مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-70 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك……………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-71 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يتعلق بأعضاء مكتب التصويت……………………………………………………………………………………………………………………………… 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في بجاية………… 6 مقرّر مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1427 الموافق 13 يناير سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في تيارت……….. 6 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات……………………………………………………………………………………………………………… 7 قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري……………………………………………………………………………. 7 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصّناعية…………………………………………………………………………………………… 8 قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الافريقية التاسعة بالجزائر………………… 9 وزارة السياحة قرار مؤرخ في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يحدد كيفيات إرسال المعطيات المجمعة من قبل المديريات الولائية للسياحة والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وكذا الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار مؤرخ في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يحدد نموذج الرزنامة المتعلقة بالمعلومات و البيانات و المؤشرات التي تحوزها المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة، لتزويد بنك المعطيات السياحي………………………………………………………………………………………………………………….. 12
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2007 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 07-70 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يحدد شروط تصويت الم واطنين الجزائريي ن الم قيمين بالخ ارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيرالدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 11 و 20 و 64 و 88 و 101 و 115 و 116 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 20 و 64 و 88 و 101 و 115 و 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 تنظيميّة الفصل الأول القائمة الانتخابية المادّة 2 : يعتبر ناخبا مقيما بالخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته. المادّة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج في القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. المادّة 4 : تسلم بطاقة الناخب التي تعدها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. المادّة 5 : تسلم بطاقة الناخب للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وعند الاقتضاء ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب. يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخب قبل ثمانية ( )8 أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع. و تحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها، لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الانتخاب. الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول اللجنة الإدارية الانتخابية المادّة 6 : تحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. المادّة 7 : تتكون اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة ( )4 أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ناخبان( )2 يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين،
- موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة. يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة. المادّة 8 : تجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 9 : للجنة كتابة دائمة يسيّرها موظف دبلوماسي أو قنصلي وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة. المادّة 10 : تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي يتم إعدادها في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية وتضبطها وتفصل في كل احتجاج مقدم في هذا الغرض. القسم الثاني اللجان الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المادّة 11 : تحدث لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. ترسل النتائج المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. المادّة 12 : يخضع تكوين هذه اللجان إلى نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم. المادّة 13 : يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار عدد هذه اللجان. القسم الثالث اللّجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المادّة 14 : تحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وتتكون من رئيس يعينه وزيرالعدل، حافظ الأختام، برتبة مستشار و نائب رئيس و مساعدين اثنين يعينهم وزير الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه 25 فبراير سنة 2007 م الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية، بقرارمشترك، من بين الناخبين ما عدا المرشحين والأعضاء المنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية. تزوّد اللّجنة بأمانة يشرف عليها موظف يعينه وفق نفس الأشكال وزي ر الداخلي ة و الجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية. تجتمع اللّجنة في مقر ولاية الجزائر. المادّة 15 : تكلف اللجنة الانتخابية بجمع ومعاينة نتائج اقتراع مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية. المادّة 16 : ترسل اللجنة الانتخابية بعد الانتهاء من أشغالها، وعلى الف ور المحاضر المطابقة في ظرف مخت وم إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادّ ة 17 : يمارس الناخبون المقيمون بالخ ارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلي ة الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادّة 18 : يمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 19 : تعد الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل، و يجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الموكل. المادّ ة 20 : تبدأ فترة تحرير الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. و تسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض يرق مه وي ؤشر عل يه رئ يس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2007 م المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة ال دّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-71 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يتعلق بأعضاء مكتب التصويت. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- و بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 مارس سنة 1997، الم عدل والمت مم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بأعض اء مكتب التصويت. المادّة 2 : يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لكل مكتب من مكاتب التصويت محل احتجاج خمسة (5) أيام بعد نشرها. يجب أن يكون الاحتجاج المقدم كتابيا والمعلل قانونا مثبتا لإحدى الحالات الآتية :
