قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى "الحاضنة" لدى المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
- الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون.
المادة 3
فتح المادةتتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
• فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي :
استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
- انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد،
- تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
• فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي :
صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
- ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.