مرسوم تنفيذي رقم 09-355 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيف يات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية "2011 35
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضي ر وتنظيم مه رج ان تلمس ان عاصمة الثقاف ة الإسلامية 2011 "، المنشأ بالمادة 95 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1102"، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة وأمين الخزينة لولاية تلمسان.
الوزير المكلف بالثقافة هوالآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
وأما العمليات التي تنفذ في ولاية تلمسان، فإن مدير الثقافة هو الآمر الثانوي بصرفها.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
- استرداد التسبيقات،
- غيرها.
في باب النفقات :
النفق ات المتصلة بتحضير وتنظيم وسير مهرجان "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية "2011 المتمثلة في :
- نفقات التسيير،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة لها، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار للمساحات التي من المقرر أن تحتضن المهرجانات الثقافية.
تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه "الص ندوق الوط ني لتحضير وتنظيم مهرجان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.