مرسوم تنفيذي رقم 11-398 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-232

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–398 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-232

    مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 ، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين و سائقي السيارات والحجاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث. 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-293

    مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-97

    مرسوم تنفيذي رقم 12-97 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-96

    مرسوم تنفيذي رقم 12-96 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-95

    مرسوم تنفيذي رقم 12-95 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنش اء ال وك الة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-20

    مرسوم تنفيذي رقم 12-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضم ن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-19

    مرسوم تنفيذي رقم 12-19 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.