مرسوم تنفيذي رقم 11-109 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، 9 مارس سنة 2011 م يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة.
المادة 2
فتح المادةتقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المضافة لاستعمالها كرحاب لتوسيع مساحة الإقامة الجديدة للدولة بأربعة
(4) هكتارات وعشرة (10) آرات طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملي ة نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة المتعلقة بالعملية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.