773.984.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 14 نوفمبر سنة 2012 م المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ق دره مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونا ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة وتسعم ائ ة وأرب عة وثمانون ألف دينار الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . 1.773.984.000( دج) يق يّد في م يزان ية تسيير حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في .2012 نوفمبر سنة الجدول الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………….. 500.000 23. مجموع القسم الثالث 500.000 23. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية……………………………………. 25.384.000 مجموع القسم السابع 25.384.000 مجموع العنوان الثالث 48.884.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية……………………………………………… 727.500.000 مجموع القسم الثاني 727.500.000 مجموع العنوان الرابع 727.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 776.384.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه 14 نوفمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط …………… 97.000.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة ………….. 700.000.000 مجموع القسم الأول 797.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية …………………………… 3.600.000 مجموع القسم الثالث 3.600.000 القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ………………………… 126.000.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار ………………………………….. 61.000.000 مجموع القسم الرابع 187.000.000 مجموع العنوان الثالث 987.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج.. 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 997.600.000 مجموع الفرع الأول 1.773.984.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية………………. 1.773.984.000

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 14 نوفمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-387 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-99 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار 17.723.450.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمس ون ألف دين ار 17.723.450.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطني ة وف ي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 333.000 6. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 671.000 5. مجموع القسم الأول 004.000 12.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه 14 نوفمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 3.001.000 مجموع القسم الثالث 3.001.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم 27.225.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم …………………………………………………………………. 1.782.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية ……………………………… 865.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ……………………… 5.938.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد …………………….. 9.045.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ……. 5.141.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ………………………. 4.521.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية ………………………….. 13.915.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ………………………… 734.000 مجموع القسم السادس 69.166.000 مجموع العنوان الثالث 84.171.000 مجموع الفرع الأول 84.171.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط …… 177.922.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ….. 401.181.000 مجموع القسم الأول 579.103.000

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 14 نوفمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………. 144.776.000 مجموع القسم الثالث 144.776.000 مجموع العنوان الثالث 723.879.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 723.879.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………….. 4.485.570.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………. 4.419.633.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………….. 2.297.830.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………… 2.329.287.000 مجموع القسم الأول 13.532.320.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي ………………………………………………………. 2.226.301.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي ………………………………………… 1.156.779.000 مجموع القسم الثالث 3.383.080.000 مجموع العنوان الثالث 16.915.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 16.915.400.000 مجموع الفرع الأول 17.723.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية……………… 17.723.450.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-388 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، 14 نوفمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-55 المؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعمائة وستون ألف دينار 5.760.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعمائة وستون ألف دينار 5.760.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر السكن والعمران، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 000.000 1. مجموع القسم الأول 000.000 1.

29 ذو الحجة عام 1433 ه 14 نوفمبر سنة 2012 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………. 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 3.600.000 مجموع القسم الرابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 4.860.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.860.000 الفرع الجزئي الرابع المفتشية الجهوية للعمران والبناء 34-93 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - الإيجار……………………………………………………………………… 900.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 900.000 مجموع الفرع الأول 5.760.000 المخصصة لوزير السكن والعمران………………… 5.760.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-382 مؤرخ في 20 ذي الحجة - وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، للترامواي بمستغانم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90 -
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، وأمنها، المعدل والمتمم،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم الت نف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أول خط للترامواي بمستغانم، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجازالمنشآت الخاصة بأول خط للترامواي بمستغانم والمتعلقة بما يأتي :
  • الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : 1 - المقطع الأول للخط (شمال - جنوب) : انطلاقا من سلامندر شمالا إلى غاية جامعة الخروبة جنوبا مع عبور مختلف المنشآت الأساسية لوسط المدينة مرورا بمحطة السكة الحديدية ومستشفى تيقديت والمؤسسات الإدارية والرياضية والجامعية المؤدية انطلاقا من محطة ثانوية أوكراف محمد إلى الأماكن الآتية : الأحياء الإدارية 1 و 2، مديرية مصالح الجمارك، نهج بن خطاب، مصنع السكر، مؤسسة ENAPAT، حي قوايش، نهج خميستي، محطة السكة الحديدية (محطة 14 نوفمبر سنة 2012 م تربط المقطعين)، مسرح الهواء الطلق مطمور، قصر الرياضة، ثانوية إدريس السنوسي، مستشفى تيقديت، حي تقديت الحي الجامعي بن يحي بلقاسم 1، الحي الجامعي بن يحي بلقاسم 2، مدرسة الحماية المدنية، حي السلام، المستشفى الجامعي لكلية الطب، الإقامة الجامعية الخروبة 1، الإقامة الجامعية الخروبة 2، المركب الرياضي وجامعة الخروبة المحطة النهائية. أي بطول خط يساوي 13,3 كلم و 19 محطة. 2 - المقطع الثاني للخط (شرق - غرب) : ابتداء من محطة الانطلاق للسكة الحديدية (محطة تربط المقطعين) إلى غاية المحطة البرية الجديدة غربا مرورا بنهج عبان رمضان الذي يؤدي ابتداء من محطة السكة الحديدية إلى الأماكن الآتية : نهج عبان رمضان، الحماية المدنية، حي 5 جويلية 1962 والمحطة البرية الجديدة المحطة النهائية، أي بطول خط يساوي 2,1 كلم و 5 محطات.
  • الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع المركزي لورشات الصيانة المقام على مستوى سلامندر وكذا المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مستوى المحطة البرية الجديدة،
  • الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة محطات الترامواي والنافذة إليها،
  • الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئات الضرورية للسير الآمن للترامواي. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية اثنين وأربعين (42) هكتارا وسبعة وثمانين (87) آرا وخمسة وعشرين (25) سنتيارا، منها أحد عشر (11) هكتارا وآران (2) وخمسون (50) سنتيارا تابعة للأملاك الخاصة ينبغي نزع ملكيتها. تقع هذه الأراضي في تراب مدينة مستغانم وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم كالآتي :
  • طول الخط 15,3 كلم،
  • المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم وعرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م

  • المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان يبلغ طول كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
  • عدد المحطات : 24 محطة،
  • جهاز (1) مولد للضغط العالي يقام على مساحة 7000 م 2،
  • عدد المحطات الكهربائية الفرعية : 8،
  • عدد مفترقات الطرق (الاتجاه الدوراني المجهز بإشارات) : 33،
  • عدد الرحاب بالنسبة لمختلف التجهيزات النوعية : 28،
  • عدد حظائر التناوب : 6،
  • عدد أقطاب التبادل : 5،
  • المستودع المركزي لورشات الصيانة المقام على م ساح ة ثلاثة ع شر (13) هكت ارا على مستوى “سلامندر”،
  • المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مساحة خمسة (5) هكتارات المقام على مستوى المحطة البرية الجديدة،
  • كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وتشييد معابر للراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال التهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لخط الترامواي بمستغانم كله بين سلامندر وجامعة الخروبة فيما يخص المقطع الأول وبين محطة السكة الحديدية والمحطة البرية الجديدة فيما يخص المقطع الثاني، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
  • مبنى عبور الطريق الوطني رقم 11،
  • مبنى عبور الطريق الوطني رقم 90 A،
  • مبنى عبور الطريق الوطني رقم 17،
  • مبنى عبور طريق المسالك الحديدية لمحطة السكة الحديدية،
  • مبنى عبور وادي عين الصفراء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة الضرورية والحق وق العينية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-383 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بورقلة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام ال م ادة 10 من الم رسوم ال ت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أول خط للترامواي بورقلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب من أجل إنجاز أول خط للترامواي بورقلة والمتعلقة بما يأتي :
  • الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : ابتداء من حي النصر غرب المدينة نحو القصر شمالا مع عبور الطريق الوطني رقم 49 للطواف بالمسالك الرئيسية لوسط المدينة مرورا بالمحطة المتعددة الأنماط والأقطاب الجامعية، ومناطق النشاطات والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، والمؤسسات العمومية والثقافية إلى غاية شمال المدينة في شكل حلقة دورانية على مسلك وحيد حول القصر المؤدي انطلاقا من محطة حي النصر 1 نحو القطاعات الآتية : القطاع 1 : المسمى “المدينة الجديدة” ابتداء من محطة الانطلاق حي النصر 1 إلى غاية عبور الطريق الوطني رقم 49 على مسلك مركزي للطريق مرورا بنهج حي النصر والحي الجامعي حي النصر والمقاطعة السكنية الجديدة لحي النصر والطريق الاجتنابي، القطاع 2 : المسمى “المحطة المتعددة الأنماط” ابتداء من محطة عبور الطريق الوطني رقم 49 إلى غاية نهج أول نوفمبر 1954 على مسلك جانبي للطريق المؤدي إلى المحطة المتعددة الأنماط، والقطب الجامعي الجديد، 14 نوفمبر سنة 2012 م القطاع 3 : المسمى “فوبور” من محطة القطب الجامعي الجديد إلى نهج أول نوفمبر 1954 إلى غاية مفترق الطرق لنهج القدس على مسلك مركزي للطريق مرورا بالجامعات الثلاث، والمنطقة الصناعية وحي 750 مسكن وحي الشرفة، القطاع 4 : المسمى “المركز الجديد” من محطة مفترق الطرق لنهج القدس إلى غاية مفترق الطرق شي غيفارا على مسلك مركزي للطريق مرورا بحظيرة البلدية والسوق والأحياء ذات النشاط التجاري الكثيف لنهج أول نوفمبر 1954، القطاع 5 : المسمى “نهج الجمهورية” من محطة مفترق طرق شي غيفارا إلى غاية قطب الأروقة على مسلك جانبي غربي للطريق مرورا بالحي الإداري ودار الثقافة والصناعات التقليدية، القطاع 6 : المسمى “القصر” من محطة قطب الأروقة جنوب القصر على مسلك أحادي الاتجاه في شكل حلقة دورانية حول القصر على مسلك جانبي للطريق مرورا بالقصر غربا والقصر شمال غرب وسيدي عبد الرحمان والقصر شرقا وسي الحواس إلى غاية قطب الأروقة محطة التقاء الحلقة الدورانية، أي بطول خط يساوي 13,2 كلم بالنسبة لإجمالي 23 محطة،
  • الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع المركزي لورشات الصيانة المقام جنوب الطريق الاجتنابي وكذا المستودع الملحق لورشات الصيانة،
  • الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة محطات الترامواي والنفاذ إليها،
  • الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات النوعية الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئات الضرورية للسير الآمن للترامواي. المادة 3 : تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المذكورة في الم ادة 2 أع لاه خمس ة وثلاثين (35) هكتارا وتسعة وستين (69) آرا، منها ثلاثة (3) هكتارات وعشرون (20) آرا تابع ة للأملاك الخاصة ينبغي نزع ملكيتها. تقع هذه الأراضي في تراب مدينة ورقلة وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة ورقلة كالآتي :
  • يبلغ طول الخط 13,2 كلم،

