مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-221
« تتمم المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 30 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة "المادة 2 : يستفيد الموظفون »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-221
مرسوم تنفيذي رقم 13-221 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التن فيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 85-58
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-224
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-252
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-330
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-495
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.