مرسوم تنفيذي رقم 09-355

مرسوم تنفيذي رقم 09-355 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيف يات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية "2011 35

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.