مرسوم تنفيذي رقم 24-426 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. .......................... (الباقي بدون تغيير) .“........................... ”المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه“. ”المادة 5 : يصرف تعويض دعم صحة الأم والطفل شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه“. ”المادة 6 : يصرف تعويض التقنية شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه“.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.