مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-411 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد مستوى تخفيض نسبة الف ائ دة على الق روض التي تمنح ه ا مؤسس ات ال قروض لإنج از محطات تحلية مياه البحر وكيفيات منحه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-412 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-240 الم ؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سن ة 1997 والمتضمن إن شاء الهيئة الوطني ة للرقابة التقنية على الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-413 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات…………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر…………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، تتضمّن التعيين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات ( استدراك …………………………………………………………………………………………………) 10
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74
16 ديسمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة 2009، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المدرسة الوطنية للإدارة ……………………………………………………………………………………………………………………….) 10 قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية……………………………………………………… 11 وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين…………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين…………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بتبسة…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالشلف………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة …………………………………………………………………………………………………2009 23 الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2009 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-411 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد مستوى تخفيض نسبة الف ائدة على الق روض التي تمنحه ا مؤسسات ال قروض لإنج از محطات تحلية مياه البحر وكيفيات منحه. إن الوزير الأوّل،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يحدد هذا المرسوم مستوى 16 ديسمبر سنة 2009 م تنظيميّة تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإنجاز محطات تحلية مياه البحر وكيفيات منحه. المادة 2 : يحتسب تخفيض نسبة الفائدة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب نسبة الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك على القروض التي تمنح للمؤسسات لإنجاز محطات تحلية مياه البحر. تمثل نسبة الفائدة، الفارق بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة 3,75 % المحدد لإنجاز محطات تحلية مياه البحر. المادة 3 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتس به مؤسسة القرض، من حس اب التخصي ص الخ اص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-412 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-240 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يوني و سن ة 1997 والمتضمن إنشاء الهيئة الوطني ة للرقاب ة التقنية على الأشغال العمومية. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-240 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 97-240 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 97-240 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- …………………………………………….،
- …………………………………………….،
- …………………………………………….،
- …………………………………………….،
- …………………………………………….،
- …………………………………………….،
- …………………………………………….،
- …………………………………………….،
- مسؤول الهياكل الأساسية المطارية في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- مسؤول الهياكل الأساسية البحرية في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة. (الباقي بدون تغيير)”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-413 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية،
- وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق الوطنية وإعادة تصنيفها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات. المادة 2 : تصنّف مقاطع الطرق المحددة في الملحق الأول والمرفق بهذا المرسوم ضمن صنف الطرق الوطنية. المادة 3 : يعاد تصنيف مقطع الطريق الوطني المحدد في الملحق الثاني والمرفق بهذا المرسوم إلى طريق حضري. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
ا%لحق الأول مقاطع طرق مصنفة في طرق وطنية النقطة النقطة الطول تعي 1 الولاية الكيلومترية الترقيم الجديد الطريق الكيلومترية البدائية بالكيلومتر النهائية ط. ول 19 أ ن. ك 0 + 000 التقاطع على مستوى ن. ك 44 + 000 44,000 ط. وط 81 ب ط. وط 81 (ن. ك 102 + (000)سدراتة) ط. ول 20 أ ن. ك 0 + 000 التقاطع على مستوى ن.ك 7 + 000 ط.وط ط. وط 82 (تاورة(16)ن. ك )300+117 7,000 ط. وط 16 ب ط. وط 32 سوق أهراس ط. ول 164 ن. ك 0 + 000 التقاطع على مستوى ن.ك 12 + 500 حدود امتدادا ل ط. ط. وط 80 (ن. ك 121 + )000 ولاية أم البواقي 12,500 وط 32 ا%وجود وا%ار بولايتي أم البواقي وخنشلة الطريق ن. ك 12 + 360 تيزي وزو الرابط ب 1 ن. ك 0 + 000 التقاطع على مستوى التقاطع على 12,360 ط. وط 12 أ ط. وط 12 / ط. وط 12 (ن.ك 35 + )500 مستوى ط. وط 72 ط. وط 72 (ن. ك 000 + )29
