مرسوم تنفيذي رقم 16-50 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يتضمن حل معه د التعليم المهني بعين البنيان بالجزائر وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيحل مع هد التعليم المهني بعين البنيان بالجزائر المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-317 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تح وّل مجموع أم لاك وحق وق والتزامات معهد التعليم المهني بعين البنيان بالجزائر إلى وزارة النقل.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادّة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير النقل ووزير المالية.
يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير النقل ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر للرقابة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب - تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.