مرسوم تنفيذيّ رقم 09-427 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2009 اعت ماد ق دره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار 8.500.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وف ي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره ثمانية ملايين وخمسمائة أل ف دينار 8.500.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأوّل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 الوزير الأوّل - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر............................................................ 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج........... 4.500.000 مجموع القسم السابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.500.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأوّل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الوزير الأوّل - الأدوات والأثاث.......................................... 500.000 34-80 الوزير الأوّل - حظيرة السيارات....................................... 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.500.000 13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.