مرسوم تنفيذي رقم 15-80 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 الم ؤرخ في 30 رمضان ع ام 1431 الموافق 9 سبتمب ر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : ..............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للنعامة واختصاصها، كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم والتكنولوجيا ."
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : .................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للنعامة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل وزير العدل،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.