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م

  • المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي قدره 1435 مم، ع رض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م بما فيها المدرجات المؤدية إليها،
  • المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي قدره 1435 مم، رصيفان يبلغ طول كل واحد منهما أربعة (4) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 م،
  • عدد المحطات : 23 محطة،
  • مساحة مولد (1) الضغط العالي 7000 م 2،
  • عدد مراكز التمويل بالطاقة الكهربائية : 7،
  • عدد مفترقات الطرق ذات الإتجاه الدوراني : 20،
  • عدد مواضع مختلف التجهيزات النوعية : 27،
  • عدد حظائر التناوب : 2،
  • عدد أقطاب التبادل : 5،
  • المستودع المركزي لورشات الصيانة بمساحة اثني عشر ( 12 ) هكتارا الواقع جنوب الطريق الاجتنابي،
  • المستودع الثانوي لورشات الصيانة بمساحة أربعة ( 4 ) هكتارات،
  • كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وتشييد معابر للراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لمنصة الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال التهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المحيطات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك المرور والسير والإشارة وكذا مختلف أشغال التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لخط الترامواي بورقلة كلها بين حي النصر غربا نحو حلقة القصر شمالا مرورا بوسط المدينة، المتضمنة على الخصوص، المنشآت الفنية الآتية :
  • مبنى عبور الطريق الوطني رقم 49،
  • مبنى خاص بصرف المياه بالقرب من حي النصر. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة الضرورية والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-384 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأح كام ال م ادة 10 من الم رسوم ال ت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية 87( كلم)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 368 هكتارا و 79 آرا و 76 سنتيارا تابعة للأملاك الخاصة، منها 351 هكتارا و 52 آرا و 48 سنتيارا تقع في تراب ولاية بجاية و 17 هكتارا و 27 آرا و 28 سنتيارا تقع في تراب ولاية البويرة وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. 14 نوفمبر سنة 2012 م المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية كما يأتي :

  • أشغال الردم العامة،
  • وضع السكة الحديدية،
  • إنجاز خمسة وخمسين (55) مبنى فنيا،
  • إنجاز ثلاثة (3) أنفاق،
  • وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية للقيام بعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء انتداب مستخدم مدرس(1) تابع لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التربية الوطنيّة،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوب ر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظف ي ن المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنيّة،

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م

  • وبمقت ضى القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن انتداب سبعة (17) عشر مستخدما م درسا تابع ين لوزارة الت رب ي ة الوط ن ية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010-2011، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011، انتداب المستخدمة المدرسة فريدة هاشمي التابعة لوزارة الت ربي ة الوط ني ة، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران. المادة 2 : ين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب أبو بكر بن بوزيد عبد المالك قنايزية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن تجديد انتداب ستة وثلاثين (36) مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التربية الوطنيّة،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة أشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوب ر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظف ي ن المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنيّة،
  • وبمقت ضى القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن انتداب سبعة عشر (17) مستخدما مدرسا تابع ين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010-2011،
  • وبمقت ضى القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن انتداب أربعة وعشرين (24) مستخدما مدرس ا تابع ين لوزارة الت رب ي ة الوط ن ية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010-2011، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يجدد انتداب المستخدمين المدرسين الستة والثلاثين (36) التابعين ل وزارة الت رب ي ة الوطنية، المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010 - .2011 المادة 2 : ين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب أبو بكر بن بوزيد عبد المالك قنايزية

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه 14 نوفمبر سنة 2012 م الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 أحمد بن واز ليسانس التعليم في العلوم - رياضيات 2 يمينة بن مجدوب ليسانس في التاريخ 3 لطيفة شنتوف ليسانس التعليم - رياضيات 4 عائشة بوكحيل ليسانس التعليم في العلوم - علوم طبيعية 5 خدوجة بلول ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - هندسة مدنية 6 حسنية بلغيث ليسانس التعليم في العلوم - فيزياء كيمياء “أ” 7 عبد الله مغربي ليسانس في العلوم الإسلامية

  • أصول الفقه 8 محمد كريم مهيدة ليسانس التعليم في العلوم - فيزياء كيمياء “أ” 9 محمد عماري ليسانس التعليم في العلوم - علوم طبيعية 10 مصطفى شاوتي ليسانس التعليم في العلوم الطبيعية 11 حسان بن سعيد ليسانس في الآداب 12 عبد الكريم مهنان ليسانس في اللغة والأدب العربي 13 نور الدين زينة ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - هندسة ميكانيكية 14 بشير لعمري ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - ميكانيك 15 فريد آيت وعراب أستاذ تقني للثانويات التقنية - إلكتروتقنية الرتبة الملاحظات أستاذ التعليم الثانوي أستاذة التعليم الثانوي “ “ “ “ أستاذ التعليم الثانوي “ “ “ “ “ “ “ أستاذ تقني في الثانوية، رئيس ورشة

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 14 نوفمبر سنة 2012 م الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 16 رشيدة مرصلي أستاذة التعليم الأساسي - موسيقى 17 نور الدين دبلوم عالم في الجغرافيا بلمبروك 18 جمال عدو ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية - فرنسية 19 سعيدة حاج علي ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية - إنجليزية 20 فوزية حساين ليسانس التعليم - الإنجليزية 21 أحمد فاتح ليسانس التعليم - التربية البدنية والرياضية 22 لطفي مختار ليسانس التعليم في العلوم حفيظ بوعلقة التطبيقية والتكنولوجية - الإلكترونيك 23 عبد المطلب كياس ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - هندسة مدنية 24 نبيلة خريف شهادة الدراسات العليا في الرياضيات 25 نادية والي ليسانس في الرياضيات 26 مريم مصطفى ليسانس التعليم في العلوم تخصص الفيزياء كيمياء 27 معزوزة بلخير ليسانس في الفيزياء 28 عبد القادر شريف ليسانس في الفيزياء 29 حاجة دحمان ليسانس في الفيزياء 30 شفيقة تدلاوتي ليسانس التعليم في العلوم الطبيعية 31 محمد محي الدين ليسانس التعليم في اللغة العربية 32 إسماعيل جلولي ليسانس التعليم في الأدب العربي 33 ميلود زورق ليسانس التعليم في التاريخ 34 فاطمة الزهراء ليسانس التعليم في الفرنسية قداوي 35 نصيرة بن شريف ليسانس التعليم في الإنجليزية 36 عبد المالك قوجتي ليسانس في العلوم الإسلامية (تابع) الرتبة الملاحظات أستاذة التعليم الأساسي أستاذ التعليم الثانوي “ أستاذة التعليم الثانوي “ أستاذ التعليم الثانوي “ “ أستاذة التعليم الثانوي “ “ “ أستاذ التعليم الثانوي أستاذة التعليم الثانوي “ أستاذ التعليم الثانوي “ “ أستاذة التعليم الثانوي “ أستاذ التعليم الثانوي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه 14 نوفمبر سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر انتداب اثني عشر (12) مستخدما مدرسا تابعا سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بوهران. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التربية الوطنيّة، المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوب ر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنيّة، يقرران ما يأتي :

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى المادة الأولى : ينتدب لمدة خمس (5) سنوات، الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن ابتداء من السنة الدراسية 2011-2012، المستخدمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 المدرسون الاثنا عشر (12) التابعون ل وزارة الترب ية الوطنية، المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا
  • 162 القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران. المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع المادة 2 : ين شر ه ذا القرار في الجريدة الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، 10-149 الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • 340 حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق سنة أوّل مارس سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم - المؤرّخ الوزير المنتدب في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة أبو بكر بن بوزيد 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الرقم الاسم واللقب 1 منصور رحو ليسانس التعليم 2 مراد بوزيد ليسانس التعليم 3 محمد عريشة ليسانس التعليم 4 خيرة ساخي بنرماس ليسانس التعليم 5 خيرة حدوش ليسانس التعليم 6 لطيفة شلية ليسانس التعليم 7 نجود ديدي شهادة الدراسات 8 زهية معمري ليسانس التعليم 9 فاطمة الزهراء مغرفي ليسانس التعليم 10 الهوارية عيدوني ليسانس التعليم 11 عبد الحكيم بدري ليسانس التعليم عبد المالك قنايزية الملحق الشهادة الرتبة الملاحظات في الفلسفة أستاذ التعليم الثانوي في الانجليزية “ في العلوم الطبيعية “ في البيولوجيا أستاذة التعليم الثانوي في الرياضيات “ في الفرنسية “ العليا في الرياضيات “ في الكيمياء “ في الفلسفة “ في الفرنسية “ في العلوم الطبيعية أستاذ التعليم الثانوي 12 محمد أمين عبو ليسانس في التربية البدنية والرياضية “

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يحدد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،

  • بمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 31 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضي القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 الذي يحدد قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدّل بالمادة 24 من الأمر رقم 09-01 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة. المادة 2 : طبقا للمادة 24 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تعفى من الرسم على القيمة المضافة، الإيجارات المدفوعة في إطار عقود القرض الإيجاري والمتضمنة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر. المادة 3 : المعدات والتجهيزات المستفيدة من الإعفاء المذكور أعلاه، هي تلك المستعملة حصريا في النشاطات الفلاحية والمذكورة في القائمة المرفقة في ملحق هذا القرار. المادة 4 : يشترط لتطبيق هذا الإعفاء، منح المؤجر شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة تكون صالحة طيلة مدة العقد والمسلمة لهذا الغرض من طرف المصالح الجبائية. المادة 5 : يتوقف تسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على تقديم نسخة من عقد القرض الإيجاري من طرف المؤجر ووثيقة تبين مصدر العتاد أو التجهيز، موضوع عقد القرض الإيجاري لمصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا. المادّة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه الملحق قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة I - جرارات فلاحية ذات عجلات : 1 - جرارات فلاحية من كل الأنواع، 2 - جرارات صغيرة، 3 - حراثات آلية صغيرة، II - حصادات دراسات بكل أنواعها : 1 - حصادة دراسة ذات كيس، 2 - حصادة دراسة ذات وعاء، 3 - دراسة ثابتة، 4 - حصادة رازمة، 5 - حصادات دراسات أخرى. III - المعدات المقطورة أو المحمولة أو المسحوبة ذات الاستعمال الفلاحي : 1 - معدات مخصصة لتحضير التربة (الحراثة) :

  • محراث ذو سكك بسيطة من كل الأنواع،
  • محراث ذو سكك قابلة للانعكاس،
  • محراث ذو أسطوانات من كل الأنواع،
  • محراث الشحب،
  • محراث ميزان،
  • مسلفة، مشط التربة، مشط التربة دائري،
  • مسلفة مسننة،
  • آلة ثلم، محراث الجدر،
  • مسلفة رجاجة،
  • شيزل،
  • لفيفة ملساء وصلبة (كروسكيل)،
  • آلة تنعيم الأرض وكاربة ذات أسطوانات،
  • روتافاتور،
  • محراث الأعماق،
  • معدات الحرث الأخرى. 2 - عتاد البذر بكل أنواعه :
  • مبذر بكل أنواعه خطي أو مركب،
  • مبذر مدقق (حمص، ذرة، عباد الشمس)،
  • مبذر من أنواع أخرى. 3 - عتاد التخصيب :
  • مفرشة الأسمدة بكل أنواعها ( خطية، منبذة، سائلة)، 14 نوفمبر سنة 2012 م
  • مفرشة السمد الطبيعي أو ليزيي (reisiL)،
  • مفرشة الأسمدة الأخرى. 4 - عتاد المعالجة :
  • رشاش محمول أو مقطور بكل أنواعه،
  • رشاش محمول على الظهر،
  • مرذاذ محمول أو مقطور بكل أنواعه،
  • مرذاذ محمول على الظهر،
  • عفارة آلية محمولة أو مقطورة بكل أنواعها،
  • مرزحاقن آلي أو يدوي،
  • مزلة الرش، أنبوب، عصافة. IV - عتاد الجني :
  • محشات بكل أنواعها،
  • محشات مجف ف أو جيرو أندينور (ruenidna-oryG)،
  • آلة جمع وكبس،
  • آلات البذر وغيرها،
  • قاطع التبن. V - عتاد التوضيب : 1 - سلسلة توضيب بذور المحاصيل الكبرى والمتكونة من :
  • منظف قبلي ومنظف،
  • طاولة لقياس الكثافة وآلات المعالجة،
  • آلة وزن وخياطة،
  • شفاطة أو ناقلات آلية للبذور. 2 - آلة قياس عيار البطاطا. VI - عتاد النقل ذو الاستعمال الفلاحي : 1 - قاطرات بكل أنواعها، 2 - صهاريج بكل أنواعها، 3 - حامل الآلات الفلاحية. VII - عتاد وتجهيزات الإنتاج الحيواني : 1 - عتاد تربية الحيوانات :
  • محاضن،
  • مفرخ كامل مع محاضن،
  • مربات،
  • بطاريات للتبييض،
  • معدات الرضاعة،
  • ساحقة خلاطة،
  • ميزان المواشي،
  • سياج متنقل (سياج من القصب).