ن; ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف بداية النقطة نهاية النقطة الكيلومترية الكيلومترية ن. ك 0 + 000 التقاطع ن. ك 44 + 000 التقاطع على مستوى ط.وط على مستوى لجا ر يد 81 (ن.ك 102 + )000 ط. وط 81 (سدراتة) ة 0 + 000 7 + 000 ال ن. ك التقاطع ن. ك التقاطع ر سّ على مستوى ط.وط على مستوى ط. وط 16 م ي ةّ 82 (تاورة) (ن.ك 117 + )300 لجل 0 + 000 129 + 430 م تقع ن.ك لمجمل تقع ن.ك لمجمل ه و 32 ر ط. وط 32 عندالتقاطع ط. وط عند التقاطع ي ةّ (ط. وط 83 / زوي) الج على مستوى ط.وط ز (ن. ك 127 + )100 بولاية ئا 80 (ن. ك 121 + )000 ي ر خنشلة ةّ بولاية سوق أهراس / ال ع د وتقسم كما يأتي : د 4 7 ولاية سوق أهراس ن. ك 000 + 000 ن. ك 012 + 500 ولاية أم البواقي ن. ك 012 + 500 ن. ك 086 + 230 ولاية خنشلة ن. ك 086 + 230 ن. ك 129 + 430 6 9 1 2 دي ذ ن. ك 0 + 000 التقاطع ن. ك 12 + 360 س و بر م لحا على مستوى ط.وط التقاطع على ج س ةّ ن ع ام 12 (ن. ك 35 + )500 مستوى ط. وط 72 ة 9 0 0 0 3 4 (ن. ك 29 + )000 0 2 1 م ه
ا%لحق الأول (تابع) قسنطينة ط. ول 13 ن. ك 0 + 000 التقاطع على ن. ك 10 + 000 10,000 مستوى ط. وط 20 (ن.ك التقاطع على مستوى ط. وط 10 11 + 300 بونوارة) (ن. ك 1 + 200 أولاد رحمون) ن. ك 0 + 000 التقاطع على ن. ك 60 + 000 حدود ولاية 60,000 ا%دية مستوى ط. وط 01 (ن.ك البويرة 107 + )780 ن. ك 60 + 000 حدود ولاية ن. ك 82 + 500 التقاطع على ا%دية مستوى ط. وط 08 البويرة ط. ول 20 (ن. ك 116 + )400 22,500 سور الغزلان خنشلة الطريق ن. ك 0 + 000 التقاطع على ن. ك 11 + 200 التقاطع على التجنبي مستوى ط. وط 88 (ن.ك مستوى ط. وط 80 (ن. ك 11,200 %دينة خنشلة 81 + )200 205 + )450 ا%لحق الثاني الولاية تعي 1 الطريق بداية النقطة الكيلومترية قسنطينة ط. وط 03 ن. ك 82 + 700 6 1 9 2 دي ذ س و 20 0 + 000 10 + 000 م بر لحا ط. وط أ ن.ك التقاطع ن.ك التقاطع ج س ةّ على مستوى ط.وط على مستوى ط.وط ن ع ة ام ة 9 0 0 20 (ن. ك 11 + 300 10 (ن. ك 1 + 200 0 3 4 2 1 م ه بونوارة) أولاد رحمون) تقع ن.ك 0 + 000 لمجمل تقع ن. ك 123 + 700 ط. وط 62 عند لمجمل ط. وط 62 عند التقاطع على مستوى التقاطع على مستوى لجا ط. وط 62 ط. وط 18 (ن. ك ط. وط 08 (ن. ك ر يد امتدادا ل ط. وط 30 + 000 116 + 400 ة ) ال ر سّ 62 ا%وجود وا%ار بولاية ا%دية سور الغزلان) م ي ةّ بولاية البويرة ل لج وتقسم كما يأتي : م ولاية ا%دية ه و ر ي ةّ ن. ك 0 + 000 ن. ك 101 + 200 لجا ز ائ ولاية البويرة ر ي ةّ ن. ك 101 + 200 ن. ك 123 + 700 / ال ع د ط. وط 88 أ ن.ك 0 + 000 التقاطع ن. ك 11 + 200 د د 4 7 على مستوى ط.وط التقاطع على 88 (ن. ك 81 + )200 مستوى ط. وط 80 (ن. ك 205 + )450 نهاية النقطة الكيلومترية الطول بالكيلومتر ن. ك 88 + 000 5,300 7
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه 16 ديسمبر سنة 2009 م مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- بلقاسم ربيعي، بصفته مدير دراسات في المديرية العامة للنشاطات الصناعية،
- شريفة موسى بوجلطية، زوجة بن قرقورة، بصفتها نائبة مدير للتنظيم في مديرية الضبط،
- محمد مجاك، بصفته نائب مدير للدائن والمواد الحمراء والخزف في مديرية مواد البناء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 25 غشت سنة 2008، مهام السيد جمال الدين مقلاتي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام الآنسة يسمينة بن معيوف، بصفتها مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عبد الرحمان داود، بصفته مديرا بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها،
- خير جوادة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- قدور بودوان، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين،
- سماعين بوجبور، بصفته رئيس دراسات بمديرية الأنظمة الإعلامية،
- حمادي سوامس، بصفته رئيس دراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- صالح عبادلية، في ولاية تلمسان،
- حسان بوقشابية، في ولاية سوق أهراس،
- بومدين بليفة، في ولاية غيليزان. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم مديرين للدراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات :
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2009 م
- شريفة موسى بوجلطية، مديرة دراسات لدى الأمين العام،
- محمد مجاك، مدير دراسات لدى رئيس قسم متابعة الصفقات،
- بلقاسم ربيعي، مدير دراسات لدى رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 يعيّن السيد محمد صديق، مديرا للدراسات لدى رئيس قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات :
- محمد لطفي بلعبد الوهاب، رئيس دراسات لدى رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية،
- منى بالي، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية،
- إسماعيل عبدون، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصناعية،
- محمد زازون، رئيس دراسات لدى رئيس قسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية،
- سيد علي حاجي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم التعاون،
- ناصر محلبي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم المشاريع الكبرى،
- ليلى سمراني، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التجاري،
- رشيدة بضياف، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9
- رضا حلطالي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم المشاريع الكبرى،
- كريم جليلي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- كريم بوجميعة، رئيس دراسات لدى رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية،
- ناصر الدين رقاعه، رئيس دراسات لدى رئيس قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية،
- الزهرة دحماني، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم برامج التأهيل. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، تتضمّن التعيين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
- عبد الرحمان داود، مديرا لدى مدير الدراسات المكلف بالمساعدة والمتابعة،
- خير جوادة، مديرا لدى مدير الدراسات المكلف بالمساعدة والمتابعة،
- زوبيدة سقني، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتسهيل،
- دليلة كسي، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتسهيل،
- نادية بغار، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالمساعدة والمتابعة،
- سمير دروة، مدير الشباك الوحيد غير المركزي في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
- مريم ولد علي، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمارات،
- سماعين بوجبور، مديرا لدى مدير الدراسات المكلف بالأنظمة الإعلامية والاتصال،
- قدور بودوان، مدير التدقيق والمراقبة،
- حمادي سوامس، مديرا لدى مدير الدراسات المكلف بالتسهيل.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن الآنسة يسمينة بن معيوف، مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمارات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 يعيّن السيّد عبد الحميد روقاب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 يعيّن السادة الآتية الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه 16 ديسمبر سنة 2009 م أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية :
- بومدين بليفة، في ولاية تلمسان،
- صالح عبادلية، في ولاية قسنطينة،
- حسان بوقشابية، في ولاية غيليزان. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 81 الصادر بتاريخ 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة .1996 الصفحة 30، العمود 2، السطر 11 :
- بدلا من : “ بشير زغواني “
- يقرأ : “ إبراهيم زغواني .” ( الباقي بدون تغيير .) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة 2009، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المدرسة الوطنية للإدارة .) إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل،
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون مايأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والمادة 31 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرس ة الوط نية للإدارة وس يرها، الم عدّل، ي وضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة ) المستخدمون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب العدد الأساتذة الأساتذة 5 الأساتذة الأساتذة المحاضرون المحاضرون - قسم أ 10
- قسم ب الأساتذة الأساتذة المساعدون المساعدون - قسم أ 5
- قسم ب المادّة 2 : تتولى توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وزارة ال داخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة )، الت ي يوضعون لديها في حالة الخدمة وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التّنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 11 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير التعليم العالي والجماعات المحلية والبحث العلمي نور الدين زرهوني، رشيد حراوبية المدعو يزيد الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إنّ وزي ر الدّولة، وزير ال داخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-363 المؤرّخ في 23 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-423 الم ؤرّخ في 10 رجب ع ام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين من لون وشكل موحدين. المادّة 2 : تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرّف الناخبين من وجه واحد أو عدّة أوجه، ويتمّ إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمّن مجموع مرشّحي الدائرة الانتخابية المعنيّة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يتمّ ترتيب المترشّحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشّحين وألقابهم باللّغة العربيّة. وتكتب تسمية الحزب السياسي تحت اسم ولقب المترشّح الرسمي لهذا الحزب. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة “ حر” تحت اسم ولقب المترشح. تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم وتسمية الحزب السياسي وعبارة “حر” بالحروف اللاتينية. ويوضع قبالة اسم كلّ مترشّح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصّص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( المادّة 4 : توضّح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق بهذا القرار. المادّة 5 : ين شر هذا الق رار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة .2009 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدّة أوجه حسب عدد المترشّحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. وتكتب البيانات الآتية باللّغة العربيّة في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية : 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السمك : 18 ضعيف، 2 - انتخابات لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين :
- السمك : 20 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب :
- السمك : 18 ضعيف (بالنّسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنّسبة لليوم والسّنة). الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه 16 ديسمبر سنة 2009 م 4 - ولاية : ………………..
- السمك : 18 ضعيف، 5 - على الجانب الثاني ا لمخصّص للمترشّحين :
- على الجهة اليمنى : أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللّغة العربيّة حسب الترتيب الأبجدي.
- الألقاب والأسماء :
- السمك : 14 ضعيف، ب - تحت اسم ولقب المترشح : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة “ حر” باللغة العربية.
- السمك : 6 ضعيف.
- على الجهة اليسرى : أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية.
- الألقاب والأسماء :
- السمك : 8 خشن. ب - تحت اسم ولقب المترشح : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة “ حر” باللغة اللاتينية.
- السمك : 9 ضعيف. 6 - إطار مربّع ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصّص لاختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المت علق بن ظام الانت خابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 88 و 125،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 1 - ولاية أدرار : السيد غاني بوعبد اللّه، 2 - ولاية الشلف : السيد تلي ميلود، 3 - ولاية الأغواط : السيد زيان الهاشمي، 4 - ولاية أم البواقي : السيد عبشيش محمد الهادي، 5 - ولاية باتنة : السيد بولسينة احسن، 6 - ولاية بجاية : السيد كباش السعيد، 7 - ولاية بسكرة : السيد سعادة الهاشمي، 8 - ولاية بشار : السيد بورجول أحمد، 9 - ولاية البليدة : السيد ميم عيسى، 10 - ولاية البويرة : السيد فاسي محمد، 11 - ولاية تامنغست : السيد ضامن الحاج، 12 - ولاية تبسة : السيد حجاب السعيد، 13 - ولاية تلمسان : السيد بلحاج محمد، 14 - ولاية تيارت : السيد عمران نصر الدين، 15 - ولاية تيزي وزو : السيد بزاوشة عبد الحليم، 16 - ولاية الجزائر : السيد بوبترة عبد المالك، 17 - ولاية الجلفة : السيد كندي عمار، 18 - ولاية جيجل : السيد بوعروج عبد الحكيم، 19 - ولاية سطيف : السيد فليغة أحمد، 20 - ولاية سعيدة : السيد قليل سيدي محمد، 21 - ولاية سكيكدة : السيد لبوز حسين، 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيد حي أحمد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 13 23 - ولاية عنابة : السيد مامن إبراهيم، 24 - ولاية قالمة : السيد صدوق عبد الحميد، 25 - ولاي ة قس نط ينة : الس يد عابد محمد الطاهر، 26 - ولاية المدية : السيد بوعسيلة مسعود، 27 - ولاية مستغانم : السيدة هني عائشة، 28 - ولاية المسيلة : السيد بازين حسان، 29 - ولاية معسكر : السيد براهيمي براهيم، 30 - ولاية ورقلة : السيد بلوالي محمد الأمين، 31 - ولاية وهران : السيد بن حراج مختار، 32 - ولاية البيض : السيد حماد محمد، 33 - ولاية إيليزي : السيد دخيل إبراهيم، 34 - ولاية ب رج بوعريريج : الس يد شوادر عبد اللّه، 35 - ولاية بومرداس : السيد قوادري محمد، 36 - ولاية الطارف : السيد عديد عمار، 37 - ولاية تيندوف : السيد عزيرية أمحمد، 38 - ولاية تيسمسيلت : السيد حفصي حامد، 39 - ولاية الوادي : السيد مغنوس عبد السلام، 40 - ولاية خنشلة : السيد وازن عبد الحميد، 41 - ولاية سوق أهراس : السيد خلفاوي إبراهيم، 42 - ولاية تيبازة : السيد عنتر منور، 43 - ولاية ميلة : السيد العايب مسعود، 44 - ولاية عين الدفلى : السيد عقوني محمد، 45 - ولاية النعامة : السيد الوشدي بن علي، 46 - ولاية عين تيموشنت : السيد مجاوي بومدين، 47 - ولاية غرداية : السيد فنتيز منذر، 48 - ولاية غيليزان : السيد عياشي صالح. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 الطيب بلعيز
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانت خابات، المع دل والمتمم، لا سيما المادة 136 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة وأمناء الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت، لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 1 - ولاية أدرار : السّادة : - وشان عز الدين، رئيسا،
- دلباني محمد نجيب، نائب رئيس،
- زناني دحمان، مساعدا،
- سماعيل عبد الوهاب، مساعدا،
- بن عابد محمد، كاتبا. 2 - ولاية الشلف : السّادة : - بسايح موسى، رئيسا،
- حسيني مصطفى، نائب رئيس،
- قريبيسي ياسين، مساعدا،
- حميسي عادل، مساعدا،
- زهار أحمد، كاتبا. الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه 16 ديسمبر سنة 2009 م 3 - ولاية الأغواط : السّادة : - يحياوي ميسوم، رئيسا،
- بوعبيزي عبد الكريم، نائب رئيس،
- يكن خير الدين، مساعدا،
- بوكراع يوسف، مساعدا،
- قويدري عطا الله، كاتبا. 4 - ولاية أم البواقي : السّادة : - كحول عمار، رئيسا،
- تيغة عيسى، نائب رئيس،
- نوخة علي، مساعدا،
- بهدنة نور الدين، مساعدا،
- جمال بشار، كاتبا. 5 - ولاية باتنة : السّادة : - عثامنية لخميسي،رئيسا،
- ساري أحمد، نائب رئيس،
- بورزام أحمد، مساعدا،
- عزيوم محمود، مساعدا،
- بلاغماس حسين، كاتبا. 6 - ولاية بجاية : السيدة والسّادة : - معافة الصديق، رئيسا،
- كلوفي عز الدين، نائب رئيس،
- عروش حورية، مساعدة،
- بريك عبد الحميد، مساعدا،
- نجاعي السعيد، كاتبا. 7 - ولاية بسكرة : السّادة : - العرفي عز الدين، رئيسا،
- بوهلال فرحات، نائب رئيس،
- بوزيد مراد، مساعدا،
- محادي الطاهر، مساعدا،
- عمارة عيسى، كاتبا. 8 - ولاية بشار : السيدتان والسّادة : - غوار نعيمة، رئيسة،
- حماد نسيمة، نائبة رئيس،
- خليفي عبد الوافي، مساعدا،
- مقا علي، مساعدا،
- جكاني عابدين، كاتبا.
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2009 م 9 - ولاية البليدة : السّادة : - طرطاق صالح، رئيسا،
- رمضاني عبد القادر، نائب رئيس،
- أولحسن بلعيد، مساعدا،
- قايدي السعيد، مساعدا،
- مجروب محمد، كاتبا. 10 - ولاية البويرة : السّادة : - عيمر حسين، رئيسا،
- فاقد مراد، نائب رئيس،
- لونيسي رضا، مساعدا،
- بن قاسم حمزة، مساعدا،
- عيساني سليمان، كاتبا. 11 - ولاية تامنغست : السّادة : - بن لدغم ميلود، رئيسا،
- أحمد فواتيح عبد القادر، نائب رئيس،
- مواتسي عبد الرشيد، مساعدا،
- خالدي كريم، مساعدا،
- العشي عمار، كاتبا. 12 - ولاية تبسة : السّادة : - بن إدريس مراد، رئيسا،
- طعم اللّه محمد، نائب رئيس،
- زياني فريد، مساعدا،
- مامين عبد العزيز، مساعدا،
- خذيري رضا، كاتبا. 13 - ولاية تلمسان : السيدة والسّادة : - شيخاوي لطيفة، رئيسة،
- بكراشوش سعيد، نائب رئيس،
- زواتني محمد، مساعدا،
- العز عبد الرحمان، مساعدا،
- سرياري بومدين، كاتبا. 14 - ولاية تيارت : السّادة : - شحاط الأخضر، رئيسا،
- قادة دحو، نائب رئيس،
- حطاب قادة، مساعدا،
- بن أحمد عبد المالك، مساعدا،
- فرحات عزيز، كاتبا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 15 - ولاية تيزي وزو : السيدتان والسّادة : - موزالي حسين، رئيسا،
- برهون نورية، نائبة رئيس،
- لقديم لخضر، مساعدا،
- بن خليفة شفيعة، مساعدة،
- زطوطو فريد، كاتبا. 16 - ولاية الجزائر : السّادة : - سعد شملول محمد، رئيسا،
- بن سعدة أحمد، نائب رئيس،
- الطاعني محمد، مساعدا،
- دحمان محمد، مساعدا،
- هاشمي رمضان، كاتبا. 17 - ولاية الجلفة : السّادة : - برة عبد الحميد، رئيسا،
- لعروق ساعد، نائب رئيس،
- بودربالة محمد، مساعدا،
- بن فاضل إبراهيم، مساعدا،
- العطري علي، كاتبا. 18 - ولاية جيجل : السّادة : - بوشامة رابح، رئيسا،
- بغو عبد الفاتح، نائب رئيس،
- قاسمي بوخميس، مساعدا،
- قاسمي محمد، مساعدا،
- شلابي عبد الكريم، كاتبا. 19 - ولاية سطيف : السيدة والسّادة : - حدود محمد، رئيسا،
- عدالة مسعود، نائب رئيس،
- هواري نزيهة، مساعدة،
- محمد الصغير السعيد، مساعدا،
- مرواني اليمين، كاتبا. 20 - ولاية سعيدة : السّادة : - ميسوري عمارة، رئيسا،
- المستاري أحمد، نائب رئيس،
- مجيد حسين، مساعدا،
- نقادي باقي، مساعدا،
- لويبد محمد، كاتبا.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 21 - ولاية سكيكدة : السيدة والسّادة : - لعوش فاطمة الزهراء، رئيسة،
- لعروس عبد القادر، نائب رئيس،
- مقدم مبروك، مساعدا،
- جافي عمارة، مساعدا،
- بن يوسف يحيى، كاتبا. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السّيّدة والسّادة : - عباس عيسى، رئيسا،
- مولاي عبد القادر، نائب رئيس،
- بن شهيدة عز الدين، مساعدا،
- بوضياف سامية، مساعدة،
- شاعة محمد، كاتبا. 23 - ولاية عنابة : السّادة : - سعد اللّه محمود، رئيسا،
- عباد غوار، نائب رئيس،
- بكار المولدي، مساعدا،
- عكيك عنتر، مساعدا،
- شريفي عبد الوهاب، كاتبا. 24 - ولاية قالمة : السّادة : - سعيود عبد الوهاب، رئيسا،
- حمدي باشا عمر، نائب رئيس،
- تقية علي، مساعدا،
- بسباسي عيسى، مساعدا،
- عمراني رضوان، كاتبا. 25 - ولاية قسنطينة : السيدة والسّادة : - شعباني عبد ا لمجيد، رئيسا،
- بوعزيز عبد الجليل، نائب رئيس،
- لوصيف نجاة، مساعدة،
- طلال صالح، مساعدا،
- عوامري محفوظ، كاتبا. 26 - ولاية المدية : السّادة : - كريبش محمد، رئيسا،
- سعيداني عمار، نائب رئيس،
- عويسي رشيد، مساعدا،
- منصور عبد القادر، مساعدا،
- بن ربعية الزوبير، كاتبا. الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه 16 ديسمبر سنة 2009 م 27 - ولاية مستغانم : السيدة والسّادة : - حبيب أحمد، رئيسا،
- عامر فتيحة، نائبة رئيس،
- كوسى رشيد، مساعدا،
- بن رقية استر، مساعدا،
- حميتي محمد، كاتبا. 28 - ولاية المسيلة : السيدة والسّادة : - بوعوينة صالح، رئيسا،
- قارة عبد الوهاب، نائب رئيس،
- سلام لخضر، مساعدا،
- همساس فضيلة، مساعدة،
- نصري بلقاسم، كاتبا. 29 - ولاية معسكر : السّادة : - حاج علي أوشافع، رئيسا،
- بويوسفي رابح، نائب رئيس،
- بن حاج حمو عبد القادر، مساعدا،
- بورالية محمد، مساعدا،
- بخدة حبيب، كاتبا. 30 - ولاية ورقلة : السّادة : - العابدين مصطفى، رئيسا،
- لوقاف محمد، نائب رئيس،
- ناير عبد الله، مساعدا،
- صندالي محمد الحبيب، مساعدا،
- رحماني بوحفص، كاتبا. 31 - ولاية وهران : السّادة : - فردي عبد العزيز، رئيسا،
- بريكسي سيد عصمت، نائب رئيس،
- بن حميدة عبد الرحمي، مساعدا،
- جعفري محمد، مساعدا،
- بن ديدة العابد بلاحة، كاتبا. 32 - ولاية البيض : السيدة والسّادة : - مدرس بن زيان، رئيسا،
- بوعمران فتيحة، نائبة رئيس،
- بلبروات محمد، مساعدا،
- عطوي عز الدين، مساعدا،
- بوتويزغة عبد الوهاب، كاتبا.
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2009 م 33 - ولاية إيليزي : السّادة : - مشيش عبد العزيز، رئيسا،
- دسدوس إسماعيل، نائب رئيس،
- درداري صالح، مساعدا،
- مسغوني قويدر، مساعدا،
- قارة محمد لخضر، كاتبا. 34 - ولاية برج بوعريريج : السّادة : - حماني رابح، رئيسا،
- مانع عبد الله، نائب رئيس،
- خلفوني مجيد، مساعدا،
- بوكثير حميدو، مساعدا،
- عدنان محمود، كاتبا. 35 - ولاية بومرداس : السيدتان والسّادة : - منصور خوجة نادية، رئيسة،
- قارة إسماعيل، نائب رئيس،
- جبراني بلقاسم، مساعدا،
- حبيب أحسن، مساعدا،
- بورسوطي زعيمة، كاتبة. 36 - ولاية الطارف : السّادة : - بهلول لطفي، رئيسا،
- شنوف بوبكر الصديق، نائب رئيس،
- سحمدي صالح، مساعدا،
- بن حملة عبد الرزاق، مساعدا،
- عروسي سمير، كاتبا. 37 - ولاية تيندوف : السّادة : - مقدر ارزقي، رئيسا،
- طرابلسي محمد أنور، نائب رئيس،
- نجار محمد، مساعدا،
- لقدوعي اسماعيل، مساعدا،
- بيا الغوت، كاتبا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السّادة : - قلال بن عبد اللّه، رئيسا،
- فيلالي بن سكران، نائب رئيس،
- جقبوب محفوظ، مساعدا،
- تكروشت علي، مساعدا،
- بوراس لحسن، كاتبا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 39 - ولاية الوادي : السّادة : - ذيابي مراد، رئيسا،
- بوعلاق محمد، نائب رئيس،
- حاتم عبد الحكيم، مساعدا،
- بن ستول عبد الرحمان، مساعدا،
- بكوش جمال، كاتبا. 40 - ولاية خنشلة : السّادة : - سميرة عبد الحفيظ، رئيسا،
- عزوزي عبد اللّه، نائب رئيس،
- موراد الشريف، مساعدا،
- بوهنتالة العربي، مساعدا،
- بن ناجي عبد الوهاب، كاتبا. 41 - ولاية سوق أهراس : السّادة : - صيفي إنعام اللّه، رئيسا،
- كميتي مصطفى، نائب رئيس،
- بوقرة مبروك، مساعدا،
- جباري عبد الحكيم، مساعدا،
- عون اللّه عبد الرحمان، كاتبا. 42 - ولاية تيبازة : السّادة : - جبور عبد القادر، رئيسا،
- ميدي أحمد، نائب رئيس
- بن عيدة عبد اللّه، مساعدا،
- شايب السعيد، مساعدا،
- بلعبيد عبد القادر، كاتبا. 43 - ولاية ميلة : السّادة : - عميرش محمد، رئيسا،
- قساس مبارك، نائب رئيس،
- ملكي خلف الله، مساعدا،
- مصباح عبد الكريم، مساعدا،
- ناموس عبد الحكيم، كاتبا. 44 - ولاية عين الدفلى : السّادة : - طوبال محمد، رئيسا،
- شرابي أحمد، نائب رئيس،
- خليل حمزة، مساعدا،
- بوضياف سفيان، مساعدا،
- فلاح بوعبد اللّه، كاتبا.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 45 - ولاية النعامة : السّادة : - نعيمي محمد، رئيسا،
- عامر العيد، نائب رئيس،
- عبدي مصطفى، مساعدا،
- فلاح الهواري، مساعدا،
- يحياوي محمد، كاتبا. 46 - ولاية عين تيموشنت : السّيّدة والسّادة : - خذير مولاي عبد القادر، رئيسا،
- بن إسماعيل بوعلام، نائب رئيس،
- قاسم يمينة، مساعدة،
- صحراوي عز الدين، مساعدا،
- بلقاضي حبيب، كاتبا. 47 - ولاية غرداية : السّادة : - دبوب الطيب، رئيسا،
- شخوم رمضان، نائب رئيس،
- دولاش بوعلام، مساعدا،
- سعدان صلاح الدين، مساعدا،
- بهون علي عبد الرحيم، كاتبا. 48 - ولاية غيليزان : السيدتان والسّادة : - واعد عبد القادر، رئيسا،
- بوشارب محمد، نائب رئيس،
- زمعيش محمد، مساعدا،
- صغير واعلي أم الخير، مساعدة،
- بلخير فاطمة، كاتبة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 الطيب بلعيز وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال ع ام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بتبسة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة، الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه 16 ديسمبر سنة 2009 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-68 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني بتبسة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بتبسة. المادة 2 : يضم التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بتبسة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والوثائق،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة. المادة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2009 م
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية.
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخبر والمخازن والورشات. المادة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/أو الأجنبية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنج از برامج التّنشيط ( محاضرات ومعارض …)،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بنشاطات المتحف،
- نشر نتائج الأبحاث،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إنشاء موقع الأنترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
- ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة النّشاط، 2 - مصلحة المكتبة والوثائق والميدياتيك والأرشيف. المادة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التّسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- إعداد مخططات التكوين لمستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- ضمان تزويد ه ياكل المتحف بوسائل التسيير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها وحفظها،
- السهر على حراسة المجموعات المتحفية وعلى أمن البناية. تضم هذه المصلحة ثلاثة ( 3 ) فروع : 1 - فرع الموارد البشرية والتكوين، 2 - فرع المالية والمحاسبة. 3 - فرع الوسائل العامّة والأمن. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزيرة الثّقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال ع ام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالشلف. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-69 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المتحف الجهوي بالشلف،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالشلف. المادة 2 : يضم التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالشلف، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة. المادة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية : الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه 16 ديسمبر سنة 2009 م
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/أو الأجنبية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التّنشيط ( محاضرات ومعارض …)،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بنشاطات المتحف،
- نشر نتائج الأبحاث،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إنشاء موقع الأنترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
- ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة النّشاط، 2 - مصلحة المكتبة والوثائق والميدياتيك والأرشيف. المادة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التّس يير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- إعداد مخططات التكوين لمستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها وحفظها،
- السهر على حراسة المجموعات المتحفية وعلى أمن البناية. تضم هذه المصلحة ثلاثة ( 3 ) فروع : 1 - فرع الموارد البشرية والتكوين، 2 - فرع المالية والمحاسبة. 3 - فرع الوسائل العامّة والأمن.
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2009 م المادّ ة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزيرة الثّقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال ع ام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-70 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المتحف الجهوي بخنشلة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة. المادة 2 : يضم التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحف ية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة. المادة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/أو الأجنبية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنج از برامج التّنشيط ( محاضرات ومعارض …)،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بنشاطات المتحف،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نشر نتائج الأبحاث،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إنشاء موقع الأنترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
- ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة النّشاط، 2 - مصلحة المكتبة والوثائق والميدياتيك والأرشيف. المادة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ض مان التّسي ير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- إعداد مخططات التكوين لمستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها وحفظها،
- السهر على حراسة المجموعات المتحفية وعلى أمن البناية. تضم هذه المصلحة ثلاثة ( 3 ) فروع : 1 - فرع الموارد البشرية والتكوين، 2 - فرع المالية والمحاسبة، 3 - فرع الوسائل العامّة والأمن. الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه 16 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزيرة الثّقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 يعين، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- قادة بن شيحة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- الهواري سليمان، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- علال الوناس، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- رشيد كريماش، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- قويدر مطاير، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران،
- سمير مفتاح، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- عبد القادر بلكوري، ممثل منتخب من المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بوهران،
- بشير حمودة، ممثل منتخب من المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بوهران.
29 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23 16 ديسمبر سنة 2009 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2009 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 264.599.086.587,68
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 107.006.123.388,76
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 281.964.997,45
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.317.189.935.706,90
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 159.717.820.071,59
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.352.218.367,48
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 4.540.436,28
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.565.321.996,28
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 40.502.194.520,56 المجموع 10.903.359.074.337,60 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.765.551.340.486,96
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 162.145.718.848,48
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 755.075.260,53
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 120.903.631.010,61
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.407.444.548.691,88
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 380.856.322.896,14
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.090.150.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.656.545.811.564,63 المجموع 10.903.359.074.337,60
- يحتوي تسهيلات الودائع
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 ذو الحجّة عام 1430 ه 16 ديسمبر سنة 2009 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2009 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 298.793.318.501,87
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 123.618.955.173,43
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 280.258.668,01
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.377.851.151.357,00
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.748.598.580,50
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.041.416.599,26
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 3.419.583,38
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.749.087.991,75
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 25.800.348.925,73 المجموع 11.004.026.423.645,50 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.804.774.919.890,97
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 163.658.653.237,67
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 808.315.587,06
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.700.615.070,99
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.459.226.798.086,09
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 432.565.753.730,58
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.980.233.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.706.051.742.463,83 المجموع 11.004.026.423.645,50
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة