مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-119
مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-118
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-297
مرسوم تنفيذي رقم 11-297 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية لرياضات الفروسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-311
مرسوم تنفيذي رقم 10-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 18 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1430 الموافق 17 سبتمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الرياضية الوطنية والمدارس الرياضية الجهوية المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-16
مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.