قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد رقم 12 - خ الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيعد المطبوع حسب نموذجين (2) من لون وشكل موحدين.
يتعلق النموذج الأوّل بالمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر.
يتعلق النموذج الثاني بالمواطنين الجزائريين المولودين في الخارج.
توضح المواصف ات التقنية له ذين النم وذجين في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة .2010 دحو ولد قابلية الملحق
1 - الأوصاف العامة :
يعد الم ط بوع المتضمّن مستخرج عقد الميلاد رقم
12 - خ الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر على ورق مؤمن سمكه 110 مكرومتر (U)، يحتوي على أربع (4) علامات مائية موزعة من الأسفل إلى الأعلى على مساحة الوثيقة كلها. وتكون هذه العلامات مضللة ومرئية من خلال الاستشفاف.
أبعاد الوثيقة هي : 21 X 29,4 سم في شكل .A4 تك ون الوثيق ة ذات صبغي ة عام ة أخض ر فاتح مع حاشية من لون أخضر داكن. يحتوي في الوسط وبشكل مسكوكاتي داخل زخرف على ختم الدول ة، قطره 95 مليمترا.
يتشكل باقي الصفحة من رسوم ذات شكل هندسي معالج ة بشكل مسكوك اتي. وتتشكل الحاشية من زخرف عرضه 13 مم.
يرقم المطبوع بطباعة سوداء. ويتشكل الرقم التسلسلي من سبعة (7) أرقام في الزاوية السفلى اليمنى من الوثيقة. ويكون مسبوقا بحرف "E”
بالنسبة للمطبوعات الخاصة بالمواطنين الجزائريين المولودين في الخارج.
2 - النصوص :
أ - النموذج المستعمل بالنسبة للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر :
تطبع النصوص بلون أسود. وتدون البيانات الآتية باللغة العربية : / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م * في الأعلى وفي الوسط :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- مستخرج عقد الميلاد رقم ........... الخاص ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. * على الجهة اليمنى :
- الرقم التعريفي الوطني : ..............................
- الولاية : .......................................................
- الدائرة أو المقاطعة الإدارية : ..........................
- البلدية : ......................................................
- لقب المعني (مكتوب في اليسار بالأحرف اللاتينية)،
- اسم المعني (مكتوب في اليسار بالأحرف اللاتينية)،
- الجنس،
- تاريخ الميلاد،
- توقيت الميلاد،
- مكان الميلاد (البلدية والولاية)،
- النسب،
- الجنسية (مكتوبة في اليسار (بالأحرف اللاتينية)،
- البيانات الهامشية،
- تاريخ الإصدار. * في الأسفل وعلى اليسار :
- لقب واسم وتوقيع وختم ضابط الحالة المدنية.
ب - النموذج المستعمل بالنسبة للمواطنين الجزائريين المولودين في الخارج :
تطبع النصوص بلون أسود. وتدون البيانات الآتية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية : * في الأعلى وفي الوسط :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة الشؤون الخارجية،
- مستخرج عقد الميلاد رقم ....... خاص ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. * على الجهة اليمنى :
- الرقم التعريفي الوطني : ..............................
- السفارة : ..................................................... 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م
- القنصلية العامة : .........................................
- القنصلية : ..................................................
- لقب المعني،
- اسم المعني،
- الجنس،
- تاريخ الميلاد،
- توقيت الميلاد،
- مكان الميلاد (البلد)،
- النسب،
- الجنسية (تكتب على اليسار بالحروف اللاتينية)،
- مكان تسجيل العقد (سفارة، قنصلية عامة، قنصلية)،
- تاريخ التسجيل،
- البيانات الهامشية،
- تاريخ الإصدار. * في الأسفل وعلى اليسار :
- توقيع وختم ضابط الحالة المدنية.
وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.