مرسوم ت نفيذي رقم 10-72 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يعدل المرسوم ال تن ف يذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الث اني عام 1430 الموافق 7 أبري ل سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح"
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أب ريل سنة 2009 والم ذك ور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتمثل الأشغال الواجب القيام بها بعنوان عملية إعادة هيكلة وإعادة التهيئة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إنجاز مقرات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وكذا ملحقاتهما على مساحة إجمالية للمجموعات العقارية الثلاث المذكورة في المادة 2 أعلاه وتبلغ 13 هكتارا و 74 آرا و 63 سنتيارا". 10 فبراير سنة 2010 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 09-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.