مرسوم تنفيذيّ رقم 09-29 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليار وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وتسعة وستين ألف دينار 1.539.769.000( د ج) وا لمخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2009، طبق ا للج دول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح الوزير الأول لسنة 2009 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الوزير الأول - الأجور الرئيسية............................................. 190.000.000 31-02 الوزير الأول - التعويضات و المنح ا لمختلفة............................... 139.000.000 31-03 الوزير الأول - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.......................................................................... 49.260.000 مجموع القسم الأول 378.260.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الوزير الأول - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.......................... 6.500.000 مجموع القسم الثاني 6.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية.................................................... 6.000.000 33-02 الوزير الأول - المنح الاختيارية................................................ 25.000 33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي......................................... 82.000.000 33-04 الوزير الأول - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 6.157.000 مجموع القسم الثالث 94.182.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات................................................. 184.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث................................................. 6.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم......................................................... 11.000.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة............................................ 48.000.000 34-05 الوزير الأول - الألبسة......................................................... 1.442.000 34-06 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول................................................................................. 1.600.000 34-07 الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم............................................................................ 500.000 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر................................................................... 5.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات.............................................. 27.318.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار............................................................ 59.000.000 34-97 الوزير الأول - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................. 17.000 مجموع القسم الرابع 343.877.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني................................................... 15.950.000 مجموع القسم الخامس 15.950.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة.................................................. 5.000.000 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................... 16.000.000 37-06 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج................. 6.000.000 37-08 مصاريف سير مجلس المنافسة................................................ 21.000.000 37-13 مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية 2009 ................................................................... 50.000.000 مجموع القسم السابع 98.000.000 936.769.000 مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الوزير الأول - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين................................................................... 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في إقامة الدولة للساحل.............................................. 600.000.000 مجموع القسم الرابع 600.000.000 مجموع العنوان الرابع 603.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.539.769.000 مجموع الفرع الأول 1.539.769.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول 1.539.769.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-427
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-427 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل
-
مرسوم رئاسي رقم 09-211
مرسوم رئاسي رقم 09-211 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 09-120
مرسوم رئاسي رقم 09-120 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 09-107
مرسوم رئاسيّ رقم 09-107 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل
-
مرسوم رئاسي رقم 09-58
مرسوم رئاسيّ رقم 09-58 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 09-57
مرسوم رئاسيّ رقم 09-57 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.