مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-342 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 11-37 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 الم ؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 11-38 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 الم ؤرخ في 14 شعبان ع ام 1412 الموافق 18 فبراير سن ة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري …………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-39 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، ي عدل ويتمم المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة ع ام 1404 الم وافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-40 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، ي عدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 01-209 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1422 الم وافق 23 يولي و سن ة 2001 والمتضمن إنش اء جامعة الشلف………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 ذي الق عدة عام 1431 الموافق 31 أكتوبر سنة 2010، يحدد القائمة الوط ن ية للأش خاص الم ؤهلين للقيام بالتحق يق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة …………………………………………………………………………………………………………………………………2011 9 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة 2011، يحدّد دفتر الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة لغرف التجارة والصناعة…………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة 2011، يحدّد دفتر الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائرية للتّجارة والصّناعة…………………………………………………. 26 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين…………………………………. 27 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة لسنة …………………………………………………………………………………………………………………….2010 28
6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 9 فبراير سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-342 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-40 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد ق دره سبعمائة وأربعون ملي ون دينار 740.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2010 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون مليون دينار 740.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-37 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-68 الم ؤرخ في 14 شعبان ع ام 1412 الموافق 18 فب راير سن ة 1992 والمتضم ن الق ان ون الأس اسي الخ اص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-90 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يتم ثل هدف المركز على الخصوص فيما يأتي :
- يتكفل بضبط السجل التجاري ويحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري وينظم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يثبت بإذن إرادة الممارسة بصفة تاجر،
- ينظم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية وسلطات أجهزة الإدارة والتسيير والاعتراضات التي تشمل هذه العمليات إذا وجدت،
- يمركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري. ويكلف الم ركز له ذا الغ رض، على الخصوص، بما يأتي :
- يسلم مستخرج السجل التجاري،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي للمبيعات و/أو رهون المحلات التجارية ومعدات وأدوات التجهيز،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي لعقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،
- يقوم بتسجيل ونشر الحجوزات التحفظية على المحلات التجارية،
- يمسك ويسيّر فهرس التسميات الاجتماعية وإجراء عمليات التسجيل المرتبطة بها،
- يسلم كل وثيقة أو معلومة متعلقة بالسجل التجاري التي تتطلب تحريات عن السوابق،
- يقوم بتحرير النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها، / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
- يسيّر ويضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،
- يتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال اختصاصه، التدابير الاحتياطية الضرورية ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص إقليميا،
- يشارك في كافة الأعمال التي تهدف إلى تحسين الشروط العامة لممارسة التجارة وإلى تقنين العلاقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين،
- ينجز ويوزع كل نشرة تخص مجال عمله،
- ينجز، زيادة على ذلك، كل العمليات المالية والعقارية والمنقولة المرتبطة بمجال عمله”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يزود المركز بمجلس إدارة. يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالعدالة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالإحصائيات،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص مؤهل بإمكانه أن يساعده في المسائل المسجلة في جدول أعماله. تتولى مصالح المركز كتابة مجلس الإدارة .” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يضطلع مجلس الإدارة بالمهام الآتية : أ) يتداول في شأن المسائل الآتية :
- التنظيم الداخلي للمركز،
- مخطط العمل السنوي،
6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م
- مشروع الميزانية السنوية للمركز،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير عن النشاطات السنوية،
- شبكة الأجور المعدة طبقا للتشريع المعمول به،
- الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة،
- مشاريع برامج التجهيز. ترسل مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالتجارة للاستعلام. ب) دراسة واقتراح على الوزير المكلف بالتجارة كل إجراء يخص تحسين سير المركز وتمكينه من إنجاز أهدافه، ج) يعين محافظ الحسابات طبقا للتنظيم المعمول به، د) يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه”. المادة 5 : تتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمطتين ثامنة وتاسعة تحرران كما يأتي : “المادة 19 : يقوم المدير العام للمركز بكافة العمليات التي تدخل في إط ار اختصاص اته حسبما ه ي محددة في هذا المرسوم، ويتخذ كل القرارات الضرورية لإدارة نشاطات المركز وتمكين تسييره مع مراعاة تلك المتعلقة بالصلاحيات المعهودة لمجلس الإدارة وحده. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- …………………………………………………………
- ………………………………………………………….
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- يقيم ويطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد ويمضي على الاتفاقية الجماعية للمركز”. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 “المادة 25 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات : أ) عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز، ب) عائد بيع المنشورات، ج) كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز، د) الهبات والوصايا. 2 - في باب النفقات : أ) نفقات التسيير والصيانة، ب) نفقات التجهيز والاستثمار والصيانة، ج) النفقات التي تمثل الاشتراكات المستحقة بعنوان الانضمام إلى الهيئات الدولية، د) كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهام المركز ونشاطاته”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-38 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 الم ؤرخ في 14 شعب ان ع ام 1412 الموافق 18 فب راير سنة 1992 والمتضمن الق ان ون الأساس ي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-90 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يعد مأمورو المركز في وضعية عمل لدى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري. كما يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الهياكل المركزية للمركز”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يكلف مأمور المركز، في إطار مسك السجل التجاري وتسييره على الخصوص، بما يأتي :
- يسهر على مطابقة تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة قصد التسجيل في السجل التجاري، على النحو المنصوص عليه في الإجراءات القانونية المعمول بها،
- يسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
- يتسلم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن إنشاء شركات أو يؤثر على وضعها القانوني كعقود تأسيس الشركات وتغييرها وتحويلها وحلها وجميع العقود الرسمية التي تعالج الوضع القانوني للمحلات التجارية،
- يقوم بكل نشر قانوني إجباري،
- يسلم كل وثيقة أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري والتسمية التجارية التي تستوجب بحثا مسبقا،
- يقوم بقيد الحجز التحفظي للمحل التجاري ونشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يكلف مأمور المركز، كذلك بما يأتي :
- يمسك ويسير السجل التجاري المحلي والدفتر العمومي للمبيعات و/أو رهون حيازة المحلات التجارية،
- يمسك ويدير فهرس التسميات الاجتماعية،
- يمسك ويسير السجل العمومي لعقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة والإيجار المتعلقة بالمحلات التجارية”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : مأمور المركز مسؤول عن تسيير الفرع المحلي للمركز. ويتولى، بهذه الصفة، المهام الآتية :
- يعد مسؤولا على إنجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الفرع المحلي للمركز”. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م “المادة 7 : يؤهل مأمورو المركز بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح المدير العام للمركز، من بين مستخدمي المركز الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : )1 أن يكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني، )2 أن يكون من جنسية جزائرية، )3 أن يكون حائزا على شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، )4 أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية، )5 أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل، )6 أن يستوفي شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة، )7 أن يتمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وأن يكون ذا أخلاق حسنة”. المادة 7 : تلغى أحكام المواد 20 و 39 و 40 و 41 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-39 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، ي عدل ويتمم المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمّم المادة 2 مكرر من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 مكرر : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكلي ات التي تتك ون منها جامعة الأمي ر عبد القادر للعلوم الإسلامية واختصاصها، كما يأتي :
- كلية أصول الدين،
- كلية الشريعة والاقتصاد،
- كلية الآداب والحضارة الإسلامية”. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 مكرر 2 من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 مكرر 2 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-40 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، ي عدل ويتم م المرسوم التنفي ذي رقم 01-209 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمّم الم ادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية الهندسة المدنية والمعمارية،
- معهد التربية البدنية والرياضية،
- معهد العلوم الزراعية”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى
6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 9 فبراير سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1431 الموافق 31 أكتوبر سنة 2010، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتح ق يق المس بق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة .2011 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1431 الموافق 31 أكتوبر سنة 2010، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية بعنوان سنة 2011، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 الم ؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يح دّد القواعد المتمّم، كما يأتي : الولاية اللّقب والاسم 01 : أدرار طرباقو علي عيشاوي عبد القادر شحام علي بلبالي ياسين زيوزيوا أحمد أبليلة البركة بونداري عبد القادر كادي العيد امساهلي عبد اللّه 02 : الشلف تسابت ميلود عجرية يوسف مرزوق محمد مزيان عبد الرحمان عباد علي مقداد بوعلي صداقي داوود حمو مصطفى سلامة حميد قدوري العيد حساين مصطفى حنان ياسين المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الرّتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة متصرف بلدي متصرف متصرف بلدي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة
10 الجريدة الرّسميّة الولاية 03 - الأغواط 04 - أم البواقي 05 - باتنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بدرينة قدور مهندس دولة غزلان حسين مهندس دولة فارسي عبد القادر مفتش رئيسي ستت بشير مفتش رئيسي بلخضر مداني مهندس دولة قدراوي محمد مهندس دولة عثماني مغربي مهندس تطبيقي مريقي جمال مهندس معماري بلمشري الشيخ متصرف رئيسي العيهار عبد القادر مهندس دولة شنافي محمد مهندس دولة سابق ياسين مهندس تطبيقي مصابحية عز الدين مهندس رئيسي كواشي العيد مهندس دولة تريكي سامي فريد مهندس دولة بن حفصة يزيد مهندس دولة بوغرارة الصغير مهندس دولة تادرنت الصادق مهندس رئيسي قواس محمد الشريف مهندس تطبيقي بومعزة بلخير رئيس مهندسين مساعيد محمد اليزيد مهندس تطبيقي ميدون عبد الحميد مهندس تطبيقي بوسعدية عمر متصرف جنان عبد العزيز مهندس تطبيقي الواعي الطاهر مهندس دولة بن مربي جمال مفتش رئيسي مقليد محمد مهندس تطبيقي بروال عبد الكريم مهندس تطبيقي بلونيس سليمان مهندس تطبيقي أمداح ليمين مهندس دولة بوغريرة عبد الوهاب مهندس معماري تقلالت علي مهندس تطبيقي مسرحي مبارك مهندس
6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م الولاية 06 - بجاية 07 - بسكرة 08 - بشار الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة سعدوني عبد الكريم مهندس حموش خلاف مهندس معاوي قدور مهندس دولة حماشي مولود رئيس قسم فرعي عزيزي سعيد رئيس قسم فرعي غانم حنفي رئيس قسم فرعي خلوفي بلقاسم مهندس دولة معمري زهير مهندس دولة براهمي عمر مهندس دولة إسعد عمر مهندس دولة زموري الخير رئيس قسم فرعي جيجلي مصطفى رئيس قسم فرعي عبيبسي لخضر متصرف خليفة صالح مهندس معماري عبد الرزاق شوقي مهندس دولة فرج الله لزهر مهندس رئيسي قشطو رشيد مهندس دولة حامدي عثمان ملحق إداري بليلي أمحمد مهندس تطبيقي صولة عبد الكريم مهندس دولة بوضياف محمد الصالح تقني سام حموتة عيسى تقني ميلودي محمد مهندس دولة سقة سعاد مهندسة دولة بيان أحمد مفتش مركزي رايس عبد اللطيف مفتش رئيسي معلم مبارك مفتش رئيسي سويدي رمضان مفتش رئيسي بن جلولي بوزيان مهندس دولة موتفي محمد مهندس تطبيقي أمحمدي طيب مهندس دولة مزيان عبد الله مهندس دولة نهاري العيد مهندس دولة كرشي محمد تقني تواتي أحمد مهندس تطبيقي قادري محمد مهندس دولة
12 الجريدة الرّسميّة الولاية 09 - البليدة 10 - البويرة 11 - تامنغست للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة طاهير فريد مهندس رئيسي آيت هادي مولود مهندس دولة سالمي عمر مهندس دولة يربود جميلة مهندسة دولة شنياف سعاد مهندسة دولة ملاح عبد القادر مهندس دولة رئيسي حمران نصيرة مهندسة رئيسية دويدي عمر مهندس دولة عمي موسي عبد العزيز مهندس دولة عبابسة عبد الرحمان مهندس دولة توري سعيد مهندس دولة رئيسي مرزوقة مجيد مهندس دولة عمور حميد مهندس دولة عبد العزيز شريف مهندس تطبيقي بداوي سمية مهندسة دولة مداحي كمال مهندس دولة أحمناش كمال مهندس دولة معقاسي عبد الحميد مهندس دولة بوعدلة حميد مهندس دولة حاج عيسى نور الدين مهندس دولة مومو مصطفى مهندس دولة بودربالة مولود مهندس دولة حمزة حكيمة مهندسة معمارية يحياوي محمد الصالح مهندس دولة زومالي علي مهندس دولة أبودة صالح متصرف كرزيكة محمد بن سليمان متصرف الرقاني عبد الرحمان متصرف رئيسي حابيرش عبد الكامل مهندس دولة بلامين عبد النبي متصرف بلدي بلحاجة خند تقني سام تيجار محمد امبارك مهندس دولة مسعودي أحمد متصرف بلدي بويبة ناجم متصرف رئيسي
6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م الولاية 12 - تبسة 13 - تلمسان 14 - تيارت الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بلخيري علي مهندس دولة منصوري عثمان مهندس تطبيقي مطروح السعيد مهندس تطبيقي بوحارة محمد إلياس مهندس تطبيقي بوعيشي مراد تقني سام مشري شعبان مهندس تطبيقي الربعي أيمن مهندس دولة عباسي لزهر مهندس تطبيقي سواحي ياسين تقني سام بن طيبة الناصر مهندس تطبيقي بن مدخن كمال مهندس دولة منادي عبد السلام مهندس دولة طالب عبد القادر مهندس دولة سجعي يوسف مهندس تطبيقي تلوت عمر مهندس دولة سيدي يخلف شوقي مهندس دولة ملوكي إدريس مهندس دولة خربوش الحبيب تقني سام قرموش فوزية مهندسة دولة لصقع بلقاسم تقني سام بوبكر مولاي إدريس ملحق إداري رئيسي بن سنوسي جمال مهندس دولة تشوار سيدي محمد مهندس دولة عبد اللاوي أحمد تقني سام ماريح لخضر مهندس تطبيقي بلخضر محمد مفتش تاغية عدة مهندس دولة حشلاف عبد العزيز مهندس تطبيقي يزيد محمد مهندس رئيسي بصري الحبيب مهندس دولة رزوق مقدم مفتش مركزي برايك أحمد مفتش رئيسي بلعباس منور مهندس رئيسي لخضر تومي عفيفة مهندسة دولة صغير نور الدين مفتش محمدي خالد مهندس معماري
14 الجريدة الرّسميّة الولاية 15 - تيزي وزو 16 - الجزائر 17 - الجلفة 18 - جيجل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة شعبان فريد مهندس دولة عبدوش ليازيد مهندس دولة لواقنوني رابح مهندس دولة زعموم كاهنة مهندسة دولة أقولميم رشيد مهندس دولة نوالي نعيمة مهندسة دولة بن سليمان رشيد مهندس دولة بازوش محمد مهندس دولة مخلوف نادية مهندسة دولة أوقاسي مسعودة مهندسة دولة تواتي حورية مفتشة رئيسية سايج حميد تقني سام تبوب مراد مهندس رئيسي آيت موسى اعمر مهندس دولة بولامة طيب مهندس معماري كرفالي محمد مهندس تطبيقي عيرش عبد الغني مهندس دولة جرعون مصطفى مهندس دولة بسيسة عبد الرحمان مهندس دولة لزعر عبد الحكيم مهندس دولة بلباقي عثمان مهندس عايلي ياسين مهندس معماري أمير طاهر مهندس معماري حموش ماجدة مهندسة قاسم محمد مفتش رئيسي خلفاوي عبد العزيز مفتش رئيسي بن قرينة رشيد مهندس مسيكة برابح متصرف بن عطية مصطفى متصرف عيساوي سعيد مهندس دولة رويمل عبد العزيز متصرف رئيسي بلدي زنون صالح مهندس دولة بوحريش بشير متصرف رئيسي بلحمري محمد الطاهر مهندس دولة بوسنينجة التهامي مهندس دولة بغداد رشيد مهندس دولة شناف الطاهر مهندس رئيسي العايب حسان مهندس دولة عبد الله محمد يزيد متصرف رئيسي لعور مسعود متصرف بلدي زليش عمار مفتش فرعي طوبان نور الدين مهندس معماري رئيسي
6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م الولاية 19 - سطيف 20 - سعيدة 21 - سكيكدة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بلوهري جمال مساعد تقني مشتة توفيق تقني جامع زيدان تقني سام خلاف محمد مهندس تطبيقي بلكبير فريد مهندس دولة تعرابيت نصير مهندس تطبيقي بلعيد آسيا تقني سام رحال عبد الغني تقني سام ملوك عبد الكريم مهندس دولة زراري عبد الحميد مهندس تطبيقي خطابي بوجمعة مفتش رئيسي خالد بوبكر مفتش مقري جيلالي رئيس قسم فرعي رزقي محمد تقني سام رمضاني بن عثمان مهندس بخيرة بوبكر رئيس قسم فرعي دلاس مخلوف رئيس قسم فرعي قاسم قادة مهندس جلال بشير رئيس قسم فرعي عاصي بشير رئيس قسم فرعي دحوني العربي تقني بن عطية عبد القادر رئيس قسم فرعي زغب الخوخ أمحمد مهندس بوعناني خلف الله مهندس رئيسي الكنز رشيد مهندس دولة خوضر سعيد مهندس تطبيقي محيقني رابح لمين مهندس معماري حمودة علي مهندس تطبيقي بوحوالة محمد مهندس تطبيقي بومعزة عبد الوهاب مهندس تطبيقي عياش إبراهيم مهندس دولة بورويس حسين مهندس تطبيقي أحمد سيسطة صالح الدين متصرف رئيسي بودلاعة جمال رئيس قسم فرعي محمد الفاتح حسين رئيس قسم فرعي بوغرارو الطاهر رئيس قسم فرعي
16 الجريدة الرّسميّة الولاية 22 - سيدي بلعباس 23 - عنابة 24 - قالمة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بن عيسى محمد تقني سام حاكم خليفة مهندس تطبيقي المستاري محمد مهندس رئيسي فارسي نصر الدين مهندس دولة إيقني مهاجي مهندس تطبيقي بن عيسى عبد القادر مهندس تطبيقي بن كلخة عبد القادر مهندس تطبيقي خالدي تومي مهندس تطبيقي بلاحة زواوي مفتش رئيسي لعوج نصر الدين مهندس تطبيقي فرحان محمد تقني سام معمر بلحاج مهندس دولة زروال عبد السلام رئيس قسم فرعي بلخيري عبد المجيد مهندس تطبيقي بولدروع عبد الغاني مهندس دولة ميهوب عثمان مهندس دولة صياد حسين مهندس معماري كرمادي عبد المجيد مهندس دولة غوطي مراد رئيس قسم فرعي ليهوم عبد الحكيم مهندس دولة بن مشيش مولود رئيس قسم فرعي بوبير حسان تقني سام قمامي بوبكر رئيس قسم فرعي جلاب عبد العزيز مهندس دولة بن عيسى بوزيد مهندس دولة بن طالب هشام مهندس دولة فتاتنية السبتي مهندس معماري لحمر أحسن مهندس دولة بن عبده عبد الكريم مهندس دولة بوشعير روبيلة مهندسة فنيدس الطاهر مهندس دولة بوجريدة بشير مهندس تطبيقي جوايبية سارة مستشارة تقنية قريني الشريف مهندس تطبيقي شكروبة دليلة مهندسة دولة حيمود سليم مهندس دولة
6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م الولاية 25 - قسنطينة 26 - المدية 27 - مستغانم الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة عبادة أمينة مهندسة دولة بن كحول لمين مهندس تطبيقي أوشنان علاوة مهندس محسني كمال مهندس تطبيقي بورفع رابح مفتش رئيسي خلفاوي عبد الباقي مفتش رئيسي شريط عبد الفتاح مهندس دولة بن معطي كريمة مهندسة دولة رماش عز الدين مهندس دولة شانطي عبد العزيز مهندس دولة فركاني محمد الصغير مهندس دولة لعيسوب كمال مهندس دولة محمدي كمال مهندس تطبيقي بلخير علي مهندس تطبيقي عويسات سلاف متصرفة عيشاوي منصور مهندس دولة بن يزيد خيرة متصرف بوخالفة مسعود متصرف ميدون عمر مهندس معماري شادولي عبد الكريم مفتش رئيسي بن سعدي الجيلالي مهندس بوعلام العيدي مهندس معماري شعوان سمير متصرف ضية الجيلالي مهندس دولة عامر الشارف مهندس دولة قورين بوعلام تقني سام ولد الشارف عبد القادر مهندس تطبيقي بنور محمد مهندس تطبيقي بن سلامة عبد القادر مهندس معماري قبلي محمد مهندس تطبيقي سنوسي العجال مهندس تطبيقي حمو معمر محمد مهندس تطبيقي بن شهيدة عابد مهندس رئيسي سلمة عبد الكريم مهندس دولة بن محفوظ محمد مهندس دولة نغماش حياة مهندسة دولة
18 الجريدة الرّسميّة الولاية 28 - المسيلة 29 - معسكر 30 - ورقلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة عثماني بلقاسم مفتش مركزي رويصات مسعود مفتش رئيسي يوسفي الدراجي مفتش رئيسي أوصيف بغدادي رئيس مكتب بن طالب النذير متصرف بن نجاعي سمية مهندسة معمارية محفوظي رابح مهندس دولة بكري علي مهندس دولة خليلي أحمد مهندس معماري قاسمي محمد متصرف بن قويدر صالح مهندس دولة شتاح الذوادي رئيس مكتب حصاد قادة مهندس معماري قدار محمد مهندس دولة شنين محمد مفتش بوركبة ميلود مهندس دولة سي يوسف عبد الحليم رئيس مهندسين عين قوير غريسي مهندس رئيسي محمودي مخطار مهندس رئيسي فرقوق بغدادي مفتش رئيسي عقاق عمر مفتش رئيسي منداس محمد مهندس تطبيقي بونوارة صليحة مهندسة دولة بركاني حبيب مساعد تقني أبيكر أحمد مهندس دولة جيلي أحمد مهندس رئيسي عينان محمد الحاج مهندس مدني نعيمي جلول مهندس مدني عيساني لخضر متصرف بلدي مزوار عبد القادر مهندس دولة برقيقة عزوزي مهندس دولة كوسكوس محمد مهندس دولة زيارة عبد الرزاق مهندس مدني نين إبراهيم مهندس دولة رزيق عمار مهندس معماري رئيسي علاوي زين العابدين مهندس دولة عباسي عبد الواحد مهندس دولة
6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م الولاية 31 - وهران 32 - البيض 33 - إيليزي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة سليماني قادرية مهندسة دولة دريزي عائشة مهندسة دولة مزيان جمال مهندس معماري وتاس حمو مهندس تطبيقي بغاوي محمد مهندس دولة شنيني أحمد أمين مهندس دولة لفجح طاهر مهندس دولة زمالي حسان مهندس تطبيقي غماري عبد اللطيف مفتش ناصري هبري مفتش بوهدة عبد القادر مهندس تطبيقي شعبان الصادق مهندس تطبيقي بوتخيل عبد الجبار مفتش رئيسي بن عربية الشيخ مهندس معماري حميدي سعد مهندس دولة شرقي محمد متصرف مستشار حمداوي محمد مفتش رئيسي ذياب الشيخ مهندس دولة خديم الشيخ مهندس تطبيقي حميدي جمال مهندس مدني بن نقي بن عامر مهندس دولة بودنة عبد القادر مفتش بن حمزة الزوبير مفتش رئيسي قروج نور الدين مهندس دولة سوطة عبد الحميد مهندس معماري معو نجيب مهندس شيخاوي محمد مهندس دولة نقودي جابر مهندس دولة أولاد حيمودة عبد القادر متصرف رئيسي طلبة حسين متصرف بلدي لمواري عبد القادر متصرف رئيسي لعور لحسن تقني بلدي قرابة صالح مهندس دولة بوصوفة يوسف مهندس دولة بلدي عبد الوهاب مهندس دولة مرموري أخان مهندس دولة
20 الجريدة الرّسميّة الولاية 34 - برج بوعريريج 35 - بومرداس 36 - الطارف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة عيفاوي عبد المالك مهندس دولة طاهري عبد العزيز مهندس دولة سعيد حداد زهار مهندس دولة بن حمادي لحسن مهندس دولة شكال محمد أمزيان مهندس دولة بريكي عبد الحميد مهندس دولة ربعي عبد الحق مهندس دولة بشيم عمر مهندس دولة بن جدو عبد المالك مهندس دولة سعد السعود عبد العزيز مهندس دولة بن فرج عبد الكريم مهندس دولة بن حميميد حسان مهندس دولة تلاجاتي نسيمة تقني سام حيسوس رابح متصرف رئيسي غازيباون كمال متصرف رئيسي حدوش فريد مهندس دولة عوشر مصطفى متصرف رئيسي عيلي أحمد متصرف رئيسي للماس يوسف تقني سام عقبي أحمد مهندس دولة كيمتي ابراهيم كاتب مديرية بشار محمد تقني سام تافني أعمر متصرف رئيسي خيالفي عبد النور مهندس دولة بن صغير كمال الدين مهندس رئيسي بشيري عبد الكريم مهندسة دولة زقار محمد لمين مهندس رئيسي بدبودي مليكة متصرفة حربي ناصر مهندس دولة طوايبية عثمان مهندس رئيسي دواوية عبد الكريم مهندس دولة قلاتي حامد مهندس دولة بودليوة عبد المجيد مهندس رئيسي معتوقي عبد الواحد مهندس تطبيقي قسم الله لمياء مهندسة دولة مبروك الطاهر مهندس معماري
6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م الولاية 37 - تندوف 38 - تيسمسيلت 39 - الوادي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة جامعي حمدي متصرف بن موسى الحاج مهندس يحياوي محمد مهندس ورقة سيدي محمد تقني سام برباوي دريس مفتش ملوح بوجمعة مفتش معنان أحمد مهندس معماري محمدي رشيد مهندس دولة معطى اللّه محمّد مفتش رئيسي مخلوف سليمان مفتش ميموني ناجم مهندس رئيسي حفيان أنور مهندس معماري ماتن سليمان مهندس دولة بوشارب عمر مهندس دولة عاجد محمد متصرف دادون عبد القادر مهندس معماري بارود محمد مهندس دولة كيدود الحاج عمر مستشار تربوي بياض عبد القادر مهندس معماري العربي أحمد مهندس دولة حافظ أمحمد مهندس دولة شتوان هواري مفتش دباب محمد الصغير مهندس دولة غيلاني السعيد متصرف بلدي بن خليفة حسين مهندس تطبيقي جديد الطاهر متصرف رئيسي جلالي إلياس مهندس دولة خليقة فيصل مهندس دولة ستو عبد الرؤوف مهندس دولة سعد الله مجد الدين مهندس معماري بن عيشة إبراهيم متصرف رئيسي علالي عبد المجيد متصرف رئيسي نعرورة علي متصرف بلدي هالة العيد متصرف بلدي
22 الجريدة الرّسميّة الولاية 40 - خنشلة 41 - سوق أهراس 42 - تيبازة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بولعقور مراد مفتش رحالي الجمعي مفتش مباركي ميلود تقني سام شيباني ليندة مهندسة معمارية حوحة حمودي تقني سام بوعزيزي حليم مهندس دولة بركان عبد الوهاب مفتش زروقي سليم مفتش بن عشي فيصل مهندس معماري فالق عبد الباقي تقني سام بوحزام لزهر متصرف هاملي عبد المجيد تقني سام قسطي العربي مهندس دولة عيسات فريد مهندس دولة يحي علي مهندس دولة حفصي علي مهندس دولة روايبية فريد مهندس دولة قاسمي نور الدين مهندس دولة درواز الطيب مهندس تطبيقي دالي وفاء مهندسة عمارنية عز الدين مهندس مدني حويش كمال مهندس دولة بوهنشير مراد مهندس دولة تونسي طاهر مهندس دولة رمضان أمحمد مهندس تطبيقي غزال عبد الرحمان مهندس تطبيقي شريفي محمد مهندس الكبير عبد الله مهندس جبري علي مهندس لبداوي محفوظ مهندس دولة قمري نجاة مهندسة معمارية غريبي علي مهندس دولة كريم فيصل مهندس دولة جربوعة أمال مهندسة دولة بن رزوق عائشة مهندسة دولة بوشلاغم كريم مهندس دولة
6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م الولاية 43 - ميلة 44 - عين الدفلى 45 - النعامة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة زموري محمد مهندس دولة قيدوم بوجمعة مهندس دولة بلحلو رشيد مهندس دولة قسيطة معمر رئيس مهندسين بوبريم زيدان مفتش برقال يوسف مفتش حلوي عبد الكريم مهندس رئيسي بولقرون أحسن مهندس رئيسي بلمرابط الساسي مهندس دولة شعيب عبد الهادي مهندس دولة بوقريعة عبد الجليل مهندس معماري عبد الرحمان كريم مهندس دولة كلاسي فيصل مهندس دولة كلالي علي مهندس دولة بوعلام بن عامر مهندس دولة كاسي محمد مهندس دولة ميزايني محمد مهندس دولة قريش عبد الواحد مهندس دولة عوامر محمد مهندس دولة بربارة العربي مهندس دولة لعلاوي عيسى مهندس دولة اسماعيل عبد القادر مهندس دولة شاشوى أمحمد مهندس تطبيقي صدوق عبد الله مهندس معماري هبور مصطفى تقني حفيان عبد القادر متصرف بلدي عودة محمد تقني سام زوجي الطاهر متصرف مقري عبد الرحمان مهندس دولة بن خيرة باني مهندس رئيسي أغا أحمد مهندس تطبيقي بن يحي عمار مهندس رئيسي الشاهدي محمد مفتش الطيب محمد مهندس
24 الجريدة الرّسميّة الولاية 46 - عين تموشنت 47 - غرداية 48 - غليزان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة تواتي تينهنان نادية مهندسة دولة بعديد آمال مهندسة دولة بقناديل بلخير تقني سام لورميل بوعزة تقني سام بن زرباج يوسف مهندس رئيسي عتيق بكاي مهندس دولة بونخالة امحمد مهندس دولة بن زمرة منقور مهندس دولة صالحي صفية مفتشة رئيسية عبد الوهاب عتيقة صافية تقني سام شويرف الفرح مهندس رئيسي بن زلماط نعيمي مهندس دولة سويد عبد الكريم مهندس دولة بوسنان رستم مهندس دولة بوحميدة محمد مهندس دولة مولاي ابراهيم محمد مهندس دولة بن يوسف سعيد مهندس دولة الحاج مسعود مصطفى مهندس دولة بحطيطة الطاهر مفتش رئيسي لعمى صلاح الدين مهندس دولة جمل باحمد مهندس دولة الحاج سعيد ابراهيم مهندس دولة حجاج باحمد مهندس دولة اولاد الحاج ابراهيم عبد العزيز مهندس معماري ناير محمد مهندس دولة عبد اللاوي امحمد مهندس دولة منصوري الطيب مهندس دولة ميلودية محمد مهندس تطبيقي يعقوب مختار مهندس دولة هني عبد الغني مهندس تطبيقي بن يطو سعيد مهندس رئيسي صبيح جيلالي مهندس تطبيقي شنوع مصطفى مهندس تطبيقي زيدي عمار تقني سام غالي منور مهندس دولة بن نقعوش إدريس مهندس دولة
6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة 2011، يحدّد دفتر الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة لغرف التجارة والصناعة. إنّ وزير الماليّة، ووزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 44 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمتضمّن تسمية غرف التّجارة والصّناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 44 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د الش روط العامة المحددة لأعب اء وتبعات الخدمة العمومية المسندة لغرف التّجارة والصّناعة. المادّة 2 : تشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق غرف التّجارة والصّناعة، من قبل السلطات العمومية، الأعمال التي تدخل في ميدان التنشيط وتعميم وترقية نشاطات التّجارة الداخلية والخارجية وترقية الاستثمار والنوعية التي لا تدخل ضمن الخدمات التجارية لهذه الهيئات. المادّة 3 : في هذا الإطار، تكلف غرف التّجارة والصّناعة على مستوى اختصاصها الإقليمي بطلب من السلطات العمومية بما يأتي : 1 - توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مهامهم لاستكشاف السوق، 2 - تنظيم التشاور حول كل المسائل ذات الصلة بتنمية النشاطات الاقتصادية والصناعية والتّجارية والخدماتية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 3 - نشر وتعميم النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمتعلقة لا سيّما بالميادين الاقتصادية والصّناعية والتّجارية، 4 - تنظيم عملية جمع واستغلال ونشر المعلومات الخاصّة بفرص التصدير، 5 - إنجاز كل دراسة وتحليل للقواعد التي توضع لترقية الإنتاج الوطني، 6 - القيام بأعمال التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح عمال المؤسسات الاقتصادية. المادّ ة 4 : يجب على غرف التّجارة والصّناعة أن تعد برنامج عمل سنوي بعنوان تبع ات الخدمة العمومية وعرضه على الوزير المكلّف بالتّجارة للمصادقة عليه في بداي ة كل سنة قب ل الش روع في تنفيذه. المادّ ة 5 : يجب على غرف التّجارة والصّناعة أن تقدم بصفة دورية للوزير المكلّف بالتّجارة، المعلومات المتعلّقة بحالة تنفيذ برنامج العمل المذكور في المادّة 4 أعلاه. المادّة 6 : تساهم الدولة في تمويل مهام التبعات المسندة إلى غرف التّجارة والصّناعة على أساس برنامج العمل السنوي المصادق عليه من ط رف السلطة الوصية. المادّة 7 : ترفع غرف التّجارة والصّناعة، في كل سنة ماليّة إلى الوزير المكلّف بالتّجارة وقبل تاريخ 30 من شهر أبريل من كل سنة، الاحتياجات الماليّة الض روري ة لتغطي ة التكال يف الحقيقي ة المنج رة عن تبعات الخدمة العمومية. المادّة 8 : تحدد المساهمات الماليّة للدولة المتعلقة بتمويل تبعات الخدمة العمومية من قبل الوزير المكلّف بالتّجارة بالاتفاق مع الوزير المكلّف بالماليّة. ويمكن أن تراجع هذه المساهمات خلال السنة الماليّة، في حالة تعديل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة. المادّ ة 9 : تدفع المساهمات المذكورة في المادّة 8 أعلاه، سنويا إلى غرف التّجارة والصّناعة طبقا للإجراءات المح دّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 10 : يجب أن تعد غرف التّجارة والصّناعة، لكل سنة ماليّة، ميزانية تقديرية للتكفل بنشاطات تبعات الخدمة العمومية. وتتضمّن هذه الميزانية التقديرية ما يأتي :
- الحصائل وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات غرف التّجارة والصّناعة تجاه السلطات العمومية،
- برنامج النشاطات المسجلة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- مخطط تمويل هذه التبعات. .المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة .2011 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي مصطفى بن بادة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة 2011، يحدّد دفتر الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائرية للتّجارة والصّناعة. إنّ وزير الماليّة، ووزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الغرف الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 32 منه، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 32 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة. / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م المادّة 2 : تشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، من قبل السلطات العمومية، الأعمال التي تدخل في ميدان التنشيط وتعميم وترقية نشاطات التّجارة الداخلية والخارجية وترقية الاستثمار والنوعية التي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية لهذه الهيئة. المادّة 3 : في هذا الإطار، تكلف الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناع ة، بطلب من السلطات العمومية على المستوى الوطني بما يأتي : 1 - توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مهامهم لاستكشاف السوق وتنظيم علاق ات الأعم ال بين المتعامل ين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، 2 - تقديم كل الدعم والمساعدة لغرف التّجارة والصّناعة، في أداء مهامها والتكفّل بها وضمان المتابعة والتوجيه لنشاطاتها الدولية، 3 - تنظيم التشاور ح ول كل المسائل ذات الصلة بتنمية النشاطات الاقتصادية والصّناعية والخدماتية، 4 - نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية والمتعلقة لا سيّما بالميادين الاقتصادية والصّناعية والتّجارية، 5 - ضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المشابهة أو المماثلة لها، 6 - تنظيم عملية جمع واستغلال مجموع المعطيات الاقتصادية ونشرها. 7 - إنجاز أي دراسة بغرض المساهمة في دعم وتطبيق السياسة الوطنية في مج ال ترقية وتطوي ر المؤسسات الج زائريّة على المستوى الوطني والدولي وتسهيل الاستثمار الوطني والأجنبي على التر اب الوطني وكذا التسهيلات التّجارية، 8 - القيام بأعمال التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح عمال المؤسسات الاقتصادية. المادّة 4 : يجب على الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناع ة أن تع د برنامج عم ل سن وي بعن وان تبع ات الخدمة العمومية وعرضه على الوزير المكلّف بالتّجارة للمصادقة عليه في بداية كل سنة قبل الشروع في تنفيذه.
6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م المادّة 5 : يجب على الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة أن تقدم بصفة دورية للوزير المكلّف بالتّجارة المعل ومات المتعلّقة بحالة تنفيذ برنامج العمل المذكور في المادّة 4 أعلاه. المادّة 6 : تساهم الدولة في تمويل مهام التبعات المسندة إلى الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناع ة على أساس برنامج العمل السنوي المصادق عل يه من طرف السلطة الوصية. المادّة 7 : ترفع الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، في ك ل سنة ماليّة إلى الوزير المكلّف بالتّجارة وقبل تاريخ 30 من شهر أبريل من كل سنة، الاحتياجات الماليّة الض روري ة لتغطي ة التكال يف الحقيقية المنجرة عن تبعات الخدمة العمومية. المادّة 8 : تحدد المساهمات الماليّة للدولة المتعلقة بتمويل تبعات الخدمة العمومية من قبل الوزير المكلّف بالتّجارة بالاتفاق مع الوزير المكلّف بالماليّة. ويمكن أن تراجع هذه المساهمات خلال السنة الماليّة، في حالة تعديل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة. المادّ ة 9 : تدفع المساهمات المذكورة في المادّة 8 أعلاه، سنويا إلى الغرفة الج زائريّ ة للتّجارة والصّناعة طبقا للإجراءات المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : يجب أن تعد الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، لكل سنة ماليّة، ميزانية تقديرية للتكفل بنشاطات تبعات الخدمة العمومية. وتتضمّن هذه الميزانية التقديرية ما يأتي :
- الحصائل وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الغ رف ة الج زائريّ ة للتّج ارة والصّناعة تجاه السلطات العمومية،
- برنامج النشاطات المسجلة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- مخطط تمويل هذه التبعات. .المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة .2011 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي مصطفى بن بادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 27 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كي ف يات م نح الزي ادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاح ي ات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يح دد صلاح يات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأس اسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 2 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة .2010 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين كريم جودي الهادي خالدي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة لسنة .2010 بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010 تتشكّل لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة لسنة 2010، طبقا لأحكام المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد 9 فبراير سنة 2011 م المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-05 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الجائزة الجزائريّة للجودة، من الأعضاء الآتي ة أسماؤهم : السّادة :
- طارق بوسلامة، الرئيس المدير العامّ للجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية، رئيسا،
- محمد شامي، المدير العامّ للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- محمد الهادي لوادف ل، الرئيس المدي ر الع امّ للمؤسس ة الوطنية لإنتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، عضوا،
- رابح موساوي، الرئيس المدير العامّ لمؤسسة ميناء بجاية، عضوا،
- محمد الشايب عيساوي، المدير العامّ للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- نور الدين بوديسة، المدير العامّ للهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا،
- رشيد موساوي، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- عبد النور حاج توتة، المدير العامّ لمركز الدراسات والخدمات التكنولوجية وصناع ة مواد البناء، عضوا،
- جمال عباد، المدير العامّ للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا،
- جمال بن حورية، مدير الطاق ة والمناجم لولاية الجزائر، عضوا،
- جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا،
- رفيق حسان بوكلية، أستاذ جامعي، عضوا،
- عبد العالي بوزيد، خبير، عضوا،
- علي كركوب، خبير، عضوا،
- محمد رضاوي، صحفي بالإذاعة الوطنية، عضوا. رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة