مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-356 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-357 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سن ة 2007 والمتض من إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها……………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-358 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان إنه اء مه ام مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)…………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّ ن إنهاء مه ام مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية…………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير السياحة في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام الأمين العامّ لوزارة الشباب و الرياضة…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم…………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بجامعة عنابة……………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالبيض… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير الهندسة المعمارية بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………… 8
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 19 أكتوبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصّناعي و التّجاري “بريد الجزائر”………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية…………………………………………………………….. 9 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية و الأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………… 24 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أبريل سنة 2011، يحدّد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها لمتربصي التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………. 39 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يتمم القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبري ل سنة 2004، الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسّجل التّجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية………………………………………………………………………………………………………. 40
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-356 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأس اسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 95 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل المادّة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 أكتوبر سنة 2011 م تنظيميّة “المادّة 7 : تحدد قواعد انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وقواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي وسيره، وقواعد قبض حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها، بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. ………… (الباقي بدون تغيير) .”…………. المادّة 3 : تتمّم المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمطة حادية عشرة تحرر كما يأتي : “المادّة 9 : ……………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ممثلين (2) للعمال. ………… (الباقي بدون تغيير) .”…………. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-357 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتض من إنش اء المؤسسات العم ومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 “المادة 5 : يمكن المؤسسة العمومية الاستشفائية أو جزءا من هياكلها أن :
- تمنح الاعتماد حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لضمان نشاطات استشفائية جامعية.
- تستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع مؤسسات التكوين”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 م اي و سنة 2007 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي : “المادة 32 : تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من السنة. يمكن تحرير الحوالات والقيام بالدفع إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية. تحدد كيفيات ملائمة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية”. المادّة 4 : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ………………………(بدون تغيير)………………….. 02 / ولاية الشلف
- الشلف ………………………(بدون تغيير)………………….. 22 / ولاية سيدي بلعباس
- سيدي بلعباس (…………………… الباقي بدون تغيير)…………… المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-358 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مه ام مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد العزيز دكار، بصفته مديرا برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد بوعلام عبد الرزاق، بصفته مديرا برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. 19 أكتوبر سنة 2011 م الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ أربعة (4) معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ترفق قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المنشأة الولاية التسمية 10 - البويرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالأخضرية 26 - المدية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقصر البخاري 30 - ورقلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بورقلة 1 40 - خنشلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقايس فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الرحمان جبار، في و لاية باتنة،
- نصر الدين حاجي، في ولاية تبسة،
- محمد الصغير سويسي، في و لاية عنابة،
- عبد الرحمان رزيق، في ولاية الطارف،
- سيد أحمد تراري، في ولاية تندوف.
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّ ن إنه اء مه ام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 فبراير سنة 2011 مهام السّيد رشيد باي، بصفته نائب مدير للاستشر اف والمتابعة الاستراتيجية في المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح عيشاوي، بصفته مديرا للإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير السياحة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد غوتي بخشي، بصفته مديرا للسياحة في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام الأمين العامّ لوزارة الشباب و الرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح لطرش بوثلجة، بصفته أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّ ن إنه اء مه ام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد جعفر نعار، بصفته نائب مدير للبرامج ومتابعة الاستثمارات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابر اهيم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد طه حسين زرقيني، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياض ة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوب ر سن ة 2011 يعيّن السّيد بوعلام عبد الرزاق، مديرا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :
- محمد الصغير سويسي، في و لاية باتنة،
- عبد الرحمان رزيق، في ولاية تبسة،
- سيد أحمد تراري، في ولاية عنابة،
- نصر الدين حاجي، في ولاية قالمة،
- عبد الرحمان جبار، في و لاية الطارف.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّ ن تعيين مفتش في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد السعيد بن سالم، مفتشا في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن التّعيين بجامع ة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بجامعة عنابة :
- ناصر خريسي، عميدا لكلية علوم الأرض،
- ل ويزة ع ريبي، نائب ة مدير مكلّفة بالتكوين الع الي فيما بع د التدرج و التأهيل الجامعي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالبيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الهادي العشبي، مديرا للمركز الجامعي بالبيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير الهندسة المعمارية بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد فيصل وارث، مديرا للهندسة المعمارية بوزارة السّكن والعمران. 19 أكتوبر سنة 2011 م مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد غوتي بخشي، مديرا للسياحة والصّناعة التقليدية في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد جعفر نعار، مديرا للشباب والرياضة في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصّناعي و التّجاري “بريد الجزائر”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محند العيد محلول، مديرا عاما للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصّناعي والتّجاري “بريد الجزائر”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد عبد القادر قلوش، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 19 أكتوبر سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 الذي يغير ت سم ية ال مع هد الوطني للم وارد المائية فيجعل ها “ الوكالة الوطنية للموارد المائية “،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 عدد سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي : مناصب الشغل المعنية التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 171 الجزئي الكامل الجزئي 566 - - 737 1 200
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه عدد مناصب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الثاني 39 - عامل مهني من المستوى الثالث 30 - عامل مهني من المستوى الرابع 5 - سائق سيارة من المستوى الأول 84 - سائق سيارة من المستوى الثاني 52 - حارس 493 - عون وقاية من المستوى الأول 546 - عون وقاية من المستوى الثاني 102 - المجموع 1522 566 المادّة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 أكتوبر سنة 2011 م الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 39 3 240
-
- 30 5 288
-
- 5 6 315
-
- 84 2 219
-
- 52 3 240
-
- 493 1 200
-
- 546 5 288
-
- 102 7 348
-
- 2088 الشغل بعنوان المصالح غير الممركزة و المؤسسات الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة .2011 وزير المالية كريم جودي وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الأمين العام للحكومة أحمد نوي
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق الأول تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و كذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المصالح غير الممركزة لوزارة الموارد المائية المديريات الولائية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول حارس أدرار عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني حارس الشلف عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الأغواط سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث أم البواقي سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عدد مناصب الشغل المعنية التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 9 - - 11 1 200 12 - - - 12 1 200 11 - - - 11 5 288 1 - - - 1 7 348 26 9 - - 35 1 9 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 3 240 7 - - - 7 1 200 14 - - - 14 5 288 3 - - - 3 7 348 29 9 - - 38
- 7 - - 7 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 3 240 8 - - - 8 1 200 10 - - - 10 5 288 1 - - - 1 7 348 21 7 - - 28 3 12 - - 15 1 200 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 3 240 6 - - - 6 1 200 9 - - - 9 5 288 2 - - - 2 7 348 27 12 - - 39
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 16 عامل مهني من المستوى الرابع 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - باتنة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 6 - عون وقاية من المستوى الأول 14 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 27 16 عامل مهني من المستوى الأول 1 5 بجاية سائق سيارة من المستوى الأول 2 - حارس 8 - عون وقاية من المستوى الأول 11 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 24 5 عامل مهني من المستوى الأول - 14 عامل مهني من المستوى الثالث 2 - عامل مهني من المستوى الرابع 1 - بسكرة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 7 - عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 23 14 عامل مهني من المستوى الأول 1 4 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 8 - بشار عون وقاية من المستوى الأول 18 - عون وقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع الجزئي 31 4 العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 18 1 200
-
- 1 6 315
-
- 1 2 219
-
- 1 3 240
-
- 6 1 200
-
- 14 5 288
-
- 2 7 348
-
- 43
-
- 6 1 200
-
- 2 2 219
-
- 8 1 200
-
- 11 5 288
-
- 2 7 348
-
- 29
-
- 14 1 200
-
- 2 5 288
-
- 1 6 315
-
- 1 3 240
-
- 7 1 200
-
- 10 5 288
-
- 2 7 348
-
- 37
-
- 5 1 200
-
- 1 3 240
-
- 8 1 288
-
- 18 5 288
-
- 3 7 348
-
- 35
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 12 سائق سيارة من المستوى الأول 2 - البليدة حارس 4 - عون وقاية من المستوى الأول 16 - عون وقاية من المستوى الثاني 4 - المجموع الجزئي 28 12 عامل مهني من المستوى الأول 1 7 سائق سيارة من المستوى الأول 4 - البويرة سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - حارس 4 - عون وقاية من المستوى الأول 15 - عون وقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع الجزئي 30 7 عامل مهني من المستوى الأول - 7 عامل مهني من المستوى الثالث 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 5 - تامنغست سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 10 - عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 30 7 عامل مهني من المستوى الأول 2 5 سائق سيارة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - تبسة حارس 8 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الجزئي 21 5 تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 14 1 200
-
- 2 2 219
-
- 4 1 200
-
- 16 5 288
-
- 4 7 348
-
- 40 1 200
-
- 8 1 200
-
- 4 2 219
-
- 3 3 240
-
- 4 1 200
-
- 15 5 288
-
- 3 7 348
-
- 37
-
- 7 1 200
-
- 2 5 288
-
- 5 2 219
-
- 1 3 240
-
- 10 1 200
-
- 10 5 288
-
- 2 7 348
-
- 37
-
- 7 1 200
-
- 1 2 219
-
- 1 3 240
-
- 8 1 200
-
- 8 5 288
-
- 1 7 348
-
- 26 - -
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 16 سائق سيارة من المستوى الأول 1 - تلمسان سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - حارس 1 - عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 16 16 عامل مهني من المستوى الأول 1 12 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 3 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - تيارت حارس 10 - عون وقاية من المستوى الأول 16 - عون وقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع الجزئي 35 12 عامل مهني من المستوى الأول 1 20 عامل مهني من المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - حارس 14 - تيزي وزو عون وقاية من المستوى الأول 17 - عون وقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع الجزئي 38 20 عامل مهني من المستوى الأول - 18 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - الجزائر سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - حارس 11 - عون وقاية من المستوى الأول 18 - عون وقاية من المستوى الثاني 4 - المجموع الجزئي 37 18 العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 16 1 200
-
- 1 2 219
-
- 2 3 240
-
- 1 1 200
-
- 10 5 288
-
- 2 7 348
-
- 32
-
- 13 1 200
-
- 1 3 240
-
- 3 5 288
-
- 1 2 219
-
- 10 1 200
-
- 16 5 288
-
- 3 7 348
-
- 47
-
- 21 1 200
-
- 1 5 288
-
- 2 3 240
-
- 14 1 200
-
- 17 5 288
-
- 3 7 348
-
- 58
-
- 18 1 200
-
- 1 3 240
-
- 1 5 288
-
- 2 3 240
-
- 11 1 200
-
- 18 5 288
-
- 4 7 348
-
- 55
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 11 عامل مهني من المستوى الثالث 1 - الجلفة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 17 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 29 11 عامل مهني من المستوى الأول 1 8 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - جيجل 2 سائق سيارة من المستوى الأول 2 - حارس 3 - عون وقاية من المستوى الأول 12 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الجزئي 20 8 عامل مهني من المستوى الأول - 12 عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - سطيف حارس 7 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 21 12 عامل مهني من المستوى الأول 2 10 عامل مهني من المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - سعيدة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 7 - عون وقاية من المستوى الأول 11 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 25 10 تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 11 1 200
-
- 1 5 288
-
- 1 3 240
-
- 17 1 200
-
- 8 5 288
-
- 2 7 348
-
- 40
-
- 9 1 200
-
- 1 3 240
-
- 2 2 219
-
- 3 1 200
-
- 12 5 288
-
- 1 7 348
-
- 28
-
- 12 1 200
-
- 2 3 240
-
- 1 5 288
-
- 1 2 219
-
- 7 1 200
-
- 8 5 288
-
- 2 7 348
-
- 33
-
- 12 1 200
-
- 1 5 288
-
- 1 2 219
-
- 1 3 240
-
- 7 1 200
-
- 11 5 288
-
- 2 7 348
-
- 35
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 7 عامل مهني من المستوى الثاني 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - سكيكدة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 8 - عون وقاية من المستوى الأول 11 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 28 7 عامل مهني من المستوى الأول - 6 سائق سيارة من المستوى الأول 2 - سيدي حارس 2 - بلعباس عون وقاية من المستوى الأول 9 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 15 6 عامل مهني من المستوى الأول 3 14 عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الرابع 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عنابة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 10 - عون وقاية من المستوى الأول 13 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 36 14 عامل مهني من المستوى الأول - 21 عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - قالمة حارس 4 - عون وقاية من المستوى الأول 13 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 25 21 العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 9 1 200
-
- 2 3 240
-
- 2 2 219
-
- 1 3 240
-
- 8 1 200
-
- 11 5 288
-
- 2 7 348
-
- 35
-
- 6 1 200
-
- 2 2 219
-
- 2 1 200
-
- 9 5 288
-
- 2 7 348
-
- 21
-
- 17 1 200
-
- 2 3 240
-
- 1 6 315
-
- 4 2 219
-
- 1 3 240
-
- 10 1 200
-
- 13 5 288
-
- 2 7 348
-
- 50
-
- 21 1 200
-
- 2 3 240
-
- 1 5 288
-
- 3 2 219
-
- 4 1 200
-
- 13 5 288
-
- 2 7 348
-
- 46
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 9 سائق سيارة من المستوى الأول 1 - قسنطينة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 10 - عون وقاية من المستوى الأول 6 - المجموع الجزئي 18 9 عامل مهني من المستوى الأول - 20 سائق سيارة من المستوى الأول 1 - حارس 3 - المدية عون وقاية من المستوى الأول 16 - عون وقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع الجزئي 23 20 عامل مهني من المستوى الأول 1 6 سائق سيارة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - مستغانم حارس 2 - عون وقاية من المستوى الأول 7 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 14 6 عامل مهني من المستوى الأول 4 14 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - المسيلة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 7 - عون وقاية من المستوى الأول 11 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 30 14 تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 9 1 200
-
- 1 2 219
-
- 1 3 240
-
- 10 1 200
-
- 6 5 288
-
- 27
-
- 20 1 200
-
- 1 2 219
-
- 3 1 200
-
- 16 5 288
-
- 3 7 348
-
- 43
-
- 7 1 200
-
- 1 2 219
-
- 1 3 240
-
- 2 2 200
-
- 7 5 288
-
- 2 7 348
-
- 20
-
- 18 1 200
-
- 1 3 240
-
- 2 5 288
-
- 2 2 219
-
- 1 3 240
-
- 7 1 200
-
- 11 5 288
-
- 2 7 348
-
- 44
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 8 سائق سيارة من المستوى الأول 1 - معسكر حارس 2 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 13 8 عامل مهني من المستوى الأول 1 7 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 8 - ورقلة عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الجزئي 19 7 عامل مهني من المستوى الأول - 15 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - وهران سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 3 - عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 19 15 عامل مهني من المستوى الأول - 9 حارس 6 - عون وقاية من المستوى الأول 11 - البيض عون وقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع الجزئي 20 9 العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 8 1 200
-
- 1 2 219
-
- 2 1 200
-
- 8 5 288
-
- 2 7 348
-
- 21
-
- 8 1 200
-
- 1 3 240
-
- 8 1 200
-
- 8 5 288
-
- 1 7 348
-
- 26
-
- 15 1 200
-
- 1 3 240
-
- 1 5 288
-
- 1 2 219
-
- 1 3 240
-
- 3 1 200
-
- 10 5 288
-
- 2 7 348
-
- 34
-
- 9 1 200
-
- 6 1 200
-
- 11 5 288
-
- 3 7 348
-
- 29
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 2 عامل مهني من المستوى الثاني 2 - إيليزي عامل مهني من المستوى الرابع 1 - حارس 6 - عون وقاية من المستوى الأول 9 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 20 2 عامل مهني من المستوى الأول 1 10 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - برج 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 - بوعريريج سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 17 - عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 33 10 عامل مهني من المستوى الأول - 12 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - حارس 6 - بومرداس عون وقاية من المستوى الأول 13 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 22 12 عامل مهني من المستوى الأول 3 5 سائق سيارة من المستوى الأول 4 - حارس 9 - الطارف عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 28 5 تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 2 1 200
-
- 2 3 240
-
- 1 6 315
-
- 6 1 200
-
- 9 5 288
-
- 2 7 348
-
- 22
-
- 11 1 200
-
- 1 3 240
-
- 1 2 219
-
- 1 3 240
-
- 17 1 200
-
- 10 5 288
-
- 2 7 348
-
- 43
-
- 12 1 200
-
- 1 3 240
-
- 6 1 200
-
- 13 5 288
-
- 2 7 348
-
- 34
-
- 8 1 200
-
- 4 2 219
-
- 9 1 200
-
- 10 5 288
-
- 2 7 348
-
- 33
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 4 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - حارس 3 - تندوف عون وقاية من المستوى الأول 9 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 18 4 عامل مهني من المستوى الأول 1 6 عامل مهني من المستوى الثاني 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 6 - تيسمسيلت عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 23 6 عامل مهني من المستوى الأول - 10 عامل مهني من المستوى الرابع 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - الوادي حارس 3 - عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 18 10 عامل مهني من المستوى الأول 1 7 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - خنشلة حارس 4 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 21 7 العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 5 1 200
-
- 1 3 240
-
- 2 2 219
-
- 3 1 200
-
- 9 5 288
-
- 2 7 348
-
- 22
-
- 7 1 200
-
- 2 3 240
-
- 1 2 219
-
- 1 3 240
-
- 6 1 200
-
- 10 5 288
-
- 2 7 348
-
- 29
-
- 10 1 200
-
- 1 6 315
-
- 2 2 219
-
- 3 1 200
-
- 10 5 288
-
- 2 7 348
-
- 28
-
- 8 1 200
-
- 1 3 240
-
- 2 2 219
-
- 3 3 240
-
- 4 1 200
-
- 8 5 288
-
- 2 7 348
-
- 28
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 27 سائق سيارة من المستوى الأول 1 - سوق حارس 3 - أهراس عون وقاية من المستوى الأول 9 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 15 27 عامل مهني من المستوى الأول - 10 عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - تيبازة سائق سيارة من المستوى الأول 2 - سائق سيارة من المستوى الثاني 4 - حارس 18 - عون وقاية من المستوى الأول 12 - عون وقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع الجزئي 42 10 عامل مهني من المستوى الأول 1 9 عامل مهني من المستوى الثالث 1 - ميلة سائق سيارة من المستوى الأول 2 - حارس 11 - عون وقاية من المستوى الأول 13 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 30 9 عامل مهني من المستوى الأول 1 15 عين الدفلى عامل مهني من المستوى الثاني 1 - حارس 6 - عون وقاية من المستوى الأول 9 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 19 15 تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 27 1 200
-
- 1 2 219
-
- 3 1 200
-
- 9 5 288
-
- 2 7 348
-
- 42
-
- 10 1 200
-
- 2 3 240
-
- 1 5 288
-
- 2 2 219
-
- 4 3 240
-
- 18 1 200
-
- 12 5 288
-
- 3 7 348
-
- 52
-
- 10 1 200
-
- 1 5 288
-
- 2 2 219
-
- 11 1 200
-
- 13 5 288
-
- 2 7 348
-
- 39
-
- 16 1 200
-
- 1 3 240
-
- 6 1 200
-
- 9 5 288
-
- 2 7 348
-
- 34
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول الملحق الأول ( عدد مناصب المديريات عقد غير محدد المدة الولائية مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 6 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - النعامة سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - حارس 5 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الجزئي 18 6 عامل مهني من المستوى الأول - 14 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - عين حارس 6 - تموشنت عون وقاية من المستوى الأول 11 - عون وقاية من المستوى الثاني 3 - المجموع الجزئي 22 14 عامل مهني من المستوى الأول 2 9 عامل مهني من المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - غرداية حارس 6 - عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الجزئي 21 9 عامل مهني من المستوى الأول 1 14 عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الثالث 2 - غليزان سائق سيارة من المستوى الأول 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - حارس 10 - عون وقاية من المستوى الأول 10 - عون وقاية من المستوى الثاني 2 - المجموع الجزئي 30 14 المجموع العام 1178 510 العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م تابع ) الشغل المعنية التصنيف عقد محدد المدة (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 7 1 200
-
- 1 3 240
-
- 1 2 219
-
- 1 3 240
-
- 5 1 200
-
- 8 5 288
-
- 1 7 348
-
- 24
-
- 14 1 200
-
- 1 3 240
-
- 1 5 288
-
- 6 1 200
-
- 11 5 288
-
- 3 7 348
-
- 36
-
- 11 1 200
-
- 1 5 288
-
- 1 2 219
-
- 6 1 200
-
- 10 5 288
-
- 1 7 348
-
- 30
-
- 15 1 200
-
- 2 3 240
-
- 2 5 288
-
- 1 2 219
-
- 2 3 240
-
- 10 1 200
-
- 10 5 288
-
- 2 7 348
-
- 44
-
- 1688
21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 الجدول الملحق الثاني الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و كذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات عدد مناصب الشغل المعنية التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 118 53 - - 171 1 200 6 - - - 6 3 240 7 - - - 7 5 288 20 - - - 20 2 219 11 - - - 11 3 240 135 - - - 135 1 200 8 - - - 8 5 288 1 - - - 1 7 348 306 53 - - 359 الجدول الملحق الثالث الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و كذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عدد مناصب الشغل المعنية التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 9 3 - - 12 1 200 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 16 - - - 16 1 200 8 - - - 8 5 288 1 - - - 1 7 348 38 3 - - 41
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها، 19 أكتوبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية و الأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة .2011 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بو عبد الله غلام الله ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل 1 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 2 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 3 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 4 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية أدرار 25 - - - 25 1 200
- 4 - - 4 200 3 - - - 3 5 288 28 4 - - 32 لولاية الشلف
- 15 - - 15 1 200 10 - - - 10 200 3 - - - 3 5 288 13 15 - - 28 لولاية الأغواط
- 17 - - 17 1 200 7 - - - 7 200
- 1 - - 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 288 12 18 - - 30 لولاية أم البواقي
- 4 - - 4 1 200 9 - - - 9 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 13 4 - - 17
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه مناصب الشغل 5 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 6 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 7 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 8 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي باتنة 1 3 - - 4 1 200 17 - - - 17 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 288 23 3 - - 26 بجاية 11 13 - - 24 1 200 1 - - - 1 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 15 13 - - 28 بسكرة 10 12 - - 22 1 200 2 - - - 2 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 15 12 - - 27 بشار 9 - - - 9 1 200
- 9 - - 9 200 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 288 11 9 - - 20
21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 9 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 10 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 11 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 12 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
- 8 - - 8 1 200 8 - - - 8 200 1 - - - 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 288 14 8 - - 22 لولاية البويرة 2 - - - 2 200 11 - - - 11 1 200 2 5 - - 7 200 2 - - - 2 5 288 17 5 - - 22 لولاية تامنغست 4 20 - - 24 1 200 25 - - - 25 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 32 20 - - 52 لولاية تبسة 2 8 - - 10 1 200 13 - - - 13 200
- 10 - - 10 200 2 - - - 2 5 288 17 18 - - 35
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه مناصب الشغل 13 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 14 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 15 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 16 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية تلمسان 16 - - - 16 1 200
- 3 - - 3 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 19 3 - - 22 لولاية تيارت
- 8 - - 8 1 200 10 - - - 10 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 288 14 8 - - 22 لولاية تيزي وزو 18 - - - 18 1 200
- 2 - - 2 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 288 21 2 - - 23 لولاية الجزائر 2 3 - - 5 1 200 40 - - - 40 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 45 3 - - 48
21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل 17 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 18 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 20 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 29 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية الجلفة
- 12 - - 12 1 200 13 - - - 13 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 16 12 - - 28 لولاية جيجل 8 - - - 8 1 200
- 17 - - 17 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 12 17 - - 29 لولاية سطيف 14 15 - - 29 1 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 17 15 - - 32 لولاية سعيدة
- 3 - - 3 200 6 - - - 6 1 200
- 1 - - 1 200 2 - - - 2 5 288 8 4 - - 12
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه مناصب الشغل 21 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 22 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 23 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 24 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية سكيكدة 10 - - - 10 1 200 5 7 - - 12 200
- 4 - - 4 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 288 19 11 - - 30 لولاية سيدي بلعباس 1 - - - 1 200 15 - - - 15 1 200
- 2 - - 2 200 3 - - - 3 5 288 19 2 - - 21 لولاية عنابة
- 1 - - 1 1 200 17 - - - 17 200 2 - - - 2 5 288 19 1 - - 20 لولاية قالمة
- 5 - - 5 1 200 11 - - - 11 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 15 5 - - 20
21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل 25 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 26 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 27 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 28 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 31 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية قسنطينة 4 - - - 4 1 200 8 - - - 8 200 2 2 - - 4 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 9 - - - 9 5 288 3 - - - 3 288 28 2 - - 30 لولاية المدية 12 - - - 12 1 200
- 3 - - 3 200 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 288 14 3 - - 17 لولاية مستغانم
- 2 - - 2 1 200 11 - - - 11 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 14 2 - - 16 لولاية المسيلة 15 - - - 15 1 200
- 13 - - 13 200 3 - - - 3 5 288 18 13 - - 31
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه مناصب الشغل 29 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 30 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 31 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 32 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية معسكر 1 20 - - 21 1 200 12 - - - 12 200 1 - - - 1 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 17 20 - - 37 لولاية ورقلة
- 8 - - 8 1 200 12 - - - 12 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 14 8 - - 22 لولاية وهران 1 - - - 1 1 200 13 - - - 13 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 17 - - - 17 لولاية البيض 12 - - - 12 1 200
- 5 - - 5 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 15 5 - - 20
21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل 33 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 34 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 35 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 36 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 33 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية إيليزي 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 288
1 - - - 1 288 10 - - - 10 لولاية برج بوعريريج
- 1 - - 1 1 200 8 - - - 8 200 2 - - - 2 288
1 - - - 1 288 11 1 - - 12 لولاية بومرداس 1 - - - 1 200 10 - - - 10 1 200
- 2 - - 2 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 14 2 - - 16 لولاية الطارف 1 - - - 1 200 10 - - - 10 1 200
- 5 - - 5 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 14 5 - - 19
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه مناصب الشغل 37 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 38 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 39 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 40 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية تندوف 3 - - - 3 1 200
- 1 - - 1 200 1 - - - 1 5 288 4 1 - - 5 لولاية تيسمسيلت 2 - - - 2 200 9 - - - 9 1 200 1 1 - - 2 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 15 1 - - 16 لولاية الوادي 1 2 - - 3 1 200 11 - - - 11 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 288 15 2 - - 17 لولاية خنشلة 2 7 - - 9 1 200 13 - - - 13 200 2 - - - 2 5 288 17 7 - - 24
21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل 41 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 42 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 43 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 44 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 35 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية سوق أهراس 1 14 - - 15 1 200 15 - - - 15 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 19 14 - - 33 لولاية تيبازة
- 1 - - 1 200 16 - - - 16 1 200
- 2 - - 2 200 2 - - - 2 5 288 18 3 - - 21 لولاية ميلة
- 4 - - 4 200 11 - - - 11 1 200
- 3 - - 3 200 2 - - - 2 5 288 13 7 - - 20 لولاية عين الدفلى 1 1 - - 2 200 12 - - - 12 1 200 1 4 - - 5 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 17 5 - - 22
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه مناصب الشغل 45 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 46 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 47 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 48 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية النعامة 1 - - - 1 1 200 15 - - - 15 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 19 - - - 19 لولاية عين تموشنت 3 - - - 3 200 7 - - - 7 1 200
- 8 - - 8 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 13 8 - - 21 لولاية غرداية 1 - - - 1 1 200 13 - - - 13 200 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 288 16 - - - 16 لولاية غليزان
- 3 - - 3 1 200 12 - - - 12 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 288 15 3 - - 18
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 37 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف سعيدة
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 200 4 - - - 4 5 288 6 2 - - 8 الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عقبة - بسكرة 3 3 - - 6 1 200 6 - - - 6 200 3 - - - 3 5 288 12 3 - - 15 الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف عين صالح - تامنغست
- 6 - - 6 1 200 2 - - - 2 200 2 - - - 2 5 288 4 6 - - 10 المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الش ؤون الدين ي ة والأوق اف ع بد الرح من اليلولي - تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
- 5 - - 5 1 200 1 - - - 1 200 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 288 7 5 - - 12
38 الجريدة الرّسميّة مناصب الشغل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف دار الإمام - الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 5 5 - - 10 200 3 - - - 3 1 200
- 1 - - 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 288 15 6 - - 21 المع هد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف - المتخصص في القراءات - الجزائر حارس عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 3 - - - 3 1 200
- 1 - - 1 200 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 5 288 8 1 - - 9 الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف تلاغمة - ميلة 2 - - - 2 1 200
- 3 - - 3 200 3 - - - 3 5 288 5 3 - - 8 الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف - غليزان
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 288 6 3 - - 9
21 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 39 19 أكتوبر سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أبريل سنة 2011، يحدّد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها لمتربصي التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 19 مكرّر منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-234 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، الشعب شروط الالتحاق
- الحائزون شهادة حفظ القرآن الكريم الأئمة المدرسون الطور الرابع من التعليم القرآني،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 الذي يحدّد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها المخصصة للمتدربين في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 19 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها لمتربصي التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 2 : تحدّد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها لمتربصي التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوق اف، طبقا للج دول الآتي : مدة التكوين قيمة الإعانة النوعية كاملا بعد ثلاث (3) سنوات 6000 دج شهريا.
- الحائزون مستوى السنة الثالثة ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا.
- الحائزون شهادة حفظ القرآن الكريم أساتذة التعليم الطور الثالث من التعليم القرآني، كاملا بعد سنتان (2) 4000 دج شهريا. القرآني - الحائزون مستوى السنة الثانية ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا.
- الحائزون مستوى السنة الأولى ثانوي الحافظون المؤذنون لنصف القرآن الكريم، سنة (1) واحدة 3000 دج شهريا. القيّمون - الحائزون مستوى السنة الرابعة متوسط الحافظون سنة (1) واحدة 3000 دج شهريا. لنصف القرآن الكريم.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 ذو القعدة عام 1432 ه تطبق أحكام الموادّ 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على المتربصين المستفيدين من الإعانة النوعية. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 الذي يحدّد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها المخصصة للمتدربين في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أ بريل سنة .2011 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بوعبد اللّه غلام اللّه ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يتمم القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سن ة 2004، الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسّجل التّجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. إنّ وزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-68 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسّجل التّجاري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 25 منه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 أكتوبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السّجل التّجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 الذي يحدد التعريفات التي يطبّقها المركز الوطني للسّجل التّجاري بعنوان مسك السّجلاّت التّجاريّة والإعلانات القانونيّة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتمم القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرّر تحرر كما يأتي : “ المادّة 2 مكرّر : تحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان تجديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة التجارية والمنصوص عليها في أحكام القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : أ - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- القيد الرئيسي أو الثانوي : 1.280 دج. ب - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- القيد الرئيسي أو الثانوي : 1.080 دج. تشمل التعريفات المحددة أعلاه، الحقوق المرتبطة بتسجيل تعديلي، بعنوان تجديد السجل التجاري وكذا النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتعلقة به .” المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة .2011 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة