قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1430 الموافق 17 سبتمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الرياضية الوطنية والمدارس الرياضية الجهوية المتخصصة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.