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م 2 - عتاد توزيع الأغذية :

  • مسقاة بما فيها الآلية والمتنقلة،
  • معالب بما فيها المتحركة،
  • موزع الأغذية. 3 - عتاد الحلب :
  • آلة الحلب،
  • تجهيزات الحلب. 4 - العتاد التقني الحيواني :
  • عتاد مكافحة الطفيليات،
  • مولدات،
  • آلات جز صوف الحيوانات. VIII - العتاد والتجهيزات الضرورية للسقي المقتصد للماء، المستعمل خصيصا في الميدان الفلاحي : 1 - تجهيزات ضخ الماء للسقي :
  • محركات المضخات الآلية،
  • محركات المضخات الكهربائية،
  • مضخة مغطوسة،
  • مضخة مسطحة (أفقي أو عمودي). 2 - تجهيزات السقي عن طريق الرش :
  • مجموعة للسقي عن طريق الرش،
  • محاور السقي،
  • لفافات السقي،
  • دربوز أمامي،
  • مرش تقليدي،
  • مرش صغير. 3 - تجهيزات للسقي بالتقطير :
  • مجموعة للسقي بالتقطير،
  • محطة تصفية،
  • شبكة السقي بالتقطير،
  • شبكة دفع مصغر،
  • شبكة تبخير،
  • شبكة كابيير،
  • نظام تخصيب سقي. 4 - ملحقات السقي :
  • أنابيب السقي،
  • واتر مارك،
  • جهاز قياس قوة التدفق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 IX - عتاد متخصص : 1 - آلة زرع البطاطا، 2 - قلاعة البطاطا، 3 - سلة البطاطا، 4 - تشتيل الشتائل، 5 - معزقات آلية - مكمات، 6 - آلة تفرير قلابة، 7 - آلة خطاطة، 8 - آلة جني الذرة، 9 - مذرات هيدرولية بموزع، 10 - مثقب، 11 - جهاز بسط فيلم البلاستيك، 12 - عتاد جني الزيتون، 13 - عتاد متخصص آخر. X - العتاد والتجهيزات الضرورية لإنجاز المطمورات يحتوي على : 1 - الرافعات،
  • ساق الرافعات يحتوي على : مزود تغذية، صمامة تسليك، سنفة إعادة للدارة، طاولتين قابلتين للفك، توتر باللولب، صمامات وقاطعة البذور،
  • رؤوس الرافعات تحوي : غطاء فيزيت، صفائح الاهتلاك، قبض امتصاص الغبار،
  • غمد مصفح،
  • سير بهيكل تركيبي،
  • طبلات برأس وبأرجل،
  • مجموعة التحكم. 2 - ناقل ذو سلاسل يحوي : سلسلة تفريغ، مجموعة التحكم، 3 - نظام إزالة الغبار يحوي : مصفاة ديكولماتاج ذات هواء مضغوط، محرك ممتص، جهاز ضاغط، لواحق (أسلاك، أنابيب …)، 4 - محركات بالإيزوتارم أو بدونها، 5 - ملفاف (رافعة كهربائية) للترتيب، 6 - ناقل البذور والفضلات،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه 7 - موبيل بالتحكم عن بعد، إشارات، ضبط يحوي آلة توجيه، علب الاتجاه، صمامات وقاطعة البذور بالتحكم عن بعد، 8 - مسفاة، 9 - آلة ما قبل التنظيف وآلة تنظيف فاصلة، 10 - آلات معالجة كيميائية، 11 - حماية من الصاعقة. XI - العتاد والتجهيزات الضرورية في إنجاز غرف التبريد يحتوي على : 1 - المضاغط :

  • مضاغط حجمية،
  • مضاغط نابذة،
  • مضاغط مغلقة،
  • مضاغط مفتوحة،
  • مضاغط نصف مغلقة أو نصف مفتوحة. 2 - المكثفات :
  • مكثفات هوائية ذات حمل حراري طبيعي،
  • مكثفات هوائية ذات حمل حراري متصنع،
  • مكثفات هوائية ذات حمل حراري متصنع عمودي،
  • مكثفات هوائية ذات حمل حراري متصنع أفقي،
  • مكثفات مائية،
  • مكثفات ذات أنبوبين،
  • مكثفات زجاجية،
  • مكثفات متعددة الأنابيب،
  • مكثفات ذات صفائح ملحمة،
  • مجموعة تكثيف،
  • مبرد هوائي،
  • مدورات تبريد ذات دارة كهربائية مفتوحة،
  • مدورات تبريد ذات دارة كهربائية مغلقة،
  • مكثفات بخارية. 3 - أجهزة الضغط :
  • أنابيب ذات مقاييس،
  • أجهزة حافظة للحرارة،
  • أجهزة حافظة للحرارة ذات ضغط داخلي متساٍو، 14 نوفمبر سنة 2012 م
  • أجهزة حافظة للحرارة ذات ضغط خارجي متساٍو،
  • أجهزة ضغط إلكترونية. 4 - المبخرات :
  • مبخرات ذات ضغط منخفض جاف،
  • مبخرات مغمورة بالماء،
  • مبخرات مائية،
  • مبخرات ذات أنبوبين،
  • مبخرات ذات نوع حلزوني،
  • مبخرات متعددة الأنابيب،
  • مبخرات متعددة الأنابيب مغمورة بالماء،
  • مبخرات متعددة الأنابيب ذات الضغط المنخفض الجاف،
  • مبخرات من نوع التبادل الحراري ذات الصفائح،
  • مبخرات هوائية،
  • مبخرات ذات حمل حراري طبيعي،
  • مبخرات ذات حمل حراري متصنع. 5 - الأجهزة الملحقة بدارة التبريد :
  • قارورة ضد الضربات السائلة أو قارورة الشفط،
  • أنبوب مجفف،
  • خزان سوائل،
  • مؤشر سوائل،
  • محول حرارة،
  • فاصل زيت،
  • مصفاة تجفيف،
  • صمامات وبريسوستا،
  • مثبت درجة الحرارة وبريسوستا،
  • صنبور، أنبوب من نحاس أو حديد، تجهيز بكاتم حرارة. 6 - معدات كهربائية :
  • محرك كهربائي،
  • تحكم كهربائي،
  • قواطع،
  • محولات. 7 - معدات عزل الغرف :
  • لوحات بعازل.

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م XII - التجهيزات المستعملة في إنجاز الملبنات الصغيرة المخصصة لتحويل الحليب الطازج : 1 - تجهيزات تحويل الحليب الطازج :

  • برميل ذو سعة 500 ل،
  • سياج تصفية 630 x 610 مم،
  • كتلة قوالب ذات شكل بيضوي 144 x 82،
  • موزع كتلتين ذات شكل بيضوي 144 x 82،
  • أرضية للبسترة،
  • صهريج ذو جدار مزدوج إينوكس ذو سعة 2000 لتر،
  • تري بلاندار،
  • برميل ذو سعة 1000 لتر مجهز ب 9 عوازل،
  • وسيط حامل مصنوع بالإينوكس مع اللواحق،
  • مجموعة لواحق للبرميل،
  • طاولة قولبة،
  • سطور متين شبكة .HPDE
  • سائق قاعدي بأسلاك،
  • مضخة ذاتية التشغيل،
  • عربة نقل سياج. 2 - تجهيزات صناعة الجبن :
  • محطة واحدة للقولبة مع طاولة تجفيف مزودة بمحرك،
  • 4 طاولات تجفيف غير مزودة بمحرك طولها 6 م.
  • 500 كتلة قالب بقطر 110 مم. XIII - العتاد والتجهيزات الضرورية لزراعة الزيتون، وإنتاج وتخزين زيت الزيتون : 1 - تجهيزات استخراج زيت الزيتون (معصرة) :
  • رافع منحني ذو أشرطة مطاطية 5,5 م،
  • وراقة بمضرب ذاتية التنظيف،
  • غسالة غازية تعمل بالهواء المضغوط،
  • رافع باللولب بدون نهاية لتزويد الساق،
  • مجموعة ساحق خلاط آلي،
  • مجموعة مضخات آلية بجسم ومدور بالإينوكس،
  • نابذة عمودية 2 و 3 أطوار قابلة للانعكاس،
  • عوازل نابذة ذات سعة ب 1500 إلى 2000 لتر في الساعة،
  • مجموعة خزانات تزويد زيت/ماء بالإينوكس،
  • ناقل بلولب عمودي لإفراغ بقايا الزيتون مع مخفف 6x2( م أو 4x3 م)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25
  • رافع بلولب ناقل لبقايا الزيتون ذو 5 م بفتحة،
  • مسخنة مع محراق،
  • آلة تعبئة زيت الزيتون نصف آلية أو آلية،
  • برميل تخزين بالإينوكس،
  • تجهيزات النقل (صناديق الزيتون أو لبقايا الزيتون). 2 - تجهيزات تحضير زيتون المائدة (مصبرات) :
  • ميزان أو آلة راجحة،
  • آلة غسيل منظم وتشحيم آلية،
  • آلة قياس العيار من معدن غير قابل للأك سدة 12 م،
  • حوض تبليل بالإسمنت المسلح 3 م 3
  • ح وض تحضي ر ص ودا كاوي ة بالإسمن ت المسلح 3 م 3،
  • براميل بلاستيكية ذات سعة ب 230 لتر 150( غ زيتون مجفف)،
  • بساط انتقاء يدوي،
  • آلة فرز وانتقاء إلكترونية،
  • آلة نزع النوى والحشو بفتحة،
  • مقياس الكثافة كامل (رافع مع بساط)،
  • آلة قطع في شكل دائري،
  • آلة شذب،
  • آلة توضيب آلية،
  • آلة توضيب آلية للزيتون بفتحة. وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ منزل الفنان التشكيلي محمد خدة .” إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ منزل الفنان التشكيلي محمد خدة .” المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :

  • طبيعة الممتلك الثقافي : مسكن للفنان التشكيلي محمد بن خدة يضم ورشة عمل الفنان،
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع ببلدية الجزائر الوسطى، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
  • شما لاً : المبنى الموجود ب 9 شارع خيناش،
  • جنوباً : منازل عائلة فليسي،
  • شرقاً : ممر عمار شريف،
  • غرباً : فيلا مطلة على 31 شارع دافير،
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
  • نطاق التصنيف : يشمل الممتلك الثقافي مساحة قدرها 274,5 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
  • هوية المالكين : محمد خدة،
  • المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
  • الالتزامات : تسكن عائلة محمد خدة داخل الممتلك الثقافي. لا يسمح بأي حال من الأحوال نقل واستبدال الممتلكات الثقافية المنقولة المكونة لورشة الفنان التشكيلي. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. 14 نوفمبر سنة 2012 م المادة 5 : تكلّف مديرة الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة .2012 خليدة تومي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد محمد بن كرامة، مفتشا عاما للعمل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد بن كرامة، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة .2012 الطيب لوح

29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد بوفاتح طرقي، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد بوفاتح طرقي، مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة .2012 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد الهادي قشاو، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد الهادي قشاو، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة .2012 الطيب لوح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاي ة التربوي ة على المع اهد الوطنية للتّكوين الع الي شبه الطبي والقابلات التابعة ل وزارة الصّح ة والسّكان وإصلاح المستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية الترب وية على مؤسس ات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يكلّف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا في المجلس الشعبي الوطني،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 ذو الحجة عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصّحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-94 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشف ي ات، وت دعى في صلب النص “اللّجنة”. المادّة 2 : تمارس الوصاية التربوية على المعاهد الوطنية للتكوين الع الي شبه الطبي والقابلات التابعة ل وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات المذكورة في المراسيم التّنفيذيّ ة رقم 11-92 و 11-93 و 11-94 المؤرّخة في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 والمذكورة أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : تتكوّن اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
  • مدي ر التكوين الع الي في مرحلة التدرّج أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل عن مديرية الدّراسات القانونية والأرشيف، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 نوفمبر سنة 2012 م
  • ممثل عن مديرية الموارد البشرية،
  • ممثل عن مديرية الدّراسات لما بعد التدرّج والبحث والتكوين. بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات :
  • المدير المكلّف بالتكوين، أو ممثله،
  • مديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي للجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة،
  • مدير المعه د الوطني للتكوين العالي للقابلات بتلمسان. يمكن اللّجن ة أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 4 : تجتمع اللّجنة في دورة عادية مرّتين (2) خلال السنة الجامعية، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادي ة بن اء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلّف بالتكوين في وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. توجّه اللّجن ة استدع اءات، عن د الاقتضاء لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي المعنيين بجدول الأعمال. المادّة 5 : تتولّى مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرّج ل وزارة التعليم الع الي والبحث الع لمي، أمانة اللّجنة. المادّة 6 : يحدّد رئيس اللّجنة، تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع. ويرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللّجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 7 : تدوّن مداولات اللّجنة في محاضر وتسجّل في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه ويوقّعه الرئيس وأعضاء اللّجنة. ي رسل المحض ر إلى وزي ر التعل يم العالي والبحث العلمي وإلى وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات خلال الخمسة عش ر (15) يوما التي تلي الاجتماع. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة .2012 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي بالنيابة وإصلاح المستشفيات الهاشمي جيار جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة