ج.ر عدد 34 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-139 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني…………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-141 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-142 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها…………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الع امّ لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخ ان في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات المستقبلية والاستراتيجيات في المديرية العامّة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة والمناجم………. 14

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34

23 مايو سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير حشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعاشات بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التخطيط بالمديرية العامّة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامّة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته…………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بقالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني سيرتا بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراس ات لقسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يتضمن تعيين قاض عسكري……………………… 16

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه

23 مايو سنة 2010 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات……………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتحف الوطني للمجاهد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتاحف الجهوية للمجاهد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………….. 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة (استدراك)………………………………………………… 28 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 12 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير…………………………………………………………………………………………………………. 28

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 10-139 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره مليار ومائتا مليون دي نار 1.200.000.000( دج) مقيّد ف ي النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2010 اعتم اد دفع ق دره مليار ومائتا مل يون دي نار 1.200.000.000( دج) يقيّد ف ي النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات اعتماد الدفع احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.200.000 المجموع 1.200.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات اعتماد الدفع
  • دعم النشاط الاقتصادي 1.200.000 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد) المجموع 1.200.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 4 منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 191 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 191 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني. الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول تعاريف المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • الطاقم المدعم : الطاقم الذي يرفع عدده مقارنة مع العدد الأدنى المطلوب في كتيب طيران الطائرة،
  • الطيار البديل أثناء الرحلة : طيار تتمثل مهمته في استخلاف قائد الطائرة خلال مدة استراحة هذا الأخير أثناء الرحلة، الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م
  • وقت الطيران عنابر بعنابر : المدة الزمنية المنصرمة بين الوقت الذي تغادر فيه الطائرة مكان توقفها بغرض الإقلاع إلى أن تستقر في مكان التوقف المعين على أن تكون كل المحركات أو كل المراوح متوقفة،
  • فترة الاستراحة : الفترة الدنيا لوقت الراحة تستثنى منها كل خدمة تحتسب كوقت خدمة،
  • الخدمة : كل مهمة يجب أن يقوم بها عضو الطاقم مقترنة بوظائفه،
  • وقت الخدمة : المدة الزمنية المنصرمة بين الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه عضو الطاقم الخدمة بطلب من المستغل إلى الوقت الذي يتحرر فيه من أية خدمة،
  • وقت الخدمة في الطيران : الفترة الزمنية المحتسبة منذ الحضور الإلزامي لعضو الطاقم بطلب من المستغل للقيام برحلة أو سلسلة من الرحلات وتنقضي عند نهاية الرحلة الأخيرة التي يكون فيها عضو الطاقم في الخدمة،
  • قاعدة التعيين : المكان الذي يبدأ فيه عضو الطاقم وينتهي بصفة عادية وقت الخدمة أو سلسلة من أوقات الخدمة،
  • اليوم بالتوقيت المحلي : فترة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثانية عشرة 0( سا 00) ليلا،
  • الليل بالتوق يت المحلي : الفترة الممتدة بين الساعة العاشرة 22( سا 00) ل يلا وال س اع ة ال ثامنة 8( سا 00) صباحا،
  • اليوم المعزول بدون خدمة : فترة بدون خدمة تضم ليلتين بالتوقيت المحلي،
  • عضو الطاقم في الخدمة : عضو الطاقم الذي يقوم بخدمته على متن طائرة خلال كل الرحلة أو جزء منها،
  • الوضع في المكان : النقل من مكان إلى آخر، بناء على تعليمة من المستغل، لعضو من أعضاء الطاقم لا يكون في الخدمة باستثناء وقت المسير،
  • وقت المسير : يقصد بوقت المسير:
  • الوقت الضروري الممنوح لعضو الطاقم للتوجه من مقر سكناه إلى المكان المعيّن الذي يكون فيه حضوره إلزاميا والعكس بالعكس أو،
  • الوقت الضروري للنقل المحلي من مكان الاستراحة إلى المكان الذي تبدأ فيه الخدمة والعكس بالعكس،

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م

  • وقت استراحة أعضاء الطاقم : فترة غير منقطعة من الراحة يتحرّر خلالها عضو الطاقم من أية خدمة وأي عمل احتياط،
  • الاحتياط : الفترة التي يطلب المستغل خلالها من عضو الطاقم أن يكون مستعدا للقيام برحلة أو وضع في المكان أو أية خدمة أخرى دون الاستفادة من راحة في أثناء ذلك. يمكن أن يكون عمل الاحتياط بالمطار أو الفندق أو محل السكن.
  • المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية : فترة ممتدة بين الساعة الثانية صباحا ( 2 سا 00) والساعة الخامسة وتسع وخمسين دقيقة صباحا 5( سا و 59 د) كون الساعة المرجعية تستند إلى المناطق الزمنية كما هو مبّين أدناه : أ) في شريط يضم ثلاث (3) مناطق زمنية، تكون الساعة المرجعية هي تلك الخاصة بقاعدة التعيين. ب) تكون الساعة المرجعية ما فوق المناطق الزمنية الثلاثة ساعة قاعدة التعيين بالنسبة للثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي خروج المنطقة الزمنية من قاعدة التعيين، ثم الساعة بالتوقيت المحلي بعدها. القسم الثاني التزامات المستغل المادّة 3 : يعد المستغل حدود أوقات الطيران والخدمة وكذا أوقات الراحة لأعضاء الطواقم في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا المرسوم. المادّة 4 : يجب على المستغل التأكد من أن الرحلات مخططة بحيث يمكن القيام بها أثناء وقت الخدمة في الطيران كما هو محدّد أدناه وذلك، بالنظر إلى الوقت الضروري لتحضير الرحلة وأوقات الطيران والدوران. المادّة 5 : يجب على المستغل القيام بما يأتي :
  • إعداد ونشر جداول الخدمة قبل الموعد بمدة كافية ليتسنى لأعضاء الطاقم الاستفادة من الراحة الملائمة،
  • تقييم العلاقة بين تردد أوقات الخدمة في الطيران وأوقات الراحة وتنظيمها مع مراعاة الآثار التراكمية للخدمات الطويلة المتقطعة براحة دنيا، كما ينبغي،
  • برمجة أوقات الخدمة لتفادي اللجوء إلى أساليب عمل من شأنها أن تتسبب في اضطرابات هامة في نظم النوم والعمل، لا سيما العمل على تناوب خدمات النهار والليل أو الوضع في المكان لأعضاء الطاقم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7
  • توقع استفادة كل عضو من أعضاء الطاقم بقاعدة تعيينه من أيام بدون خدمة على أن يتم إبلاغه مسبقا بذلك،
  • السهر على أن تكون أوقات الراحة كافية ليتسنى للطاقم استرجاع قواه من وقع آثار أوقات الخدمة السابقة وأن يكون قد استراح بما فيه الكفاية عند بداية وقت الخدمة في الطيران الموالي،
  • السهر على أن تعد أوقات الخدمة في الطيران بحيث يكون أعضاء الطاقم قد استراحوا بما فيه الكفاية لتأدية خدمتهم على مستوى مقبول من الأمن في كل الظروف،
  • إعداد التعليمات المتعلقة بالطيران في مجال النظام الغذائي وتوزيعها على المستخدمين الملاحين،
  • الاحتفاظ بمدة العمل والراحة خلال فترة ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل ابتداء من تاريخ القيد الأخير الذي يدخل في الحسبان. يتم وضع نسخ من الكشوف المتعلقة بعضو الطاقم تحت تصرفه، بناء على طلبه،
  • الاحتفاظ بجميع التقارير التي يعدها قائدو الطائرات المتعلقة بأوقات الخدمة في الطيران وساعات الطيران الممتدة والتخفيضات في أوقات الراحة وذلك على حده، ولمدة ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل ابتداء من الحدث،
  • التأكد أن الطيار البديل أثناء الرحلة تتوفر فيه الشروط الآتية :
  • قام المستغل بتكوينه كطيار مساعد على متن نوع الطائرة المعنية،
  • قد تلقى تكوينا إضافيا صادقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادّة 6 : يتعين على المستغل تحديد قاعدة التعيين لكل عضو من أعضاء الطاقم. القسم الثالث التزامات أعضاء الطاقم المادّة 7 : بغض النظر عن أشكال مراقبة الأهلية الط بي ة المن صوص ع ل يها في التنظيم المعمول به، لا يجوز لأعضاء الطاقم أن يقوموا بخدمة على متن الطائرة إذا عرفوا أنفسهم غير قادرين على ذلك أو مرهقين أو من الممكن أن يكونوا على هذه الحالة وقد يمس ذلك أمن الطيران.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 8 : يجب أن يتمكن أعضاء الطاقم من الأكل والشرب بحيث لا يؤثر ذلك على أدائهم وبالخصوص عندما يتجاوز وقت الخدمة في الطيران ست (6) ساعات. المادّة 9 : يجب على أعضاء الطاقم استغلال الإمكانيات والمنشآت الأساسية الموضوعة تحت تصرفهم من طرف المستغل من أجل راحتهم وتنظيم واستعمال أوقات راحتهم في صالح أمن الطيران. المادّة 10 : يجب على أعضاء الطاقم الامتثال في جميع الظروف، لأحكام الطيران الخاصة بالمستغل في مجال النظام الغذائي. المادّة 11 : يجب على عضو الطاقم مسك كشف فردي يتضمن العناصر الآتية : أ) أوقات الطيران عنابر بعنابر، ب) بداية كل وقت الخدمة أو الخدمة في الطيران ومدته ونهايته، ج) أوقات الراحة والأيام الخالية بدون أية خدمة. الفصل الثاني مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين القسم الأول تحديد وقت العمل المادّة 12 : يجب أن لا يتجاوز إجمالي وقت الخدمة لعضو من أعضاء الطاقم ما يأتي : أ) مائة وتسعين (190) ساعة خلال كل فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان، و ب) ستون (60) ساعة خلال كل فترة سبعة (7) أيام متتالية. المادّة 13 : يجب أن لا يتجاوز إجمالي وقت الطيران عنابر بعنابر لعضو طاقم القيادة المعين كعضو من أعضاء الطاقم العاملين ما يأتي : أ) تسعمائة (900) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال سنة مدنية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان، و ب) مائة (100) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال كل فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية. يجب أن لا يتجاوز إجمالي وقت الطيران عنابر بعنابر في الرحلات التي يعيّن على متنها عضو طاقم إضافي كعضو من أعضاء الطاقم العاملين ما يأتي : الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م أ) ألف ومائتا (1200) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال سنة مدنية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان، و ب) مائة وعشرون (120) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال كل فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية. المادّة 14 : استثناء لأحكام المادة 13 أعلاه، تكون الحدود المتعلقة بالطيار الذي يقوم بالعمل الجوي الفلاحي كما يأتي :

  • خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية : يكون وقت الطيران ست (6) ساعات موزعة على فترت ين (2) تض م كل فترة ثلاث (3) ساعات، تفصلهما فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران عشر (10) ساعات. وفي حالة ذر مادة ضارة، يقلص وقت الطيران إلى أربع (4) ساعات طيران موزعة على فترتين (2) تضم كل فترة ساعتين (2) تفصلهما فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة .(1)
  • خلال شهر مدني واحد (1) : مائة (100) ساعة طيران،
  • خلال ثلاثة (3) أشهر مدنية متتالية : مائتا (200) ساعة طيران،
  • خلال سنة مدنية واحدة (1) : ثمانمائة (800) ساعة طيران. لا يمكن أن يتجاوز تعيين طيار خارج القاعدة، معيّن في العمل الجوي الفلاحي، واحدا وعشرين (21) يوما متتالية. المادّة 15 : يتوقف وقت الخدمة في الطيران اليومي لعضو من أعضاء الطاقم على ما يأتي :
  • طبيعة الرحلة،
  • الوظيفة الممارسة على متن الطائرة، و
  • الترتيبات بالنسبة للراحة وذلك حسب الشروط الآتية :
  • عندما يتعلق الأمر برحلة على متن طائرة بطيار واحد: يحدد وقت الخدمة في الطيران باثنتي عشرة (12) ساعة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية،
  • عندما يتعلق الأمر برحلة بطيارين اثنين (2) : يحدد وقت الخدمة في الطيران بثلاث عشرة (13) ساعة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية.

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م يحدد وقت الخدمة في الطيران بالنسبة للمستخدمين الإضافيين على متن الطائرة بثلاث عشرة (13) ساعة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية ما عدا في حالة الطاقم المدعم.

  • عندما يتعلق الأمر برحلة مع طاقم مدعم بطيار بديل أثناء الرحلة : يحدد وقت الخدمة في الطيران خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية كما يأتي : أ) بالنسبة لعضو طاقم القيادة :
  • ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقاعد قابلة للانحناء،
  • ثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مراقد. ب) بالنسبة للمستخدمين الإضافيين على متن الطائرة :
  • ثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقاعد قابلة للانحناء،
  • عشرين (20) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مراقد. يجب على كل عضو من أعضاء الطاقم المدعم أن يك ون قادرا على أن يستريح خلال ساعة وثلاثين (30) دقيقة 1( سا و 30 د) على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران. ويجب على المستغل برمجة عملية التوزيع بين فترات العمل والراحة وتحديدها في كتيب الاستغلال. المادّة 16 : تقلص حدود وقت الخدمة في الطيران بثلاثين (30) دقيقة في كل مرحلة من الطيران ابتداء من المرحلة الثالثة مثلما هو مبين في المادة 15 أعلاه على أن لا يتجاوز التقليص الإجمالي ساعتين (2) كحد أقصى. المادّة 17 : عندما يبدأ وقت الخدمة في الطيران في المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية، يقلص وقت الخدمة في الطيران المنصوص عليه في المادتين 15 و 16 أعلاه بنسبة 100 % من الفترة المتضمنة في هذه المرحلة وذلك إلى ساعتين كحد أقصى. عندما ينتهي وقت الخدمة في الطيران في المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية أو يضمه كليا، يقلص وقت الخدمة في الطيران المنصوص عليه في المادتين 15 و 16 أعلاه بنسبة 50 % من الفترة المتضمنة في هذه المرحلة. المادّة 18 : يمكن تمديد وقت الخدمة في الطيران اليومي بساعة واحدة (1) كحد أقصى شريطة أن يكون ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9
  • إمّا رفع مدة الراحة الدنيا قبل الرحلة وبعدها إلى ساعتين،
  • وإمّا رفع مدة الراحة بعد القيام برحلة وحدها إلى أربع (4) ساعات. يكون عدد المرات الأقصى لتمديد أوقات الخدمة في الطيران بساعتين (2) خلال كل فترة سبعة (7) أيام متتالية. لا يرخص تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لوقت الخدمة في الطيران يتعدى على المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية بأكثر من ساعتين (2) فيما يخص رحلة تضم أكثر من مرحلتين .(2) لا يرخص تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لوقت الخدمة في الطيران يتعدى على المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية بأقل من ساعتين (2) فيما يخص رحلة تضم أكثر من أربع (4) مراحل. لا يرخص تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لوقت الخدمة في الطيران ابتداء من المرحلة السادسة. عندما يتم استعمال تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لأوقات الخدمة في الطيران المتتالية، يتم بين العمليتين مباشرة، أخذ الراحة قبل الرحلة وبعدها. عندما يبدأ وقت الخدمة في الطيران كان موضوع ت م دي د خلال الف ت رة المم ت دة بين الساعة العاشرة 22( سا 00) ليلا والساعة الرابعة وتسع وخمسين دقيقة 4( سا 59 د) ص باحا، يقوم المستغل بتحديد عملية التمديد إلى إحدى عشرة ساعة وخمس وأربعين دقيقة 11( سا 45 د). بالنسبة للطاقم الإضافي على متن الطائرة المعين للقيام برحلة أو سلسلة من الرحلات، يمكن تمديد وقت خدمة طيران الطاقم الإضافي على متن الطائرة بالفارق الموجود بين ساعة حضور الطاقم الإضافي على متن الطائرة وساعة طاقم القيادة على أن لا يتجاوز هذا الفارق ساعة واحدة .(1) المادّة 19 : يجب على المستغل برمجة مواقيت عمل أعضاء الطاقم وإبلاغهم بها ليتسنى لهم القيام بالرحلات طبقا لوقت الخدمة في الطيران المرخص به. عن دما تت جاوز الم دة الح ق يقية للعم ليات وقت الخدمة في الطيران ع لى أك ثر من 33 % من الرحلات المنجزة ف ي التوقيت المعني خلال البرنامج الزمني الموسمي، يجب على المستغل اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل التوقيت أو تشكيل طواقم.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 20 : يعتبر الوقت المكرّس لوضع أعضاء الطاقم في المكان وقت الخدمة. تدرج عملية وضع أعضاء الطاقم في المكان التي تتبع الحضور لكن تسبق الخدمة، ضمن وقت الخدمة في الطيران لكن لا تعتبر كمرحلة طيران. تراعى مرحلة وضع أعضاء الطاقم في المكان التي تلي مباشرة مرحلة الخدمة في حساب الراحة الدنيا لعضو الطاقم. المادّة 21 : لا تطبق الأحكام أعلاه على الرحلات الطبية المستعجلة. القسم الثاني منح رخصة استثنائية فيما يخص مدة العمل المادّة 22 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تمنح رخصة استثنائية بخصوص حدود وقت العمل المنصوص عليها أعلاه في الظروف الآتية : 1 - في حالة رحلة مستعجلة : أ) اتّقاء حوادث وشيكة وتنظيم تدابير إنقاذ أو إصلاح أضرار تسببت فيها حوادث، ب) ضمان إصلاح عطب الطائرات. 2 - في حالة إتمام رحلة حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة مسبقا، 3 - في حالة رحلة تنفذ لطارئ وطني أو لصالح الدفاع الوطني. 4 - في حالة أشغال أصبحت عاجلة في فترة حساسة بالنسبة للمستغل بشرط أن لا يترتب عن الرخصة الاستثنائية الزيادة في وقت الخدمة في الطيران بنسبة قدرها : أ - عشرون (20) ساعة خلال فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية، ب - مائة (100) ساعة خلال السنة المدنية. الفصل الثالث وقت الراحة لأعضاء الطاقم المادّة 23 : يجب أن يساوي وقت راحة عضو الطاقم قبل وقت الخدمة في الطيران الذي يبدأ بقاعدة التعيين على الأقل وقت الخدمة السابق على أن لا يقل في جميع الحالات عن اثنتي عشرة (12) ساعة. يجب أن يساوي وقت الراحة قبل وقت الخدمة في الطيران الذي يبدأ خارج قاعدة التعيين على الأقل وقت الخدمة السابق على أن لا يقل في جميع الحالات عن عشر (10) ساعات. الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م المادّة 24 : يتعين على المستغل العمل على أن يستفيد عضو الطاقم من وقت راحة مدتها ست وثلاثون (36) ساعة متتالية بعد كل فترة سبعة (7) أيام متتالية من الخدمة تضم ليلتين حسب التوقيت المحلي بحيث لا يمر عن نهاية وقت الراحة الأسبوعية وبداية وقت الراحة الموالي أكثر من مائة وثمان وستين (168) ساعة. الفصل الرابع سلطة قائد الطائرة في مجال تحديد وقت الخدمة في الطيران والراحة المادّة 25 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها أعلاه، وعندما تقتضي ظروف طارئة ذلك، يؤهل قائد الطائرة بتعديل وقت الخدمة في الطيران والراحة بعد استشارة كل أعضاء الطاقم الآخرين في الحدود أدناه : أ) رفع وقت الخدمة في الطيران إلى ما يأتي :

  • ساعتان (2) إذا كان الطاقم غير مدعم،
  • ثلاث (3) ساعات إذا كان الطاقم مدعما. عن دما تح دث أثن اء المرح لة النهائية لوقت الخ دمة في الط يران، ظروف طارئة بعد الإقلاع ينجر عنها تج اوز في تمديد وقت الخدمة في الطيران المرخص ب ه، يمكن قائد الط ائرة أن يواصل الرحلة إل ى غاية مكان الوصول المقرّر أو نحو محطة الإخلاء. ب) لا يجب أن يقل وقت الراحة في أي حال من الأحوال، عند تقليصه، عن وقت الراحة المحدّد في المادة 23 أعلاه. غير أنه في حالة ثبوت إرهاق شديد لأعضاء الطاقم، يمكن قائد الطائرة أن يقلص وقت الخدمة في الطيران الفعلي و/أو يرفع وقت الراحة. يتعين على قائد الطائرة أن يعد تقريرا في هذا الشأن إلى المستغل كلما تم تعديل وقت الخدمة في الطيران. عندما ي تم تمديد وقت الخدمة في الطيران أو تقليص وقت الراحة فوق الساعة الواحدة (1) يقوم هذا الأخير بإرسال نسخة من التقرير المتضمن ملاحظات المستغل إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، في أجل أقصاه ثمان وعشرين (28) يوما من وقوع الحدث الذي تسبب في التمديد أو التقليص المذكورين أعلاه.

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م الفصل الخامس احتياطي أعضاء الطاقم المادّة 26 : يكون عضو الطاقم احتياطيا بالمطار بمجرد حضوره بالمكان الذي يجب أن يكون فيه حاضرا عادة إلى نهاية فترة الاحتياط التي تم إبلاغه بها من طرف المستغل. و في هذه الحالة، تضاف مدة الاحتياط بالمطار إلى فترة الخدمة في الطيران، وذلك بغرض حساب وقت الراحة الدنيا. المادّة 27 : تحدد المدة القصوى لعمل الاحتياط بالمطار بأربع (4) ساعات. عندما يكون عمل الاحتياط بالمطار متبوعا مباشرة بفترة الخدمة في الطيران، لا يمكن أن يتجاوز الوقت الإجمالي المنصرم منذ بداية عمل الاحتياط بالمطار إلى غاية نهاية فترة الخدمة في الطيران أربع عشرة (14) ساعة. عندما لا يترتب عن عمل الاحتياط بالمطار تعيين في الخدمة في الطيران، يجب أن يكون هذا الأخير متبوعا بوقت راحة لا تقل مدته عن إحدى عشرة (11) ساعة. المادّة 28 : يبدأ عمل الاحتياط بمحل السكن أو الفندق وينتهي طبقا للتوقيت المحدد في البرمجة. لا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتياط بمحل السكن أو الفندق فترة مستمرة من ست عشرة (16) ساعة. عندما يكون عمل الاحتياط بمحل السكن متبوعا مباشرة بفترة الخدمة في الطيران، لا يمكن أن يتجاوز الوقت الإجمالي المنصرم منذ بداية عمل الاحتياط هذا إلى غاية نهاية فترة الخدمة في الطيران أربعا وعشرين (24) ساعة. الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 29 : بغرض تطبيق أحكام هذا المرسوم ومتابعتها، يجب على المستغل موافاة السلطة المكلفة بالطيران المدني بجدول مدة أوقات العمل والراحة يذكر فيه ما يأتي : أ) أوقات الطيران عنابر بعنابر، ب) بداية كل وقت الخدمة أو الخدمة في الطيران ومدته ونهايته، ج) أوقات الراحة والأيام الشاغرة بدون أية خدمة. المادّة 30 : تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 مارس سنة 2002 والمتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني، المتمم. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-141 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادة 15 : يحدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلاميذ التعليم الأساسي والثانوي ومتربصي التكوين المهني والتعليم المهني، كما يأتي :

  • منحة الكفالة الكاملة : 1.296,00 دج عن كل سنة دراسية،
  • منحة نصف الكفالة : 648,00 دج عن كل سنة دراسية،
  • منحة التجهيز : 2000,00 دج للمرحلة الكاملة من التعليم التكنولوجي والتكوين المهني والتعليم المهني”. المادة 3 : تعدل المادة 15 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يوني و سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 مكرر : تخصص منحة شهرية تقدر بخمسمائة دينار 500( دج) لفائدة :
  • المتربصين المسجلين في دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادات التكوين المهني المتخصص أو شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة التحكم المهني أو شهادة تقني والتي تمنح لحامليها على التوالي تأهيلات مهنية من المستويات الأول والثاني والثالث والرابع،
  • التلاميذ المسجلين في دورات التعليم المهني المتوجة بشهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى أو شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة .2009 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-142 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي ينظ م استعم ال الم واد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1430 الموافق 27 أبريل س نة 2009 والمتض من تج ديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها.
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا المرس وم إلى تعديل بعض أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها. المادة 2 : يعدل الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جم ادى الثاني ة ع ام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق الثاني تواريخ إزالة المواد الخاضعة للرقابة ……………………………………………….. ……………………………………………….. أول يناير سنة 2030 هيدروكلور وفليوروكربون )HCFC( المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 20 غشت سنة 2003، مهام السّيد عمارة نعرورة، بصفت ه مفتشا عام ا ل وزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد نصر الدي ن صابر، بصفته مفتشا بالمفتشي ة العامّ ة ل وزارة الع دل، لإع ادة إدم اجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة عقيل ة عميراش، زوجة عزيرو، بصفتها نائب ة مدير للدّراسات الاقتصادية والتقديرات بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب سماتي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد حمميي بن شريف، بصفت ه نائب مدير للميزانية بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عمر بن سعد الله، بصفته نائب مدير للطعون بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّ ان مؤرّخ ان في 17 جمادى الأولى ع ام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى ع ام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عزالدين بوعامر، بصفته مديرا للبيئة في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد بوعلام قصري، بصفته مديرا للبيئة في ولاية الجلفة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد القادر راشدي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامّ ة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عيسى حزاجي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • محمد مباركي، في ولاية قالمة،
  • كريم بن خليفة، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد سعد سليمي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة نورة حشاني، نائبة مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بوزارة العدل. الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات المستقبلية والاستراتيجيات في المديرية العامّ ة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد مبروك عايب، مديرا للدّراسات المستقبلية والاستراتيجيات في المديرية العامّ ة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير حشد الموارد المآئية بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الوهاب سماتي، مديرا لحشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعاشات بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى ع ام 1431 الم وافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد عمر بن سعد الله، مديرا للمعاشات بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد عز الدين بوعامر، مديرا للبيئة في ولاية البليدة.

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد شريكي دواودي، أمينا عاما للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التخطيط بالمديرية العامّة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد عبد القادر راش دي، مديرا للتخطيط بالمديرية العامّة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامّة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة فتيحة أمجوط، مفتشة بالمفتشية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد حافظ جلولي، مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمص الح الفلاحي ة في الولايتين الآتيتين :

  • عبد الحي كورد، في ولاية الطارف،
  • عب د الرحم ان من صوري، في ولاي ة سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بقالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد محمد العيد قابوش، مديرا للمسرح الجهوي بقالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني سيرتا بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن الآنسة شادية خلف الله، مديرة للمتحف الوطني سيرتا بقسنطينة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد حميد ملاب، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد سالم يحياوي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين تيموشنت.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين :

  • كريم بن خليفة، في ولاية قالمة،
  • محمد مباركي، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد سعد سليمي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية بسكرة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراس ات لقسم تقني ات التحل يل والرق اب ة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 ماي و سنة الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م 2010 يع ي ّن ال سّيد خ الد بش ان، مدي را لل دّراس ات لق سم تق ن يات ال تحل يل والرق اب ة بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد فاتح علام، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 58 الصادر في تاريخ 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 الصفحة 20، العمود الأوّل، السطر 29 :
  • بدلا من : “بن عرار حرفوش”
  • يقرأ : “بن عرعار حرفوش”. (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 يعين النقيب توفيق عثامنية، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 4 أكتوبر سنة .2009 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م

  • بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقت ضى المرسوم رقم 84-71 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 ال ذي يح دد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2010 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه :
  • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين ( المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر .)
  • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات ( المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر .)
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضرائب المحلية ( الباب 68 ) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة .2010 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة كريم جودي الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمّن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( بالنسبة لسنة .2010

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه :

  • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضرائب المباشرة (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة .2010 عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتحف الوطني للمجاهد وش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات م نح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناص ب الع ليا ف ي المؤس سات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتض من الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتحف الوطني للمجاهد وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المتحف الوطني للمجاهد في الصنف “أ” القسم .”3” المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتحف الوطني للمجاهد وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 23 مايو سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي المدير أ 3 م رئيس قسم أ 3 م - 1 الجمع والاسترجاع والحفظ والترميم المتحف الوطني للمجاهد رئيس قسم أ 3 م - 1 البحوث المرتبطة بالمجموعات التاريخية والثقافية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 847 مرسوم 305 - محافظ رئيس للتراث الثقافي أورتبة معادلة،

  • مرمم رئيس للتراث الثقافي أورتبة معادلة،
  • محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف، وزير
  • مرمم للتراث الثقافي يثبت المجاهدين خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالترميم يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 305 - محافظ رئيس للتراث الثقافي أورتبة معادلة،
  • محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • محافظ أو مرمم أفلام مرسم، قرار من يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية وزير بصفة موظف، المجاهدين
  • مفتش التنشيط الثقافي والفني، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بحفظ وترميم الأفلام، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس قسم أ 3 م - 1 الإعلام والأنشطة التربوية والثقافية رئيس قسم أ 3 م - 1 المتحف الإدارة الوطني والوسائل للمجاهد العامة (تابع) رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الجمع والاسترجاع رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الحفظ والترميم الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 305 - مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف،

  • متصرف رئيسي مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مفتش التنشيط الثقافي والفني، قرار من يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة وزير فعلية بهذه الصفة. المجاهدين
  • مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 305 - متصرف مستشار،
  • متصرف رئيسي مرسم، يثبت قرار من خمس (5) سنوات أقدمية بصفة وزير موظف، المجاهدين
  • متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
  • ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مرمم للتراث الثقافي مرسم، قرار من يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية وزير بصفة موظف، المجاهدين
  • ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالترميم، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 23 مايو سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس أ 3 م - 2 مصلحة ترقية البحث والتوثيق والأرشيف رئيس أ 3 م - 2 مصلحة إنتاج البرامج والنشاط السمعي البصري المتحف الوطني للمجاهد (تابع) رئيس أ 3 م - 2 مصلحة تبادل المعلومات التقنية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف، وزير

  • ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • محافظ أو مرمم أفلام مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
  • مفتش التنشيط الثقافي والفني، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بحفظ وترميم الأفلام، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
  • مفتش التنشيط الثقافي والفني، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الندوات والملتقيات التاريخية والمعارض رئيس أ 3 م - 2 المتحف مصلحة الوطني النشر للمجاهد والإعلام (تابع) والتنشيط والتعاون رئيس أ 3 م - 2 مصلحة تسيير المستخدمين رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الميزانية والمحاسبة الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،

  • مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
  • مفتش التنشيط الثقافي والفني، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
  • مفتش التنشيط الثقافي والفني المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة قرار من موظف، وزير
  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) المجاهدين سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة وزير موظف، المجاهدين
  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 23 مايو سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي المتحف رئيس أ 3 م - 2 الوطني مصلحة للمجاهد الوسائل (تابع) العامة والأمن المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 3 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس مصلحة بملحقة، من الزيادة الاستدلالية للمستوى 5 الرقم الاستدلالي 75 المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة .2008 المادة 6 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا رتبا توافق المهام المتعلقة بالمناصب العليا المعنية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة قرار من موظف، وزير

  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) المجاهدين سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتاحف الجهوية للمجاهد وش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات م نح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناص ب الع ليا ف ي المؤس سات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتض من إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتض من الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية الصنف القسم العليا السلّمي المدير ب 2 م ب 2 م - 1 رئيس قسم الجمع والجرد والاسترجاع والترميم والحفظ المتاحف الجهوية للمجاهد ب 2 م - 1 رئيس قسم الإعلام والتنشيط والتوزيع والمعارض الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتاحف الجهوية للمجاهد وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّ ة 2 : تصنف المتاحف الجهوية للمجاهد في الصنف “ب” القسم .”2” المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتاحف الجهوية للمجاهد وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 502 مرسوم 181 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مرمم للتراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
  • ملحق بالحفظ، أورتبة معادلة، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالترميم، أورتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 181 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف، وزير
  • متصرف رئيسي مرسم، يثبت المجاهدين ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مستشار ثقافي رئيسي، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،

9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 23 مايو سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس قسم ب 2 م - 1 الإعلام والتنشيط والتوزيع والمعارض (تابع) رئيس قسم ب 2 م - 1 الإدارة والوسائل العامة مدير ملحقة ب 2 م - 1 المتاحف الجهوية للمجاهد (تابع) طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 181 - مفتش التنشيط الثقافي والفني، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

  • مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. قرار من
  • ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة.
  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 181 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة قرار من موظف، وزير
  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) المجاهدين سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 181 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مرمم للتراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
  • مفتش التنشيط الثقافي والفني، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالترميم، أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس ب 2 م - 2 مصلحة جمع وجرد واسترجاع المجموعات التاريخية والثقافية رئيس ب 2 م - 2 مصلحة ترميم وحفظ المجموعات التاريخية والثقافية رئيس ب 2 م - 2 المتاحف مصلحة الجهوية النشر للمجاهد والتوزيع (تابع) والبحث المتعلق بالمجموعات التاريخية والثقافية رئيس ب 2 م - 2 مصلحة التنشيط والإعلام والمعارض والتوثيق رئيس ب 2 م - 2 مصلحة تسيير المستخدمين الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 108 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، مقرر من

  • ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، مدير يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة المتحف فعلية بهذه الصفة. الجهوي 108 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، مقرر من
  • مرمم للتراث الثقافي مرسم، أو مدير رتبة معادلة، المتحف
  • ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، الجهوي يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالترميم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 108 - محافظ التراث الثقافي مرسم، مقرر من أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) مدير سنوات أقدمية بصفة موظف، المتحف
  • ملحق بالحفظ، أورتبة معادلة، الجهوي يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 108 - متصرف رئيسي مرسم، مقرر من
  • مستشار ثقافي رئيسي مرسم، مدير
  • مفتش التنشيط الثقافي والفني، المتحف يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة الجهوي فعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • متصرف يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 108 - متصرف رئيسي مرسم، مقرر من
  • متصرف يثبت ثلاث ( 3 ) مدير المتحف سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الجهوي

9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م المؤسسة المناصب العمومية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين العليا الصنف القسم المتاحف رئيس ب الجهوية مصلحة للمجاهد الميزانية (تابع) والمحاسبة والوسائل العامة والأمن المادة 4 : تطب يقا لأحكام المادة 10 السلّمي الاستدلالية 2 م - 2 108 - متصرف رئيسي مرسم،

  • متصرف يثبت ثلاث ( 3 ) مقرر من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير المتحف الجهوي من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مصلحة على مستوى الملحقة، وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول المنصب العالي المستوى رئيس مصلحة الجمع 4 والترميم والحفظ رئيس مصلحة الإعلام 4 والتنشيط والتوزيع رئيس مصلحة المحاسبة 4 والوسائل العامة الآتي : الزيادة طريقة شروط الالتحاق الاستدلالية التعيين 55 - تقني سام في الترميم، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من
  • مساعد الحفظ، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المتحف
  • تقني الترميم، يثبت ست ( 6 ) سنوات خدمة الجهوي فعلية بهذه الصفة.
  • تقني الحفظ، أورتبة معادلة، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 55 - منشط ثقافي يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة مقرر من فعلية بهذه الصفة. مدير
  • ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) المتحف سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الجهوي
  • مساعد التنشيط الثقافي والفني، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 55 - ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير
  • محاسب إداري رئيسي، يثبت ثلاث (3) المتحف سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الجهوي
  • ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • محاسب إداري، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا، رتب توافق المهام المتعلقة بالمناصب العليا المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة .2010 الصفحات : 3 “ الفهرس “ و 14، العمود 1، و 15، العمود 1 - تاريخ القرار ومقتضياته : 1 - بدلا من : … 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009،

  • يقرأ : … 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة .2007 2 - بدلا من : … المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • يقرأ : … المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. (الباقي بدون تغيير). المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 12 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف صابة، مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الشريف صابة، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 12 مايو سنة .2010 رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة