مرسوم رئاسيّ رقم 09-107 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار 237.600.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع ت ماد ق دره مائتان وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار 237.600.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيي ر مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي........................................... 200.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد................................... 20.000.000 مجموع القسم السابع 220.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-04 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي شنغهاي 2010 (الصين).............. 17.600.000 مجموع القسم الثاني 17.600.000 مجموع العنوان الرابع 17.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 237.600.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.