مرسوم رئاسيّ رقم 09-58 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2009 اعت ماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 645.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت ماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 645.400.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة في إقامة الدولة للساحل".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.