مرسوم تنفيذي رقم 16-75 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-205 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم الت نف يذي رقم 08-205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الم وافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء جامعة عين تموشنت، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : .............(بدون تغيير).................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لعين تموشنت واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم،
- معهد التكنولوجيا.
- .............................................،
- .".............................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال فرديّة 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.