- أن المعني ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية،
- أنه مترشح،
- أنه ق ريب من الدرجة الث انية لم ترشح أو صهر له،
- أنه يتمتع بصفة منتخب،
- أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح للانتخابات. المادّة 3 : تحدّد دراسة الاحتجاجات المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت حس ب الشروط المحدّدة في المادة 40 من الأم ر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يضبط الوالي القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن ودراسة الشكاوى. توجه نسخة من هذه القائمة إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين كما توجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، وإلى رئيس مركز التصويت ومكتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع. المادّة 5 : تطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. يقدم الاحتج اج إلى رئ يس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى محكمة الجزائر في حالة الطعن القضائي. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه 25 فبراير سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في بجاية. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في بجاية مكتب للجمارك، متخصص في معالجة النزاعات الجمركية، يدعى “ بجاية
- المنازعات “، الرمز المحاسبي .06.202 المادّة 2 : يكلّف الم كتب المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، بمجمل الأعمال المرتبطة بتسيير النزاعات الجمركية والمتابعات القضائية والتحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات المستوجبة وبالاحتفاظ بالبضائع المحجوزة والمصادرة والمتخلى عنها، التي تعقب المنازعات الجمركية المشكلة من قبل المفتشيات الرئيسية للمكاتب الجمركية والمصالح الأخرى المذكورة في المادة 241 الفقرة الأولى من قانون الجمارك المختصة في مجال مكافحة الغش والتهريب والتي تمارس نشاطاتها في المقاطعة الإقليمية لمفتشية الأقسام للجمارك ببجاية. المادّة 3 : تصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الأولى. المادّة 4 : يحوّل تسيير قضايا المنازعات محل الدراسة لدى مكتب الجمارك ذي الاختصاص الكامل ببجاية ( رمز 06.201 ) إلى مكتب الجمارك المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : يتمم، نتيجة لذلك، الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للجمارك. المادّة 8 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف ورئيس مفتشي ة الأقسام للجمارك ببجاية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المق رّر الّ ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة .2007 محمد عبدو بودربالة ★ مقرّر مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1427 الموافق 13 يناير سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في تيارت. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2007 م
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في تيارت (مفتشية الأقسام للجمارك بالشلف ) مكتب للجمارك، الرمز المحاسبي .14.201 المادّ ة 2 : يصنّف المكتب المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجرى فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجم ركي ة، ما عدا في ح الة تطب يق الأحكام المقيّدة للاختصاص الواردة في المادّة 11 من المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية. المادّة 4 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يتمم، نتيجة لذلك، الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : يحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للجمارك. المادّة 7 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشي ة الأقسام للجمارك بالشلف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1427 الموافق 13 يناير سنة .2007 محمد عبدو بودربالة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات. بموجب ق رار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن في المجلس التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات، تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- علي خلاصي، ممث ل ال وزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- فواز بوقندورة، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
- عبد الرزاق صاري، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- الشريف مريبعي، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- زهور جعفر، ممثلة الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- رابح عبد المالك، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- محمود ك افي، ممثل مدي ر الم ركز الوطني للأرشيف،
- خض رة سباح، ممثل ة م دي ر المكتب ة الوطنية الجزائرية. ★ قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الع الي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يعيّن في المجلس التوجيهي للم عهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مصطفى عريف، ممث ل ال وزيرة المكلّفة بالثقافة، رئيسا،
- مخلوف بوقروح، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عبد الرحمن شلال، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- محند أرزقي سع يدي، ممثل ال وزير المكلّف بالماليّة،
- مصطفى الأحرش، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
- لع روسي ميسوم، ممث ل ال وزي ر المك لّف بالشّباب والرياضة،
- أكلي حمامي، ممثّل الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
- ويزة ولد سعيد، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال،
- ياسين باحميد، ممثّل السلط ة المكلّف ة بالوظيفة العموميّة،
- نور الدين عمرون، رئيس المجلس التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
- حميدة آيت الحاج، ممثّلة منتخبة من بين سلك أساتذة المعهد الدائمين،
- سهيلة لعموري، ممثّلة منتخبة من بين الموظفين الإداريين والتقنيين،
- حمزة جاب اللّه، ممثل منتخب من بين الطلبة،
- محمد بن قطاف، شخصية مختصة في ميدان المسرح،
- فاطم ة الزه راء ن اموس، شخصية مختصة في ميدان الرقص،
- بلق اسم حج اج، شخصي ة مختص ة في ميدان السينما. وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصّناعية.
- بم وجب قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 وطبقا لأحكام المادّتين 12 و 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-68 المؤرّخ في 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه 25 فبراير سنة 2007 م الجزائري للملكية الصّناعية ويحدّد قانونه الأساسي، تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائريّ للملكية الصّناعية، كما يأتي :
- عبد الحكيم بن نكاع، ممثل وزارة الصّناعة، رئيسا،
- م راد لوحيدي ة، ممث ل وزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
- حس ين امسعودان، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
- دليلة جحدو، ممثلة وزارة الماليّة، عضوة،
- جوهر بنيني، ممثلة وزارة التّجارة، عضوة،
- علي موم ن، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
- أمينة محي الدين، ممثلة وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، عضوة،
- محمد ط ايبي، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا. يلغى القرار المؤرّخ في 6 يوليو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصّناعية. ★ قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة.
- بم وجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمب ر سن ة 2006 وطبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-05 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الجائزة الجزائريّة للجودة، تحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة لسنة 2006 كما يأتي :
- علي عون، الرئيس المدير العامّ لمجمع صيدال، رئيسا،
- محمد الهادي لوادفل، الرئيس المدير العامّ للمؤسسة الوطنية لإنتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، عضوا،
- جمال الدين شوتري، مدير الصناعات الميكانيكية المعدنية بوزارة الصّناعة، عضوا،
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2007 م
- عبد الكريم بوغادو، مدير التنافسية والتنمية المستدامة في وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية، عضوا،
- عبد الحليم أشلي، مدير الجودة بوزارة التّجارة، عضوا،
- عبد السلام سعدي، المدير العامّ للمعهد الوطني للتّجارة، عضوا،
- محمد الشايب عيساوي، المدير العامّ للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- محمد رضا بن الخزناجي، مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا،
- امحمد راكد، المدير العامّ للمعهد العالي للتسيير والتخطيط، عضوا،
- إبراهيم بن عبد السلام، المدير العامّ لمعهد التنمية والتسيير، عضوا،
- محمد شامي، المدير العامّ للغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، عضوا،
- جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا،
- مراد بن شاوي، مدير المناجم والصّناعة بولاية بومرداس، عضوا،
- جمال معافة، صحفي بالمؤسسة الوطنية للتلفزيون، عضوا،
- سعيد ساعد، صحفي بوكالة الأنباء الجزائرية، عضوا،
- محمد رضاوي، صحفي بالمؤسسة الوطنية للإذاعة، عضوا،
- فوزية عصماني، رئيسة قسم بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوة. يلغى الق رار المؤرّخ في 3 ي ولي و سن ة 2005 ال ذي يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة .2005 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الافريقية التاسعة بالجزائر. إنّ وزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 38 و 84 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-258 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمّن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الافريقية التاسعة بالجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006 الّذي يحدّد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللّجان المتخصّصة للجنة تنظيم الألعاب الافريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر وتنظيمها وسيرها، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 38 (الفقرة 2) من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تتولّى وزارة الشباب والرياضة إجراء صفقات بالتراضي بعد الاستشارة قصد تنفيذ بعض الخدمات واللّوازم الخاصّة بتنظيم الألعاب الافريقية التاسعة بالجزائر. المادّة 2 : تحدّد قائمة اللّوازم والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه المعنية بالصفقات بالتراضي، كما يأتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إيواء وإطعام المشاركين،
- نقل المشاركين والمدعوين،
- التنظيم التقني والفني لمراسيم الافتتاح والاختتام،
- مراقبة تعاطي المنشطات،
- اقتناء الألبسة الكلاسيكية والتقليدية للرسميين والمنظمين والمتطوعين،
- اقتناء الموادّ البروتوكولية، لا سيّما الميداليات والجوائز واللّويحات والشارات،
- وضع أنظمة تسيير الإعلام الآلي المندمجة المتعلّقة بالحدث والأنترنت والأنترانات والاكسترانت.
- اقتناء التجهيزات والعتاد الرياضي للمنافسة، عند الاقتضاء. المادّة 3 : تطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يعفى المتعاملون المتعاقدون من تأسيس كف ال ة حسن التّنفيذ بالنّسبة لنوع صفقات الخدمات المتعلّقة بإطعام وإيواء المشاركين والتّنظيم التقني والفني لمراسيم الافتتاح والاختتام ومراقبة تعاطي المنشطات. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائ ر في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة .2006 وزير الماليّة وزير الشباب والرياضة مراد مدلسي يحيى قيدوم وزارة السياحة قرار مؤرخ في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يحدد كيفيات إرسال المعطيات المجمعة من قبل المديريات الولائية للسياحة والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وكذا الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي. إن وزير السياحة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه 25 فبراير سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة ع ام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمت ضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-81 المؤرخ في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 الذي يحدد كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-81 المؤرخ في 22 محرّم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إرسال المعطيات المجمعة من قبل المديريات الولائية للسياحة والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وكذا الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي. المادة 2 : يجب على الإدارات والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تحصيل مجمل المعطيات المرتبطة بمجال تخصصهم لدى الإدارات والهيئات الأخرى والمتعاملين. يقصد بالمعطيات : المعلومات والبيانات والمؤشرات وكذا الإحصائيات. المادة 3 : ترتب المعطيات المجمعة من قبل الإدارات والهيئات المذكورة أعلاه، حسب مصدرها ومحتواها وتصنف حسب الأقسام الملحقة بهذا القرار. المادة 4 : ترسل المعطيات المجمعة والمدروسة والمرتبة والمصنفة باستمرار إلى مديرية التنمية والاستثمار السياحي عبر شبكة الأنترانات المنشأة لهذا الغرض. المادة 5 : ترسل المعطيات المتصفة بالطابع السري عبر البريد إلى الوزير المكلف بالسياحة. المادة 6 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسم ية للجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة .2006 نور الدين موسى
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2007 م الملحق أقسام المعطيات المحصلة 1 - التهيئة والاستثمار السياحي. 1 1. - التهيئة السياحية. 1 . 1 . 1 - تهيئة مناطق التوسع السياحي. 1 . 1 . 2 - التهيئة القاعدية لمناطق التوسع السياحي. 1 . 1 . 3 - وضعية العقار السياحي. 1 . 1 . 4 - اقتراح مناطق توسع سياحي جديدة. 1 . 2 - المنابع الحموية. 1 . 2 . 1 - مصنفة. 1 . 2 . 2 - غير مصنفة. 1 . 3 - الاستثمار السياحي. 1 . 3 . 1 - طلبات الاستثمار السياحي. 1 . 3 . 2 - المشاريع في طور الإنجاز. 1 . 3 . 3 - المشاريع المتوقفة. 2 - الإيواء السياحي. 2 . 1 - الفنادق. 2 . 1 . 1-5 نجوم. 2 . 1 . 2-4 نجوم. 2 . 1 . 3-3 نجوم. 2 . 1 . 4 - نجمتان. 2 . 1 . 5 - نجمة واحدة. 2 . 1 . 6 - غير مصنفة. 2 . 2 - قرى العطل. 2 . 2 . 1-3 نجوم. 2 . 2 . 2 - نجمتان. 2 . 2 . 3 - نجمة واحدة. 2 . 3 - الإقامات السياحية. 2 . 3 . 1-3 نجوم. 2 . 3 . 2 - نجمتان. 2 . 3 . 3 - نجمة واحدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 2 . 4 - ا لمخيمات. 2 . 4 . 1-3 نجوم. 2 . 4 . 2 - نجمتان. 2 . 4 . 3 - نجمة واحدة. 2 . 5 - نزل الطريق ( الموتيل .) 2 . 5 . 1 - نجمتان. 2 . 5 . 2 - نجمة واحدة. 2 . 6 - النزل الريفية. 2 . 6 . 1 - نجمتان. 2 . 6 . 2 - نجمة واحدة. 2 . 7 - الشاليهات. 2 . 7 . 1 - نجمتان. 2 . 7 . 2 - نجمة واحدة. 2 . 8 - النزل العائلية. 2 . 8 . 1 - صنف واحد. 2 . 9 - المنازل السياحية المفروشة. 2 . 9 . 1 - صنف واحد. 2 . 10 - محطة الاستراحة. 2 . 10 . 1 - صنف واحد. 2 . 11 - المحطات الحموية. 3 - وكالات السياحة والأسفار. 4 - المطاعم. 4 . 1 - المصنفة. 4 . 1 . 1-4 نجوم. 4 . 1 . 2-3 نجوم. 4 . 1 . 3 - نجمتان. 4 . 1 . 4 - نجمة واحدة . 4 . 2 - غير المصنفة. 5 - الترقية السياحية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 . 1 - التظاهرات السياحية. 5 . 1 . 1 - الدولية. 5 . 1 . 2 - الوطنية. 5 . 1 . 3 - المحلية. 6 - الموارد البشرية. 6 . 1 - التوظيف. 6 . 1 . 1 - التوزيع حسب الجنس. 6 . 1 . 2 - التوزيع حسب المستوى التعليمي. 6 . 1 . 3 - التوزيع حسب الكفاءة. 6 . 2 - التكوين. 6 . 2 . 1 - التوزيع حسب نوع التكوين. 6 . 2 . 2 - التوزيع حسب مدة التكوين. 7 - المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة. 7 . 1 - أرقام الأعمال. 7 . 2 - الاستهلاك الوسيط. 7 . 3 - القيم المضافة. 7 . 4 - الضرائب. 7 . 5 - التأمينات. 7 . 6 - الكتلة الأجرية. 7 . 7 - فائض الاستغلال الصافي. 8 - الحركة الجمعوية. 8 . 1 - الدواوين المحلية السياحية. 8 . 2 - الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي. 9 - المعطيات الأخرى التي لها صلة بالنشاط السياحي على المستوى المحلي. 9 . 1 - التجهيزات والمنشآت ( طرق ومطارات وحدائق تسلية وكهرباء، .)… 9 . 2 - خص ائص السك ان على المست وى المحلي ( تقاليد واستهلاكات، ومستوى المعيشة، … .) الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه 25 فبراير سنة 2007 م قرار مؤرخ في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يحدد نموذج الرزنامة المتعلقة بالمعلومات و البيانات و المؤشرات التي تحوزها المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة، لتزويد بنك المعطيات السياحي. إن وزير السياحة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-81 المؤرخ في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 الذي يحدد كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-81 المؤرخ في 22 محرّم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج الرزنامة المت علقة بالمعلومات والبيانات والمؤشرات التي تحوزها المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة، الموجهة لتزويد بنك المعطيات السياحي حسب الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة .2006 .نور الدين موسى الملحق نموذج الرزنامة المتعلقة بالمعلومات والبيانات والمؤشرات، التي تحوزها المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة لتزويد بنك المعطيات السياحي ملاحظة : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-81 المؤرخ في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 الذي يحدد كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة.
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 25 فبراير سنة 2007 م المؤشرات الاقتصادية السنة : الولاية : أرقام الاستهلاك القيم الاهتلاكات الضرائب الكتل الأجرية فائض الاستغلال الأعمال الوسيط المضافة المتعلقة بالإنتاج الصافي مؤسسات الإيواء السياحي وكالات السياحة والأسفار مقاهي ومطاعم مواقع الراحة والاستجمام أماكن الاستجمام والراحة الاحصائيات الخاصة بأماكن الاستجمام والراحة السنة : الولاية : الاسم البلدية المساحة عدد الزوار حسب موسم الاستقبال الغابات الحكومية غابات التسلية مساحات التزحلق على الثلج مراكز العطل حدائق الحيوانات مناطق رطبة متاحف ساحات عمومية جنان أماكن الراحة أخرى للتعيين التكوين المهني في التخصص السياحي السنة : الولاية : عدد المراكز عدد الطلبة التي تمنح مدة التكوين مستوى عدد الدفعات عدد الطلبة المتكونين من التكوين في التأهيل المتكونة المتكونين السنة الماضية التخصصات السياحة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه
25 فبراير سنة 2007 م التدفقات السياحية احصائيات التدفقات السياحية السنة : الشهر: 1 - دخول السواح الأجانب حسب مركز الحدود ووسيلة النقل : مركز الحدود : نوع وسيلة النقل : ( جوي وبحري وبري والسكة الحديدية ) : التوزيع حسب غرض الزيارة : غرض الزيارة الاستجمام أعمال والراحة في مهمة بلد الإقامة التوزيع حسب الجنس : الجنس ذكر بلد الإقامة المدة المتوسطة للإقامة : مدة برنامج الإقامة 1-3 4-7 بلد الإقامة ليالي ليالي التوزيع حسب السن : السن 0-14 سنة 15-24 بلد الإقامة 2 - دخول الجزائريين المقيمين بالخارج حسب وسيلة النقل : مركز الحدود : وسيلة النقل : ( جوي وبحري وبري والسكة الحديدية ) : التوزيع حسب غرض الزيارة : غرض الزيارة الاستجمام أعمال في مهمة بلد الإقامة والراحة زيارة الأقارب أو الأصدقاء أغراض أخرى المجموع أنثى المجموع 8-14 15-28 29-56 57-61 62 ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة أو أكثر سنة 25-44 سنة 45-64 سنة 65 سنة وأكثر زيارة الأقارب أغراض أخرى المجموع أو الأصدقاء
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 25 فبراير سنة 2007 م التوزيع حسب الجنس : الجنس ذكر بلد الإقامة المدة المتوسطة للإقامة : مدة برنامج الإقامة 1-3 بلد الإقامة ليالي التوزيع حسب السن : السن 0-14 سنة بلد الإقامة 3 - سفر الجزائريين إلى الخارج حسب وسيلة النقل : مركز الحدود : وسيلة النقل : ( جوي وبحري وبري والسكة الحديدية التوزيع حسب غرض الرحلة : غرض الزيارة الاستجمام والراحة أعمال بلد الوجهة التوزيع حسب الجنس : الجنس ذكر بلد الوجهة أنثى المجموع 4-7 8-14 15-28 29-56 57-61 62 ليلة ليالي ليلة ليلة ليلة ليلة أو أكثر 15-24 سنة 25-44 سنة 45-64 سنة 65 سنة وأكثر ) : زيارة الأقارب في مهمة أو الأصدقاء أغراض أخرى المجموع أنثى المجموع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه
المدة المتوسطة للإقامة : مدة برنامج الإقامة بلد الوجهة التوزيع حسب السن : السن بلد الوجهة السنة : الشهر : 1 - وفود السواح الأجانب في مؤسسات الولاية : نوع مؤسسات الإيواء : التوزيع حسب غرض الزيارة : غرض الزيارة الاستجمام والراحة بلد الإقامة التوزيع حسب الجنس : الجنس ذكر بلد الإقامة مدة الإقامة : مدة الإقامة بلد الإقامة 25 فبراير سنة 2007 م 1-3 4-7 8-14 15-28 29-56 57-61 62 ليلة ليالي ليالي ليلة ليلة ليلة ليلة أو أكثر 0-14 سنة 15-24 سنة 25-44 سنة 45-64 سنة 65 سنة وأكثر احصائيات مؤسسات الإيواء السياحي الإيواء السياحي : أعمال في مهمة أغراض أخرى المجموع أنثى المجموع 1-3 4-7 8-14 15-28 29-56 57-61 62 ليلة ليالي ليالي ليلة ليلة ليلة ليلة أو أكثر
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 25 فبراير سنة 2007 م التوزيع حسب السن : السن 0-14 سنة بلد الإقامة 2 - وفود الجزائريين المقيمين بالخارج في مؤسسات الولاية : نوع الإيواء : التوزيع حسب غرض الزيارة : غرض الزيارة الاستجمام بلد الإقامة والراحة التوزيع حسب الجنس : الجنس ذكر بلد الإقامة مدة الإقامة : مدة الإقامة 1-3 بلد الإقامة ليالي التوزيع حسب السن : السن 0-14 سنة بلد الإقامة 15-24 سنة 25-44 سنة 45-64 سنة 65 سنة وأكثر الإيواء السياحي : أعمال في مهمة أغراض أخرى المجموع أنثى المجموع 4-7 8-14 15-28 29-56 57-61 62 ليلة ليالي ليلة ليلة ليلة ليلة أو أكثر 15-24 سنة 25-44 سنة 45-64 سنة 65 سنة وأكثر
18 الجريدة السنة : عدد الولاية المراكز السنة : الولاية عدد المراكز السنة : الولاية : المتحف المجموعات المدرسية ( ) ( ) تحديد عدد التلاميذ السنة : الولاية : الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه 25 فبراير سنة 2007 م مراكز التسلية والنزل الريفية إحصائيات مراكز التسلية عدد عدد عدد الليالي التوظيف التوظيف الغرف الأسرة السنوية المؤقت الدائم إحصائيات النزل الريفية عدد عدد عدد الليالي التوظيف التوظيف الغرف الأسرة السنوية المؤقت الدائم المواقع التاريخية والثقافية إحصائيات زيارة المتاحف الوطنية الوفود الزوار من الزوار الأجانب المجموع الرسمية المواطنين تراث المتاحف الوطنية عدد التحف والآثار عدد التحف والآثار المتحف نوع التحفة المعروضة المجموع غير المعروضة
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 25 فبراير سنة 2007 م توزيع النصب التذكارية والمواقع السنة : الولاية وطني التاريخية المصنفة حسب النوع عالمي المجموع توزيع النصب والمواقع التاريخية المصنفة حسب الطبيعة السنة : القرون الولاية عصري الوسطى عتيق ما قبل المواقع إسلامي التاريخ الطبيعية المجموع احصائيات وفود الدواوين الوطنية السنة : الولاية : الدواوين المجموعات المدرسية ( ) ديوان الحظيرة الوطنية للتاسيلي ديوان الحظيرة الوطنية للأهقار ديوان حظيرة وادي ميزاب )( تحديد عدد التلاميذ الوفود الزوار من الزوار المجموع الرسمية المواطنين الأجانب توزيع دور ومراكز الثقافة حسب الولايات السنة : الولاية عدد دور الثقافة عدد المراكز الثقافية
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه
25 فبراير سنة 2007 م توزيع المسارح حسب الولايات السنة : الولاية المسارح الجهوية المسارح البلدية مسارح الهواء الطلق توزيع قاعات العرض حسب السنة : الولاية عدد القاعات ميزان المدفوعات السنة : الشهر : النقل المداخيل ( دخول السواح ) المصاريف ( سفر الجزائريين إلى الخارج ) الأرصدة نقل المسافرين السنة : الشهر : نوع وسيلة النقل : ( جوي وبحري وبري والسكة الحديدية ) : قطاع الخدمات ( عمومي أو جماعة محلية أوخاص ) : ولاية المصدر أدرار … … التوجه أدرار … … … … … … … غليزان المجموع الولايات عدد العروض أخرى المجموع … … غليزان المجموع
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 25 فبراير سنة 2007 م احصائيات التوظيف السنة : السداسي : قطاع النشاط ( عمومي أو جماعة محلية أوخاص ) : 1 - التوزيع حسب الجنس : الجنس عدد الأجراء عدد الأجراء المؤقتين عدد الأجراء الدائمين عدد ساعات العمل مؤسسات ذكر الإيواءالسياحي أنثى وكالات السياحة والأسفار ذكر أنثى ذكر مقاهي ومطاعم أنثى مواقع التسلية ذكر والاستجمام أنثى المجموع ذكر أنثى التوزيع حسب السن : السن عدد الأجراء عدد الأجراء المؤقتين عدد الأجراء الدائمين عدد ساعات العمل 18-25 سنة مؤسسات 26-35 سنة الإيواءالسياحي 36-45 سنة 46 سنة وأكثر 18-25 سنة 26-35 سنة وكالات السياحة 36-45 سنة والأسفار 46 سنة وأكثر 18-25 سنة مقاهي ومطاعم 26-35 سنة 36-45 سنة 46 سنة وأكثر 18-25 سنة مواقع التسلية 26-35 سنة والاستجمام 36-45 سنة 46 سنة وأكثر 18-25 سنة 26-35 سنة المجموع 36-45 سنة 46 سنة وأكثر
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه
25 فبراير سنة 2007 م متغيرات متعلقة بأثر السياحة على البيئة 1 - الصيد البري : السنة : الشهر : مناطق الصيد …. …. …. المجموع 2 - الصيد البحري : السنة : الشهر : مناطق الصيد …. …. …. المجموع 3 - استعمال الطاقة : السنة : الشهر :
- التوزيع حسب وسيلة النقل : الولاية الحجم الاجمالي للطاقة المستعملة لنقل المسافرين ( الزوار فقط ) …. …. …. المجموع 4 - استعمال الماء : السنة : الشهر : الولاية …. …. …. المجموع الولاية نوع الصيد عدد الحيوانات المصطادة من طرف الزوار الولاية الأنواع عدد الغنائم من طرف الزوار الحجم الاجمالي للطاقة المستعملة لنقل الحجم الاجمالي للطاقة المستعملة الأملاك المستهلكة من طرف الزوار لأغراض سياحية (الإيواء السياحي) تزويد القطاع السياحي بالماء ( الإيواء السياحي )
7 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 25 فبراير سنة 2007 م 5 - تجمع الفضلات : أ - التلوث الجوي : السنة : الشهر : الولاية نوع الملوثات الجوية إرسال الملوثات الجوية الناتجة عن الحركة السياحية أكسيد الكبريت …. ثاني أكسيد الكربون …. …. أكسيد الكبريت …. ثاني أكسيد الكربون …. …. أكسيد الكبريت …. ثاني أكسيد الكربون …. …. ب - المياه المستعملة : السنة : الشهر : الولاية نوع المعالجة طرح المياه المستعملة من طرف قطاع السياحة آلية …. بيولوجية متقدمة بدون معالجة آلية …. بيولوجية متقدمة بدون معالجة آلية بيولوجية …. متقدمة بدون معالجة بدون معالجة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 صفر عام 1428 ه 24 25 فبراير سنة 2007 م 6 - الموارد البيولوجية : السنة : الشهر : الولاية أصناف برية العدد …. …. …. المجموع 7 - نوعية الماء : السنة : الشهر : الولايات الساحلية نوعية مياه السباحة …. …. …. 8 - المناخ : السنة : الشهر : الولاية درجة الحرارة الشهرية المتوسطة …. …. …. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة