مرسوم تنفيذيّ رقم 07-146 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفع ة العموم ي ة للعمل ي ة المتعلّقة بإنج از إق امة جدي دة للدول ة وهياكل تابع ة لها بالكثب ان، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملي ة المتعلقة 23 مايو سنة 2007 م تنظيميّة بإنج از إقامة جديدة لل دولة وهياكل تابع ة لها بالكثبان، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدرالمساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أوالحقوق العينية العقارية التي تستعمل كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة بأربعة وثلاثين ( )34 هكتارا.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجازالإقامة الجديدة للدولة، كما يأتي:
- إنجاز فيلات،
- إنجاز هياكل تابعة لها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجازالإقامة الجديدة للدولة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-109
مرسوم تنفيذي رقم 11-109 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.