مرسوم تنفيذي رقم 16-124 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ................(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة تبسة واختصاصاتها، كما يأتي : .... ( بدون تغيير حتى) كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد المناجم".
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ...................(بدون تغيير).................
يتكون مجلس إدارة جامعة تبسة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.